بشأن ضمان الحكومة لشركة التعمير والمساكن الشعبية في وفاء قرض لا يجاوز مبلغ 000, 000, 1ج (مليون جنيه).
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 601 لسنة 1953 الخاص بالترخيص للحكومة في الاشتراك في شركة مساهمة لإنشاء مساكن شعبية،
وعلى القانون رقم 662 لسنة 1954 في شأن ضمان الحكومة لشركة التعمير والمساكن الشعبية في وفاء قرض لا يجاوز 1.000.000ج (مليون جنيه)،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تضمن شركة التعمير والمساكن الشعبية في وفاء مبلغ لا يجاوز 1.000.000 (مليون جنيه) تقترضه من البنك الأهلي لمدة سنة قابلة للامتداد بقرار من وزير المالية والاقتصاد وذلك علاوة على المبلغ السابق الإذن به بالقانون رقم 662 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء