بشأن ضمان الحكومة لشركة التعمير والمساكن الشعبية لدى البنك الأهلي المصري وصندوق توفير البريد وصندوق التأمين والادخار.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 601 لسنة 1953 الخاص بالترخيص للحكومة في الاشتراك في شركة مساهمة لإنشاء مساكن شعبية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 340 لسنة 1956
تنص الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 601 لسنة 1953 الخاص بالترخيص للحكومة في الاشتراك في شركة مساهمة لإنشاء مساكن شعبية، على أن يرخص للحكومة في "أن تضمن سداد القيمة الاسمية للسندات التي تصدرها الشركة (شركة التعمير والمساكن الشعبية) عند استحقاقها وكذلك فوائد هذه السندات في مواعيدها".
وقد أبدت شركة التعمير والمساكن الشعبية أنها تحتاج هذا العام إلى مبلغ مليون ونصف مليون من الجنيهات لمواجهة بعض أعباء برنامج إنشاء المساكن الذي أقرته لجنة التخطيط القومي وبصفة خاصة لإنشاء مستعمرات لبعض المشروعات الإنتاجية مثل الحديد والصلب بحلوان وأسوان والسماد بأسوان ومعمل تكرير البترول بالسويس وكذلك مستعمرة القوات الجوية ببلبيس.
وهذا المبلغ يمثل قيمة الارتباطات اللازمة للاستمرار في العمل حتى نهاية العام المالي الحالي.
وقد رأت الشركة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد أنه من الأفضل لها من الناحية المالية أن تقترض من البنك الأهلي المصري أو من صندوق توفير البريد أو من صندوق التأمين والادخار المنشأين بالمرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 وذلك بدلاً من إصدار سندات تطرح للاكتتاب العام.
وتحقيقاً لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق، وهو ينص في مادته الأولى على ضمان الحكومة لشركة التعمير والمساكن الشعبية لدى الجهات سالفة الذكر على النحو المتقدم.
وقد رؤى إعفاء الشركة المذكورة من رسوم توثيق عقود القروض المشار إليها فنص على ذلك في المادة الثانية.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة - رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تضمن الحكومة شركة التعمير والمساكن الشعبية لدى البنك الأهلي المصري وصندوق توفير البريد وصندوقي التأمين والادخار والمنشأين بالمرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 للحصول على قروض في حدود مليون ونصف مليون من الجنيهات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد.
المادة (2) : تعفى الشركة المذكورة من رسوم توثيق عقود القروض المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر