بشأن تعديل المادتين الرابعة والسادسة عشرة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
المادة () : بعد الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها الأمر العالي في 25 ذي الحجة سنة 1314 (27 مايو سنة 1897).
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : عدلت المادتان الرابعة والسادسة عشرة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المتقدم ذكرها بالصورة الآتية:
(المادة 4) إذا تغيب أحد قضاة محاكم المراكز أو حصل له مانع يمنعه عن الحضور فلرئيس المجلس الشرعي التابع له هذا المركز أن يحيل أعماله على أحد عضوي المجلس أو على قاض آخر من قضاة محاكم المراكز الداخلة في دائرة اختصاص مجلسه.
(المادة 16) تحكم محاكم المراكز في المواد المتعلقة بالنكاح والمهر والجهاز والحضانة وانتقال الأم بالصغير من بلد إلى بلد والصلح بين الزوجين وحفظ الولد عند محرمه والطلاق والخلع والمبارأة والفرقة بين الزوجين بأسبابها الشرعية حسب المقرر في المذهب وتقرير النفقات بما فيها من نفقة الأقارب والتوكيل بين الزوجين وثبوت النسب ونحو ذلك مما يتعلق بأمور الزوجية وذلك في غير الوقف وفي غير الإرث الذي تزيد قيمة التركة فيه عن خمسة وعشرين جنيها.
أما محاكم سيوه والعريش والقصير والواحات الثلاث فتحكم فيما ذكر وفيما تحكم فيه المجالس الشرعية على الوجه الآتي:
ولكل من رؤساء المجالس الشرعية أن يحكم بانفراده أو يأذن أحد أعضاء محكمته بالحكم في المواد المذكورة في المدينة الكائن بها مركز المحكمة وفي الجهات الداخلة في دائرة مجلسه الشرعي أو في دائرة إحدى محاكم المراكز التابعة له.
المادة (2) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر