تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت.
المادة () : نصوص ملغاة. 1- تعريفة الرسوم الصادر بها الأمر العالي في 17 يونيه سنة 1880. 2- الأمر العالي الصادر في 8 ديسمبر سنة 1884 بإلغاء بند 34 من هذه التعريفة فيما يتعلق برسم تنصيب القوام. 3- الأمر العالي الصادر في 29 أغسطس سنة 1886 بتعديل بند 72 من التعريفة فيما يتعلق برسوم صور الأوراق. 4- الأمر العالي الصادر في 12 مارس سنة 1890 بعدم أخذ رسم على المبايعات التي تصدر إلى الواسطة لتصحيح البيع والشراء شرعا. 5- الأمر العالي الصادر في 17 يونيه سنة 1890 بمعافاة الورثة من رسوم الأيلولة. 6- الأمر العالي الصادر في 21 مايو سنة 1892 بتعديل بند 76 من التعريفة فيما يتعلق برسوم صور السندات. 7- المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 3 سبتمبر سنة 1896 بتعديل بندي 6 و7 من التعريفة فيما يتعلق برسم البيع والهبة. 8- الأمر العالي الصادر في 21 يوليو سنة 1903 بتعديل بند 11 من التعريفة المتقدم ذكرها فيما يتعلق برسم الوقف وتغيير شروطه.
المادة (1) : قد تصدق على لائحة رسوم المحاكم الشرعية المشتمل عليها الملحق الأول بأمرنا هذا المكونة من ستين مادة. وتسري هذه اللائحة على جميع الأعمال التي تباشرها المحاكم المذكورة من يوم أول مايو سنة 1909.
المادة (2) : تلغى الأوامر العالية ومواد الأوامر العالية المنصوص عليها في الملحق الثاني بأمرنا هذا من تاريخ سريان العمل على مقتضى التعريفة الجديدة.
المادة (3) : على ناظر الحقانية تنفيذ أمرنا هذا.
المادة (6) : يؤخذ رسم نسبي قدره اثنان في المائة على الدعاوى الأخرى التي لا تدخل تحت نص من نصوص المواد السابقة باعتبار قيمة المدعى به. فإن كان موضوع الدعوى لا يمكن تقديره يؤخذ رسم مقرر قدره مائة قرش.
المادة (7) : يؤخذ في دعاوى الدفع (الاستئناف) رسم مساو لرسم الدعاوى الابتدائية إذا كان الحكم أو القرار المدفوع فيه صادرا في الموضوع. ويؤخذ ربع الرسم الأصلي المذكور إذا كان الحكم أو القرار المدفوع فيه صادرا في غير الموضوع.
المادة (8) : تعتبر أحكاما في الموضوع القرارات الصادرة بالمنع والشطب بأنواعه وعدم الاختصاص وكل قرار يعتبر حكما طبقا لنصوص لائحة الإجراءات أمام المحاكم الشرعية.
المادة (9) : تنقص رسوم الدعاوى نسبية كانت أو مقررة بقدر النصف فيما يأتي: أولا – في الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب لعدم حضور المدعي. ثانيا – في المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة.
المادة (10) : يشترط لتخفيض الرسوم كما هو مبين في المادة السابقة أن لا يتغير موضوع الدعوى أو طرفا الخصوم وإلا أخذ الرسم كاملا.
المادة (11) : متى وقع الصلح أمام المحكمة فلا يؤخذ إلا نصف الرسوم على الدعوى وتحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الشيء المطلوب في الدعوى حين رفعها إذا كانت قيمة الصلح لا تتجاوز القيمة المذكورة فإن تجاوزتها حسب الرسم على القيمة المصطلح عليها. ويشترط لاعتبار الصلح واقعا أمام المحكمة أن يثبت بمحضر الجلسة بالشروط التي تم عليها وأن تصدق عليه المحكمة.
المادة (12) : يؤخذ رسم عن الصور التي تطلب من دفاتر السندات الشرعية بأنواعها قدره أربعون قرشا على الورقة الأولى وعشرة قروش على كل ورقة تالية. والورقة صفحتان والصفحة خمس وعشرون سطرا والسطر اثنتا عشرة كلمة. ويؤخذ الرسم بتمامه على الورقة الأولى مهما كان عدد السطور المكتوبة فيها أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عليها الرسم إلا إذا تجاوز عدد السطور المكتوبة فيها ثمانية غير الإمضاآت والتاريخ. ويؤخذ رسم على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية كالمحاضر والأحكام ودفاتر تسجيلها وغير ذلك قدره عشرون قرشا عن كل ورقة كما تقدم. ورسم الملخصات كرسم الصور.
المادة (13) : رسم الشهادة عشرون قرشا.
المادة (14) : رسم الصور والملخصات والشهادات في أمور الزوجية وما يتعلق بها خمسة قروش على كل صورة أو ملخص أو شهادة.
المادة (15) : رسم الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص فيما لم يعين له تاريخ معلوم خمسة قروش عن كل سنة بحيث لا تتجاوز السنون التي يطلب الكشف من دفاترها عشرا. ويجوز لكل ذي شأن تجديد طلبه مرة ثانية أو أكثر وإذا حصل الاستدلال على المطلوب واستخرجت الصورة أو الملخص يخصم ما أخذ من أصل رسم ذلك ولا يرد ما زاد عليه. وكذلك لا يرد الرسم إذا لم يوجد المطلوب أو لم تستخرج الصورة لعدم جواز إعطائها أو لأي سبب آخر.
المادة (16) : رسم الكشف النظري عشرون قرشا. أما القضايا التي تكون في قلم الكتاب فلا يرسم على اطلاع ذوي الشأن عليها. ويستثنى من حكم هذه المادة والتي قبلها أمور الزوجية وما يتعلق بها فإنه لا رسم عليها.
المادة (17) : لا رسم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات لمصالح الحكومة أو لجهة خيرية ولا على الصور والملخصات والشهادات التي لا رسم على أصلها بمقتضى نص صريح في هذه اللائحة ولا على صور القرارات والأحكام الغيابية المقتضى إعلانها إعلانا بسيطا والصور الأولى من الحكم التي تعطى للمحكوم له والصور التي ترسل من الوقفيات والتقارير ونحوها إلى ديوان الأوقاف لتسجيلها به.
المادة (18) : لا يؤخذ رسم ما علي كل إشهاد أو دعوى أو صورة أو ملخص أو شهادة أو كشف في المواد التي لا تزيد قيمتها على مائة قرش.
المادة (19) : يجوز إعفاء الفقراء من الرسوم القضائية ومن رسوم الصور والملخصات والشهادات وإقامة الوصي والقيم والوكيل عن الغائب. ولا يصرف لأهل الخبرة تعويض ما في القضايا المرفوعة بطريق الإعفاء من الرسوم سوى مصاريف الانتقال التي هي أجرة السكة الحديدية والركائب وتدفع هذه المصاريف من خزينة الحكومة مقابل الرجوع بها فيما بعد.
المادة (20) : يلزم للحصول على الإعفاء من الرسوم أن تقدم عريضة للمحكمة التي ترفع إليها الدعوى أو التي تطلب منها الصورة أو الملخص أو الشهادة وترفق بالعريضة المذكورة شهادة من جهة الإدارة المحلية دالة على فقر مقدمها ويجب أن يكون موقعا عليها من العمدة أو شيخ الحارة أو من يقوم مقامهما ومصدقا عليها من أمور المركز أو القسم. أو في إقامة الأوصياء يقدم الطلب إلى المجلس الحسبي وهو الذي يحكم بالمعافاة أو يرفض الطلب.
المادة (21) : طلبات الإعفاء من الرسوم بالمحاكم الكلية والمحكمة العليا تنظر في لجنة تؤلف من اثنين من قضاة المحكمة والباشكاتب وبالمحاكم الجزئية تنظر بمعرفة القاضي.
المادة (22) : يجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يستمر الخصم الآخر بواسطة جهة الإدارة باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله بوقت كاف ليتسنى للخصم أن يبدي ملحوظاته إذا أراد شفهيا أو كتابة وذلك في غير أمور الزوجية وما يتعلق بها.
المادة (23) : تحكم اللجنة أو القاضي في جواز قبول الطلب بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملحوظات خصمه إن كان له ملحوظات والمعافاة من الرسوم تشمل المعافاة من ورق التمغة.
المادة (24) : يقبل طلب الإعفاء من الرسوم إذا توفر شرط الفقر والمراد بالفقر هنا حالة تقوم بالطلب تجعله غير قادر على تحمل الرسوم والمصاريف المطلوبة منه.
المادة (25) : إذا زالت حالة فقر المعفي من الرسوم في أثناء نظر الدعوى يجوز لخصمه أو لكاتب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن يطلب منها إبطال الإعفاء.
المادة (26) : إذا حكم على المدعى عليه وجب مطالبته بالرسوم أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع على الخصم الذي سبق إعفاؤه منها إذا زالت حالة فقره بسبب نجاح الدعوى أو بسبب آخر.
المادة (27) : ومع ذلك لا يجوز الرجوع بالرسوم على الشخص الذي سبق إعفاؤه منها إذا لم يكن عنده سوى مسكنه الذي يملكه.
المادة (28) : يجب على كاتب المحكمة في الدعاوى التي تقام بطريق الإعفاء من الرسوم أن يقيد في دفتر مخصوص الرسم المستحق قبل إعلان طلب الحضور والذي يستحق عند طلب قيد الدعوى في الجدول وما يستحق على الطلبات الإضافية التي تحصل أثناء السير فيها.
المادة (29) : لا يؤخذ رسم نسبي في أي حال من الأحوال أقل من عشرة قروش.
المادة (30) : إذا اشتملت دعوى واحدة على طلبات مختلفة بعضها عليه رسم نسبي وبعضها عليه رسم مقرر يكتفي بالرسم النسبي.
المادة (31) : الرسوم المقررة في هذه اللائحة على الإشهادات والصور والملخصات والشهادات والكشف يجب تحصيلها مقدما من الطالب. أما في الدعاوى فيجب على المدعي أن يؤدي مقدما الرسم المستحق على دعواه بالكيفية الآتي بيانها. أولا – يدفع المدعي الرسم بتمامه مقدما فيما يأتي: (أ) في الدعاوى التي عليها رسوم مقررة. (ب) في الدعاوى التي عليها رسوم نسبية ولا تتجاوز قيمة المدعى به فيها ستمائة جنيه. أما الدعاوى التي تتجاوز قيمة المدعى به فيها ستمائة جنيه فلا يؤخذ عليها من الرسم النسبي مقدما إلا ما يستحق على ستمائة جنيه وباقي الرسم يؤخذ على ما يحكم به زائدا على ذلك. ثانيا- الدعاوى التي تقام من المدعى عليه على المدعي أثناء الخصومة يتبع في أخذ الرسم عليها ما نص عليه في الوجه الأول. أما الطلبات الإضافية التي تحصل من المدعي أثناء نظر الدعوى فتضم على طلباته الأصلية ويحتسب الرسم على مجموعها ويحصل الفرق بمراعاة القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الوجه الأول.
المادة (32) : تدفع الرسوم النسبية والمقررة على الدعاوى المبينة في المادة السابقة بالكيفية الآتية: أولا- يدفع الطالب مقدما نصف الرسم قبل تحرير طلب الحضور والنصف الآخر عند طلب قيد الدعوى. (أ) إذا كان الرسم مستحقا على دعوى مرفوعة إلى محكمة الدفع (الاستئناف) عن حكم صادر في الموضوع. (ب) إذا كان الرسم مستحقا على معارضة في حكم صادر في غيبة بعض الخصوم من محكمة أول درجة. (جـ) إذا كان الرسم مستحقا على الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالرفض أو بعد القرار بشطبها. ثانيا – يدفع الرسم بتمامه قبل تحرير الطلب. (أ) إذا كان الرسم مستحقا على دعوى مرفوعة إلى محكمة الدفع (الاستئناف) عن قرار صادر من محكمة أول درجة في غير الموضوع. (ب) إذا كان الرسم مستحقا على معارض في حكم صادر في غيبة بعض الخصوم من محكمة الدفع (الاستئناف). ثالثا – إذا كان الرسم مستحقا على دعوى مرفوعة من المدعى عليه أثناء الخصومة فعلى من رفعها أن يدفع الرسم بتمامه مقدما وقت رفع الدعوى مع مراعاة ما هو مدون في المادة السابقة عن الدعاوى التي تتجاوز قيمتها ستمائة جنيه. رابعا- إذا كان الرسم مستحقا على الدعاوى الأخرى فعلى المدعي أن يدفع ربع الرسم مقدما قبل تحرير طلب الحضور ثم يؤدي باقيه عند طلب قيد الدعوى في الجدول العمومي وذلك بمراعاة القاعدة المقررة التي تتجاوز قيمتها ستمائة جنيه.
المادة (33) : لأجل أن يقدر كاتب المحكمة الرسوم النسبية على الدعاوى يجب على المدعي أن يبين في ورقة الدعوى أو في ورقة مستقلة ممضاة منه قيمة مدعاه وإن لم يفعل أو فعل وارتاب الكاتب في صحة ما قدره ولم توجد عقود أو أوراق تدل على القيمة الحقيقية يقدرها الكاتب بمراعاة القواعد الآتية: أولا – فيما يتعلق بالأطيان المعدة للزراعة باعتبار ضريبتها السنوية مضروبة في سنتين. ثانيا – في المباني باعتبار العوائد المربوطة عليها مضروبة في مائة وثمانين. ثالثا – في المنقولات باتفاق الكاتب والمدعي وتصديق القاضي.
المادة (34) : يجوز للكاتب عندما يرى أن التقدير بحسب القاعدة المذكورة أقل بمقدار العشر من القيمة الحقيقية للأعيان المقامة بها الدعوى أن يستعلم من جهة الإدارة عن قيمتها الحقيقية وأن يطلب التقدير بمعرفتها بشرط أن يحصل على إذن من القاضي بذلك وهذا يكون في الأراضي المعدة للبناء أو في الأطيان الزراعية التي في ضواحي المدن. ولا يجوز التظلم من التقدير المذكور بأي طريق من الطرق لكن لا يترتب على ذلك عدم نظر الدعوى بل إذا ظهر أن القيمة المعترف بها أقل مما تبين يحصل الفرق بمراعاة القواعد المتقدمة.
المادة (35) : إذا قدمت للكاتب عقود أو أوراق قديمة العهد للاعتماد عليها في تقدير قيمة الدعوى ورأى أن القيمة الموضحة بها تقل عن القيمة الحقيقية بمقدار العشر يسوغ له اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة حقيقة القيمة بالطرق المبينة آنفا.
المادة (36) : إذا حصل الاشتباه في مواد الإشهادات يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة وذلك فيما عدا البيع إلا إذا رئي أن الثمن المعترف به ينقص الربع عن الثمن الجاري بحسب الزمان والمكان.
المادة (37) : لا يكلف بدفع الرسم مقدما. أولا- المدعي المأذون بالخصومة من قبل القاضي إذا لم تكن خصومته لمنفعة تعود عليه وإنما يحصل من المدعى عليه إذا صدر الحكم ضده فإن كان الحكم بالمنع فلا يحصل رسم. ثانيا – في التفريق بين الزوجين.
المادة (38) : يجب على كاتب المحكمة أن يكتب على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزينة وما حصل منها والباقي وأن يبين على هامش أصل الأوراق والصور التي تعطى منها المبلغ المحصل ويذكر في الحالتين تاريخ ونمرة الإيصال المحرر بورود الرسم وتكون البيانات المذكورة بالرقم والحروف بغير محو ولا زيادة.
المادة (39) : يجب على كاتب المحكمة عقب الحكم في الدعوى أن يحرر قائمة بالرسوم المستحقة ويصدق عليها الباشكاتب أو الكاتب الأول على حسب الأحوال وتعلن هذه القائمة للخصم المطلوبة منه الرسوم بتسليمه نسخة منها بواسطة جهة الإدارة.
المادة (40) : يجوز لذى الشأن أن يعارض في قائمة الرسوم المذكورة في المادة السابقة وتكون المعارضة بإقرار يكتب في قلم كتاب المحكمة في ثلاثة أيام كاملة من يوم إعلان القائمة. وعلى الكاتب أن يحدد في نفس التقرير قبل توقيع الطالب عليه اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.
المادة (41) : ويجوز عمل المعارضة بذكرها كتابة على أصل الإعلان بقائمة الرسوم عند إجرائه بمعرفة جهة الإدارة وفي هذه الحالة يجب تحديد جلسة للمعارضة وإعلان المعارض بالطرق الإدارية بالحضور في ظرف ثلاثة أيام كاملة.
المادة (42) : وتنظر هذه المعارضة في المحكمة الكلية أو المحكمة العليا بمعرفة لجنة تؤلف من ثلاثة من القضاة وفي المحكمة الجزئية بمعرفة قاضيها.
المادة (43) : يصدر القرار بعد سماع أقوال المعارض وكاتب المحكمة فإن لم يحضر المعارض في اليوم المحدد تنظر المحكمة في المعارضة وتصدر قرارها بعد سماع أقوال الكاتب المذكور. والحكم الذي يصدر يكون غير قابل للطعن على كل حال.
المادة (44) : إذا انقضت مدة الأيام الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة ولم يعارض الخصم في قائمة الرسوم وجب على الكاتب تنفيذها عليه بالطرق المتبعة في تنفيذ الأحكام الشرعية.
المادة (45) : المبالغ التي تدفع مقدما من الرسوم تطرح مما يستحق منها ولا يرد ما يدفع من الرسوم النسبية إذا حكم بشطب الدعوى أو باعتبارها كأن لم تكن أو بالرفض أو حكم بأقل من ستمائة جنيه.
المادة (46) : كل ما كان من كسور الجنيه يعتبر جنيها.
المادة (47) : تكتب محاضر الجلسات بالتتابع ولو كانت في تواريخ متفرقة وذلك لضبط رسوم الصور التي تطلب منها.
المادة (48) : أماكن الأسطر التي تترك بيضاء في الصور والملخصات لا تدخل في عداد الأسطر المكتوبة في احتساب الرسم. وكل سطر يكتب فيه ولو كلمة واحدة يعتبر سطرا كاملا.
المادة (49) : المدعي ملزم بأداء كل الرسوم المستحقة ويجب عليه أن يدفع الباقي منها فورا للخزينة عقب صدور الحكم وتقديم الدعوى إلى محكمة الدفع (الاستئناف) لا يوقف ذلك. وفي حالة تأخره عن التسديد يتخذ كاتب المحكمة الإجراءات اللازمة لتحصيلها منه وإذا تعذر تحصيل ذلك من المدعي وجب تحصيله من المدعى عليه المحكوم ضده ويقوم إعلان قائمة المصاريف المذكورة في المادة (39) مقام إعلان الحكم نفسه فيما يتعلق بالمصاريف فقط.
المادة (50) : الرسوم التي قررت في هذه اللائحة والأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة باشكاتب المحاكم والكتبة الأول ومن يقوم مقامهم والموظفين المخصصين لذلك تحت مراقبة نظارة الحقانية. ويكون الصرف بعد الإذن بذلك كتابة من القضاة.
المادة (51) : يجب على الباشكاتب في المحاكم الكلية والكاتب الأول في المحاكم الجزئية أن يراجع تقدير الرسوم ليتحقق أنه جار على حسب المقرر في هذه اللائحة وهم مسؤولون بنوع خاص عن حركة النقود القضائية.
المادة (52) : إذا أعلن الخصم بالحضور أمام المحكمة ولم يقيد المدعي دعواه في الجدول حتى مضى اليوم المعين للجلسة ثم أراد تجديد الطلب يؤخذ منه رسم جديد.
المادة (53) : إذا حكمت محكمة أول درجة من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص وألغي حكمها من محكمة الدفع (الاستئناف) لا تأخذ محكمة أول درجة رسوما جديدة عند السير في الدعوى.
المادة (54) : يؤخذ زيادة على رسوم الدعاوى فيما عدا أمور الزوجية وما يتعلق بها رسم مقرر قدره ستون قرشا لتسجيل جميع الأحكام وكذلك يكون بالنسبة للقرارات الآتي بيانها. (أ) قرارات عدم الاختصاص. (ب) قرارات رفض الدعوى. (جـ) قرارات رفض المعارضات شكلا أو موضوعا. (د) قرارات انتهاء الخصومة بين المتخاصمين لحصول ما يقتضي ذلك أو للصلح. (هـ) القرارات الصادرة من محاكم الدفع (الاستئناف) بالتأييد أو بالإلغاء أو بقبول الدفع (الاستئناف) أو عدم قبوله.
المادة (55) : يستحق الرسم المذكور على كل ما يطلب تسجيله في دفاتر المحاكم الشرعية من الأحكام النظامية ومحاضر البيع والحجج والسندات القديمة وغير ذلك.
المادة (56) : إذا كانت الرسوم النسبية أو المقررة أقل من ستين قرشا يكون رسم التسجيل أو ضبط وتحرير الحجج والسندات بمقدارها.
المادة (57) : لا يؤخذ شيء من الرسوم القضائية ولا رسوم التسجيل على ما يأتي: (أ) إذا كانت الدعوى تتعلق بوقف خيري أو لمصلحة من مصالح الحكومة والمعافى من الرسوم هو الوقف أو الحكومة. (ب) دعاوى العتق والإسلام.
المادة (58) : لا يجوز لكتبة المحاكم إعطاء أي صورة أو ملخص أو شهادة من أي دعوى أو من أي دفتر أو من أي ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق المطلوب منها ما ذكر.
المادة (59) : لا يجوز لكتبة المحاكم مباشرة أي عمل عليه رسم إلا بعد أخذ الرسم الواجب أداؤه مقدما. إنما إذا رفعت دعوى من الحكومة أو من شخص مقرر إعفاؤه من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه غيابيا وأراد المحكوم عليه المعارضة في هذا الحكم لا يؤخذ منه سوى رسوم المعارضة.
المادة (60) : التعليمات التي تلزم لتنفيذ هذه اللائحة أو التي يقتضيها العمل بموجبها تبين في قرار يصدره ناظر الحقانية. وتشتمل التعليمات المذكورة أيضا على بيان القاعدة التي تجب مراعاتها في مصاريف الإعذارات وتقدير أتعاب المأذونين على العقود التي يحررونها. وكذلك يرجع إلى النظارة المشار إليها في تفسير ما يقتضي الإيضاح من نصوص هذه اللائحة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن