تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراآت المتعلقة بها الصادر بها الأمر العالي الرقيم 25 ذي الحجة سنة 1314 (27 مايو سنة 1897). وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة مجلس النظار. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : نستعيض بالكتاب الأول والكتاب الثاني والأبواب الأول والثاني والثالث من الكتاب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراآت المتعلقة بها بالنصوص الآتية: الكتاب الأول في ترتيب المحاكم الشرعية وتشكيلها الباب الأول في ترتيب المحاكم الشرعية (المادة 1) ترتب محكمة شرعية عليا بمدينة المحروسة. وترتب محكمة شرعية ابتدائية في كل مدينة من مدن المحروسة والإسكندرية وطنطا والزقازيق والجيزة وبني سويف وأسيوط وقنا. وترتب في كل من مدينتي المحروسة والإسكندرية محكمة جزئية أو أكثر للنظر والفصل في المواد الشرعية الجزئية. وترتب في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية لذلك بقدر عدد المراكز وفي كل من محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط والعريش. الباب الثاني في تشكيل المحاكم الشرعية (المادة 2) تشكل المحكمة العليا من قاضي مصر وأربعة أعضاء يكون أحدهم عضوا أول بانتخاب القاضي وموافقة ناظر الحقانية. وتشكل محكمة المحروسة الشرعية الابتدائية من قاضي مصر وسبعة أعضاء يكون أحدهم عضوا أول بانتخاب القاضي وموافقة ناظر الحقانية. وتشكل محكمة الإسكندرية من قاض بصفة رئيس ونائب و13 قاضيا بصفة أعضاء " " طنطا " " و 18 " " " " الزقازيق " " و19 " " " " الجيزة " " و9 قضاة " " " بني سويف " " و15 قاضيا" " " أسيوط " " و16 " " " " قنا " " و12 " " وتكون كل محكمة جزئية من قاض واحد. (المادة 3) يقوم بوظيفة القضاء بالمحاكم الجزئية التي ترتب في مدينة المحروسة قضاة من المحكمة الابتدائية يندبهم قاضي مصر بموافقة ناظر الحقانية. وفي المحاكم الأخرى يكون الندب من ناظر الحقانية بعد أخذ رأي رؤساء المحاكم ويجوز تغيير الندب بحسب المصلحة بالطريقة المتقدمة. الباب الثالث في تحديد دوائر اختصاص المحاكم الشرعية (المادة 4) دائرة اختصاص المحاكم الجزئية تشمل البلاد أو الحارات الداخلة في دائرة المركز أو القسم باعتبار التقسيم الإداري. وتشمل دائرة اختصاص محكمة المحروسة مدينة المحروسة. وتشمل دائرة اختصاص محكمة الإسكندرية مدينة الإسكندرية ومديرية البحيرة وتشمل دائرة اختصاص محكمة طنطا مديريتي الغربية والمنوفية. وتشمل دائرة اختصاص محكمة الزقازيق مديريتي الشرقية والدقهلية ومحافظات بورسعيد والسويس ودمياط والإسماعيلية والعريش. وتشمل دائرة اختصاص محكمة الجيزة مديريتي الجيزة والقليوبية. وتشمل دائرة اختصاص محكمة بني سويف مديريات بني سويف والفيوم والمنيا. وتشمل دائرة اختصاص محكمة أسيوط مديريتي أسيوط وجرجا. وتشمل دائرة اختصاص محكمة قنا مديريتي قنا وأسوان. وتشمل دائرة اختصاص المحكمة العليا جميع دوائر الاختصاص المذكورة. وإذا حصل تغيير في التقسيم الإداري جاز لناظر الحقانية تغيير دائرة اختصاص القضاء الشرعي طبقا لذلك. ومع ذلك لا يجوز أن يترتب على ذلك التغيير إخراج نقطة من النقط الداخلة في دائرة اختصاص محكمة المحروسة عن دائرة اختصاصها. الكتاب الثاني: في اختصاص المحاكم الشرعية الباب الأول في اختصاص المحاكم الجزئية (المادة 5) تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم النهائي في المواد الآتية: أجرة الحضانة والرضاعة والمسكن والنفقات بين الزوجين إذا لم يزد ما يطلب الحكم به على 300 قرش في الشهر أو لم يحكم بأكثر من ذلك. المهر والجهاز إذا كان ما يستحقه الطالب لا يزيد على ألفي قرش وكانت قيمة المهر أو الجهاز لا تزيد على عشرة آلاف قرش. الصلح بين الزوجيين. التوكيل فيما ذكر من أحد الخصمين. وتختص المحاكم المذكورة بالحكم الابتدائي في المواد الآتية: حق الحضانة. انتقال الأمر بالصغير إلى بلد آخر. أجرة الحضانة والرضاعة والمسكن والنفقات بين الزوجين إذا زاد ما يطلب الحكم به على ثلثمائة قرش في الشهر أو حكم القاضي بأزيد من ذلك في الشهر. النفقات بين الأقارب المهر والجهاز إذا زاد المستحق للطالب على ألفي قرش أو كانت قيمة المهر أو الجهاز زائدة على عشرة آلاف قرش. دعوى الإرث بجميع أسبابه في التركات التي لا تزيد قيمتها على عشرين ألف قرش. دعوى النسب في غير الوقف. الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق. الطلاق والخلع والمبارأة. الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية. حفظ الولد عند محرمه. التوكيل فيما ذكر من أحد الخصمين. وتكون أحكام النفقات المذكورة في هذه الفقرة الأخيرة نافذة مؤقتا ولو مع حصول الاستئناف أو المعارضة. (المادة 6) تختص المحاكم الشرعية الجزئية في سيوه والعريش والقصير والواحات الثلاث بالحكم في جميع المواد المنصوص عليها في المادة السابقة وفي جميع المواد الشرعية الأخرى التي هي من اختصاص المحاكم الابتدائية كما هو مبين في المادة السابعة الآتية ويكون حكمها في جميع ما ذكر غير قابل للطعن إلا بطريق المعارضة في الأحوال المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الرابع من هذه اللائحة. الباب الثاني في اختصاص المحاكم الابتدائية الشرعية (المادة 7) تختص المحاكم الشرعية الابتدائية بالحكم الابتدائي في المواد الشرعية التي ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادة الخامسة. وتختص بالحكم النهائي في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الجزئية طبقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة. الباب الثالث في اختصاص المحكمة العليا (المادة 8) تختص المحكمة العليا الشرعية بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الشرعية الابتدائية. الباب الرابع في الاستئناف (المادة 9) يجوز الاستئناف أمام المحاكم الشرعية الابتدائية في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الجزئية التابعة لها مع ملاحظة نص المادة السادسة. ويجوز الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الشرعية الابتدائية أمام المحكمة العليا. الكتاب الثالث في انتخاب القضاة الشرعيين وتعيينهم وندبهم وتأديبهم الباب الأول في انتخاب القضاة الشرعيين وتعيينهم (المادة 10) انتخاب قاضي مصر يكون منوطا بنا وتعيينه يكون حسب القواعد المرعية وانتخاب وتعيين مفتي الديار المصرية يكون منوطا بنا وبأمر منا بالطرق المتبعة. (المادة 11) تعيين الرؤساء والنواب وقضاة المحاكم الشرعية يكون بأمر منا بناء على طلب ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار مع ملاحظة ما هو مذكور في المادة الآتية. (المادة 12) تشكل لجنة بنظارة الحقانية من ناظرها أو من ينوب عنه وقاضي مصر وشيخ الجامع الأزهر ومفتي الديار المصرية وأحد مفتشي المحاكم الشرعية لانتخاب من يليق الدخول في وظيفة القضاء الشرعي من الحائزين للشروط اللازمة لذلك. ويؤخذ رأي هذه اللجنة أيضا في نقل وترقية جميع القضاة بما فيهم أعضاء المحكمة العليا ومحكمة مصر. وتجتمع اللجنة المذكورة بدعوة ناظر الحقانية أو نائبه. وكل قاض في محكمة من المحاكم الشرعية يكون بمجرد الانتخاب والتعيين مأذونا بالحكم في دائرة اختصاص المحكمة التي عين بها في المواد الكلية وفي الاستئناف منضما مع غيره على الوجه المبين بهذه اللائحة وفي المواد الجزئية منفردا. وكذلك يكون مأذونا بالحكم على وجه ما ذكر في دائرة اختصاص كل محكمة ينقل إليها بأمر منا أو يندب إليها بقرار من ناظر الحقانية. الباب الثاني في ندب القضاة الشرعيين (المادة 13) يقوم مقام الرئيس في المحكمة العليا ومحكمة المحروسة من يقيمه قاضي مصر مقامه من أعضائهما أو من العلماء الموظفين في الحكومة عند غيبته أو حصول مانع يمنعه عن العمل مع موافقة ناظر الحقانية على ذلك. وفي المحاكم الأخرى يقوم النائب مقام الرئيس إذا غاب أو منعه مانع عن العمل ومع ذلك يجوز لناظر الحقانية عند الحاجة أن يندب من رؤساء المحاكم الأخرى من يقوم مقام الرئيس الغائب أو الممنوع عن العمل وذلك في غير المحكمة العليا ومحكمة مصر. وإذا غاب أحد قضاة المحكمة العليا يندب قاضي مصر أو القائم مقامه من يتمم الهيئة من قضاة محكمة المحروسة الذين لا يكونون حكموا في القضية أو القضايا المراد الفصل فيها. وإذا غاب أحد قضاة المحاكم الابتدائية أو الجزئية قام مقامه من يندبه الرئيس أو من يقوم مقامه لذلك من قضاة محكمته أو الجزئيات التابعة له. وإذا تعذر الندب على محكمة من قضاتها يندب ناظر الحقانية من قضاة محكمة أخرى من يقوم بالعمل المطلوب بناء على طلب الرئيس أو من يقوم مقامه. (المادة 14) يجوز لناظر الحقانية عند الاقتضاء بناء على طلب رؤساء المحاكم أن يندب مؤقتا قاضيا أو أكثر من دائرة اختصاص محكمة إلى دائرة اختصاص محكمة أخرى. لكن في المحكمة العليا ومحكمة المحروسة لا يندب أحد قضاتهما إلا بعد موافقة قاضي مصر. الباب الثالث أحكام عمومية (المادة 15) تبين كيفية ترتيب المجالس التأديبية لرؤساء ونواب وأعضاء المحاكم الشرعية وأنواع التأديب بقرار يصدره ناظر الحقانية بعد التصديق عليه من مجلس النظار. ويستثنى من حكم هذه المادة قاضي مصر ومفتي الديار المصرية. (المادة 16) تنتقل المحاكم الكلية بقرار من ناظر الحقانية إلى دمنهور وشبين الكوم والمنصورة وبنها والفيوم والمنيا وسوهاج وأسوان للفصل في المواد الكلية والاستئنافات الخاصة بتلك المديريات. (المادة 17) تصدر أحكام المحكمة العليا من خمسة قضاة باتحاد الآراء أو بالأغلبية. وتصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة كذلك. (المادة 18) فيما عدا محكمة المحروسة يؤدي كل نائب أو من يقوم مقامه وظيفة الإفتاء في دائرة المحكمة المعين فيها. (المادة 19) شروط الدخول في وظيفة القضاء الشرعي تبين في أمر منا بناء على طلب ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار بعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. وترتيب درجات القضاة وكيفية ترقيتهم تبين في أمر منا بناء على طلب ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار. (المادة 20) تجب زيادة عدد قضاة كل محكمة كلية بعدد المحاكم الجزئية التي تحدث بقرار من ناظر الحقانية في دائرة اختصاصها.
المادة (2) : يعمل بنص المادة الثالثة عشرة من لائحة سنة 1897 إلى أن يصدر الأمر العالي المشار إليه في المادة التاسعة عشرة السابقة.
المادة (3) : على ناظر الحقانية تنفيذ أمرنا هذا.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن