تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وعلى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادر بها الأمر العالي المؤرّخ في 25 ذي الحجة سنة 1314 (27 مايو سنة 1897) والقوانين المعدّلة لها؛ وبناءً على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يُستعاض عن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادر بها الأمر العالي المؤرّخ في 25 ذي الحجة سنة 1314 (27 مايو سنة 1897) والقوانين المعدّلة لها بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها المرفقة بهذا القانون.
المادة (1) : ترتب محكمة شرعية عليا بمدينة القاهرة. وترتب محكمة شرعية ابتدائية في كل مدينة من مدن القاهرة والإسكندرية وطنطا والزقازيق والمنصورة وبني سويف وأسيوط وقنا. وترتب في دائرة اختصاص كل من المحاكم الابتدائية محاكم جزئية يُحدّد عددها ومركزها ودائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير الحقانية.
المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويُعمل به بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (2) : تُشكّل المحكمة العليا من رئيس ونائب وأربعة أعضاء على الأقل. وتُشكّل كل محكمة من المحاكم الابتدائية الشرعية من رئيس ونائب وسبعة أعضاء على الأقل.
المادة (3) : يقوم بوظيفة القضاء بالمحاكم الجزئية قضاة من المحكمة الابتدائية يندبهم وزير الحقانية.
المادة (4) : تشمل دائرة اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية مدينة القاهرة ومدينتي الجيزة والقليوبية. وتشمل دائرة اختصاص محكمة الإسكندرية مدينة الإسكندرية ومديرية البحيرة ومحافظة الصحراء الغربية. وتشمل دائرة اختصاص محكمة طنطا مديريتي الغربية والمنوفية عدا مركزي طلخا وشربين. وتشمل دائرة اختصاص محكمة الزقازيق مديرية الشرقية ومحافظات القنال والسويس وسينا وقسم البحر الأحمر. وتشمل دائرة اختصاص محكمة المنصورة مديرية الدقهلية ومحافظة دمياط ومركزي طلخا وشربين من مديرية الغربية. وتشمل دائرة اختصاص محكمة بني سويف مديريات بني سويف والفيوم والمنيا والواحات البحرية. وتشمل دائرة اختصاص محكمة أسيوط مديريتي أسيوط وجرجا ومحافظة الصحراء الجنوبية. وتشمل دائرة اختصاص محكمة قنا مديريتي قنا وأسوان. وتشمل دائرة اختصاص المحكمة العليا جميع دوائر الاختصاص المذكورة. وإذا حصل تغيير في التقسيم الإداري جاز لوزير الحقانية تغيير دائرة اختصاص القضاء الشرعي طبقاً لذلك.
المادة (5) : تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم النهائي في المنازعات في المواد الآتية: نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعها إذا لم يزد ما يطلب الحكم به في كل نوع على مائة قرش في الشهر أو لم يُحكم بأكثر من ذلك إن كان الطلب غير معين. وكل ذلك بشرط ألا يزيد مجموع ما يُحكم به للزوجة أو الصغير علي ثلثمائة قرش في الشهر. النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا لم يزد مجموع ما يُطلب علي ألفي قرش أو لم يُحكم بأكثر من ذلك إن كان الطلب غير معين. المهر والجهاز إذا كان ما يستحقه الطالب لا يزيد على ألفي قرش وكانت قيمة المهر أو الجهاز لا تزيد على عشرة آلاف قرش. الصلح بين الخصمين أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً. التوكيل فيما ذكر من أحد الخصمين. وذلك كله إذا لم يكن هناك نزاع في سبب الحق المدّعى به.
المادة (6) : تختص المحاكم المذكورة بالحكم الابتدائي في المنازعات في المواد الآتية: حق الحضانة والحفظ. انتقال الحضانة بالصغير إلى بلد آخر. نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعها إذا زاد ما يُطلب الحكم به في كل نوع على النصاب المبيّن في المادة السابقة أو حُكم بأكثر من ذلك. الزيادة في نفقة الزوجة أو الصغير إذا كان مجموع الزائد والأصل أكثر من مائة قرش في الشهر في كل نوع أو أكثر من ثلثمائة قرش في مجموع الطلبات. النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا زاد مجموع ما طُلب أو حكم به على ألفي قرش. النفقات بين الأقارب. المهر والجهاز إذا زاد المستحق للطالب على ألفي قرش أو كانت قيمة المهر أو الجهاز زائدة على عشرة آلاف قرش. دعوى الإرث بجميع أسبابه في التركات التي لا تزيد قيمتها على عشرين ألف قرش. دعوى النسب في غير الوقف. الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق. الطلاق والخلع والمبارأة. الفُرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية. التوكيل فيما ذُكر من أحد الخصمين. وتكون أحكام النفقات المذكورة في هذه المادة نافذة مؤقتاً ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف.
المادة (7) : تختص المحاكم الشرعية الجزئية في سيوه والعريش والقصير والواحات الثلاث بالحكم في جميع المواد المنصوص عليها في المادتين السابقتين وفي جميع المواد الشرعية الأخرى التي هي من اختصاص المحاكم الابتدائية كما هو مبيّن في المادة الثامنة الآتية. ويكون حكمها في جميع ما ذكر غير قابل للطعن إلا بطريق المعارضة في الأحوال المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الرابع من هذه اللائحة. ــــــــــــــــــ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/ 2/ 1995 في القضية رقم 39 لسنة 15ق. دستورية "بعدم دستورية المادة السابعة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن إلا بطريق المعارضة في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الشرعية الجزئية في سيوة والعريش والقصير والواحات الثلاث".
المادة (8) : تختص المحاكم الابتدائية الشرعية بالحكم الابتدائي في المنازعات المواد الشرعية التي ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة. وتختص بالحكم النهائي في قضايا الاستئناف الذي يُرفع إليها في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الجزئية طبقاً للمادة السادسة. ويكون قرارها في تصرّفات الأوقاف نهائياً فيما يأتي: (أ) الإذن بالخصومة. (ب) طلب الاستدانة إذا كان المبلغ المطلوب استدانته لا يزيد علي مائتي جنيه مصري. (ج) طلبات الاستبدال وبيع العقار الموقوف لسداد دين والتحكير والتأجير لمدة طويلة وتغيير المعالم إذا كانت قيمة العين الواقع عليها التصرّف لا تزيد على مائتي جنيه مصري. ويكون قرارها ابتدائياً قابلاً للاستئناف فيما عدا ذلك. وتُقدّر قيمة الأعيان الموقوفة على حسب القواعد المقررة في المواد 33 و34 و35 من لائحة الرسوم المعمول بها أمام المحاكم الشرعية الصادر بها القانون رقم 4 المؤرّخ 28 مارس سنة 1909.
المادة (9) : تختص المحاكم العليا الشرعية بالفصل في قضايا الاستئناف الذي يُرفع إليها في الأحكام والتصرّفات في الأوقاف الصادرة بصفة ابتدائية من المحاكم الشرعية الابتدائية.
المادة (10) : يجوز الاستئناف أمام المحاكم الشرعية الابتدائية في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الجزئية التابعة لها مع ملاحظة نص المادة السابعة. ويجوز الاستئناف في الأحكام والتصرّفات في الأوقاف الصادرة بصفة ابتدائية من المحاكم الشرعية الابتدائية أمام المحكمة العليا.
المادة (11) : تعيين الرؤساء والنواب وقضاة المحاكم الشرعية يكون بأمر منا بناءً على طلب وزير الحقانية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (12) : كل قاض في محكمة من المحاكم الشرعية يكون بمجرد التعيين مأذوناً بالحكم في دائرة اختصاص المحكمة التي عُيّن بها في المواد الكلية ومواد التصرّفات وفي الاستئنافات منضماً مع غيره على الوجه المبيّن بهذه اللائحة وفي المواد الجزئية منفرداً. وكذلك يكون مأذوناً بالحكم على وجه ما ذكر في دائرة اختصاص كل محكمة يُنقل إليها بأمر منّا أو يُندب إليها بقرار من وزير الحقانية.
المادة (13) : يقوم النائب في المحكمة العليا مقام الرئيس إذا غاب أو منعه مانع عن العمل فإن لم يتيسّر ذلك فمن يندبه وزير الحقانية من أعضائها. وإذا غاب أحد أعضاء المحكمة العليا فلوزير الحقانية أن يندب بدلاً عنه أحد رؤساء المحاكم الشرعية أو النواب أو القضاة. ويقوم النائب في المحاكم الابتدائية مقام الرئيس إذا غاب أو منعه مانع عن العمل فإن لم يتيسّر ذلك فلوزير الحقانية أن يندب أحد رؤساء المحاكم الشرعية أو النواب أو القضاة لذلك. وإذا غاب أحد قضاة المحاكم الابتدائية أو الجزئية قام مقامه من يندبه الرئيس أو من يقوم مقامه لذلك من قضاة محكمته أو الجزئيات التابعة له. وإذا تعذّر الندب على محكمة من قضاتها يندب وزير الحقانية من قضاة محكمة أخرى من يقوم بالعمل المطلوب بناءً على طلب الرئيس أو من يقوم مقامه.
المادة (14) : يجوز لوزير الحقانية عند الاقتضاء أن يندب مؤقتاً قاضياً أو أكثر من دائرة اختصاص محكمة إلى دائرة اختصاص محكمة أخرى.
المادة (15) : تُبيّن كيفية ترتيب المجالس التأديبية لرؤساء ونواب وأعضاء المحاكم الشرعية وأنواع التأديب بقرار يُصدِره وزير الحقانية بعد التصديق عليه من مجلس الوزراء.
المادة (15) : تنتقل دائرة من دوائر هذه المحكمة ـ في المواعيد التي يُحدّدها وزير العدل ـ لمدينة أسيوط للفصل في قضايا الاستئناف المبيّنة في المادة التاسعة التي تُرفع إلى المحكمة العليا عن الأحكام والتصرّفات الصادرة من محكمتي أسيوط وقنا الابتدائيتين؛ ولرئيس الدائرة في فترة انتقالها اختصاص رئيس المحكمة العليا الشرعية المبيّن في المادتين 20 و26 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية".
المادة (16) : تنتقل المحاكم الكلية بقرار من وزير الحقانية إلى دمنهور وشبين الكوم وبنها والفيوم والمنيا وسوهاج وأسوان للفصل في المواد الكلية والاستئنافات الخاصة بتلك المديريات.
المادة (17) : تصدر أحكام المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة باتحاد الآراء أو بالأغلبية.
المادة (18) : فيما عدا محكمة القاهرة يؤدّي كل نائب أو من يقوم مقامه وظيفة الإفتاء في دائرة المحكمة المُعيّن فيها.
المادة (19) : شروط التعيين في وظيفة القضاء الشرعي تُبيّن بقانون. وترتيب درجات القضاة وكيفية ترقيتهم تُبيّن بأمر منّا بناءً على طلب وزير الحقانية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (20) : محل الإقامة هو البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادةً.
المادة (21) : تُرفع الدعوى أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدّعى عليه فإن لم يكن له محل إقامة كالرُحّل رُفعت الدعوى أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدّعي.
المادة (22) : إذا لم يكن للمدّعي أو للمدّعى عليه محل إقامة فالدعوى تُرفع أمام المحكمة التي في دائرتها محل وجود المدّعى عليه وقت الإعلان فإن لم يكن للمدّعى عليه محل وجود بالقطر المصري فالدعوى تُرفع أمام المحكمة التي بدائرتها محل وجود المدّعي وقت الإعلان.
المادة (23) : إذا تعدّد المدّعى عليهم وكان الحكم على أحدهم حكماً على الباقي فللمدّعي الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يكون في دائرتها محل إقامة أحدهم. فإن لم يكن لواحد منهم محل إقامة تُرفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها محل وجودهم أو وجود أحدهم وقت إعلانها فإن لم يكن لأحد منهم محل وجود أيضاً فأمام محكمة المدّعي كذلك.
المادة (24) : تُرفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها محل إقامة المدّعي أو المدّعى عليه إذا كانت من الزوجة أو الأم أو الحاضنة في المواد الآتية: الحضانة. انتقال الحضانة بالصغير إلى بلد آخر. أجرة الحضانة والرضاعة والنفقات وأجرة المسكن. المهر. الجهاز. التوكيل في أمور الزوجية. الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق. الطلاق والخلع والمبارأة. الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
المادة (25) : تُرفع الدعوى في مواد إثبات الوراثة والإيصاء والوصية أمام المحكمة التي في دائرتها أعيان التركة العقارية كلها أو بعضها الأكبر قيمة أو أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدّعى عليه.
المادة (26) : تُرفع دعوى الوقف والاستحقاق فيه بجميع أسبابه ودعوى إثبات النظر عليه كذلك أو غير ذلك مما يتعلق بشئون الوقف أمام المحكمة التي بدائرتها أعيان الوقف كلها أو بعضها الأكبر قيمة أو أمام المحكمة التي بدائرتها محل إقامة المدّعى عليه.
المادة (27) : التصرّف في الأوقاف من عزل وإقامة ناظر وضم ناظر إلى آخر واستبدال وإذن بعمارة أو تأجير أو استدانة أو بخصومة وغير ذلك يكون من اختصاص هيئة تصرّفات المحكمة التي تكون في دائرتها أعيان الوقف كلها أو بعضها الأكبر قيمة أو أمام المحكمة التي بدائرتها محل توطّن الناظر.
المادة (28) : الإذن بالخصومة في غير الأوقاف بجميع مقتضياته الشرعية من اختصاص رؤساء المحاكم والقضاة الجزئيين في دائرة اختصاصهم وكذا تزويج من لا ولي له من الأيتام وغيرهم.
المادة (29) : متى نُظر شيء مما ذكر لدى من له حق النظر فيه فليس لغيره نظره.
المادة (30) : إذا رُفعت دعوى أمام محكمة ثم رُفعت تلك الدعوى أو دعوى أخرى متعلقة بها أمام محكمة ثانية فعلى هذه المحكمة أن تُحيل ما رُفع إليها على المحكمة الأولى إلا إذا كانت المحكمة الثانية هي المختصة طبقاً للنصوص المتقدّمة.
المادة (31) : متى كان الخيار للمدّعي في رفع الدعوى على التفصيل السابق ورفعها أمام محكمة لها حق نظرها فليس له أن يرفعها بمحكمة أخرى.
المادة (32) : كل إعلان يقع من بعض الخصوم لبعضهم بناءً على طلبهم أو أمر المحكمة يكون بواسطة جهة الإدارة أو من يُعيّنه وزير الحقانية.
المادة (33) : إعلان الضباط والصف ضباط والعساكر الذين في خدمة الجيش يكون بواسطة السردارية ويتولّى الإعلان من تُعيّنه لذلك.
المادة (34) : إذا كان للشخص المطلوب إعلانه محل بالبلاد الأجنبية معلوم لطالب الإعلان يُبيّن ذلك بالورقة المطلوب إعلانها وتُرسل صورتها من رياسة نيابة الجهة التي بدائرتها المحكمة إلى وزير الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية ويُكتفى بالرد الذي يُفيد وصول الصورة إلى المُعلن إليه.
المادة (35) : كل إعلان يجب أن يكون مشتملاً على البيانات الآتية: (أولاً) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. (ثانياً) اسم طالب الإعلان ولقبه وصنعته ومحله. (ثالثاً) اسم الشخص الذي حصل الإعلان بواسطته وصنعته. (رابعاً) اسم المُعلن إليه ولقبه وصنعته ومحله. (خامساً) اسم من سلّم إليه الإعلان ولقبة وصنعته.
المادة (36) : المحل الذي تُعلن فيه الأوراق هو محل إقامة المُعلن إليه أو محل وجوده إن لم يكن له محل إقامة أو محل وظيفته إذا أمر القاضي بالإعلان فيه.
المادة (37) : يجب أن يكون الإعلان نسختين متطابقتين إحداهما أصل والثانية صورة وذلك في غير الأحوال المستثناة بنص صريح. ويكون تحرير الإعلانات بمعرفة الطالب أو بناءً على تعريفه بواسطة كاتب المحكمة.
المادة (38) : إذا كانت الخصومة واحدة يجب تعدّد صور التكليف بالحضور بتعدّد المدّعى عليهم وإن تعدّد المدّعون. فإذا تعدّدت الخصومة وجب تعدّد التكليف بالحضور وأن تراعى القاعدة السابقة في تعدّد الصور.
المادة (39) : لا يجوز إعلان أي ورقة قبل الشروق ولا بعد الغروب ولا في أيام الجمع والأعياد والمواسم الرسمية إلا في الأحوال المستعجلة وبمقتضى إذن كتابي على ورقة الإعلان من رئيس المحكمة أو القاضي الجزئي.
المادة (40) : الأوراق التي تُعلن يجب أن تُسلّم صورها لنفس الخصم وفي حالة عدم وجوده تُسلّم لمن يوجد من خدمه أو أقاربه في المحل الحاصل فيه الإعلان فإذا لم يوجد أحد فيه اكتفي بتسليم ذلك إلى عمدة البلدة أو من يقوم مقامه أو حاكم المدينة التي بها محله وكذلك إن امتنع من الاستلام وعلى متولي الإعلان بيان ذلك كله في الأصل والصورة.
المادة (41) : تُسلّم صور الإعلانات على الوجه الآتي: (أولاً) التي للحكومة تُسلّم لمدير الجهة التي بدائرة المحكمة أو لمحافظها. (ثانياً) التي لمصالح الحكومة تُسلّم إلى وزراء وزاراتها أو لأقلام قضاياها. (ثالثاَ) التي للشركات أو الجمعيات تُسلّم إلى مأمور إدارتها أو رئيس مجلسها أو مديرها أو من ينوب عن أحدهم إن كان لها مركز فإن لم يكن لها مركز فإلى أحد الشركاء المتضامنين. (رابعاً) التي للأشخاص الذين ليس لهم محل معلوم بالقطر المصري تُسلّم إلى رئيس النيابة العمومية بالجهة الداخلة بدائرة المحكمة. (خامساً) التي للمحجور عليهم تُسلّم إلى القوّام والأوصياء.
المادة (42) : يجب إعلان الأوراق في اليوم الذي يطلب الخصم إعلانها فيه أو في اليوم الذي تُعيّنه المحكمة للإعلان.
المادة (43) : يجب على من استلم صورة من صور الأوراق المعلنة أن يوقع على الأصل بخطّه أو بختمه بما يُفيد الاستلام فإن امتنع من التوقيع أو كان لا يعرف الكتابة ولم يكن له ختم وجب على من يتولّى الإعلان بيان ذلك في الأصل والصورة ويكتفى به. ويكون الإعلان أو التسليم على الوجه السابق بحضور شاهدين يوقعان على الأصل مع متولّي الإعلان.
المادة (44) : يجب على متولّي الإعلان أن يردّ الأصل للمحكمة مكتوباً فيه ما يُفيد الإجراء على الوجه المبيّن في المادة السابقة.
المادة (45) : إذا حضر المدّعي والمدّعى عليه أمام القاضي من تلقاء أنفسهما وطلبا سماع خصومتهما وكانت جزئية فللقاضي أن يسمع الدعوى في الحال ويفصل فيها إن أمكن وإلا حُدّد لها جلسة أخرى وإن كانت كلية فإن كانت الجلسة منعقدة سمعت دعواهما وفصلت فيها إن أمكن وإلا حدّدت لها جلسة أيضاً وإن لم تكن منعقدة أمر رئيس المحكمة أو نائبه الكاتب بأن يأخذ أقوالهما بين يديه فإذا رأى ضرورة لعقد الجلسة في الحال وتيسّر ذلك أمر بانعقادها وفصلت فيها وإلا أحالتها على جلسة من جلسات المحكمة.
المادة (46) : على كاتب المحكمة في جميع الأحوال أن يستوفي الإجراءات اللازمة من قيد القضايا المذكورة بالمادة السابقة في الدفاتر المعدّة لذلك كغيرها من القضايا المسبوقة بالإعلان.
المادة (47) : إذا لم تراع أحكام المواد 34 و35 و38 و39 و40 كان الإعلان ملغى. لكن إذا حضر المعلن إليه بناءً على الإعلان كان معتبراً. ومع ذلك لا يكون الإعلان ملغى إذا كان عدم مراعاة الإجراءات قد وقع ممن تولّى الإعلان وإنما تأمر المحكمة بإعلان جديد تصحيحاً للأول ولا يُؤخذ عليه رسم مطلقاً. ولا يؤمر بهذا التصحيح إذا حضر المعلن إليه.
المادة (48) : تُرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف الخصوم بالحضور أمامها في علم طلب يُعلن للخصم بناءً على طلب المدّعي على يد من يُعيّن للإعلان.
المادة (49) : يجب على كاتب علوم الطلبات أن يُقيّد ما يخرج منها في دفتر يُعدّ لذلك.
المادة (50) : يكون تحرير علم الطلب بمعرفة الطالب أو بناءً على تعريفه بمعرفة كاتب المحكمة ويلزم أن يكون مشتملاً على كافة البيانات المقررة في أوراق الإعلانات المذكورة في المادة 35 وعلى اسم المحكمة المطلوب حضور الخصم أمامها وعلى السنة والشهر واليوم والساعة التي يلزم حضوره فيها وأن يكون مختوماً بختم المحكمة.
المادة (51) : يجب أيضاً أن يشتمل التكليف بالحضور على موضوع الدعوى بالاختصار في القضايا الجزئية ابتدائية أو استئنافية وفي غيرها يجب أن يكون مشتملاً على وقائع الدعوى واقعة واقعة كل واقعة بدليلها وعلى الحق الذي يطلبه المدّعي وعلى طلباته من المحكمة وعلى بيان الأوجه الشرعية التي يستند عليها في طلباته.
المادة (52) : ميعاد الحضور يكون على الأقل ثلاثة أيام في القضايا الجزئية وستة أيام في القضايا الكلية وفي القضايا المستأنفة. وذلك غير يوم تسليم الصورة ويوم الحضور. ويجوز تنقيص الميعاد في حالة الضرورة بأمر القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة.
المادة (53) : إذا كان محل الخصم بعيداً عن المحكمة يُزاد على الميعاد المذكور يوم لكل مسافة عشرين كيلومتراً وما يزيد من الكسور على عشرة كيلومترات يُزاد له يوم على الميعاد وفي حالة ما يكون السير بالسكة الحديد ينقص من مواعيد المسافة نصفها.
المادة (54) : تكون المواعيد للأشخاص الساكنين خارج القطر المصري على الأكثر كما يأتي: (أولاً) يُعطى ميعاد ستون يوماً لمن يكون في الأقطار الكائنة بسواحل البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر أو في مملكة العراق. (ثانياً) يُعطى ميعاد مائة وثمانون يوماً لمن يكون قاطناً بالبلاد الأخرى من أوربا أو موانئ الشرق لحد البلدة المسمّاة بوقوهاما. (ثالثاً) يُعطى ميعاد ثلاثمائة وستون يوماً لمن يكون ساكناً بجميع البلاد الأخر.
المادة (55) : لا تُعدّ أيام الجمع والأعياد والمواسم المقررة رسمياً من أيام المواعيد المبيّنة في هذه اللائحة إذا وقع يوم منها في آخر الميعاد.
المادة (56) : تسليم الصور المعلنة يجب أن يكون قبل الميعاد المقرر ويجب ردّ الأصل إلى المحكمة قبل ميعاد الجلسة.
المادة (57) : متى ورد الأصل إلى المحكمة بعد الإعلان يبقى عند كاتب علوم الطلبات إلى أن يحضر المدّعي أو من ينوب عنه ليستلّمه منه.
المادة (58) : على المدّعي أو من ينوب عنه استلام الأصل المذكور في المادة السابقة وتقديمه للكاتب الأول أو لرئيس قلم المرافعات لأجل قيده في الجدول العمومي قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ويجوز للقاضي أو لرئيس المحكمة أن يأمر بالقيد في يوم الجلسة نفسه عند الضرورة. ومع ذلك إذا سبق دفع الرسم بأكمله يجب على قلم الكتاب أن يُقيّد الدعوى متى ورد أصل الإعلان معلناً.
المادة (59) : تعتبر الدعوى مرفوعة أمام المحكمة من يوم قيدها في الجدول العمومي مع عدم الإخلال بالحقوق التي تترتب على إعلانها.
المادة (60) : متى حوّلت المحكمة الأهلية قضية على محكمة شرعية اعتبرت مرفوعة أمامها وسارت فيها بالطريق الشرعي. وعلى الكاتب أن يُقيّدها في الدفاتر المعدّة لذلك بناءً على طلب المدّعي كغيرها من القضايا.
المادة (61) : إذا مضى يوم الجلسة ولم تُقيّد الدعوى في الجدول العمومي يسقط الإعلان ويجب لرفع الدعوى إعلان جديد.
المادة (62) : على كاتب الجلسة أن يُحرّر قائمة بقضايا كل جلسة بأرقام متتابعة ويُقدّمها إلى رئيس الجلسة ويُعلّق صورة منها بلوحة المحكمة قبل افتتاح الجلسة.
المادة (63) : يجب على الخصوم إيداع مستنداتهم وأقوالهم الكتابية في زمن تُحدّده المحكمة لذلك بمراعاة حالة العمل الذي تأمر به ويكون تقديم المستندات من المدعي قبل الجلسة التي تؤجل إليها القضية بثمانية أيام على الأقل إن كانت أعلنت إلى خصمه أو أطلع عليها وأمضى بما يُفيد الاطلاع فإن لم تكن أعلنت للخصم ولم يكن اطلع عليها فقبل الجلسة بخمسة عشر يوماً. وعلى الخصم أن يُقدِّم ردّه قبل يوم الجلسة بأربع وعشرين ساعة إن كان أعلنه للخصم أو أطلعه عليه كما سبق أو بثلاثة أيام إن لم يكن حصل ذلك وهذا كله إذا لم يتفق الخصوم على مواعيد أقل مما ذكر.
المادة (64) : إذا انقضى الميعاد المُحدّد ولم يقم أحد الخصوم بما كُلّف به تسير المحكمة في الدعوى.
المادة (65) : يجب أن تُقدّم المستندات إلى قلم الكتاب من الخصوم أو ممن ينوب عنهم مرفقة بقائمتين متطابقتين تُبيّن فيهما تلك المستندات واحداً واحداً بالتواريخ والأرقام والأوصاف التي تكون خاصة بها.
المادة (66) : على الكاتب أن يستلم المستندات بعد التحقق من سلامتها ومتى رأى فيها ما يوجب الشبهة وجب عليه بيان ذلك في القائمتين بحضور المودع بياناً لا يحتمل الشك في المستقبل.
المادة (67) : بعد إجراء ما ذُكر يجب على الكاتب أن يوقع على إحدى القائمتين بما يُفيد استلام الأوراق المُبيّنة بها ويختمها بختم المحكمة ويُسلّمها إلى مقدّمها ثم يحفظ الثانية موقعاً عليها من مُقدّم المستندات مع أوراق الدعوى.
المادة (68) : لا تُسلّم الأوراق لمُقدّمها بعد الحكم إلا بناءً على تقديم سند الاستلام الذي بيده فإن ادّعى فقده فلا يجوز تسليمها إلا بأمر من القاضي أو رئيس المحكمة. كذلك لا تُسلّم المستندات قبل الحكم في الدعوى إلا بأمر من القاضي أو رئيس المحكمة سواء أوجدت قائمة الاستلام أم لم توجد ولا يجوز الأمر بالتسليم إلا في حالة الضرورة الشديدة.
المادة (69) : إذا صدر الحكم في الدعوى من محكمة ابتدائية ورفع عنه استئناف لا تُسلّم المستندات لمن أودعها إلا بأمر من القاضي أو رئيس المحكمة بناءً على عذر مقبول.
المادة (70) : الاطلاع على الأوراق المُسلّمة في قلم كتّاب المحكمة يكون في محل تسليمها بغير نقلها منه.
المادة (71) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها بحيث يكون له أن يُخرِج منها من يحصل منه تشويش يُخلّ بنظامها فإن تمادى على فعله كان له حبسه فوراً أربعاً وعشرين ساعة ومتى أمر بذلك أرسله إلى البوليس لحبسه وعلى البوليس تنفيذ ذلك.
المادة (72) : يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر بما يقع من الجنايات أو الجنح أو المخالفات فيها وإذا اقتضى الحال القبض على من تقع منه الجناية أو الجنحة أمر بذلك وأرسله مع المحضر إلى قلم النائب العمومي أو إلى أقرب نقطة من نقط البوليس ويكون المحضر معمولاً به أمام المحاكم الأهلية.
المادة (73) : الرئيس هو الذي يتولّى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وللأعضاء الجالسين معه أن يطلبوا منه توجيه ما يُريدون توجيهه من الأسئلة.
المادة (74) : في اليوم المعيّن لسماع الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من يوكلونه عنهم بمقتضى توكيل خاص أو عام لكن لا يجوز لهم أن يوكّلوا من غير المحامين إلا من كان له بهم رابطة القرابة أو الزوجية أو المصاهرة. ولا يُقبل التوكيل إذا كان لمجرد طلب التأجيل.
المادة (75) : يجب على الوكيل أن يُثبت وكالته عن موكله ويكفي في إثبات التوكيل أن تُقدّم ورقة بذلك فإن كانت غير رسمية وجب أن يكون مصدّقاً على أمضاء الموكل أو ختمه من إحدى المحاكم.
المادة (76) : بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون محل وكيله معتبراً في أحوال الإعلان وما يتعلق بها.
المادة (77) : ليس لأحد من رؤساء المحاكم الشرعية ولا من نوّابها ولا من قضائها ولا من جميع مستخدميها أن يكون وكيلاً عن غيره في المرافعة عن الخصوم ولا أن يُبدي رأيه لأحدهم في القضايا المقامة أمام المحكمة الموظفين فيها أو أمام غيرها. لكن يجوز لهم أن يُقدّموا المشورة لأقاربهم لغاية الدرجة الرابعة في الخصومات التي تكون لهم أمام محكمة غير محكمتهم.
المادة (78) : للقاضي أن يُعيِّن مندوباً لإحضار المدّعى عليه في أقرب وقت وذلك في الحالتين الآتيتين: (أولاً) ردّ الطفل إلى حاضنته. (ثانياً) تحليف أحد الزوجين الذي تتوجّه عليه اليمين الشرعية عند العجز عن إثبات ما يوجب فرقة النكاح.
المادة (79) : يجوز للمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضور الخصوم بأنفسهم أمامها في يوم تعيّنه لذلك.
المادة (80) : إذا كان للمطلوب حضوره عذر مقبول منعه عن الحضور ندبت المحكمة أحد قضاتها ليسمع أقواله في ميعاد تُعيّنه لذلك وعلى الكاتب أن يُعلِن الخصم الآخر به وأن يُحرّر محضراً بأقوال الخصوم يُوقّع عليه من القاضي والكاتب والخصوم.
المادة (81) : إذا لم يحضر الخصوم ولا وكلاؤهم في أول جلسة أو في أية جلسة أخرى قرّرت المحكمة شطب الدعوى ويُكتب القرار في محضر الجلسة وكذلك إذا حضروا واتفقوا على الشطب.
المادة (82) : يُراعى بقدر الإمكان في سماع الدعاوى ترتيبها في قائمتها ويبدأ بالسعي في الصلح بين الخصوم.
المادة (83) : متى انتهى نظر قضايا الخصوم الذين حضروا أمام المحكمة بعد النداء عليهم أعادت النداء ثانياً على الغائبين فإذا تبيّن أنهم لم يحضروا قرّرت شطب قضاياهم وأقفلت الجلسة.
المادة (84) : تكون المرافعة علنية إلا في الأحوال التي تأمر المحكمة بإجرائها سراً سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أم بناءً على طلب أحد الخصوم محافظة على النظام أو مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة.
المادة (85) : لا يتوقف سماع الدعوى على إحضار شهود المعرفة ويكفي أن يُبيّن الخصوم عند حضورهم أسماءهم وأنسابهم وألقابهم ومحل إقامتهم.
المادة (86) : تحصل المرافعة في الدعاوى المستعجلة بالجلسة التي تُقدّم فيها الدعوى أو في الجلسة التالية لها.
المادة (87) : يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز المقاطعة عليهم في أثناء كلامهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو تعدّوا على النظام أو على الأشخاص.
المادة (88) : لا تُسمع الدعوى إلا على خصم شرعي حقيقي.
المادة (89) : تُرفض الدعوى إذا لم يكن بين المتداعيين خصومة في نفس الأمر بل قصدا بالتداعي الاحتيال على الحكم بما يدّعيه أحدهما.
المادة (90) : يجب أن يكون المدّعى به معلوماً فإن كان منقولاً فطريق العلم به بيانه بجنسه ونوعه وصفته أو بقيمته أو إحضاره أمام المحكمة.
المادة (91) : إذا كان المدّعى به عقاراً لزم بيان حدوده وذكر بلده والقسم الذي هو فيه من البلد وشارعه أو حارته أو الحوض والحدود الأربعة أو الثلاثة وأسماء أولي الشأن في العقار الذي تنتهي تلك الحدود إليه ويكتفى باسم الجار وشهرته التي يُعرف بها. فإن لم تكن له شهرة يُعرف بها ذّكر بما يُميّزه عن سواه.
المادة (92) : يكفي في سماع الدعوى أن يُدّعى بما في ورقة التكليف بالحضور.
المادة (93) : إذا أصاب المدّعي في الحدود وأخطأ في المساحة صحّت دعواه.
المادة (94) : لا يُشترط لصحة الدعوى استعمال ألفاظ أو عبارات معينة ويكتفى بظهور قصد المدّعي من كلامه فإن أغفل شيئاً ويجب ذكره سأله القاضي عنه ولا يُعدّ ذلك تلقيناً إلا إذا زاده علماً.
المادة (95) : إذا لم يُصحّح المدّعي دعواه بعد الاستفسار منه لا يكون ذلك مانعاً من سؤال المدّعى عليه حتى إذا أقر عامله القاضي بإقراره.
المادة (96) : لا يلزم لصحة الدعوى في المغصوب بيان القمة إلا إذا كان هالكاً فإن كان قائماً اكتفي فيه بالوصف.
المادة (97) : من قبيل الغصب امتناع الأمين من تسليم الأمانة عند طلبها كامتناع من تحت يده الجهاز من تسليمه للزوجة عند طلبه.
المادة (98) : لا تُسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الإيصاء أو الرجوع عنها أو العتق أو الإقرار منها وكذا الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المُوصي أن المُعتق أو المورّث في الحوادث السابقة على سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الإفرنكية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنّع تدل علي صحة الدعوى. وأما الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الإفرنكية فلا تُسمع فيها دعوى ما ذُكر بعد وفاة المُوصي أو المُعتق أو المورّث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكره.
المادة (99) : لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الطلاق أو الإقرار بهما بعد وفاة أحد الزوجين في الحوادث السابقة على سنة 1911 أفرنكية سواء أكانت مقامة من أحد الزوجين أم من غيره إلا إذا كانت مؤيّدة بأوراق خالية من شبهة التزوير تدل على صحتها. ومع ذلك يجوز سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها المقامة من أحد الزوجين في الحوادث السابقة على سنة ألف وثمانمائة وسبع وتسعين فقط بشهادة الشهود وبشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة ولا يجوز سماع دعوى ما ذكر كله من أحد الزوجين أو من غيره في الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الأفرنكية إلا إذا كانت ثابتة بأوراق رسمية أو مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك. ولا تُسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931. ولا تُسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة هجرية أو سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة هجرية إلا بأمر منّا. ولا تُسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى. ولا تُسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق.
المادة (100) : أوجه الدفع الجائز إبداؤها قبل الجواب عن الدعوى هي: (أولاً) الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى. (ثانياً) الدفع بعدم توجه الدعوى على المدّعى عليه بكون أحد المتداعيين ليس خصماً للآخر. (ثالثاً) الدفع بطلب إحالة الدعوى على محكمة أخرى مرفوعة بها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها. (رابعاً) الدفع بعدم صحة الدعوى.
المادة (101) : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى بعدم الاختصاص إن كان سببه النظام العام أو أن العقار ليس داخلاً في دائرة اختصاصها أو أن القضية من خصائص محكمة أعلى أو أقل درجة كما تحكم كذلك في الوجه الثاني والثالث والرابع. على أنه يجوز للمحكمة أن تقرر إحالة الدعوى على المحكمة المختصة إذا ظهر لها عدم اختصاصها. وعلى المحكمة قبل الحكم في الوجه الرابع سواء أكان من نفسها أم بناءً على طلب الخصم أن تستفسر من المدّعي عن كل ما يلزم لتصحيح دعواه ولها أن تمهله لذلك.
المادة (102) : متى حكمت المحكمة بالإحالة المذكورة في الوجه الثالث من المادة 100 وجب عليها أن تُحدّد للدعوى أمام المحكمة الأخرى نفس الجلسة المحددة بها لنظرها أو لنظر القضية المرتبطة بها.
المادة (103) : يجوز للمحكمة المُقدّم إليها الدفع أن تحكم فيه وفي أصل الدعوى حكماً واحداً بشرط أن تُبيّن ما حكمت به في كل منهما على حدته.
المادة (104) : يجوز للمحكمة بناءً على طلب المدّعي أن تُعطي له ميعاداً للإجابة عمّا دفع به خصمه الدعوى والاطلاع على ما يُقدّمه من المستندات.
المادة (105) : يجيب المدّعى عليه عن الدعوى إما كتابةً بورقة يُقدّمها قبل يوم الجلسة أو في الجلسة وإما شفهياً بها فإذا حضر وطلب التأجيل للإجابة جاز للمحكمة أن تُعطيه ميعاداً آخر فإن لم يُجِب في الجلسة الأخرى اعتبرته منكراً.
المادة (106) : يجب أن يكون جواب المدّعى عليه عن كل وقائع الدعوى وأن يكون عن موضوع كل واقعة إجابة خاصة ويذكر المدّعى عليه صراحة إن كان ينكرها أو يُقرّ بها ويُبيّن ما ينكره ويُقرّ به من غير إبهام. وكذلك يجب عليه أن يُبيّن وقائع دفعه وأحواله بياناً واضحاً لا إبهام فيه مع تفسير أدلته والوجه الشرعي الذي استند عليه فيه. وإذا تعدّد المدّعى عليهم ولم تتّحد مصلحتهم وجب على كل واحد منهم إجراء ما ذكر على انفراده.
المادة (107) : كل دفع للدعوى رأت المحكمة فيه تلبيساً واحتيالاً وجب عليها رفضه وأن تُبيّن ذلك بالمحضر. وكذلك الدفع بالإقرار على الوجه المُبيّن بالمادة 129.
المادة (108) : إذا لم يحضر المدّعي ولا وكيله في الخصومة في الوقت المعين وحضر المدّعى عليه أو وكيله قبل سماع الدعوى فله أن يطلب اعتبار القضية كأن لم تكن. وكذلك تعتبر المحكمة القضية كأن لم تكن إذا حضر المدّعي أو وكيله وقررت المحكمة سماع الدعوى ولم يدّع ولم يُبد عذراً مقبولاً سواءً أحضر المدّعى عليه أم لم يحضر لا هو ولا وكيله.
المادة (109) : إذا حضر المدّعي أو وكيله في الميعاد المعين وسُمعت الدعوى والجواب عنها ولم يدفعها المدّعى عليه بدفع يعتبر دعوى مستقلة ثم غاب المدّعي في أية جلسة بعد ذلك فللمدّعى عليه طلب اعتبار القضية كأن لم تكن.
المادة (110) : إذا حضر المدّعي أو وكيله في الميعاد المعين وسُمعت الدعوى والجواب عنها ودفعها المدّعى عليه بدفع يعتبر دعوى مستقلة ثم تخلّف المدّعي بعد ذلك ولم يرسل وكيلاً عنه في الميعاد المعين فالمدّعى عليه بالخيار إما أن يطلب اعتبار القضية كأن لم تكن وإما أن يطلب السير في دعوى الدفع بالطريق الشرعي ويعتبر المدّعى عليه مدّعياً والمدّعي مدّعى عليه. وهذا إذا لم يكن الدفع من حقوق الله تعالى أما إذا كان من حقوق الله تعالى فيجب على المحكمة أن تسير فيه بالطريق الشرعي.
المادة (111) : إذا لم يحضر المدّعي ولا وكيله في الخصومة ولا المدّعى عليه أو وكيله فيها أو حضر المدّعى عليه أو وكيله ولم يُبد طلباً قررت المحكمة شطب الدعوى.
المادة (112) : قرار شطب الدعوى لا يُسقط حقاً يكتسبه المدّعي بإعلانها لخصمه كقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو حفظ الحق في مدة الاستئناف أو المعارضة. أما القرار الذي يصدر باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإنه يسقط كل حق اكتسبه المدّعي بذلك الإعلان.
المادة (113) : يجوز لغير المتداعيين ممن يكون له خصومة تتعلق بالدعوى المقامة أن يدخل فيها إما بإعلان الخصوم بذلك قبل يوم الجلسة أو بتقديم طلبه حال انعقادها لكن لا يترتب على ذلك تأخير الحكم في الدعوى الأصلية إلا إذا وجد ما يقتضي التأخير شرعاً.
المادة (114) : إذا حصلت المعارضة من أحد الخصوم لمن يطلب الدخول في الدعوى بأنه ليس خصماً فيما قررت المحكمة بوجه الاستعجال أنه خصم أو ليس بخصم ولا يكون قرارها قابلاً للطعن بطريق المعارضة أصلاً ولا بطريق الاستئناف إلا إذا كان صادراً بقبول الخصم الثالث بشرط أن يكون عند استئناف الحكم في أصل القضية.
المادة (115) : لكل من الخصوم الحق في أن يطلب استجواب خصمه نفسه عن الوقائع المتعلقة بالدعوى.
المادة (116) : يجوز للخصم المطلوب استجوابه أن يطلب من المحكمة رفض الأسئلة الموجّهة إليه كلها أو بعضها إذا لم تكن متعلقة بالدعوى ولا جائزة للقبول شرعاً.
المادة (117) : الأسئلة التي لم يُعارض الخصم في جواز قبولها أو التي قررت المحكمة وجوب توجيهها تتوجّه من الرئيس ويجاب عنها من الخصم بنفسه في نفس الجلسة. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تُعطي ميعاداً للإجابة.
المادة (118) : تجب كتابةً الإجابة في محضر الجلسة وبعد تلاوتها يُوقّع عليها من المسئول ورئيس الجلسة وكاتبها. وإذا امتنع المسئول عن وضع إمضائه أو ختمه أو كان له مانع منه يُذكر ذلك في محضر الجلسة.
المادة (119) : تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولا يجوز له التكلّم في أثناء الجواب ولا يتوقف استجواب المسئول على حضوره إن كان قد أعلن.
المادة (120) : إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه في الجلسة جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على وجه ما ذُكر.
المادة (121) : إذا كان الخصم المطلوب استجوابه مقيماً بمحكمة غير المحكمة المقامة أمامها الدعوى فلها أن تُحيل استجوابه على المحكمة المقيم بدائرتها.
المادة (122) : إذا امتنع المسئول عن الإجابة أو تخلّف عن الحضور لاستجوابه فللمحكمة النظر في ذلك من حيث كونه يورث شبهة أم لا وعليها أن تقرر ما تراه بعد ذلك.
المادة (123) : الأدلة الشرعية هي ما يدل على الحق ويُظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة.
المادة (124) : يُشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه ولا يُشترط شيء من ذلك في المُقر له. ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يُعدّ محجوراً عليه فيه شرعاً كالطلاق ونحوه.
المادة (125) : يصح الإقرار وإن اختلف المُقِر والمُقَر له في سبب المُقر به.
المادة (126) : لا يتجزأ الإقرار الصادر من المدّعى عليه بمجلس القضاء فلا يؤخذ منه الضار به ويُترك الصالح له بل يُؤخذ جملة واحدة ويعتبر إنكاراً للدعوى. وذلك إذا لم يكن للمدّعي دليل على دعواه ولا للمدّعى عليه دليل على ما صدر منه.
المادة (127) : إذا ادّعى المُقرّ أنه كاذب في إقراره لا يُقبل منه ويُعامل بإقراره إلا إذا قدّم دليلاً كتابياً لا شبهة فيه.
المادة (128) : إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة ولا يعتبر إقراره بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة.
المادة (129) : لا تُقل دعوى بالإقرار الصادر قبل قيام الخصومة أو بعدها ولا الشهادة به إلا إذا كان صدوره أمام قاض بمجلس القضاء أو كان مكتوباً وعليه إمضاء المُقرّ أو ختمه أو وجدت كتابة تدل على صحته.
المادة (130) : الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان.
المادة (131) : تنقسم الأوراق إلى رسمية وغير رسمية.
المادة (132) : الأوراق الرسمية هي كل ورقة تصدر من موظف في إحدى المصالح العمومية مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها ويدخل في ذلك وثائق الزواج والطلاق. والأوراق غير الرسمية هي ماعدا ذلك.
المادة (133) : كل سند شرعي صادر من المحاكم الشرعية مطابق لما في سجلّه مستوف شروطه الشرعية يُعد حجة فيما تحرّر به على من كان شاهداً عليه أو على من تلقّى الحق عنه.
المادة (134) : الأوراق الرسمية سواء أكانت سندات أم محررات تكون حجة على أي شخص كان فيما تدوّن بها مع مراعاة ما جاء بالمادة 137 من هذه اللائحة من القيود الخاصة بالإشهاد بالوقف وكذا التقاسيط والسجلات التي كانت بالمديريات والحجج غير المسجلة في الأوقاف القديمة إذا كانت الأعيان المدعاة تحت يد مدّعيها.
المادة (135) : تكون الأوراق غير الرسمية حجة على من يكون موقّعاً عليها بإمضائه أو ختمه.
المادة (136) : إذا مات صاحب الخط أو الختم قام مقامه من ينوب عنه شرعاً فيما يشهد به السند الذي فيه خط المتوفّى أو ختمه بدون إخلال بما هو مدوّن بالمادتين 98 و99.
المادة (137) : يُمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو استبداله أو الإدخال أو الإخراج وغير ذلك من الشروط التي تُشترط فيه إلا إذا وجد بذلك إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعي بالقطر المصري أو مأذون من قبله كالمبيّن في المادة 364 من هذه اللائحة وكان مقيّداً بدفتر إحدى المحاكم الشرعية المصرية. وكذلك الحال في دعوى شرط لم يكن مدوّناً بكتاب الوقف المسجّل وفي دعوى مستحق لم يكن من الموقوف عليهم وقت الدعوى بمقتضى ما ذُكر. ولا يعتبر الإشهاد السابق الذكر حجة على الغير إلا إذا كان هو أو ملخصه مسجلاً بسجل المحكمة التي بدائرتها العقار الموقوف طبقاً لأحكام المادة 383 من هذه اللائحة.
المادة (138) : الأوراق الرسمية والأوراق العرفية تكون كافية للحكم بدون احتياج إلى إثبات آخر معها.
المادة (139) : الطعن الذي يجوز توجّهه على الخطوط والأوراق ينحصر في نوعين: (الأول) إنكار الإمضاء أو الختم. (الثاني) ادعاء التزوير في الأوراق.
المادة (140) : إنكار الختم أو الإمضاء إنما يتوجّه على الأوراق غير الرسمية إما ادعاء التزوير فيتوجّه على جميع الأوراق رسمية كانت أو غير رسمية.
المادة (141) : إذا أنكر من يشهد عليه السند الإمضاء أو الختم أو أنكر ذلك من يقوم مقامه تأمر المحكمة بإجراء التحقيق. ويترتب على الأمر بإجراء التحقيق إيقاف السير في الدعوى إذا لم يكن للمدّعي دليل آخر لإثباتها.
المادة (142) : يجب في هذه الحالة تحرير محضر تُبيّن فيه حالة السند وأوصافه بياناً كافياً ويوقع عليه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب أيضاً إمضاء نفس السند من رئيس الجلسة وكاتب المحكمة.
المادة (143) : يُكتب أمر التحقيق في محضر الجلسة ويشتمل على ما يأتي: (أولاً) ندب أحد قضاة الهيئة التي أمرت بالتحقيق فإن كان الأمر صادراً من محكمة جزئية كان التحقيق أمام قاضيها. (ثانياً) تعيين خبير واحد أو ثلاثة من قِبل المحكمة أو باتفاق الخصوم. (ثالثاً) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما مباشرة التحقيق. (رابعاً) تسليم الورقة المقتضى تحقيقها في قلم كتاب المحكمة ممن هي تحت يده بعد بيان حالتها كما تقدّم.
المادة (144) : يُعلِن كاتب المحكمة الخبير بالحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المحدّدين لمباشرة التحقيق.
المادة (145) : يكون التحقيق بمضاهاة الإمضاء أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو معروف للمنكر من إمضاء أو ختم.
المادة (146) : الأوراق التي يجوز المضاهاة عليها هي الآتية: (أولاً) الإمضاء أو الختم الموضوع على أوراق رسمية. (ثانياً) إمضاء الخصم أو ختمه المعترف به اسم القاضي المندوب للتحقيق أو أمام أي موظف رسمي. (ثالثاً) إذا طلب الخصم ولم يحضر جازت المضاهاة على الإمضاء أو الختم الذي يثبت بشهادة من عاينوه يمضي أو يختم على الورقة المقدّمة للمضاهاة. (رابعاً) إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي. (خامساً) الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها إذا كانت فيه ألفاظ إمضائه.
المادة (147) : الأوراق التي تُطلب المضاهاة عليها إن كانت رسمية يجوز للقاضي أن يأمر بإحضارها من الجهة التي تكون بها، ويجوز انتقاله مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها. وإن كانت غير رسمية فعلى المتمسّك بالسند إحضارها.
المادة (148) : في حالة تسليم الأوراق الرسمية لقلم كتّاب المحكمة تقوم الصور التي تُنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المندوب للتحقيق وكاتبه والمأمور أو الموظف الذي سلّم الأصل ومتى أعيد الأصل إلى محلّه تُردّ الصورة المأخوذة منه إلى قلم كتّاب المحكمة ويصير إبطالها.
المادة (149) : يضع أهل الخبرة والخصوم والقاضي وكاتب الجلسة إمضاءاتهم على الأوراق المقتضى المضاهاة عليها قبل الشروع في التحقيق ويُذكر ذلك في المحضر.
المادة (150) : إذا قرر أهل الخبرة بعد المضاهاة اتحاد الخطّين أو الختمين كان للمحكمة اعتبار السند حجة على المنكر وإن قال إنهما مختلفان كان لها إلغاء السند وسارت في الدعوى الأصلية بالطريق الشرعي وكذلك إذا لم تتيسر المضاهاة.
المادة (151) : إذا تتيسر المضاهاة ولم يكن للتمسّك بالسند دليل آخر جاز إثبات الإمضاء أو الختم عند الإنكار بشهادة من عاينوا الخصم في حال التوقيع على السند بإمضائه أو ختمه.
المادة (152) : تُراعى فيما يتعلق بأعمال أهل الخبرة غير ما ذُكر القواعد المقررة في الفصل المتعلق بأهل الخبرة.
المادة (153) : إذا حُكم بصحة كل الورقة الواقع فيها الإنكار فيُحكم على من أنكرها بغرامة ربعمائة قرش.
المادة (154) : إذا طعن من يشهد عليه السند بالتزوير فيه قدّم تقريراً بذلك لقلم كتّاب المحكمة.
المادة (155) : يترتب على الطعن بتزوير الورقة إيقاف السير في الدعوى إذا لم يكن للمدّعي دليل آخر لإثباتها.
المادة (156) : على المدّعي أن يُسلِّم إلى قلم كتاب المحكمة السند المدّعي تزويره إذا كان تحت يده.
المادة (157) : إذا كان السند تحت يد الخصم المدّعى عليه بالتزوير يجب على رئيس المحكمة في حال اطلاعه على تقرير المدّعي بالتزوير أن يُعيِّن بناءً على طلب المدّعي من يستلم هذا السند أو يضبطه ويودعه في قلم كتاب المحكمة.
المادة (158) : إذا امتنع من تحت يده السند المذكور من تسليمه ولم يمكن ضبطه يستبعد من أدلة الدعوى.
المادة (159) : تُبيّن حالة السند على الوجه السابق في المادة 142.
المادة (160) : يجب على مدّعي التزوير أن يُعلن المدّعى عليه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تقديم التقرير بأدلته على ذلك مع تكليفه بالحضور أمام الجلسة للمناقشة في تلك الأدلة.
المادة (161) : إذا مضى الميعاد المذكور ولم يفعل مدّعي التزوير ذلك ولم يُبد عذراً مقبولاً تقرر المحكمة سقوط دعوى التزوير.
المادة (162) : يجوز للمدّعى عليه بالتزوير أن يوقف سير التحقيق فيه إذا أقرّ بأنه غير متمسّك بالسند المدّعي التزوير فيه.
المادة (163) : لا تقبل المحكمة من الأدلة في دعوى التزوير إلا ما كان متعلقاً بها وجائز القبول شرعاً.
المادة (164) : إذا ظهر للمحكمة في الجلسة تزوير السند قرّرت في الحال إلغاءه وسارت في الدعوى الأصلية بالطريق الشرعي وألا أمرت بالتحقيق.
المادة (165) : يشتمل أمر التحقيق على بيان الأدلة التي قبلتها المحكمة وتعيين القاضي الذي يكون التحقيق بمباشرته واليوم والساعة اللذين يكون فيهما البدء في التحقيق والتصريح للقاضي المندوب بتعيين خبيراً أو أكثر عند الحاجة.
المادة (166) : إذا اقتضى التحقيق مضاهاة الخطوط أو الأختام وجب أن تُراعى القواعد المقررة لذلك في هذه اللائحة.
المادة (167) : يكون التحقيق بحضور الخصوم أو وكلائهم أو في غيبتهم بعد إعلانهم بالحضور.
المادة (168) : متى تم التحقيق تُحال جميع الأوراق على المحكمة في جلسة يُحدّدها القاضي ويُخبر بها كاتب المحكمة الخصوم إن لم يكونوا حاضرين وقت الأمر بالإحالة.
المادة (169) : يجوز للمحكمة أن تقرر ردّ أو بطلان أي سند يتحقق لها أنه مزوّر ولو لم تقدّم لها دعوى بتزويره بشرط أن تُبيّن أدلة ذلك في القرار.
المادة (170) : إذا ثبت تزوير سند من السندات أرسلته المحكمة مع صور المحاضر المختصة به إلى قلم النائب العمومي الكائن بدائرة المحكمة.
المادة (171) : من ادّعى التزوير وسقط حقه في دعواه أو عجز عن إثباته يُحكم عليه بغرامة ألفي قرش إنما لا يُحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض مدّعاة من التزوير.
المادة (172) : يجوز إثبات الدعوى بشهادة العدول مع مراعاة ما هو مدوّن بالمادة 138.
المادة (173) : إذا امتنع الشهود عن الحضور بمجرد طلب الخصم ذلك منهم وجب تكليفهم بالحضور على يد محضر أو أحد رجال الضبط بميعاد يوم واحد مقدّماً غير مواعيد المسافة المبيّنة بالمادة 53 من هذه اللائحة. فإذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المعتبر قانوناً يُحكم عليه بغرامة قدرها مائة قرش أميري. وإذا اقتضى الحال حضوره يُكلّف ثانياً بالحضور وعليه مصاريف ذلك التكليف. وإذا حضر من دُعي للشهادة وامتنع عن الإجابة أو إذ امتنع الشاهد عن الحضور بعد تكليفه به مرة ثانية يُحكم عليه بغرامة قدرها مائتا قرش أميري. وإذا حضر الشاهد الذي تأخّر عن الحضور وأبدى أعذاراً صحيحة جاز إعفاؤه من الغرامة بقرار من المحكمة التي أصدرته.
المادة (174) : متى حضر الشهود بين يدي القاضي سمع شهادة كل منهم على انفراد بعد أن يسأله عن اسمه ولقبه وصنعته ووظيفته ومحله ونسبه وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرهما وبعد أن يحلفه اليمين الشرعية. ولا يُشترط في شهادة الاستكشاف تحليف اليمين بل يكفي فيها مجرّد الإخبار ممن يوثق به.
المادة (175) : يكفي في قبول الشهادة أن تُطابق شهادة أحد الشاهدين شهادة الآخر في المعنى وإن اختلفت الألفاظ. وكذا في مطابقة الشهادة للدعوى ولا يُشترط في قبولها لفظ أشهد.
المادة (176) : إذا أغفل الشاهد شيئاً يجب ذكره سأله القاضي عنه ولا يُعدّ ذلك تلقيناً إلا إذا كان مما يُزيده علماً.
المادة (177) : يكفي في تعيين المشهود له أو المشهود عليه ذكر ما يُعرف به ولو الاسم والشهرة فقط.
المادة (178) : إذا ذكر الشاهد الحدود وأخطأ في مقدار المساحة قبلت شهادته.
المادة (179) : تكفي شهادة الاستكشاف في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والرضاع والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذُكر.
المادة (180) : تكفي الشهادة بالدين وإن لم يُصرّح ببقائه في ذمة المدين وكذلك الشهادة في العين.
المادة (181) : تكفي الشهادة بالإيصاء أو الوصية وإن لم يُصرّح بإصرار الموصي إلى الوفاة.
المادة (182) : يسأل القاضي الشاهد عن الأزمنة والأمكنة وغيرها وعن طريق علمه بالمشهود به وكيفية وصوله إليه وعن مجلس الشهادة وغير ذلك مما تبيّن به درجة شهادته بدون حاجة إلى التزكية.
المادة (183) : للمشهود عليه أن يُبيِّن للقاضي ما يُخلّ بشهادة الشاهد شرعاً وكذلك له أن يوجّه إلى الشهود بواسطة رئيس الجلسة الأسئلة التي يرى لزوم سؤالهم عنها وعلى الرئيس أن يوجّه تلك الأسئلة إلا إذا رأت المحكمة أنها غير مقيّدة فتقرر رفضها مع تدوين ذلك كله بالمحضر.
المادة (184) : إذا طعن المشهود عليه في الشهود طعناً غير شرعي رفضته المحكمة وإن كان شرعياً وأراد تأجيل القضية لإثباته لا تؤجّل إلا إلى الجلسة التالية فإن لم يثبت رفضت الطعن.
المادة (185) : إذا قرّرت المحكمة الإحالة على التحقيق تُبيِّن في قرارها الوقائع المُراد إثباتها.
المادة (186) : إذا قدّم أحد الخصوم بيّنة لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائماً في إثبات عدم صحة تلك الواقعة بكافة طرق الإثبات. وتُتّبع جميع إجراءات الإثبات في حق الخصوم على السواء.
المادة (187) : تُكتب شهادة كل شاهد وما يتعلق بها بالتفصيل في محضر الجلسة.
المادة (188) : تُتلى شهادة كل شاهد عليه وله أن يُصحّحها بالجلسة ثم يوقع عيها بإمضائه أو ختمه.
المادة (189) : إذا امتنع الشاهد من الإمضاء أو الختم أو كان لا يمكنه الكتابة أو ليس له ختم وجب ذكر ذلك في المحضر.
المادة (190) : إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور تنتقل المحكمة لسماع شهادته ولها أن تندب أحد قضاتها لسماعها وعلى المحكمة أن تُعلن النائب من الخصوم بالميعاد المحدد لسماع الشهادة.
المادة (191) : إذا قال الشاهد لا شهادة لي لا تُقبل شهادته بعد ذلك وكذا إذا قال المدّعي ليس لي شهود ثم أحضر شهوداً أو حصر شهوده وقال ليس لي سواهم ثم أراد الاستشهاد بشهود آخرين لا يُقبل منه إلا فيما تسمع فيه الشهادة حسبة.
المادة (192) : إذا مات الشهود أو غابوا فللمحاكم أن تحكم بشهادتهم.
المادة (193) : للقاضي إذا ثبت لديه أن الشاهد شهد زوراً أن يُحرّر محضراً لذلك ويُرسله إلى قلم النائب العمومي المختص ويكون هذا المحضر معتبراً أمام المحاكم الأهلية.
المادة (194) : إذا كلّف أحد الخصوم بإثبات دعواه فلم يأت بدليل أو أتى بدليل غير مفيد للإثبات وتكرر ذلك منه ثلاث جلسات جاز اعتباره عاجزاً عن الإثبات فإن لم يطلب اليمين أو حلف خصمه بالطريق الشرعي حكمت المحكمة برفض الدعوى.
المادة (195) : إذا كُلّف الخصم بحصر شهوده وأدلّته فلم يفعل قررت المحكمة إحضار جميع شهوده وتقديم جميع أدلته في جلسة أخرى فإن أحضر الشهود كلهم أو بعضهم وقدّم الأدلة كذلك ولم يكن ذلك كافياً للإثبات اعتبر عاجزاً وسارت المحكمة على وجه ما تقدّم في المادة السابقة. وكذلك إذا لم يُحضِر شهوداً ولم يُقدّم أدلة.
المادة (196) : إذا حُكم برفض دعوى المدّعي لعجزه عن إثباتها أو لاعتباره عاجز فلا تُسمع منه مرة أخرى بعد ذلك وهذا لا يمنع من الطعن في هذا الحكم بالطرق المنصوص عنها في هذه اللائحة.
المادة (197) : إذا عجز المدّعي عن إثبات دعواه أو اعتبر عاجزاً وطلب تحليف خصمه فحلف أو نكل حُكم بمقتضى الحلف أو النكول.
المادة (198) : لا يعتبر الحلف أو النكول إلا إذا كان أمام المحكمة أو أمام من يُندب لذلك من القضاة.
المادة (199) : يجب على المحكمة أن تُبيّن في محضرها الوقائع التي يستحلف الخصم عليها وعلى من توجّهت عليه أو يحلف كما قررت المحكمة.
المادة (200) : إذا كان لمن توجّهت عليه اليمين عذر منعه عن الحضور تنتقل المحكمة أو تندب أحد قضاتها لتحليفه بحضور الخصم الآخر. وإذا تخلّف طالب اليمين عن الحضور في الميعاد المحدد مع علمه به جاز تحليف الخصم الآخر في غيبته. وإذا كُلّف من توجّهت عليه اليمين بالحضور لحلفها ولم يحضر بعد إعلانه بالحضور ولم يُبد عذراً شرعياً اعتبر ناكلاً.
المادة (201) : إذا كان من توجّهت عليه اليمين خارجاً عن دائرة المحكمة جاز لها أن تُحيل استحلافه على المحكمة الجزئية التي يكون بدائرتها.
المادة (202) : إذا اجتمعت دعاوى مختلفة يكفي فيها يمين واحدة على جميعها ولا يلزم التحليف لكل منها على حدة.
المادة (203) : يُحلِّف القاضي الخصم فيما يكون فيه التحليف بلا طلب.
المادة (204) : يُعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
المادة (205) : لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين. ولا يجوز للوكيل في الخصومة طلب اليمين من الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص.
المادة (206) : يجب أن يُذكر بالمحضر في جميع الأحوال صيغة اليمين التي حلفها من توجّهت عليه.
المادة (207) : يجوز للمحكمة أن تنتقل لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك ويُذكر في القرار الصادر بذلك ميعاد المعاينة.
المادة (208) : لا حاجة إلى إعلان القرار المذكور إذا كان صادراً بمواجهة الخصوم فإن لم يكن صادراً بمواجهتهم وجب إعلانه للغائب بمعرفة كاتب الجلسة قبل الميعاد بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة.
المادة (209) : تُحرِّر المحكمة أو القاضي محضراً يشتمل على الأعمال المتعلقة بالمعاينة.
المادة (210) : يجوز للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها تعيين أهل خبرة للاستعانة به في المعاينة.
المادة (211) : إذا رأت المحكمة أن تستعين بأهل الخبرة عيّنت واحداً أو ثلاثة ممن تثق بهم.
المادة (212) : متى قرّرت المحكمة تعيين أهل خبرة جاز لها أن تأمر بوقف السير في القضية أو بتأجيلها إلى أجل مناسب فإذا أمرت بالإيقاف لا تُقدّم القضية للجلسة إلا بعد تقديم تقرير الخبير وتحديد جلسة لنظرها بناءً على طلب أحد الخصوم.
المادة (213) : يجوز للمحكمة أن تُعيّن أهل خبرة ليعطوا رأيهم أمام الجلسة شفهياً بدون احتياج لتقديم تقرير وفي هذه الحالة يُكتب رأيهم بمحضر الجلسة.
المادة (214) : يشتمل قرار التعيين على ذكر أسماء الخبراء وعلى المواد التي يُراد أخذ قولهم عنها وعلى الترخيص لهم بما قد تحتاجه تلك المواد من الأعمال المستعجلة وعلى تحديد اليوم والساعة اللذين يجب عليهم الحضور فيهما أمام رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه عند غيابه لتحديد ميعاد الشروع في العمل. وإذا رأت المحكمة أن تُرخِّص للخبير بسماع أقوال من له علم بوقائع تُفيد في مأموريته ذكرت ذلك أيضاً في القرار. وتُحدّد المحكمة مبلغ الأمانة الواجب إيداعه في الخزانة على ذمّة مصاريف الخبير وأتعابه وتُبيّن ما يُصرف له منه لمباشرة مأموريته.
المادة (215) : إذا لم يكن الخصوم حاضرين وقت تعيين الخبراء فعلى كاتب المحكمة إعلانهم بذلك.
المادة (216) : إذا أراد أحد الخصوم ردّ من تعيّن من أهل الخبرة وجب عليه إعلان الخصم بالحضور أمام المحكمة لذلك قبل مضي ثلاثة أيام من تاريخ قرار التعيين إن كان صادراً بمواجهته أو من تاريخ إعلانه به إن كان صادراً في غيبته وإلا سقط حقه.
المادة (217) : لا يُقبل من أحد الخصوم ردّ أهل الخبرة المُعيّنين بانتخابهم إلا إذا كان سبب الردّ حادثاً بعد التعيين.
المادة (218) : يجوز رد أهل الخبرة إذا كان ممن لا تُقبل شهادته شرعاً لأحد الخصوم.
المادة (219) : يجب أن يُفصل في ردّ أهل الخبرة في أول جلسة إلا لسبب يقتضي التأخير ويُذكر ذلك في المحضر.
المادة (220) : يجب على من يتعيّن من أهل الخبرة أن يحضر للمحكمة متى أعلن بذلك ليطّلع على قرار تعيينه وعلى كاتب المحكمة أن ينسخ له صورة منه.
المادة (221) : بعد اطلاع الخبير على قرار تعيينه يحضر في اليوم نفسه أمام رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه عند غيابه لتحديد الميعاد الذي يُباشر فيه ما تعيّن له ويكتب محضر بذلك. وعلى الخبير إعلان من لم يكن حاضراً من الخصوم بالميعاد المذكور.
المادة (222) : على الخصوم أو وكلائهم أن يحضروا مع أهل الخبرة وقت مباشرة العمل فإن لم يحضروا أو أحدهم فلأهل الخبرة مباشرة العمل في حالة الغيبة وكان عملهم حينئذٍ معتبر.
المادة (223) : على أهل الخبرة سماع أقوال الخصوم ومن رخّصت له المحكمة بأخذ أقوالهم.
المادة (224) : يُذكر في المحضر المشتمل على أعمال أهل الخبرة أقوال الخصوم ومن رخّص له بأخذ أقوالهم ويوقّع عليه من الجميع.
المادة (225) : يضع أهل الخبرة تقريراً ببيان أعماله ورأيه والأوجه التي استند عليها.
المادة (226) : يجب على الخبير أن يؤدّي مأموريته ويُقدّم تقريره في زمن لائق ويجوز تحديد ذلك الزمن في القرار الصادر بتعيين الخبير ويكون التحديد واجباً إذا طلبه أحد الخصوم.
المادة (227) : إذا لم يُقدّم أهل الخبرة تقريره في المدة التي تستلزمها حالة العمل جاز لمن يطلب من الخصوم التعجيل أن يُعلنه بالحضور أمام المحكمة بميعاد ثلاثة أيام على الأقل. وعلى المحكمة ولو في غيبته أن تضرب له ميعاداً لتقديم تقريره أو تستبدل به غيره.
المادة (228) : يجب على الخبير أن يُودع بنفسه أو بمندوبه الخاص في قلم كتاب المحكمة تقريره مرفقاً بجميع الأوراق التي يكون قد استلمها من الخصوم.
المادة (229) : يُرفِق الخبير بالتقرير كشفاً بالبيانات الآتية: (أولاً) عدد أيام العمل وساعاته من كل يوم. (ثانياً) بيان عدد الانتقالات وتوضيح المسافات التي قطعها. (ثالثاً) المصاريف التي صرفها ومستندات ذلك.
المادة (230) : بعد تسليم التقرير لقلم كتاب المحكمة يجوز لأحد الخصوم أن يطلب تحديد جلسة لنظر القضية ويُعلن خصمه بذلك.
المادة (231) : أجور الخبراء ومصاريفهم تُقدّرها المحكمة التي تنظر الدعوى بأمر يُحرّر في آخر التقرير. وإذا مضى أربعة أشهر من تقديم التقرير ولم يصدر حكم في الدعوى جاز للخبير أن يُقدّم طلباً بتقدير أجرته للرئيس أو للقاضي. وتُذكر القيمة المقدّرة بالعبارة والأرقام ويُوقّع على ذلك من الرئيس والكاتب.
المادة (232) : يُلاحظ في تقدير أتعاب الخبير أهمية القضية وأعمال الخبير والزمن الذي قضاه في القيام بما كُلّف به والمصاريف التي تكلّفها ويجب تقدير المصاريف على حدة.
المادة (233) : يكون تقدير الأجرة بمراعاة ما يأتي: (أولاً) لا يجوز أن يزيد التقدير على مائتي قرش لكل يوم من أيام العمل إلا في الأحوال الاستثنائية الخاصة مع ذكر ذلك في أمر التقدير. (ثانياً) تقدّر تنقيص عدد الأيام والساعات إذا ظهر له أن الأعمال التي قام بها الخبير ما كانت تستغرق الوقت الذي خصّصه لها. (ثالثاً) كل عمل يكون زائد على ما رخّصت المحكمة بعمله لا يعتبر في تقدير الأجرة إلا إذا كانت حالة العمل تقتضيه.
المادة (234) : تقدير الأجرة يكون نافذاً على الخصم الذي طلب تعيين أهل الخبرة أو كان تعيين الخبير في مصلحته ومن بعد صدور الحكم في الدعوى يكون نافذاً أيضاً على المحكوم عليه.
المادة (235) : لا يستحق الخبير أجرة أتعاب ولا مصاريف إذا قضي بإلغاء تقريره لعدم مراعاته ما تقتضيه نصوص هذه اللائحة ولا في الحالة التي يُكلّف فيها بإتمام عمل يتبيّن للمحكمة أنه ناقص بسبب تقصيره أو إهماله أو جهله وكذلك لا يستحق أجراً على الإيضاحات التي تدعوه المحكمة لتقديمها شفاهاً في المواضع الغامضة من تقريره.
المادة (236) : تُقبل المعارضة في تقدير الأجرة من الخصوم وأهل الخبرة في الأيام الثلاثة التالية ليوم إعلان الأمر بتقديرها وتكون بعريضة تُقدّم لرئيس المحكمة أو للقاضي الجزئي ويترتب عليها إيقاف تنفيذ الأمر المذكور.
المادة (237) : تُرفع المعارضة إلى المحكمة وعلى كاتبها أن يُكلّف الخصوم وأهل الخبرة بالحضور أمامها لنظرها في الميعاد الذي يُحدّد لذلك.
المادة (238) : إذا لم يحضر الخصوم أو أحدهم أمام المحكمة لنظر المعارضة بعد تكليفهم بذلك فصلت فيها ويكون فصلها نهائياً.
المادة (239) : يخصم الذي حصل على قرار بنقص أجرة أهل الخبرة أن يتمسّك به على الخصم الذي دفعها بناءً على التقدير الأول ولهذا الخصم أن يرجع على أهل الخبرة.
المادة (240) : لا تكون المحكمة مقيّدة برأي أهل الخبرة.
المادة (241) : يجوز عند الاقتضاء تكرار تعيين أهل الخبرة السابقين أو غيرهم.
المادة (242) : إذا تُوفّي في أثناء الدعوى أحد الخصوم أو خرج عن أهلية الخصومة أو زال عنه الوصف الذي كان باعتباره خصماً في الدعوى أوقفت المحكمة السير فيها. فإذا جاء وارث المتوفّى أو وصيه أو من يقوم مقام من خرج عن أهلية الخصومة أو مقام من زال عنه ذلك الوصف وباشر السير في الدعوى قبلت المحكمة منه واعتبرت كافة الأقوال والطلبات المقدّمة إليها من الخصوم قبل ذلك.
المادة (243) : إذا حصل إيقاف السير بناءً على سبب من الأسباب واستمر ذلك الإيقاف ثلاث سنين من تاريخ آخر عمل في الدعوى ولم يعمل أحد الخصوم أي عمل من أعمال السير فيها قرّرت المحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بناءً على طلب كاتبها اعتبار القضية كأن لم تكن قد رُفعت أمامها.
المادة (244) : يُقدّم الطلب بما ذُكر على حسب القواعد المقررة لتقديم الدعاوى إلى المحاكم.
المادة (245) : القرار المذكور يترتب عليه سقوط كل حق اكتسبه المدّعي بسبب إعلان الدعوى أو رفعها.
المادة (246) : إذا كان القرار المذكور صادراً من محكمة الاستئناف يصير به الحكم المستأنف نهائياً.
المادة (247) : لا يعتبر المدّعي متنازلاً عن دعواه بعد رفعها إلا إذا أعلن خصمه بذلك.
المادة (248) : ليس للمدّعى عليه أن يُعارض في التنازل عن الدعوى المُعلن له من قبل المدّعي إلا إذا طلب منع معارضته أو كان قد ادّعى عليه دفعاً لها.
المادة (249) : يجوز ردّ القضاة عن الحكم في القضايا وعن الفصل في مواد التصرّفات بأحد الأسباب الآتية: (أولاً) إذا كان القاضي ممن لا تُقبل شهادته شرعاً لأحد الخصوم أو وكلائهم. (ثانياً) إذا كان للقاضي أو لمن لا تُقبل شهادته له شرعاً خصومة قائمة مع طالب الردّ إنما لا يُقبل الردّ إذا كانت الدعوى بتلك الخصومة قد أقيمت من طلب الردّ بعد إقامة الدعوى التي طلب فيها الردّ. (ثالثاً) إذا كان القاضي وكيلاً عن أحد الخصوم في أعماله الخصوصية. (رابعاً) إذا كان القضاء لأحد الخصوم أو عليه يجرّ منفعة للقاضي أو لمن لا تُقبل شهادته له أو يدفع عنه مضرّة. (خامساً) إذا أبدى القاضي لأحد الخصوم رأيه في القضية. (سادساً) إذا كان القاضي أدّى شهادة في الدعوى. (سابعاً)إذا قبل القاضي هدية من أحد الخصوم من وقت الشروع في الدعوى إلى أن تنتهي. (ثامناً) إذا كان للقاضي دعوى قائمة مماثله للدعوى التي طلب فيها الردّ.
المادة (250) : يجب على القاضي الذي يعلم إنصاف نفسه بأحد أسباب الرد أن يُخبر به المحكمة في غرفة مشورتها وهي تقرر لزوم امتناعه عن الدعوى أو عدمه.
المادة (251) : يجب تقديم الرد قبل الشروع في المرافعة وإلا سقط حق طالبه وفي حالة ما إذا كان الرد في حق قاض مندوب من طرف المحكمة لعمل من الأعمال المتعلقة بالدعوى يُقدّم الطلب في ظرف ثلاثة أيام من يوم ندبه إن كان قرار الندب صادراً بمواجهة طلب الرد وتُبتدئ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه إن كان صادراً في غيبته.
المادة (252) : لا يسقط حق طالب الرد إذا حدثت أسباب بعد مضي المواعيد المقرر لذلك أو أثبت الخصم أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.
المادة (253) : يحصل الرد بتقرير يُقدّم بقلم كتاب المحكمة من الخصم أو من وكيله المرخص له بذلك ويُرفق التوكيل بالتقرير. ويُودِع طالب الرد في الوقت نفسه مبلغاً قدره 1000 قرش على سبيل الأمانة تُخصّص لسداد الغرامة المنصوص عنها في المادة 270. وإذا كان الردّ واقعاً في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بمواجهة الخصوم فيجوز الردّ بمذكرة تُعطى لكاتب المحكمة الحاضر بالجلسة بشرط تجديده قلم كتّاب المحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة.
المادة (254) : يلزم أن يكون طلب الرد مشتملاً على أسبابة وتُرفق به الأوراق المستند عليها فيه.
المادة (255) : على قلم كتّاب المحكمة أن يرفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ استلامه.
المادة (256) : إذا كان القاضي المطلوب ردّه مندوباً من محكمة أخرى لعمل يتعلق بها فعلى الرئيس أن يأمر بإرسال التقرير وما معه من المستندات إلى المحكمة التابع لها القاضي المندوب.
المادة (257) : على رئيس المحكمة التابع لها القاضي المطلوب ردّه أن يُطلعه على تقرير الردّ وما معه من الأوراق ويأمر بتسليم صورة من التقرير إليه.
المادة (258) : على القاضي المطلوب ردّه أن يُجيب بالكتابة في المدة التي يُعيّنها الرئيس عن أسباب طلب الرد.
المادة (259) : إذا اعترف بأسباب الرد أو امتنع من نفسه عن نظر الدعوى ندب الرئيس بدله.
المادة (260) : إذا اعترف ولم يمتنع نصحه الرئيس بالامتناع فإن امتثل ندب بدله وإلا فيُحيل الأوراق على الجلسة للفصل فيها.
المادة (261) : إذا لم يعترف أو لم يُجب في الميعاد المُحدّد يندب الرئيس قاضياً لسماع أقوال طالب الردّ والقاضي المطلوب ردّه ويرفع إليه تقريراً. وعلى الرئيس أن يُحدّد جلسة لنظر ذلك.
المادة (262) : يُتلى التقرير ويصدر الحكم في حال انعقاد الجلسة بدون مرافعة.
المادة (263) : إذا ثبت لدى المحكمة من اعتراف القاضي المطلوب ردّه أو من المستندات الكتابية التي قدّمها طالب الردّ أنها موجبة له حكمت باجتناب القاضي لنظر الدعوى بناءً على تلك الأسباب دون غيرها.
المادة (264) : إذا ظهر للمحكمة أن الأسباب لا تُوجب الردّ أو جحدها القاضي ولم يوجد ما يُثبتها من المستندات الكتابية حكمت برفض طلب الردّ إلا إذا أجازت المحكمة لطالب الردّ إثبات الوقائع المدّعى بها بالبينة متى رأت أن الظروف تُرجّح صحّتها.
المادة (265) : حُكم الرفض يقبل الاستئناف من طالب الردّ فقط.
المادة (266) : طلب الاستئناف يكون بتقرير يُقدّم لقلم كتاب المحكمة في اليوم التالي الصدور الحكم بالرفض.
المادة (267) : يُرسل الحكم وطلب الاستئناف وكافة الأوراق المتعلقة بطلب الرد إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف.
المادة (268) : على قلم كُتّاب محكمة الاستئناف تقديم تلك الأوراق إليها فوراً وتحكم فيها في أقرب وقت على حسب القواعد المقررة سابقاً بغير احتياج لسماع أقوال الخصوم.
المادة (269) : إذا طلب ردّ جميع قضاء محكمة استئنافية أو بعضهم بحيث لم يبق من عددهم من يكفي للحكم يُقدّم التقرير لقلم كتّاب المحكمة وبعد إجابة القضاة المطلوب ردّهم تُشكَّل محكمة خاصة من ثلاثة قضاة للفصل في ذلك على وجه ما سبق إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة (270) : تُشكَّل المحكمة الخاصة من قضاة المحكمة الاستئنافية الذين لم يُطلب ردّهم ومن رؤساء المحاكم الابتدائية الأخرى ونوابهم ويكون التشكيل بقرار من وزير الحقانية.
المادة (271) : الحكم الصادر برفض طلب الرد يجوز أن يُحكم فيه على طالبه بغرامة من أربعمائة قرش إلى أربعة آلاف قرش.
المادة (272) : في أثناء الإجراءات المتعلقة بالردّ توقف الدعوى على ما هي عليه إلى أن يُفصل فيه لكن يجوز للمحكمة عند الضرورة وطلب الخصم أن تندب لنظر القضية من قضاتها بدل من طلب ردّه.
المادة (273) : متى تمّت المرافعة ولم يبق لدى المحكمة إلا الحكم تحكم فوراً. ويجوز أن تؤخّر صدور الحكم لميعاد لا يتجاوز ثمانية أيام إلا إذا وجد سبب قوي شرعي يقتضي التأخير أكثر من ذلك بشرط بيانه في المحضر.
المادة (274) : المداولة في الأحكام تكون سراً بين القضاة.
المادة (275) : لا يجوز للمحكمة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم أو وكلائهم في حالة المداولة إلا بحضور الخصم الآخر وكذلك لا يسوغ في وقت المداولة قبول أوراق من أحد الخصوم بدون اطلاع الخصم الآخر عليها مقدّماً.
المادة (276) : يجمع الرئيس الآراء بعد المداولة ثم يُعطي رأيه ويكون صدور الأحكام بالتطبيق لنص المادة 17 والمادة 280 من هذه اللائحة.
المادة (277) : متى اتحدت الآراء أو توفّرت الأغلبية وجبت كتابة صيغة الحكم وعلى جميع القضاة أن يوقعوا عليها بإمضاءاتهم ولا يجوز أن يُذكر إن كان الحكم صادراً بالاتحاد أو بالأغلبية.
المادة (278) : يُشترط في القضاة الذين يحكمون في الدعوى أن يكونوا قد سمعوا المرافعة فيها وإلا كان الحكم ملغى. ويجب أيضاً أن يكونوا حاضرين تلاوة الحكم وأن تكون تلاوته في جلسة علنية. ومع ذلك إذا حصل لأحد القضاة مانع لا يمكن دفعه يمنعه عن الحضور وقت التلاوة فيكتفى بأن يضع ذلك العضو إمضاءه على نسخة الحكم الأصلية قبل تلاوته.
المادة (279) : يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت ملغاة وإذا كان في الوجه الشرعي الذي بُني الحكم عليه خفاءً ذكر فيه ذلك الوجه.
المادة (280) : تصدر الأحكام طبقاً للمدوّن في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد.
المادة (281) : يُحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها وإذا تضمّن الحكم ثبوت حق لكل من الخصوم على الآخر فيما يدّعيه كله أو بعضه جاز الحكم بالمقاصة في المصاريف أو تخصيصها عليهم بحسب ما تراه المحكمة وتُقدّره في حكمها.
المادة (282) : تُقبل المعارضة في تقدير المصاريف من الخصوم بالكيفية والأوضاع المقررة في المواد 236 و237 و238 من هذه اللائحة.
المادة (283) : إذا لم يحضر المدّعى عليه لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه في الميعاد الذي حُدّد له تُسمع الدعوى وأدلّتها ويُحكم في غيبته بدون إعذار ولا نصب وكيل.
المادة (284) : لا يصح التمسّك بالحكم أو القرار الصادر في حال الغيبة إلا بعد انفضاض الجلسة التي صدر فيها.
المادة (285) : الأحكام الحضورية هي التي تصدر في غير الأحوال المبيّنة في الفصل السابق.
المادة (286) : إذا غاب المدّعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإنكار وإثباتها بالطرق الشرعية حُكم عليه في غيبته بدون إعلان ويعتبر الحكم صادراً في مواجهة الخصوم. وكذلك إذا غاب المدّعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار.
المادة (287) : إذا كانت الدعوى على جملة أشخاص وحضر بعضهم وتخلّف البعض جاز للمدّعي أن يطلب من المحكمة الحكم بثبوت الغيبة وتأخير الدعوى إلى ميعاد يمكن فيه إعلان ذلك الحكم إلى الغائب وتكليفه مرة ثانية بالحضور وبعد ذلك إن تخلّف أحد فالحكم الذي يصدر في الدعوى لا تُقبل فيه المعارضة منه.
المادة (288) : إذا لم يكن الخصوم حاضرين وقت النطق بالحكم لا تشطب المحكمة القضية وتُقرر ما يقتضيه الحكم الشرعي فيها.
المادة (289) : طرق الطعن في الأحكام هي المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر وطلب التفسير.
المادة (290) : تُقبل المعارضة في كل حكم صادر في الغيبة ما عدا الأحكام المعتبرة صادرة في مواجهة الخصوم بمقتضى هذه اللائحة فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق الاستئناف. وكذا تُقبل المعارضة في كل قرار صادر في الغيبة بعزل ناظر الوقف.
المادة (291) : تُقبل المعارضة إلى الوقت الذي يعلم فيه المحكوم عليه بتنفيذ الحكم.
المادة (292) : يعتبر المحكوم عليه عالماً بالتنفيذ بمجرد إعلان صورة الحكم التنفيذية إليه بالطرق المقررة.
المادة (293) : مدة المعارضة ثلاثة أيام كاملة من تاريخ إعلان الصورة التنفيذية.
المادة (294) : لا تُقبل المعارضة إلا من الخصم الغائب أو وكيله.
المادة (295) : تحصل المعارضة بورقة تُعلَن للخصم على حسب الطرق المقررة لرفع الدعاوى ويشتمل الإعلان المذكور على البيانات المقررة بالإعلانات وعلى تاريخ الحكم المعارض فيه وتاريخ إعلانه لمُقدّم المعارضة والأوجه التي يستند عليها فيها. ويجوز حصولها بطلبها كتابةً وقت التنفيذ في محضره, وعلى المُكلّف بالتنفيذ أن يوقفه إلا في الأحوال التي لا يجوز فيها المعارضة أو التي لا توقف المعارضة التنفيذ فيها ويرُدّ الأوراق إلى المحكمة فوراً. وعلى كاتب المحكمة أن يُقيّدها في الدفتر المختص بقيد المعارضات وفي الحالة الأخيرة يُحدّد جلسة لنظرها أمام المحكمة ويُعلن الخصوم بذلك.
المادة (296) : تُقدَّم المعارضة في الأحكام الغيابية للمحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة (297) : يترتب على المعارضة إيقاف التنفيذ إلا في الأحوال الآتية: (أولاً) إذا كان الحكم صادراً بالنفقة أو بأجرة الرضاعة أو المسكن أو الحضانة أو تسليم الصغير إلى أمه. (ثانياً) إذا كان مأموراً بالنفاذ المؤقت في الحكم في الأحوال المستوجبة الاستعجال أو التي يُخشى من تأخيرها حصول ضرر.
المادة (298) : يجوز مع المعارضة إجراء الوسائل التحفّظية.
المادة (299) : لا تُقبل المعارضة في الحكم بعد الرضاء به كتابةً أو قبول تنفيذه بلا ممانعة.
المادة (300) : تُرفض المعارضة إذا قُدّمت بعد الميعاد المقرر لتقديمها.
المادة (301) : تتبع المحكمة في نظر المعارضة الطرق المبيّنة في هذه اللائحة فيما يتعلق بغيبة المدّعي أو المدّعى عليه.
المادة (302) : إذا لم يحضر المعارض في جلسة المعارضة اعتبرت معارضته كأن لم تكن ولم يبق له إلا الاستئناف في ميعاده.
المادة (303) : الحكم الذي يصدر في الغيبة بعد المعارضة لا تُقبل فيه معارضة مطلقاً ولكن يجوز استئنافه.
المادة (304) : يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص صريح في هذه اللائحة أن يستأنفوا الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية أو المحاكم الكلية بصفة ابتدائية.
المادة (305) : يجوز استئناف كل حكم أو قرار صادر في الاختصاص أو في الإحالة على محكمة أخرى أو في موضوع الدعوى ولو بالرفض أو بسماع الدعوى أو عدمه أو بالنفاذ المؤقت أو رفضه وكذا يجوز الاستئناف إذا لم تفصل المحكمة في أحد الطلبات. ويستثنى من ذلك الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية بصفة انتهائية كالمبيّن في المادة الخامسة من هذه اللائحة متى كانت صادرة في موضوع الدعوى ولو بالرفض أو بسماعها أو عدمه، ولا يجوز استئناف شيء من القرارات غير ما سبق إلا مع استئناف الحكم في أصل الدعوى.
المادة (306) : استئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى يترتب عليه استئناف جميع الأحكام والقرارات التي سبق صدورها في أثناء السير في الدعوى ولم يكن سبق استئنافها.
المادة (307) : ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشر يوماً كاملة وميعاد استئناف الأحكام الكلية الابتدائية ثلاثون يوماً كذلك.
المادة (308) : يُبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم وكذلك الحكم المبني على الإقرار من يوم صدورها. ويُبتدئ ميعاد استئناف الأحكام المعتبرة كذلك من يوم إعلانها. ويُبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الغيابية من اليوم الذي صارت فيه المعارضة غير جائزة. ويجوز الاستئناف في مدة المعارضة وحينئذٍ يسقط الحق فيها. ويُبتدئ استئناف الأحكام التي تصدر في المعارضة من يوم إعلانها إن لم تكن صادرة في مواجهة الخصوم.
المادة (309) : إذا لم يحصل الاستئناف في الميعاد المقرر يكون الحكم الابتدائي واجب التنفيذ غير قابل للاستئناف.
المادة (310) : يُرفع الاستئناف بورقة تُعلن للخصم الآخر بطرق الإعلان المنصوص عليها في هذه اللائحة ويلزم أن تكون مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات وعلى تاريخ الحكم المستأنف وتاريخ إعلانه للمستأنف عليه والأسباب التي بُني عليها الاستئناف وأقوال وطلبات من رفعه وتكليف الخصم بالحضور أمام محكمة الاستئناف واليوم والساعة اللذين يكون فيهما الحضور.
المادة (311) : تُقدّم ورقة الاستئناف المذكورة لقلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف أو لقلم كتّاب محكمة الاستئناف.
المادة (312) : إذا قُدّمت ورقة الاستئناف لقلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فعليه أن يُرسل أوراق القضية المستأنفة إلى محكمة الاستئناف. أما إذا قُدّمت لقلم كتّاب محكمة الاستئناف فعليه أن يطلب أوراق القضية من المحكمة التي حكمت في الدعوى.
المادة (313) : على كاتب محكمة الاستئناف في الحالين أن يُقيّد الدعوى في الجدول العمومي المُعدّ لقيد القضايا متى ورد له أصل الإعلان ثم يُقدّمها للجلسة المُحدّدة فيه ويكون القيد المذكور بناءً على طلب المستأنف. ومع ذلك إذا سبق دفع الرسم بأكمله يكون القيد بمعرفة قلم كتّاب المحكمة من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى طلب المستأنف.
المادة (314) : إذا لم يُقيّد المستأنف الدعوى في ستة أيام إن كانت القضية كلية أو ثلاثة أيام إن كانت جزئية كان الاستئناف ملغي وسقط حقه فيه إن كانت مدته قد مضت ويصبح الحكم المستأنف واجب التنفيذ ويحصل القيد إما بتقديم أصل الإعلان أو قسيمة دفع ربع الرسم إلى كاتب المحكمة الذي يطلب منه قيد الدعوى.
المادة (315) : يترتب على الاستئناف إيقاف التنفيذ إلا في الأحوال الآتية: (أولاً) إذا كان الحكم صادراً بالنفقة أو بأجرة الرضاعة أو المسكن أو الحضانة أو تسليم الصغير إلى أمه. (ثانياً) إذا كان مأموراً بالنفاذ المؤقت في الحكم وذلك في الأحوال المستوجبة الاستعجال أو التي يخشى من تأخيرها حصول ضرر.
المادة (316) : يحضر الخصوم أو وكلاؤهم في الميعاد المُحدّد بورقة الاستئناف ويعتبر المستأنف مدّعياً.
المادة (317) : يُعيد الاستئناف الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة الاستئنافية أن تُعيد النظر فيما رُفع عنه الاستئناف على أساس الدفوع والأدلة المُقدّمة إلى محكمة أول درجة وعلى أي دفع أو دليل آخر يُقدّم في الاستئناف من قِبل الخصوم طبقاً للمادة 321. ثم تحكم المحكمة بعد نظر الدعوى طبقاً للمنهج الشرعي إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله.
المادة (318) : تفصل المحكمة الاستئنافية في استئناف وصف الحكم بالنفاذ المؤقت أو رفضه على وجه الاستعجال وبدون انتظار الفصل في الموضوع.
المادة (319) : إذا لم يحضر المستأنف في الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف كأنه لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الاستئناف باقياً.
المادة (320) : يُرفض الاستئناف إذا قُدِّم بعد الميعاد المقرر لرفعه.
المادة (321) : لا يجوز للخصوم أن يُقدّموا في الاستئناف طلبات دعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية. ويجوز لهم أن يُبدوا أدلة جديدة لثبوت الدعاوى أو نفيها.
المادة (322) : جميع القواعد المقرة في شأن رفع الدعاوى والسير فيها أمام المحاكم الابتدائية تُتّبع في الدعاوى المستأنفة وكذا جميع القواعد المقررة فيما يتعلق بالأحكام والقرارات.
المادة (323) : إذا قررت محكمة الاستئناف إلغاء حكم صادر في الاختصاص أو إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى وكانت القضية صالحة للفصل في موضوعها لا تردّها إلى محكمة أول درجة بل تفصل فيها بما يقتضيه المنهج الشرعي. ويُستثنى من حكم هذه المادة أحكام الاختصاص أو الإحالة الصادرة من المحاكم الجزئية في المواد التي يكون حكمها فيها انتهائياً ففي هذه الحالة يجب على المحكمة الاستئنافية ردّ القضية إلى المحكمة المختصة.
المادة (324) : إذا استؤنف في أثناء سير الدعوى حكم أو قرار من الأحكام والقرارات التي يجوز استئنافها قبل الحكم في أصل الدعوى فبعد الفصل فيه من محكمة الاستئناف تُردّ القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
المادة (325) : المعارضة في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الغيبة يلزم تقديمها في ظروف الأيام العشرة التالية لإعلان تلك الأحكام وإلا سقط الحق فيها.
المادة (326) : رفع المعارضة المذكورة يكون بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة بالكيفية والأوضاع المقررة لرفع الدعاوى.
المادة (327) : يجوز لكل ذي شأن أن يستأنف التصرّف في الأوقاف الصادر من المحكمة الشرعية الابتدائية بصفة ابتدائية في ظرف ثلاثين يوماً بالأكثر من يوم صدور التصرّف. ويجوز لوزير الأوقاف أن يرفع الاستئناف في مسائل الأوقاف الخيرية في الميعاد المذكور ويُرفع الاستئناف بتقرير يُقدّم لقلم كتاب محكمة التصرّف الابتدائية أو لقلم كتّاب المحكمة العليا ويترتب على الاستئناف إيقاف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إلا في إقامة الناظر أو ضم ناظر أو إفراد أحد الناظرين بالتصرّف وتفصل المحكمة العليا بعد الاطلاع على الأوراق. ويجوز لها أن تستدعي من ترى لزوماً لسماع أقواله وأن تستوفي ما تراه لازماً من الإجراءات. ولمحكمة الاستئناف أن تلغي أو تُعدّل التصرّف المستأنف أمامها ولها أن تُقيم ناظراً عند إلغائها التصرّف بإقامة الناظر.
المادة (328) : كلما رأت دائرة من دوائر المحكمة الشرعية العليا لدى النظر في إحدى القضايا أن المسألة الفقهية أو القانونية المقتضى البت فيها سبق صدور جملة أحكام استئنافية بشأنها يُخالف بعضها البعض الآخر أو كان من رأيها العدول فيها عن اتباع مبدأ تقرر في أحكام سابقة جاز لها أن تأمر بتجديد المرافعة في الدعوى وإحالتها على هيئة المحكمة العليا بأكملها منضماً إليها أحد رؤساء المحاكم الابتدائية الشرعية يندبه وزير الحقانية.
المادة (329) : يُقبل التماس إعادة النظر في الأحكام الانتهائية في الصور الآتية: (الأولى) إذا لم يُصادف الحكم قولاً في المذهب. (الثانية) إذا خالف حكماً موضوعياً نص عليه في قانون للمحاكم الشرعية. (الثالثة) إذا بُني الحكم على أوراق حكم قضائياً بتزويرها بعد صدورها. (الرابعة) إذا ظهرت أوراق قاطعة في الدعوى كانت محجوزة بفعل الخصم. (الخامسة) إذا صدر حكمان انتهائيان متناقضان في حادثة واحدة بين الخصوم أنفسهم أو من تلقّوا الحق عنهم. (السادسة) إذا لم يُحكم في أحد الطلبات المُقدّمة للمحكمة أو حُكم بشيء لم يطلبه الخصم. (السابعة) إذا كان في صيغة الحكم تناقض. ورفع الالتماس لا يوقف التنفيذ إلا إذا أمرت محكمة الالتماس بإيقافه.
المادة (330) : ميعاد التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم إن كان حضورياً ومن تاريخ انتهاء مدة المعارضة إن كان غيابياً ومن تاريخ الحكم بتزوير الأوراق أو ظهورها.
المادة (331) : يُرفع الالتماس بورقة تُعلن للخصم بطريق الإعلان المقررة لرفع الدعاوى وتشتمل على بيان السبب الذي انبنى عليه بياناً كافياً وإلا كان الالتماس غير مقبول.
المادة (332) : يُقدَّم الالتماس للمحكمة التي أصدرت الحكم إلا في الصورة الخامسة من المادة 329 فإنه يُقدَّم بالكيفية الآتية: إذا كان الحكمان صادرين من محكمة واحدة يُقدّم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرتهما. وإذا كانا صادرين من محكمتين جزئيتين تابعتين لمحكمة كلية واحدة يُقدّم الالتماس للمحكمة الكلية المذكورة. وإذا كانا صادرين من محكمتين جزئيتين تابعتين لمحكمتين كليتين يُقدَّم الالتماس للمحكمة الكلية التابعة إليها المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم الثاني. وإذا كانا صادرين من محكمتين كليتين يُقدَّم الالتماس إلى المحكمة العليا.
المادة (333) : تنظر المحكمة الالتماس بغير مرافعة فإن رأته غير صحيح رفضته. وإن رأته صحيحاً قبلته وعيّنت الجلسة التي ترى فيها حضور الخصوم للمرافعة في أصل الدعوى.
المادة (334) : الحكم الذي يصدر برفض الالتماس لعدم صحته والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز التماس إعادة النظر فيهما مطلقاً.
المادة (335) : الحكم الصادر برفض الالتماس يجوز أن يُحكم فيه على طالب الالتماس بغرامة لا تزيد على ألفي قرش.
المادة (336) : يجوز للخصوم أن يطلبوا مباشرة تصحيح الحكم أو تفسيره من المحكمة التي أصدرته فإن كان في نصه خطأ مادي أو إبهام يُمنع من تنفيذه.
المادة (337) : ميعاد طلب تصحيح الحكم أو تفسيره ثلاثة أيام كاملة من يوم العلم بالتنفيذ.
المادة (338) : يحصل العلم بالتنفيذ بالطرق المبيّنة في الفصل الأول من هذا الباب المختص بالمعارضة.
المادة (339) : يُقدّم طلب التصحيح أو التفسير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالطرق المعروفة في تقديم الدعاوى وتنظر المحكمة في الطلب بلا مرافعة ثم تُصحّح الحكم أو تُفسّره بما يرفع الخطأ أو يُزيل الإبهام مع عدم المساس بجوهره.
المادة (340) : يجب على الكاتب أن يكتب بهامش الحكم المطلوب تصحيحه أو تفسيره قرار المحكمة الصادر بالتصحيح أو التفسير.
المادة (341) : كل حكم يكون متعدّياً لغير المحكوم عليه مباشرةً يجوز لمن يتعدّى إليه أن يطعن فيه. فإن كان الحكم انتهائياً كان الطعن بطلب إعادة نظر القضية أمام المحكمة التي أصدرته. وإن كان ابتدائياً كان الطعن فيه بطريق الاستئناف. ويجوز تقديم الطعن في أي وقت إلا إذا سقط الحق في رفع الدعوى بسبب من الأسباب. ولكن إذا كان قد أعلن قبل صدور الحكم بالمواعيد التي حُدّدت لسماع الدعوى وطرق إثباتها لا يُقبل منه الطعن إلا بالطرق والأوضاع والمواعيد المقررة في هذه اللائحة كالمحكوم عليه مباشرة.
المادة (342) : يكون الطعن في الحكم المذكور بورقة تُعلن للمحكوم له بطرق الإعلان المقررة لرفع الدعاوى.
المادة (343) : لا يجوز تنفيذ حكم إلا إذا كان مشمولاً من المحكمة التي أصدرته بصيغة التنفيذ وهي: "يجب على الجهة التي يُناط بها التنفيذ أن تُبادر إليه متى طلب منها وعلى كل سلطة وكل قوة أن تٌعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقاً لنصوص اللائحة".
المادة (344) : لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة من أول درجة إلا بعد مضي ميعاد الاستئناف ما لم يكن التنفيذ المؤقت مأموراً به في الحكم أو منصوصاً عليه في هذه اللائحة.
المادة (345) : تنفيذ الحكم بالطاعة وحفظ الولد عند محرمه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية يكون قهراً ولو أدّى إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويتّبع رجال التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تُعطى من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة الشرعية الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ.
المادة (346) : يُعاد تنفيذ الحكم بطاعة الزوجة ما دامت زوجة وكذا الحكم بتسليم الولد.
المادة (347) : إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يُرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادراً على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يوماً أما إذا أدّى المحكوم عليه ما حُكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يُخلى سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية.
المادة (348) : لا يجوز تنفيذ حكم من الأحكام على من يتعدّى عليه غير المتداعيين إلا بعد اتخاذ جميع إجراءات إعلان تلك الأحكام ووجود شهادة من قلم الكتّاب دالة على عدم تقديم طعن في الحكم بطريق المعارضة أو الاستئناف.
المادة (349) : يحصل التنفيذ بمعرفة جهات الإدارة أو من تُعيّنه وزارة الحقانية لذلك وهم ملزمون بإجرائه بناءً على طلب الخصم الذي يُسلّمهم الحكم واجب التنفيذ.
المادة (350) : إذا امتنع من هو منوط بالتنفيذ جاز للخصم أن يرفع شكواه إلى رئيس أو قاضي المحكمة الكائن بدائرتها جهة التنفيذ وعلى القاضي أن يرفع الأمر لوزارة الحقانية.
المادة (351) : إذا حصل إشكال في التنفيذ فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إذا اقتضى الحال ذلك يُرفع ما كان منه متعلقاً بالإجراءات الوقتية إلى المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها محل التنفيذ وما يكون متعلقاً بأصل الدعوى يُرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة (352) : على المنوط بالتنفيذ عند حصول إشكال يتعلق بمسألة شرعية أن يُحدّد في محضره اليوم والساعة اللذين يحضر فيهما الخصوم أمام المحكمة الشرعية لتفصل فيه ويُعلنهم بذلك ويُرسل الأوراق إلى المحكمة فإن لم يحضر رافع الإشكال اعتبر الإشكال كأن لم يكن ونفذ الحكم ولا يُقبل منه بعد ذلك إشكال وإن حضر فصت المحكمة في الإشكال وصار حكمها نهائياً لا يقبل الطعن لا بالمعارضة ولا بالاستئناف.
المادة (353) : التنفيذ المؤقت يكون واجباً لكل حكم صادر بالنفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير لأمه.
المادة (354) : في حالتي الحكم بعزل ناظر وقف أو ضم ناظر إليه يجب مؤقتاً إقامة ناظر أو ضم آخر إلى أن يفصل في الخصومة نهائياً ويتقرر الناظر بالطريق الشرعي.
المادة (355) : تحقيق الوفاة والوراثة يكون أمام قضاة المحاكم الجزئية على حسب الاختصاص المبيّن في المادة 25.
المادة (356) : على طالب تحقيق الوفاة والوراثة أن يُقدّم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة ويكون الطلب مشتملاً على بيان تاريخ الوفاة ومحل إقامة المتوفى وقتها وأسماء الورثة ومحل إقامتهم ومحل عقارات التركة.
المادة (357) : على المحكمة أن تطلب من جهة الإدارة التحرّي عمّا ذُكر في المادة السابقة من عمدة البلدة أو من يقوم مقامه وبعض مشايخها أو مشايخ الأقسام والحارات وأهل قرابة المتوفى. ويجب أن تكون التحرّيات ممضاة ممن ذكروا ومُصدّقاً على الإمضاءات من جهة الإدارة.
المادة (358) : إذا رأى القاضي أن التحرّيات غير كافية أو فيها مخالفة للحقيقة جاز له أن يستأنف التحقيق بنفسه.
المادة (359) : على الطالب بعد إتمام التحريات أن يُعلن بقية الورثة للحضور أمام المحكمة في الميعاد الذي يُحدّده لذلك. فإذا حضروا جميعاً أو حضر البعض وأجاب من لم يحضر بالمصادفة أو لم يُجب بشيء أصلاً وجب على القاضي تحقيق الوراثة بشهادة من يثق به ومطابقة التحرّيات المذكورة. وإذا أجاب من لم يحضر بالإنكار وجب على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعي.
المادة (360) : إذا كان بين الورثة قاصر أو محجور عليه أو غائب قام وصيّه أو قيّمه أو وكيله مقامه.
المادة (361) : يكون تحقيق الوفاة والوراثة على وجه ما ذكر حجة في خصوص الوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم شرعي بإخراج بعض الورثة أو إدخال آخرين.
المادة (362) : على كل محكمة من المحاكم الشرعية ضبط الإشهادات بجميع أنواعها وكتابة سنداتها وتسجيلها على حسب المدوّن بهذه اللائحة. ولا يجوز لهذه المحاكم أن تُسجّل أي إشهاد بوقف أو بإقرار به أو استبداله أو الإدخال أو الإخراج أو غير ذلك من الشروط التي تُشترط فيه إلا إذا كان مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة 137 من هذه اللائحة.
المادة (363) : ضبط الإشهادات هو كتابتها بدفاتر المضابط وتحرير سنداتها هو كتابة صورها بالأوراق المتموغة مطابقة لأصلها وتسجيل السند أو الحكم هو كتابة ما به حرفياً بالسجلات أو حفظ صورته الشمسية.
المادة (364) : تؤخذ الإشهادات في المحاكم الكلية لدى الرئيس أو من يُحيلها عليه من القضاة أو الكتّاب وفي المحاكم الجزئية لدى قضاتها أو من يُحيلونها عليه من الكتّاب. ويجوز الانتقال لأخذ الإشهاد متى كان في دائرة المحكمة.
المادة (365) : يجب أن تشمل المحرّرات القديمة للتسجيل خلاف البيانات الخاصة بموضوعها جميع البيانات اللازمة أو المفيدة في الدلالة على شخصية الطرفين وتعيين العقار بالذات وعلى الأخص: (أ) أسماء الطرفين وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم وكذلك محل إقامة الطرفين. (ب) بيان الناحية واسم ورقم الحوض وأرقام القطع إذا كانت واردة في قوائم فك الزمام وكذلك حدود ومساحة القطع بأدق بيان مستطاع. ويجب في عقود البيع والبدل ذكر أصل الملكية واسم المالك السابق وكذلك تاريخ ورقم تسجيل عقده إذا كان مُسجّلاً.
المادة (366) : لا تقبل المحكمة الشرعية شيئاً من عقود الإبدال والاستبدال والاحتكار والخلوّ وبيع الأنقاض والاستدانة مما يتعلق بالأوقاف الأهلية أو الخيرية ولا تُقيم ناظراً عليها بغير شرط الواقف ولا تعزلهم إلا بعد مخابرة وزارة الأوقاف وورود إفادتها أو مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ المخابرة.
المادة (367) : لا يجوز مباشرة عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن مرتبات بالروزنامجة أو لهن ما تزيد قيمته على عشرين ألف قرش إلا بعد المخابرة مع مجلس حسبي الجهة التابع لها محل إقامة اليتيمة والترخيص منه بذلك. ولا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مُسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثمان عشر سنة وقت العقد.
المادة (368) : تُكتب الإشهادات بالمضابط المرقومة الصفحات والمختومة بختم رئيس المحكمة أو نائبه أو قاضي المحكمة الجزئية وختم المحكمة الموجودة بها.
المادة (369) : يعرض الكاتب تفصيل ما كتبه بالمضبطة من صيغة الإشهاد على من باشره من القضاة أو على من أذن بمباشرته منهم.
المادة (370) : بعد استيفاء كتابة الصيغة وقراءتها يضع كل من ذوي الشأن والشهود إمضاءه أو ختمه على المضبطة وكذا من باشر الصيغة وكاتب الإشهاد.
المادة (371) : تُمضى جميع السندات الشرعية وصورها التي تُكتب بالأوراق المتموغة وصور الأحكام بإمضاء رئيس المحكمة وتُختم بختمه الذاتي في المحاكم الكلية وفي المحاكم الجزئية تُمضى وتُختم من قاضيها وفي جميع الأحوال تُمضى من الكاتب وتُختم بختم المحكمة.
المادة (372) : عند نهاية العمل في كل مضبطة وسجل يُقدّم إلى رئيس المحكمة الكلية وإلى القاضي في المحاكم الجزئية ليُكتب عليه ما يُفيد نهاية العمل فيه في ذلك الموضوع ويضع إمضاءه وختمه على ما يكتبه.
المادة (373) : على المحكمة التي صدر بها الإشهاد أن تؤشر بمقتضاه على سجل العقار وإن كان مُسجّلاً بجهة أخرى فعليها إشعارها بذلك لإجراء ما ذكر وعلى كل حال فعلى المحكمة التي صدر بها الإشهاد أن تُرسل ملخصه إلى المحكمة الكائن بدائرتها العقار لتسجيله.
المادة (374) : علي المحكمة التي صدر بها الإشهاد أن تُخطِر وزارة الأوقاف في الحالة التي لا يكون للعقار الصادر به الإشهاد حجة شرعية شاهدة بملكيته.
المادة (375) : القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشر سنة مع تمكّن المدّعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يُمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكّن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة.
المادة (376) : أعمال النواب أو من يقوم مقامهم فيما يتعلق بالإفتاء تكون قاصرة علي إفتاء المحاكم الأهلية والحكومة والأفراد في غير القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية وليست المحاكم مقيّدة بفتوى أيّاً كانت.
المادة (377) : لا يجوز طلب أحد من رؤساء المحاكم أو نوابها أو قضاتها إلى جهة من جهات الإدارة إلا إذا رخّصت وزارة الحقانية بذلك.
المادة (378) : يجتمع قضاة كل محكمة بهيئة جمعية عمومية في شهر أكتوبر من كل سنة لتوزيع الأعمال فيها وفي المحاكم الجزئية التابعة لها وتحديد عدد الجلسات وبيان أيامها في كل أسبوع. وتضع الجمعية العمومية بذلك قراراً يُرسل إلى وزارة الحقانية للتصديق عليه.
المادة (379) : تُراعى أحكام القانون المالي وتعليمات وزارة المالية فيما يتعلق بالأعمال الحسابية بالمحاكم الشرعية.
المادة (380) : أعمال التفتيش في المحاكم الشرعية تقرر في لائحة خصوصية بقرار من وزير الحقانية.
المادة (381) : يضع وزير الحقانية لائحة للإجراءات الداخلية بالمحاكم الشرعية. ويتخذ كافة الإجراءات لتنفيذ هذه اللائحة ويضع لائحة ببيان الإجراءات والضوابط التي تجب مراعاتها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية. وكذلك يضع لائحة ببيان شروط التعيين في وظائف المأذونين واختصاصاتهم وعددهم وجميع ما يتعلق بهم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن