تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادرة في 25 ذي الحجة سنة 1314 (27 مايو سنة 1897) المعدلة بالقانون نمرة 25 سنة 1909. وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت:
المادة () : الباب الرابع في اختصاص المحاكم بالنسبة لمحل الإقامة ومحل العقار مادة 21 - محل الإقامة هو البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة. مادة 22 - ترفع الدعوى أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يكن له محل إقامة كالرحل رفعت الدعوى أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدعي. مادة 23 - إذا لم يكن للمدعي ولا للمدعى عليه محل إقامة فالدعوى ترفع أمام المحكمة التي في دائرتها محل وجود المدعى عليه وقت الإعلان فإن لم يكن للمدعى عليه محل وجود بالقطر المصري فالدعوى ترفع أمام المحكمة التي بدائرتها محل وجود المدعي وقت الإعلان. مادة 24 - إذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على أحدهم حكما على الباقي فللمدعي الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يكون في دائرتها محل إقامة أحدهم فإن لم يكن لواحد منهم محل إقامة ترفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها محل وجودهم أو وجود أحدهم وقت إعلانها فإن لم يكن لأحد منهم محل وجود أيضا فأمام محكمة المدعي كذلك. مادة 25 - ترفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها محل إقامة المدعي أو المدعى عليه إذا كانت من الزوجة أو أم الصغير أو الحاضنة في المواد الآتية الحضانة الصلح بين الزوجين انتقال الأم بالصغير إلى بلد آخر. أجرة الحضانة والرضاعة والنفقات وأجرة السكن. المهر. الجهاز. التوكيل في أمور الزوجية. الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق. الطلاق والخلع والمبارأة. الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية. مادة 26 - ترفع الدعاوى في مواد إثبات الوراثة والإيصاء والوصية أمام المحكمة التي في دائرتها أعيان التركة العقارية كلها أو بعضها الأكبر قيمة أو أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدعى عليه. مادة 27 - ترفع دعوى الوقف والاستحقاق فيه بجميع أسبابه ودعوى إثبات النظر عليه كذلك أو طلب عزل الناظر أو غير ذلك مما يتعلق بشؤون الوقف أمام المحكمة التي في دائرتها أعيان الوقف كلها أو بعضها الأكبر قيمة أو أمام المحكمة التي بدائرتها محل إقامة المدعى عليه. مادة 28 - التصرف في الأوقاف من إقامة ناظر وضم ناظر إلى آخر واستبدال وإذن بعمارة أو تأجير أو استدانة أو بخصومة وغير ذلك من خصائص هيئة المحكمة التي تكون في دائرتها أعيان الوقف كلها أو بعضها الأكبر قيمة أو أمام المحكمة التي بدائرتها محل توطن الناظر. مادة 29 - الإذن بالخصومة في غير الأوقاف بجميع مقتضياته الشرعية من اختصاص رؤساء المحاكم والقضاة الجزئيين في دائرة اختصاصهم وكذا تزويج من لا ولي له من الأيتام وغيرهم. مادة 30 - تنظر المحكمة العليا في دائرة اختصاص محكمة مصر في مسئلتي ضم ناظر إلى ناظر والاستبدالات. وينظر قاضي مصر وحده فيما عدا ذلك مما هو مذكور في المادة 28. مادة 31 - متى نظر شيء مما ذكر بمادتي 28 و29 لدى من له حق النظر فيه فليس لغيره نظره. مادة 32 - إذا رفعت دعوى أمام محكمة ثم رفعت تلك الدعوى أو دعوى أخرى متعلقة بها أمام محكمة ثانية فعلى هذه المحكمة أن تحيل ما رفع إليها على المحكمة الأولى إذا كانت المحكمة الثانية هي المختصة طبقا للنصوص المتقدمة. مادة 33 - متى كان الخيار للمدعي في رفع الدعوى على التفصيل السابق ورفعها أمام محكمة لها حق نظرها فليس له أن يرفعها بمحكمة أخرى. الكتاب الرابع في الإعلانات وقيد الدعاوى وتقديم المستندات والمرافعات والأدلة والأحكام وطرق الطعن فيها. الباب الأول في الإعلانات وقيد الدعاوى وتقديم المستندات الفصل الأول في الإعلانات على وجه العموم مادة 34 - كل إعلان يقع من بعض الخصوم لبعضهم بناء على طلبهم أو أمر المحكمة يكون بواسطة جهة الإدارة أو من يعينه ناظر الحقانية. مادة 35 - إعلان الضباط والصف ضباط والعساكر الذين في خدمة الجيش يكون بواسطة السردارية ويتولى الإعلان من تعينه لذلك. مادة 36 - إذا كان للشخص المطلوب إعلانه محل بالبلاد الأجنبية معلوم لطالب الإعلان يبين ذلك بالورقة المطلوب إعلانها وترسل صورتها من رئاسة نيابة الجهة التي بدائرتها المحكمة إلى ناظر الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى المعلن إليه. مادة 37 - كل إعلان يجب أن يكون مشتملا على البيانات الآتية (أولا) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. (ثانيا) اسم طالب الإعلان ولقبه وصنعته ومحله. (ثالثا) اسم الشخص الذي حصل الإعلان بواسطته وصنعته. (رابعا) اسم المعلن إليه ولقبه وصنعته ومحله. (خامسا) اسم من سلم إليه الإعلان ولقبه وصنعته. مادة 38 - المحل الذي تعلن فيه الأوراق هو محل إقامة المعلن إليه أو محل وجوده إن لم يكن له محل إقامة أو محل وظيفته إذا أمر القاضي بالإعلان فيه. مادة 39 - يجب أن يكون الإعلان نسختين متطابقتين إحداهما أصل والثانية صورة وذلك في غير الأحوال المستثناة بنص صريح. ويكون تحرير الإعلانات بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة كاتب المحكمة. مادة 40 - إذا كانت الخصومة واحدة يجب تعدد صور التكليف بالحضور بتعدد المدعى عليهم وإن تعدد المدعون. فإذا تعددت الخصومة وجب تعدد التكليف بالحضور وأن تراعى القاعدة السابقة في تعدد الصور. مادة 41 - لا يجوز إعلان أي ورقة قبل الشروق ولا بعد الغروب ولا في أيام الجمع والأعياد والمواسم الرسمية. مادة 42 - الأوراق التي تعلن يجب أن تسلم صورها لنفس الخصم وفي حالة عدم وجوده تسلم لمن يوجد من خدمه أو أقاربه في المحل الحاصل فيه الإعلان فإذا لم يوجد أحد فيه اكتفى بتسليم ذلك إلى عمدة البلدة أو من يقوم مقامه أو حاكم المدينة التي بها محله وكذلك إن امتنع من الاستلام وعلى متولي الإعلان بيان ذلك كله في الأصل والصورة. مادة 43 - تسلم صورة الإعلانات على الوجه الآتي (أولا) التي للحكومة تسلم لمدير الجهة التي بدائرة المحكمة أو لمحافظها. (ثانيا) التي لمصالح الحكومة تسلم إلى نظار دواوينها العمومية أو لأقلام قضاياها. (ثالثا) التي للشركات أو الجمعيات تسلم إلى مأمور إدارتها أو رئيس مجلسها أو مديرها أو من ينوب عن أحدهم إن كان لها مركز فإن لم يكن لها مركز فإلى أحد الشركاء المتضامنين. (رابعا) التي للأشخاص الذين ليس لهم محل معلوم بالقطر المصري تسلم إلى رئاسة النيابة العمومية بالجهة الداخلة بدائرة المحكمة. (خامسا) التي للمحجور عليه تسلم إلى القوام والأوصياء. مادة 44 - يجب إعلان الأوراق في اليوم التي يطلب الخصم إعلانها فيه أو في اليوم الذي تعينه المحكمة للإعلان. مادة 45 - يجب على من استلم صورة من صور الأوراق المعلنة أن يوقع على الأصل بخطه أو ختمه بما يفيد الاستلام فإن امتنع عن التوقيع أو كان لا يعرف الكتابة ولم يكن له ختم وجب على من يتولى الإعلان بيان ذلك في الأصل والصورة ويكتفي به. ويكون الإعلان أو التسليم على الوجه السابق بحضور شاهدين يوقعان على الأصل مع متولي الإعلان. مادة 46 - يجب على متولي الإعلان أن يرد الأصل للمحكمة مكتوبا فيه ما يفيد الإجراء على الوجه المبين في المادة السابقة. مادة 47 - إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام القاضي من تلقاء أنفسهما وطلبا سماع خصومتهما وكانت جزئية فللقاضي أن يسمع الدعوى في الحال ويفصل فيها إن أمكن وإلا حدد لها جلسة أخرى وإن كانت كلية فإن كانت الجلسة منعقدة سمعت دعواهما وفصلت فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أيضا وإن لم تكن منعقدة أمر رئيس المحكمة أو نائبة الكاتب بأن يأخذ أقوالهما بين يديه فإذا رأى ضرورة لعقد الجلسة في الحال وتيسر ذلك أمر بانعقادها وفصلت فيها وإلا أحالها على جلسة من جلسات المحكمة. مادة 48 - على كاتب المحكمة في جميع الأحوال أن يستوفي الإجراآت اللازمة من قيد القضايا المذكورة بالمادة السابقة في الدفاتر المعدة لذلك كغيرها من القضايا المسبوقة بالإعلان. مادة 49 - إذا لم تراع أحكام المواد 36 و37 و40 و41 و42 كان الإعلان ملغى لكن إذا حضر المعلن إليه بناء على الإعلان كان معتبرا. الفصل الثاني في إعلان الدعاوى مادة 50 - ترفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف الخصوم بالحضور أمامها في علم طلب يعلن للخصم بناء على طلب المدعي على يد من يعين للإعلان. مادة 51 - يجب على كاتب الطلبات أن يقيد ما يخرج منها في دفتر يعد لذلك. مادة 52 - يكون تحرير علم الطلب بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بمعرفة كاتب المحكمة ويلزم أن يكون مشتملا على كافة البيانات المقررة في أوراق الإعلانات المذكورة في المادة (37) وعلى اسم المحكمة المطلوب حضور الخصم أمامها وعلى السنة والشهر واليوم والساعة التي يلزم حضوره فيها وأن يكون مختوما بختم المحكمة. مادة 53 - يجب أيضا أن يشتمل التكليف بالحضور على موضع الدعوى بالاختصار في القضايا الجزئية ابتدائية أو استئنافية وفي غيرها يجب أن يكون مشتملا على وقائع الدعوى واقعة واقعة كل واقعة بدليلها وعلى الحق الذي يطلبه المدعي وعلى طلباته من المحكمة وعلى بيان الأوجه الشرعية التي يستند عليها في طلباته. مادة 54 - ميعاد الحضور يكون على الأقل ثلاثة أيام في القضايا الجزئية وستة أيام في القضايا الكلية وفي القضايا المستأنفة وذلك غير يوم تسليم الصورة ويوم الحضور. ويجوز تنقيص الميعاد في حالة الضرورة بأمر من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة. مادة 55 - إذا كان محل الخصم بعيدا عن المحكمة يزاد على الميعاد المذكور يوم لكل مسافة عشرين كيلو مترا وما يزيد من الكسور على عشرة كيلو مترات يزاد له يوم على الميعاد وفي حالة ما يكون السير بالسكة الحديد ينقص من مواعيد المسافة نصفها. مادة 56 - تكون المواعيد للأشخاص الساكنين خارج القطر المصري سواء كانوا في ممالك الدولة العلية أو في البلاد الأجنبية على الأكثر كما يأتي (أولا) يعطى ميعاد ستون يوما لمن يكون في ممالك الدولة العلية أو البلاد الكائنة بسواحل البحر المتوسط. (ثانيا) يعطى ميعاد مائة وثمانون يوما لمن يكون قاطنا بالبلاد الأخر من أوروبا أو مينات المشرق لحد البلدة المسماة يوقوهامة. (ثالثا) يعطى ميعاد ثلاثمائة وستون يوما لمن يكون ساكنا بجميع البلاد الأخر. مادة 57 - لا تعد أيام الجمع والأعياد والمواسم المقررة رسميا من أيام المواعيد المبينة في هذه اللائحة إذا وقع يوم منها في آخر الميعاد. مادة 58 - تسليم الصور المعلنة يجب أن يكون قبل الميعاد المقرر ويجب رد الأصل إلى المحكمة قبل ميعاد الجلسة. مادة 59 - متى ورد الأصل إلى المحكمة بعد الإعلان يبقى عند كاتب علوم الطلبات إلى أن يحضر المدعي ليستلمه منه. الفصل الثالث في قيد الدعاوى مادة 60 - على المدعي استلام الأصل المذكور في المادة السابقة وتقديمه للكاتب الأول أو لرئيس قلم المرافعات لأجل قيده في الجدول العمومي قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ويجوز للقاضي أو لرئيس المحكمة أن يأمر بالقيد في يوم الجلسة نفسه عند الضرورة. مادة 61 - تعتبر الدعوى مرفوعة أمام المحكمة من يوم قيدها في الجدول العمومي مع عدم الإخلال بالحقوق التي تترتب على إعلانها. مادة 62 - متى حولت المحكمة الأهلية قضية على محكمة شرعية اعتبرت مرفوعة أمامها وسارت فيها بالطريق الشرعي. وعلى الكاتب أن يقيدها في الدفاتر المعدة لذلك بناء على طلب المدعي كغيرها من القضايا. مادة 63 - إذا مضى يوم الجلسة ولم تقيد الدعوى في الجدول العمومي يسقط الإعلان ويجب لرفع الدعوى إعلان جديد. مادة 64 - على كاتب الجلسة أن يحرر قائمة بقضايا كل جلسة بنمرة متتابعة ويقدمها إلى رئيس الجلسة ويعلق صورة منها بلوحة المحكمة قبل افتتاح الجلسة. الفصل الرابع في إيداع المستندات والإطلاع عليها مادة 65 - يجب على الخصوم إيداع مستنداتهم وأقوالهم الكتابية في زمن تحدده المحكمة لذلك بمراعاة حالة العمل الذي تأمر به ويكون تقديم المستندات من المدعي قبل الجلسة التي تؤجل إليها القضية بثمانية أيام على الأقل إن كانت أعلنت إلى خصمه أو اطلع عليها وأمضى بما يفيد الإطلاع فإن لم تكن أعلنت للخصم ولم يكن أطلع عليها فقبل الجلسة بخمسة عشر يوما. وعلى الخصم أن يقدم رده قبل يوم الجلسة بأربع وعشرين ساعة إن كان أعلنه للخصم أو أطلعه عليه كما سبق أو بثلاثة أيام إن لم يكن حصل ذلك وهذا كله إذا لم يتفق الخصوم على مواعيد أقل مما ذكر. مادة 66 - إذا انقضى الميعاد المحدد ولم يقم أحد الخصوم بما كلف به تسير المحكمة في الدعوي باعتبار أنه أنكر قول خصمه. مادة 67 - يجب أن تقدم المستندات إلى قلم الكتاب من الخصوم أو ممن ينوب عنهم مرفقة بقائمتين متطابقتين تبين فيهما تلك المستندات واحدا واحدا بالتواريخ والنمر والأوصاف التي تكون خاصة بها. مادة 68 - على الكاتب أن يستلم المستندات بعد التحقق من سلامتها ومتى رأى فيها ما يوجب الشبهة وجب عليه بيان ذلك في القائمتين بحضور المودع بيانا لا يحتمل الشك في المستقبل. مادة 69 - بعد إجراء ما ذكر يجب على الكاتب أن يوقع على إحدى القائمتين بما يفيد استلام الأوراق المبينة بها ويختمها بختم المحكمة ويسلمها إلى مقدمها ثم يحفظ الثانية موقعا عليها من مقدم المستندات مع أوراق الدعوى. مادة 70 - لا تسلم الأوراق لمقدمها بعد الحكم إلا بناء على تقديم سند الاستلام الذي بيده فإن ادعى فقده فلا يجوز تسليمها إلا بأمر من القاضي أو رئيس المحكمة. كذلك لا تسلم المستندات قبل الحكم في الدعوى إلا بأمر من القاضي أو رئيس المحكمة سواء وجدت قائمة الاستلام أو لم توجد ولا يجوز الأمر بالتسليم إلا في حالة الضرورة الشديدة. مادة 71 - إذا صدر الحكم في الدعوى من محكمة ابتدائية ورفع عنه استئناف لا تسلم المستندات لمن أودعها إلا بأمر من القاضي أو رئيس المحكمة بناء على عذر مقبول. مادة 72 - الإطلاع على الأوراق المسلمة في قلم كتاب المحكمة يكون في محل تسليمها بغير نقلها منه. الباب الثاني في المرافعات الفصل الأول في الجلسات مادة 73 - ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها بحيث يكون له أن يخرج منها من يحصل منه تشويش يخل بنظامها فإن تمادى على فعله كان له حبسه فورا أربعا وعشرين ساعة ومتى أمر بذلك أرسله إلى البوليس لحبسه وعلى البوليس تنفيذ ذلك. مادة 74 - يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر بما يقع من الجنايات أو الجنح أو المخالفات فيها وإذا اقتضى الحال القبض على من تقع منه الجناية أو الجنحة أمر بذلك وأرسله مع المحضر إلى قلم النائب العمومي أو إلى أقرب نقطة من نقط البوليس ويكون المحضر معمولا به أمام المحاكم الأهلية. مادة 75 - الرئيس هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصم وللأعضاء الجالسين معه أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من الأسئلة. الفصل الثاني في حضور الخصوم أو وكلائهم مادة 76 - في اليوم المعين لسماع الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من يوكلونه عنهم بمقتضى توكيل خاص أو عام لكن لا يجوز له أن يوكلوا من المحامين إلا من كان له بهم رابطة القرابة أو الزوجية أو المصاهرة. ولا يقبل التوكيل إذا كان لمجرد طلب التأجيل. مادة 77 - يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله ويكفي في إثبات التوكيل أن تقدم ورقة بذلك فإن كانت غير رسمية وجب أن يكون مصدقا على إمضاء الموكل أو ختمه من إحدى المحاكم. مادة 78 - بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون محل وكيله معتبرا في أحوال الإعلان وما يتعلق بها. مادة 79 - ليس لأحد من رؤساء المحاكم الشرعية ولا من نوابها ولا من قضاتها ولا من جميع مستخدميها أن يكون وكيلا عن غيره في المرافعة عن الخصوم ولا أن يبدي رأيا لأحدهم في القضايا المقامة أمام المحكمة أو الموظفين بها أو أمام غيرها. لكن يجوز لهم أن يقدموا المشورة لأقاربهم لغاية الدرجة الرابعة في الخصومات التي تكون لهم أمام محكمة غير محكمتهم. مادة 80 - للقاضي أن يعين مندوبا لإحضار المدعى عليه في أقرب وقت وذلك في الحالتين الآتيتين: (أولا) رد الطفل إلى حاضنته. (ثانيا) تحليف أحد الزوجين الذي تتوجه عليه اليمين الشرعية عند العجز عن إثبات ما يوجب فرقة النكاح. مادة 81 - يجوز للمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضور الخصوم بأنفسهم أمامها في يوم تعينه لذلك. مادة 82 - إذا كان للمطلوب حضوره عذر مقبول منعه عن الحضور ندبت المحكمة أحد قضاتها ليسمع أقواله في ميعاد تعينه لذلك وعلى الكاتب أن يعلن الخصم الآخر به وأن يحرر محضرا بأقوال الخصوم يوقع عليه من القاضي والكاتب والخصوم. مادة 83 - إذا لم يحضر الخصوم ولا وكلاؤهم في أول جلسة أو في أية جلسة أخرى قررت المحكمة شطب الدعوى ويكتب القرار في محضر الجلسة وكذلك إذا حضروا واتفقوا على الشطب. الفصل الثالث في سماع الدعوى مادة 84 - يراعى بقدر الإمكان في سماع الدعاوى ترتيبها في قائمتها. مادة 85 - متى انتهى نظر قضايا الخصوم الذين حضروا أمام المحكمة بعد النداء عليهم أعادت النداء ثانيا على الغائبين فإذا تبين أنهم لم يحضروا قررت شطب قضاياهم وأقفلت الجلسة. مادة 86 - تكون المرافعة علنية إلا في الأحوال التي تأمر المحكمة بإجرائها سرا سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم محافظة على النظام العمومي أو مراعاة للآداب. مادة 87 - لا يتوقف سماع الدعوى على إحضار شهود المعرفة ويكفي أن يبين الخصوم عند حضورهم أسماءهم وأنسابهم وألقابهم ومحل إقامتهم. مادة 88 - تحصل المرافعة في الدعاوى المستعجلة بالجلسة التي تقدم فيها الدعوى أو في الجلسة الثانية لها. مادة 89 - يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز المقاطعة عليهم في أثناء كلامهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو تعدوا على النظام أو على الأشخاص. مادة 90 - لا تسمع الدعوى إلا على خصم شرعي حقيقي. مادة 91 - ترفض الدعوى إذا لم يكن بين المتداعيين خصومة في نفس الأمر بل قصدا بالتداعي الاحتيال على الحكم بما يدعيه أحدهما. مادة 92 - يجب أن يكون المدعى به معلوما فإن كان منقولا فطريق العلم به بيانه بجنسه ونوعه وصفته أو بقيمته أو إحضاره أمام المحكمة. مادة 93 - إذا كان المدعى به عقارا لزم بيان حدوده وذكر بلده والقسم الذي هو فيه من البلد وشارعه أو حارته أو الحوض والحدود الأربعة أو الثلاثة وأسماء أولي الشأن في العقار الذي تنتهي تلك الحدود إليه ويكتفي باسم الجار وشهرته التي يعرف بها. فإن لم تكن له شهرة يعرف بها ذكر بما يميزه عن سواه. مادة 94 - يكفي في سماع الدعوى أن يدعي بما في ورقة التكليف بالحضور وأن تتلى بالجلسة. مادة 95 - إذا أصاب المدعي في الحدود وأخطأ في المساحة صحت دعواه. مادة 96 - لا يشترط لصحة الدعوى استعمال ألفاظ أو عبارات معينة ويكتفي بظهور قصد المدعي من كلامه فإن أغفل شيئا يجب ذكره سأله القاضي عنه ولا يعد ذلك تلقينا إلا إذا زاده علما. مادة 97 - إذا لم يصحح المدعي دعواه بعد الاستفسار منه لا يكون ذلك مانعا من سؤال المدعى عليه حتى إذا أقر عامله القاضي بإقراره. مادة 98 - لا يلزم لصحة الدعوى في المغصوب بيان القيمة إلا إذا كان هالكا فإن كان قائما اكتفى فيه بالوصف. مادة 99 - من قبيل الغصب امتناع الأمين من تسليم الأمانة عند طلبها كامتناع من تحت يده الجهاز من تسليمه للزوجة عند طلبه. مادة 100 - لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الإيصاء أو الرجوع عنها أو العتق أو الإقرار بواحد منها وكذا الإقرار بالنسب بعد وفاة الموصي أو المعتق أو المورث في الحوادث السابقة على سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الإفرنكية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى. وأما الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الإفرنكية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصي أو المعتق أو المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر. مادة 101 - لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الطلاق أو الإقرار بهما بعد وفاة أحد الزوجين في الحوادث الواقعة من سنة ألف وثمانمائة وسبع وتسعين الإفرنكية لغاية سنة ألف وتسعمائة وعشرة إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير تدل على صحة الدعوى. وأما في الحوادث السابقة على سنة ألف وثمانمائة وسبع وتسعين الإفرنكية فيجوز سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها من أحد الزوجين فقط بشهادة الشهود ويشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة. وأما في الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الإفرنكية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر كله بعد وفاة أحد الزوجين إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر. الفصل الرابع في دفع الدعوى قبل الجواب عنها مادة 102 - أوجه الدفع الجائز إبداؤها قبل الجواب عن الدعوى هي: (أولا) الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى. (ثانيا) الدفع بعدم توجه الدعوى على المدعى عليه لكون أحد المتداعيين ليس خصما للآخر. (ثالثا) الدفع بطلب إحالة الدعوى على محكمة أخرى مرفوعة بها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها. (رابعا) الدفع بعد صحة الدعوى. مادة 103 - تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص إن كان سببه أن العقار ليس داخلا في دائرة اختصاصها أو أن القضية من خصائص محكمة ابتدائية كما تحكم كذلك في الوجه الثاني والثالث والرابع. ولا تحكم المحكمة من تلقاء نفسها في عدم الاختصاص إن كان سببه غير ما ذكر. ويجوز للمحكمة قبل الحكم في الوجه الرابع سواء كان من نفسها أو بناء على طلب الخصم أن تستفسر من المدعي عن كل ما يلزم لتصحيح دعواه وتمهله ثلاث جلسات لا تزيد مدتها كلها على ستة أسابيع فإذا لم يصحح دعواه في هذه المدة حكمت برفضها. مادة 104 - متى حكمت المحكمة بالإحالة المذكورة في الوجه الثالث من المادة (102) وجب عليها أن تحدد للدعوى أمام المحكمة الأخرى نفس الجلسة المحددة بها لنظرها أو لنظر القضية المرتبطة بها. مادة 105 - يجوز للمحكمة المقدم إليها الدفع بوجه من الوجوه المتقدمة إن رأته غير مقبول أن تحكم فيه وفي أصل الدعوى حكما واحدا بشرط أن تبين ما حكمت به في كل منهما على حدته. مادة 106 - للمدعي الحق في طلب ميعاد للإجابة عما دفع به خصمه الدعوى والإطلاع على ما يقدمه من المستندات ولا ترخص المحكمة بذلك أكثر من مرتين. الفصل الخامس في الجواب عن الدعوى مادة 107 - يجيب المدعى عليه عن الدعوى إما كتابة بورقة يقدمها قبل يوم الجلسة أو في الجلسة وإما شفهيا بها فإذا حضر وطلب التأجيل للإجابة أعطته المحكمة ميعادا لذلك وأجلت القضية إلى جلسة أخرى فإن لم يجب فيها اعتبرته منكرا وسارت في الدعوى. مادة 108 - يجب أن يكون جواب المدعى عليه عن كل وقائع الدعوى وأن يكون عن موضوع كل واقعة إجابة خاصة ويذكر المدعى عليه صراحة إن كان ينكرها أو يقر بها ويبين ما ينكره ويقر به من غير إبهام كذلك يجب عليه أن يبين وقائع دفعه وأحواله بيانا واضحا لا إبهام فيه مع ذكر أدلته والوجه الشرعي الذي استند عليه فيه وإذا تعدد المدعى عليهم ولم تتخذ مصلحتهم وجب على كل واحد منهم إجراء ما ذكر على انفراده. مادة 109 - كل دفع للدعوى رأت المحكمة فيه تلبيسا واحتيالا وجب عليها رفضه وإن تبين ذلك بالمحضر. وكذلك الدفع بالإقرار على الوجه المبين بالمادة 129. مادة 110 - إذا لم يحضر المدعي ولا وكيله في الخصومة في الوقت المعين وحضر المدعى عليه أو وكيله قبل سماعه الدعوى فالمدعى عليه أو وكيله بالخيار إما أن يطلب شطب القضية وإما أن يطلب إعلان المدعي في ميعاد عشرة أيام على الأقل لمنع تعرضه فإذا أعلنه لذلك ولم يحضر في الميعاد ولم يبد عذرا مقبولا قررت المحكمة اعتبار القضية كأن لم تكن. وكذلك تعتبر القضية كأن لم تكن إذا حضر المدعي أو وكيله وحضر المدعى عليه أو لم يحضر لا هو ولا وكيله وقررت المحكمة سماع الدعوى ولم يدع ولم يبد عذرا مقبولا. مادة 111 - إذا حضر المدعى أو وكيله في الميعاد المعين وسمعت الدعوى والجواب عنها ولم يدفعها المدعى عليه بدفع يعتبر دعوى مستقلة ثم تخلف المدعي في أي جلسة بعد ذلك فالمدعي عليه بالخيار المبين بالمادة السابقة. مادة 112 - إذا حضر المدعي أو وكيله في الميعاد المعين وسمعت الدعوى والجواب عنها ودفعها المدعى عليه بدفع يعتبر دعوى مستقلة ثم تخلف المدعي بعد ذلك ولم يرسل وكيلا عنه في الميعاد المعين فالمدعى عليه بالخيار إما أن يكتفي بشطب القضية وإما أن يطلب السير في دعوى الدفع بالطريق الشرعي ويعتبر المدعى عليه مدعيا والمدعي مدعى عليه. وهذا إذا لم يكن الدفع من حقوق الله تعالى أما إذا كان من حقوق الله تعالى فيجب على المحكمة أن تسير فيه بالطريق الشرعي. مادة 113 - قرار شطب الدعوى لا يسقط حقا يكتسبه المدعي بإعلانها لخصمه كقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو حفظ الحق في مدة الاستئناف أو المعارضة. أما القرار الذي يصدر باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإنه يسقط كل حق اكتسبه المدعي بذلك الإعلان. الفصل السادس في دخول خصم ثالث في الدعوى مادة 114 - يجوز لغير المتداعيين ممن يكون له خصومة تتعلق بالدعوى المقامة أن يدخل فيها إما بإعلان الخصوم بذلك قبل يوم الجلسة أو بتقديم طلبه حال انعقادها لكن لا يترتب على ذلك تأخير الحكم في الدعوى الأصلية إلا إذا وجد ما يقتضي التأخير شرعا. مادة 115 - إذا حصلت المعارضة من أحد الخصوم لمن يطلب الدخول في الدعوى بأنه ليس خصما فيها قررت المحكمة بوجه الاستعجال أنه خصم أو ليس بخصم ولا يكون قرارها قابلا للطعن بطريق المعارضة أصلا ولا بطريق الاستئناف إلا إذا كان صادرا بقبول الخصم الثالث بشرط أن يكون عند استئناف الحكم في أصل القضية. الفصل السابع في استجواب الخصوم مادة 116 - لكل من الخصوم الحق في أن يطلب استجواب خصمه عن الوقائع المتعلقة بالدعوى. مادة 117 - يجوز للخصم المطلوب استجوابه أن يطلب من المحكمة رفض الأسئلة الموجهة إليه كلها أو بعضها إذا لم تكن متعلقة بالدعوى ولا حائزة القبول شرعا. مادة 118 - الأسئلة التي لم يعارض الخصم في جواز قبولها أو التي قررت المحكمة وجوب توجيهها تتوجه من الرئيس ويجاب عنها من الخصم بنفسه في نفس الجلسة ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تعطي ميعادا للإجابة. مادة 119 - تجب كتابة الإجابة في محضر الجلسة وبعد تلاوتها يوقع عليها من المسئول ورئيس الجلسة وكاتبها. وإذا امتنع المسئول من وضع إمضائه أو ختمه أو كان له مانع منه يذكر ذلك في محضر الجلسة. مادة 120 - تكون المجاوبة في مواجهة من طلب الاستجواب ولا يجوز له التكلم في أثناء الجواب ولا يتوقف استجواب المسئوول على حضوره إن كان قد أعلن. مادة 121 - إذا كان للخصم المطلوب عذر يمنعه عن الحضور بنفسه في الجلسة جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على وجه ما ذكر. مادة 122 - إذا كان الخصم المطلوب استجوابه مقيما بدائرة محكمة غير المحكمة المقامة أمامها الدعوى فلها أن تحيل استجوابه على المحكمة المقيم بدائرتها. مادة 123 - إذا امتنع المسئوول عن الإجابة أو تخلف عن الحضور لاستجوابه فللمحكمة النظر في ذلك من حيث كونه يورث شبهة أم لا وعليها أن تقرر ما تراه بعد ذلك. الباب الثالث في الأدلة مادة 124 - الحجج الشرعية ثلاث الإقرار والشهادة والنكول عن الحلف. الفصل الأول في الإقرار مادة 125 - يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه ولا يشترط شيء من ذلك في المقر له. ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا كالطلاق ونحوه. مادة 126 - يصح الإقرار وإن اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به. مادة 127 - إذا ادعى المقر أنه كاذب في إقراره لا يقبل منه ويعامل بإقراره. مادة 128 - إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة ولا يعتبر إقراره بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة. مادة 129 - لا تقبل دعوى بالإقرار الصادر قبل قيام الخصومة أو بعدها إلا إذا كان صدوره أمام قاض بمجلس القضاء أو كان مكتوبا وعليه إمضاء المقر أو ختمه أو وجدت كتابة تدل على صحته. الفصل الثاني في الأدلة الخطية مادة 130 - الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان. مادة 131 - تنقسم الأوراق إلى رسمية وغير رسمية. مادة 132 - الأوراق الرسمية هي كل ورقة تصدر من موظف في إحدى المصالح العمومية مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها ويدخل في ذلك وثائق الزواج والطلاق. والأوراق الغير الرسمية هي ما عدا ذلك. مادة 133 - كل سند شرعي صادر من المحاكم الشريعة مطابق لما في سجله مستوف شروطه الشرعية يعد حجة فيما تحرر به على من كان شاهدا عليه أو على من تلقى الحق عنه. مادة 134 - الأوراق الرسمية سواء كانت سندات أو محررات تكون حجة على أي شخص كان فيما تدون بها. وكذا التقاسيط والسجلات التي كانت بالمديريات والحجج الغير المسجلة في الأوقاف القديمة إذا كانت الأعيان المدعاة تحت يد مدعيها. مادة 135 - تكون الأوراق الغير الرسمية حجة على من يكون موقعا عليها بإمضائه أو ختمه. مادة 136 - إذا مات صاحب الخط أو الختم قام مقامه من ينوب عنه شرعا فيما يشهد به السند الذي فيه خط المتوفى أو ختمه بدون إخلال بما هو مدون بالمادتين 100 و101. مادة 137 - يمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو استبداله أو الإدخال أو الإخراج وغير ذلك من الشروط التي تشترط فيه إلا إذا وجد بذلك إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعي أو مأذون من قبله وكان مقيدا بدفتر إحدى المحاكم الشرعية. وكذلك الحال في دعوى شرط لم يكن مدونا بكتاب الوقف المسجل وفي دعوى مستحق لم يكن من الموقوف عليهم وقت الدعوى بمقتضى ما ذكر. مادة 138 - الأوراق الرسمية والأوراق العرفية تكون كافية للحكم بدون احتياج إلى إثبات آخر معها. الفصل الثالث في الطعن في الخطوط والأوراق مادة 139 -الطعن الذي يصح توجهه على الخطوط والأوراق ينحصر في نوعين الأول - إنكار الإمضاء أو الختم. الثاني - ادعاء التزوير في الأوراق. الفرع الأول في إنكار الختم أو الإمضاء مادة 140 - إنكار الختم أو الإمضاء إنما يتوجه على الأوراق الغير الرسمية أما ادعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق رسمية كانت أو غير رسمية. مادة 141 - إذا أنكر من يشهد عليه السند الإمضاء أو الختم أو أنكر ذلك من يقوم مقامه تأمر المحكمة بإجراء التحقيق. ويترتب على الإنكار إيقاف السير في الدعوى إذا لم يكن للمدعي دليل آخر لإثباتها. مادة 142 - يجب في هذه الحالة تحرير محضر تبين فيه حالة السند وأوصافه بيانا كافيا ويوقع عليه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب أيضا إمضاء نفس السند من رئيس الجلسة وكاتب المحكمة. مادة 143 - يكتب أمر التحقيق في محضر الجلسة ويشتمل على ما يأتي: (أولا) ندب أحد قضاة الهيئة التي أمرت بالتحقيق فإن كان الأمر صادرا من محكمة جزئية كان التحقيق أمام قاضيها. (ثانيا) تعيين خبير واحد أو ثلاثة من قبل المحكمة أو باتفاق الخصوم. (ثالثا) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما مباشرة التحقيق. (رابعا) تسليم الورقة المقتضى تحقيقها في قلم كتاب المحكمة ممن هي تحت يده بعد بيان حالتها كما تقدم. مادة 144 - يعلن كاتب المحكمة الخبير بالحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المحددين لمباشرة التحقيق. مادة 145 - يكون التحقيق بمضاهاة الإمضاء أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو معروف للمنكر من إمضاء أو ختم. مادة 146 - الأوراق التي يجوز المضاهاة عليها هي الآتية: (أولا) الإمضاء أو الختم الموضوع على أوراق رسمية. (ثانيا) إمضاء الخصم أو ختمه المعترف به أمام القاضي المندوب للتحقيق أو أمام أي موظف رسمي. (ثالثا) إذا طلب الخصم ولم يحضر جازت المضاهاة على الإمضاء أو الختم الذي يثبت بشهادة من عاينوه يمضي أو يختم على الورقة المقدمة للمضاهاة. (رابعا) إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي. (خامسا) الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها إذا كان فيه ألفاظ إمضائه. مادة 147 - الأوراق التي تطلب المضاهاة عليها إن كانت رسمية يجوز للقاضي أن يأمر بإحضارها من الجهة التي تكون بها ويجوز انتقاله مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بدون نقلها. وإن كانت غير رسمية فعلى المتمسك بالسند إحضارها. مادة 148 - في حالة تسليم الأوراق الرسمية لقلم كتاب المحكمة تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المندوب للتحقيق وكاتبه والمأمور أو الموظف الذي سلم الأصل ومتى أعيد الأصل إلى محله ترد الصورة المأخوذة منه إلى قلم كتاب المحكمة ويصير إبطالها. مادة 149 - يضع أهل الخبرة إمضائهم على الأوراق المقتضى المضاهاة عليها قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر. مادة 150 - إذا قرر أهل الخبرة بعد المضاهاة اتحاد الخطين أو الختمين كان للمحكمة اعتبار السند حجة على المنكر وإن قال أنهما مختلفان كان لها إلغاء السند وسارت في الدعوى الأصلية بالطريق الشرعي وكذلك إن لم تتيسر المضاهاة. مادة 151 - إذا لم تتيسر المضاهاة ولم يكن للمتمسك بالسند دليل آخر جاز إثبات الإمضاء أو الختم عند الإنكار بشهادة من عاينوا الخصم في حال التوقيع على السند بإمضائه أو ختمه. مادة 152 - تراعى فيما يتعلق بأعمال أهل الخبرة غير ما ذكر القواعد المقررة في الفصل المتعلق بأهل الخبرة. الفرع الثاني في دعوى التزوير مادة 153 - إذا طعن من يشهد عليه السند بالتزوير فيه قدم تقريرا بذلك لقلم كتاب المحكمة. مادة 154 - يترتب على الطعن بتزوير الورقة إيقاف السير في الدعوى إذا لم يكن للمدعي دليل آخر لإثباتها. مادة 155 - على المدعي أن يسلم إلى قلم كتاب المحكمة السند المدعى تزويره إذا كان تحت يده. مادة 156 - إذا كان السند تحت يد الخصم المدعى عليه بالتزوير يجب على رئيس المحكمة في حال إطلاعه على تقرير المدعي بالتزوير أن يعين بناء على طلب المدعي من يستلم هذا السند أو يضبطه ويودعه في قلم كتاب المحكمة. مادة 157 - إذا امتنع من تحت يده السند المذكور من تسليمه ولم يمكن ضبطه يستبعد من أدلة الدعوى. مادة 158 - تبين حالة السند على الوجه السابق في مادة (142). مادة 159 - يجب على مدعي التزوير أن يعلن المدعى عليه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تقديم التقرير بأدلته على ذلك مع تكليفه بالحضور أمام الجلسة للمناقشة في تلك الأدلة. مادة 160 - إذا مضى الميعاد المذكور ولم يفعل مدعي التزوير ذلك ولم يبد عذرا مقبولا تقرر المحكمة سقوط دعوى التزوير. مادة 161 - يجوز للمدعى عليه بالتزوير أن يوقف سير التحقيق فيه إذا أقر بأنه غير متمسك بالسند المدعى التزوير فيه. مادة 162 - لا تقبل المحكمة من الأدلة في دعوى التزوير إلا ما كان متعلقا بها وجائز القبول شرعا. مادة 163 - إذا ظهر للمحكمة في الجلسة تزوير السند قررت في الحال إلغاءه وسارت في الدعوى الأصلية بالطريق الشرعي وإلا أمرت بالتحقيق. مادة 164 - يشتمل أمر التحقيق على بيان الأدلة التي قبلتها المحكمة وتعيين القاضي الذي يكون التحقيق بمباشرته واليوم والساعة اللذين يكون فيهما البدء في التحقيق والتصريح للقاضي المندوب بتعيين خبير أو أكثر عند الحاجة. مادة 165 - إذا اقتضى التحقيق مضاهاة الخطوط أو الأختام وجب أن تراعى القواعد المقررة لذلك في هذه اللائحة. مادة 166 - يكون التحقيق بحضور الخصوم أو وكلائهم أو في غيبتهم بعد إعلانهم بالحضور. مادة 167 - متى تم التحقيق تحال جميع الأوراق على المحكمة في جلسة يحددها القاضي ويخبر بها كاتب المحكمة الخصوم إن لم يكونوا حاضرين وقت الأمر بالإحالة. مادة 168 - يجوز للمحكمة أن تقرر رد أو بطلان أي سند يتحقق لها أنه مزور ولو لم تقدم لها دعوى بتزويره بشرط أن تبين أدلة ذلك في القرار. مادة 169 - إذا ثبت تزوير سند من السندات أرسلته المحكمة مع صور المحاضر المختصة به إلى قلم النائب العمومي الكائن بدائرة المحكمة. الفصل الرابع في الشهادة مادة 170 - يجوز إثبات الدعوى بشهادة العدول مع مراعاة ما هو مدون بالمادة 138. مادة 171 - متى حضر الشهود بين يدي القاضي سمع شهادة كل منهم على انفراده بعد أن يسأله عن اسمه ولقبه وصنعته أو وظيفته ومحله ونسبه وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرهما. مادة 172 - يكفي في قبول الشهادة أن تطابق شهادة أحد الشاهدين شهادة الآخر في المعنى وإن اختلفت الألفاظ. وكذا في مطابقة الشهادة للدعوى. مادة 173 - إذا أغفل الشاهد في شهادة لفظ أشهد سأله القاضي أتشهد بذلك فإذا قال أشهد به كان ذلك كافيا. ولا يشترط في شهادة الاستكشاف لفظ أشهد بل يكفي فيها مجرد الإخبار ممن يوثق به. مادة 174 - إذا أغفل الشاهد شيئا يجب ذكره سأله القاضي عنه ولا يعد ذلك تلقينا إلا إذا كان مما يزيده علما. مادة 175 - يكفي في تعيين المشهود له أو المشهود عليه ذكر ما يعرف به ولو الاسم والشهرة فقط. مادة 176 - إذا ذكر الشاهد الحدود وأخطأ في مقدار المساحة قبلت شهادته. مادة 177 - تكفي شهادة الاستكشاف في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والرضاع والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر. مادة 178 - تكفي الشهادة بالدين وإن لم يصرح ببقائه في ذمة المدين وكذا الشهادة في العين. مادة 179 - تكفي الشهادة بالإيصاء أو الوصية وإن لم يصرح بإصرار الموصي إلى الوفاة. مادة 180 - يسأل القاضي الشاهد عن الأزمنة والأمكنة وغيرها وعن طريق علمه بالمشهود به وكيفية وصوله إليه وعن مجلس الشهادة وغير ذلك مما تبين به درجة شهادته. مادة 181 - للمشهود عليه أن يبين للقاضي ما يخل بشهادة الشاهد شرعا وكذلك له أن يوجه إلى الشهود بواسطة رئيس الجلسة الأسئلة التي يرى لزوم سؤالهم عنها وعلى الرئيس أن يوجه تلك الأسئلة إلا إذا رأت المحكمة أنها غير مفيدة فيقرر رفضها مع تدوين ذلك كله بالمحضر. مادة 182 - إذا طعن المشهود عليه في الشهود طعنا غير شرعي رفضته المحكمة وإن كان شرعيا وأراد تأجيل القضية لإثباته لا تؤجل إلا إلى الجلسة التالية فإن لم يثبت رفضت الطعن وفصلت في الدعوى. مادة 183 - لا يقبل الطعن في الشهود بعد التزكية. مادة 184 - تكتب شهادة كل شاهد وما يتعلق بها بالتفصيل في محضر الجلسة. مادة 185 - تتلى شهادة كل شاهد عليه وله أن يصححها بالجلسة ثم يوقع عليها بإمضائه أو ختمه. مادة 186 - إذا امتنع الشاهد من الإمضاء أو الختم أو كان لا يمكنه الكتابة أو ليس له ختم وجب ذكر ذلك في المحضر. مادة 187 - إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور تنتقل المحكمة لسماع شهادته بحضور الخصوم ولها أن تندب أحد قضاتها لسماعها كذلك. مادة 188 - إذا قال الشاهد لا شهادة لي لا تقبل شهادته بعد ذلك وكذا إذا قال المدعي ليس لي شهود ثم أحضر شهودا أو حضر شهوده وقال ليس لي سواهم ثم أراد الاستشهاد بشهود آخرين لا يقبل منه إلا فيما تسمع فيه الشهادة حسبة. مادة 189 - يزكى الشهود سرا ثم علنا بالطريق الشرعي إلا إذا علم القاضي عدالتهم وتكون التزكية العلنية أمام المحكمة بالجمع بين المزكي والشهود والخصوم. مادة 190 - فإذا كان للمزكي عذر يمنعه عن الحضور تنتقل المحكمة إلى محله أو تندب من قضاتها من ينتقل إليه لسماع التزكية على الوجه المتقدم. وعلى كل حال لا يشترط في التزكية لفظ أشهد. مادة 191 - إذا شهد الشهود أمام محكمة في حادثة وزكوا ثم شهدوا أمامها في حادثة أخرى فلا حاجة في تزكيتهم إلا إذا مضى على التزكية الأولى ستة أشهر. مادة 192 - إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة فللمحاكم أن تحكم بشهادتهم على الوجه المبين بالمادة (189). مادة 193 - للقاضي إذا ثبت لديه أن الشاهد شهد زورا أن يحرر محضرا بذلك ويرسله إلى قلم النائب العمومي المختص ويكون هذا المحضر معتبرا أمام المحاكم الأهلية. الفصل الخامس في العجز عن الإثبات مادة 194 - إذا كلف أحد الخصوم بإثبات دعواه فلم يأت بدليل أو أتى بدليل غير مفيد للإثبات وتكرر ذلك منه ثلاث جلسات يعتبر عاجزا عن الإثبات. فإن لم يطلب اليمين أو حلف خصمه بالطريق الشرعي حكمت المحكمة برفض الدعوى. مادة 195 - إذا كلف الخصم بحصر شهوده وأدلته فلم يفعل قررت المحكمة إحضار جميع شهوده وتقديم جميع أدلته في جلسة أخرى فإن أحضر الشهود كلهم أو بعضهم وقدم الأدلة كذلك ولم يكن ذلك كافيا للإثبات اعتبر عاجزا وسارت المحكمة على وجه ما تقدم في المادة السابقة. وكذلك إذا لم يحضر شهودا ولم يقدم أدلة. مادة 196 - إذا حكم برفض دعوى المدعي لعجزه عن إثباتها أو لاعتباره عاجزا فلا تسمع منه مرة أخرى بعد ذلك وهذا لا يمنع من الطعن في هذا الحكم بالطرق المنصوص عنها في هذه اللائحة. الفصل السادس في اليمين والنكول مادة 197 - إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه أو اعتبر عاجزا وطلب تحليف خصمه فحلف أو نكل حكم بمقتضى الحلف أو النكول. مادة 198 - لا يعتبر الحلف أو النكول إلا إذا كان أمام المحكمة أو أمام من يندب لذلك من القضاة. مادة 199 - يجب على المحكمة أن تبين في محضرها الوقائع التي يستحلف الخصم عليها وعلى من توجهت عليه اليمين أن يحلف كما قررت المحكمة. مادة 200 - إذا كان لمن توجهت عليه اليمين عذر منعه عن الحضور تنتقل المحكمة أو تندب أحد قضاتها لتحليفه بحضور الخصم الآخر. إذا كلف من توجهت عليه اليمين بالحضور لحلفها ولم يحضر وتكرر ذلك منه بعد إعلانه بالحضور مرتين ولم يبد عذرا شرعيا اعتبر ناكلا. مادة 201 - إذا كان من توجهت عليه اليمين خارجا عن دائرة المحكمة جاز لها أن تحيل استحلافه على المحكمة التي يكون بدائرتها ولتلك المحكمة الأخرى أن تحلفه أمامها أو تندب أحد قضاتها لذلك. مادة 202 - إذا اجتمعت دعاوى مختلفة يكفي فيها يمين واحدة على جميعها ولا يلزم التحليف لكل منها على حدة. مادة 203 - للقاضي أن يحلف الخصم فيما يكون فيه التحليف بلا طلب. مادة 204 - يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها. مادة 205 - لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين. ولا يجوز للوكيل في الخصومة طلب اليمين من الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص. مادة 206 - يجب أن يذكر بالمحضر في جميع الأحوال صيغة اليمين التي حلفها من توجهت عليه. الفصل السابع في انتقال المحكمة لمحل النزاع مادة 207 - يجوز للمحكمة أن تنتقل لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك ويذكر في القرار الصادر بذلك ميعاد المعاينة. مادة 208 - لا حاجة إلى إعلان القرار المذكور إذا كان صادرا بمواجهة الخصوم فإن لم يكن صادرا بمواجهتهم وجب إعلانه للغائب بمعرفة كاتب المحكمة قبل الميعاد بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة. مادة 209 - تحرر المحكمة أو القاضي محضرا يشتمل على الأعمال المتعلقة بالمعاينة. مادة 210 - يجوز للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها تعيين أهل خبرة للاستعانة به في المعاينة. الفصل الثامن في أهل الخبرة مادة 211 - إذا رأت المحكمة أن تستعين بأهل الخبرة عينت واحدا أو ثلاثة ممن تثق بهم. مادة 212 - متى قررت المحكمة تعيين أهل خبرة أوقفت السير في القضية ولا تقدم للجلسة إلا بعد تقديم تقرير الخبير وتحديد جلسة لنظرها بناء على طلب أحد الخصوم. مادة 213 - يجوز للمحكمة أن تعين أهل خبرة ليعطوا رأيهم أمام الجلسة شفهيا بدون احتياج لتقديم تقرير وفي هذه الحالة يكتب رأيهم بمحضر الجلسة. مادة 214 - يشتمل قرار التعيين على ذكر أسماء الخبراء وعلى المواد التي يراد أخذ قولهم عنها وعلى الترخيص لهم بما قد تحتاجه تلك المواد من الأعمال المستعجلة وعلى تحديد اليوم والساعة اللذين يجب عليهم الحضور فيهما أمام رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه عند غيابه لتحديد ميعاد الشروع في العمل. وإذا رأت المحكمة أن ترخص للخبير بسماع أقوال من له علم بوقائع تفيد في مأموريته ذكرت ذلك أيضا في القرار. مادة 215 - إذا لم يكن الخصوم حاضرين وقت تعيين الخبراء فعلى كاتب المحكمة إعلانهم بذلك. مادة 216 - إذا أراد أحد الخصوم رد من تعين من أهل الخبرة وجب عليه إعلان الخصم بالحضور أمام المحكمة لذلك قبل مضي ثلاثة أيام من تاريخ قرار التعيين إن كان صادرا بمواجهته أو من تاريخ إعلانه به إن كان صادرا في غيبته وإلا سقط حقه. مادة 217 - لا يقبل من أحد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين بانتخابهم إلا إذا كان سبب الرد حادثا بعد التعيين. مادة 218 - يجوز رد أهل الخبرة إذا كان ممن لا تقبل شهادته شرعا لأحد الخصوم. مادة 219 - يجب أن يفصل في رد أهل الخبرة في أول جلسة إلا لسبب يقتضي التأخير ويذكر ذلك في المحضر. مادة 220 - يجب على من يتعين من أهل الخبرة أن يحضر للمحكمة متى أعلن بذلك ليطلع على قرار تعيينه وعلى كاتب المحكمة أن ينسخ له صورة منه. مادة 221 - بعد إطلاع الخبير على قرار تعيينه يحضر في اليوم نفسه أمام رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه عند غيابه لتحديد الميعاد الذي يباشر فيه ما تعين له ويكتب محضر بذلك. وعلى الخبير إعلان من لم يكن حاضرا من الخصوم بالميعاد المذكور. مادة 222 - على الخصوم أو وكلائهم أن يحضروا مع أهل الخبرة وقت مباشرة العمل فإن لم يحضروا أو أحدهم فلأهل الخبرة مباشرة العمل في حالة الغيبة وكان عمله حينئذ معتبرا. مادة 223 - على أهل الخبرة سماع أقوال الخصوم ومن رخصت له المحكمة بأخذ أقوالهم. مادة 224 - يذكر في المحضر المشتمل على أعمال أهل الخبرة أقوال الخصوم ومن رخص له بأخذ أقوالهم ويوقع عليه من الجميع. مادة 225 - يضع أهل الخبرة تقريرا ببيان أعماله ورأيه والأوجه التي استند عليها. مادة 226 - يجب على الخبير أن يؤدي مأموريته ويقدم تقريره في زمن لائق ويجوز تحديد ذلك الزمن في القرار الصادر بتعيين الخبير. مادة 227 - إذا لم يقدم أهل الخبرة تقريره وفي المدة التي تستلزمها حالة العمل جاز لمن يطلب من الخصوم التعجيل أن يعلنه بالحضور أمام المحكمة بميعاد ثلاثة أيام على الأقل. وعلى المحكمة ولو في غيبته أن تضرب له ميعادا لتقديم تقريره أو تستبدله بغيره. مادة 228 - يجب على الخبير أن يودع بنفسه أو بمندوبه الخاص في قلم كتاب المحكمة تقريره مرفقا بجميع الأوراق التي يكون قد استلمها من الخصوم. مادة 229 - يرفق الخبير بالتقرير كشفا بالبيانات الآتية: (أولا) عدد أيام العمل وساعاته من كل يوم. (ثانيا) بيان عدد الانتقالات وتوضيح المسافات التي قطعها. (ثالثا) المصاريف التي صرفها ومستندات ذلك. مادة 230 - بعد تسليم التقرير لقلم كتاب المحكمة يجوز لأحد الخصوم أن يطلب تحديد جلسة لنظر القضية ويعلن خصمه بذلك. مادة 231 - أجور الخبراء ومصاريفهم تقدرها المحكمة التي تنظر الدعوى بأمر يتحرر في ذيل التقرير. وإذا مضى أربعة أشهر من تقديم التقرير ولم يصدر حكم في الدعوى جاز للخبير أن يقدم طلبا بتقدير أجرته للرئيس أو للقاضي. وتذكر القيمة المقدرة بالعبارة والأرقام ويوقع على ذلك من الرئيس والكاتب. مادة 232 - يلاحظ في تقدير أتعاب الخبير أهمية القضية وأعمال الخبير والزمن الذي قضاه في القيام بما كلف به والمصاريف التي تكلفها وثروة الخصوم ويجب تقدير المصاريف على حدة. مادة 233 - يكون تقدير الأجرة بمراعاة ما يأتي: (أولا) لا يجوز أن يزيد التقدير على مائتي قرش لكل يوم من أيام العمل إلا في الأحوال الاستثنائية الخاصة مع ذكر ذلك في أمر التقدير. (ثانيا) للمقدر تنقيص عدد الأيام والساعات إذا ظهر له أن الأعمال التي قام بها الخبير ما كانت تستغرق الوقت الذي خصصه لها. (ثالثا) كل عمل يكون زائدا على ما رخصت المحكمة بعمله لا يعتبر في تقدير الأجرة إلا إذا كانت حالة العمل تقتضيه. مادة 234 - تقدير الأجرة يكون نافذا على الخصم الذي طلب تعيين أهل الخبرة أو كان تعيين الخبير في مصلحته ومن بعد صدور الحكم في الدعوى يكون نافذا أيضا على المحكوم عليه. مادة 235 - لا يستحق الخبير أجرة أتعاب ولا مصاريف إذا قضيَ بإلغاء تقريره لعدم مراعاته ما تقتضيه نصوص هذه اللائحة ولا في الحالة التي يكلف فيها بإتمام عمل يتبين للمحكمة أنه ناقص بسبب تقصيره أو إهماله أو جهله وكذلك لا يستحق أجرا على الإيضاحات التي تدعوه المحكمة لتقديمها شفاها في المواضع الغامضة من تقريره. مادة 236 - تقبل المعارضة في تقدير الأجرة من الخصوم وأهل الخبرة في الأيام الثلاثة التالية ليوم إعلان الأمر بتقديرها وتكون بعريضة تقدم لرئيس المحكمة أو للقاضي الجزئي ويترتب عليها إيقاف تنفيذ الأمر المذكور. مادة 237 - ترفع المعارضة إلى المحكمة وعلى كاتبها أن يكلف الخصوم وأهل الخبرة بالحضور أمامها لنظرها في الميعاد الذي يحدد لذلك. مادة 238 - إذا لم يحضر الخصوم أو أحدهم أمام المحكمة لنظر المعارضة بعد تكليفهم بذلك فصلت فيها ويكون فصلها نهائيا. مادة 239 - للخصم الذي حصل على قرار بنقص أجرة أهل الخبرة أن يتمسك به على الخصم الذي دفعها بناء على التقدير الأول ولهذا الخصم أن يرجع على أهل الخبرة. مادة 240 - لا تكون المحكمة مقيدة برأي أهل الخبرة. مادة 241 - يجوز عند الاقتضاء تكرار تعيين أهل الخبرة السابقين أو غيرهم. الفصل التاسع في انقطاع المرافعة وفي التنازل عن الدعوى مادة 242 - إذا توفى في أثناء الدعوى أحد الخصوم أو خرج عن أهلية الخصومة أو زال عنه الوصف الذي كان باعتباره خصما في الدعوى أوقفت المحكمة السير فيها. فإذا جاء وارث المتوفى أو وصيه أو من يقوم مقام من خرج عن أهلية الخصومة أو مقام من زال عنه ذلك الوصف وباشر السير في الدعوى قبلت المحكمة منه واعتبرت كافة الأقوال والطلبات المقدمة إليها من الخصوم قبل ذلك. مادة 243 - إذا حصل إيقاف السير في الدعوى بناء على سبب من الأسباب واستمر ذلك الإيقاف ثلاث سنين من تاريخ آخر عمل في الدعوى ولم يعمل أحد الخصوم أي عمل من أعمال السير فيها قررت المحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بناء على طلب كاتبها اعتبار القضية كأن لم تكن قد رفعت أمامها. مادة 244 - يقدم الطلب بما ذكر على حسب القواعد المقررة لتقديم الدعاوى إلى المحاكم. مادة 245 - القرار المذكور يترتب عليه سقوط كل حق اكتسبه المدعي بسبب إعلان الدعوى أو رفعها. مادة 246 - إذا كان القرار المذكور صادرا من محكمة الاستئناف يصير به الحكم المستأنف نهائيا إلا إذا سبق صدور الحكم من المحكمة بإلغائه. مادة 247 - لا يعتبر المدعي متنازلا عن دعواه بعد رفعها إلا إذا أعلن خصمه بذلك. مادة 248 - ليس للمدعى عليه أن يعارض في التنازل عن الدعوى المعلن له من قبل المدعي إلا إذا طلب منع معارضته أو كان قد ادعى عليه دفعها لها. الفصل العاشر في رد القضاة عن الحكم مادة 249 - يجوز رد القضاة بأحد الأسباب الآتية: (أولا) إذا كان القاضي ممن لا تقبل شهادته شرعا لأحد الخصوم أو وكلائهم. (ثانيا) إذا كان للقاضي أو لمن تقبل شهادته له شرعا خصومة قائمة مع طالب الرد إنما لا يقبل الرد إذا كانت الدعوى بتلك الخصومة قد أقيمت من طالب الرد بعد إقامة الدعوى التي طلب فيها الرد. (ثالثا) إذا كان القاضي وكيلا عن أحد الخصوم في أعماله الخصوصية. (رابعا) إذا كان القضاء لأحد الخصوم أو عليه يجر منفعة للقاضي أو لمن لا تقبل شهادته له أو يدفع عنه مضرة. (خامسا) إذا أبدى القاضي لأحد الخصوم رأيه في القضية. (سادسا) إذا كان القاضي أدى شهادة في الدعوى. (سابعا) إذا قبل القاضي هدية من أحد الخصوم من وقت الشروع في الدعوى إلى أن تنتهي. (ثامنا) إذا كان للقاضي دعوى قائمة مماثلة للدعوى التي طلب فيها الرد. مادة 250 - يجب على القاضي الذي يعلم اتصاف نفسه بأحد أسباب الرد أن يخبر به المحكمة في أودة مشورتها وهي تقرر لزوم امتناعه عن الدعوى أو عدمه. مادة 251 - يجب تقديم الرد قبل الشروع في المرافعة وإلا سقط حق طلبه وفي حالة ما إذا كان الرد في حق قاض مندوب من طرف المحكمة لعمل من الأعمال المتعلقة بالدعوى يقدم الطلب في ظرف ثلاثة أيام من يوم ندبه إن كان قرار الندب صادرا بمواجهة طالب الرد وتبتدئ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه إن كان صادرا في غيبته. مادة 252 - لا يسقط حق طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد مضي المواعيد المقررة لذلك أو أثبت الخصم أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد. مادة 253 - يحصل الرد بتقرير يقدم لقلم كتاب المحكمة من الخصم أو من وكيله المرخص له بذلك ويرفق التوكيل بالتقرير. مادة 254 - يلزم أن يكون طلب الرد مشتملا على أسبابه وترفق به الأوراق المستند عليها فيه. مادة 255 - على قلم كتاب المحكمة أن يرفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ استلامه. مادة 256 - إذا كان القاضي المطلوب رده مندوبا من محكمة أخرى لعمل يتعلق بها فعلى الرئيس أن يأمر بإرسال التقرير وما معه من المستندات إلى المحكمة التابع لها القاضي المندوب. مادة 257 - على رئيس المحكمة التابع لها القاضي المطلوب رده أن يطلعه على تقرير الرد وما معه من الأوراق ويأمر بتسليم صورة من التقرير إليه. مادة 258 - على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة في المدة التي يعينها الرئيس عن أسباب طلب الرد. مادة 259 - إذا اعترف بأسباب الرد أو امتنع من نفسه عن نظر الدعوى ندب الرئيس بدله. مادة 260 - إذا اعترف ولم يمتنع نصحه الرئيس بالامتناع فإن امتثل ندب بدله وإلا فيحيل الأوراق على الجلسة للفصل فيها. مادة 261 - إذا لم يعترف أو لم يجب في الميعاد المحدد يندب الرئيس قاضيا لسماع أقوال طالب الرد والقاضي المطلوب رده ويرفع إليه تقريرا. وعلى الرئيس أن يحدد جلسة لنظر ذلك. مادة 262 - يتلى التقرير ويصدر الحكم في حال انعقاد الجلسة بدون مرافعة. مادة 263 - إذا ثبت لدى المحكمة من اعتراف القاضي المطلوب رده أو من المستندات الكتابية التي قدمها طالب الرد أنها موجبة له حكمت باجتناب القاضي لنظر الدعوى بناء على تلك الأسباب دون غيرها. مادة 264 - إذا ظهر للمحكمة أن الأسباب لا توجب الرد أو جحدها القاضي ولم يوجد ما يثبتها من المستندات الكتابية حكمت برفض طلب الرد. مادة 265 - حكم الرفض يقبل الاستئناف من طالب الرد فقط. مادة 266 - طلب الاستئناف يكون بتقرير يقدم بقلم كتاب المحكمة في ظرف خمسة أيام من يوم صدور الحكم بالرفض. مادة 267 - يرسل الحكم وطلب الاستئناف وكافة الأوراق المتعلقة بطلب الرد إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف. مادة 268 - على كاتب محكمة الاستئناف تقديم تلك الأوراق إليها في ظرف ثلاثة أيام وتحكم فيها في أقرب وقت على حسب القواعد المقررة سابقا بغير احتياج لسماع أقوال الخصوم. مادة 269 - إذا طلب رد جميع قضاة محكمة استئنافية أو بعضهم بحيث لم يبق من عددهم من يكفي للحكم يقدم التقرير لقلم كتاب المحكمة وبعد إجابة القضاة المطلوب ردهم تشكل محكمة خاصة من ثلاثة قضاة للفصل في ذلك على وجه ما سبق إذا اقتضى الحال ذلك. مادة 270 - تشكل المحكمة الخاصة من قضاة المحكمة الاستئنافية الذين لم يطلب ردهم ومن رؤساء المحاكم الابتدائية الأخرى ونوابهم ويكون التشكيل بقرار من ناظر الحقانية. مادة 271 - إذا كان المطلوب ردهم من أعضاء المحكمة العليا أو محكمة مصر كان تشكيل المحكمة المذكورة من رؤساء المحاكم بموافقة قاضي مصر. مادة 272 - في أثناء الإجراآت المتعلقة بالرد توقف الدعوى على ما هي عليه إلى أن يفصل فيه لكن يجوز للمحكمة عند الضرورة وطلب الخصم أن تندب لنظر القضية من قضاتها بدل من طلب رده. البال الرابع في الأحكام الفصل الأول في قواعد عمومية مادة 273 - متى تمت المرافعة ولم يبق لدى المحكمة إلا الحكم تحكم فورا ويجوز أن تؤخر صدور الحكم لميعاد لا يتجاوز ثمانية أيام إلا إذا وجد سبب قوي شرعي يقتضي التأخير أكثر من ذلك بشرط بيانه في المحضر. مادة 274 - المداولة في الأحكام تكون سرا بين القضاة. مادة 275 - لا يجوز للمحكمة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم أو وكلائهم في حال المداولة إلا بحضور الخصم الآخر وكذلك لا يسوغ في وقت المداولة قبول أوراق من أحد الخصوم بدون إطلاع الخصم الآخر عليها مقدما. مادة 276 - يجمع الرئيس الآراء بعد المداولة ثم يعطي رأيه ويكون صدور الأحكام بالتطبيق لنص المادة (17) والمادة (280) من هذه اللائحة. مادة 277 - متى اتحدت الآراء أو توفرت الأغلبية وجب كتابة صيغة الحكم وعلى جميع القضاة أن يوقعوا عليها بإمضاأتهم ولا يجوز أن يذكر إن كان الحكم صادرا بالاتحاد أو بالأغلبية. مادة 278 - يشترط في القضاة الذين يحكمون في الدعوى أن يكونوا قد سمعوا المرافعة فيها وإلا كان الحكم ملغي. ويجب أن تكون تلاوته في جلسة علنية. مادة 279 - يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت ملغاة وإذا كان في الوجه الشرعي الذي بني الحكم عليه خفاء ذكر فيه ذلك الوجه. مادة 280 - يجب أن تكون الأحكام بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وبما دون بهذه اللائحة وبمذهب أبي يوسف عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر. الفصل الثاني في الأحكام الغيابية مادة 281 - إذا لم يحضر المدعى عليه لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه في الميعاد الذي حدد له يعذر إليه بناء على طلب المدعي بالكتابة ثلاث مرات في ثلاثة أيام على الأقل وتعلن إليه الإعذارات بالطرق التي تعلن بها الطلبات ويذكر في كل إعذار أنه إن لم يحضر في الميعاد المحدد نصب القاضي عنه وكيلا وسمع الدعوى وأدلتها وحكم عليه في غيبته. مادة 282 - إذا لم يحضر المدعى عليه لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعذاره في الميعاد المحدد نصب القاضي وكيلا عنه يحافظ على حقوقه بناء على طلب المدعي وسمع الدعوى وأدلتها في مواجهة الوكيل وحكم عليه في غيبته. مادة 283 - إذا حضر المدعى عليه ودعت الحالة إلى تأجيل القضية قبل سماع الدعوى أو بعد سماعها وقبل الجواب عنها أو بعد الجواب عنها بالإنكار وجب على المحكمة أن تذكر في قرار التأجيل أنه إن لم يحضر في الميعاد أقيم له وكيل تسمع الدعوى وتقام الأدلة في وجهه ويحكم في غيبته وإن تنبهه لذلك كله فإن لم يحضر بعد ذلك في الميعاد نصبت له وكيلا بلا حاجة إلى إعذار آخر وسارت في القضية وحكمت في غيبته على الوجه الشرعي. مادة 284 - إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب بالإنكار وقبل إثبات الدعوى فبعد مراعاة ما تقدم في المواد 281 و282 و283 يحكم عليه في غيبته. مادة 285 - يحكم في مواد نفقة الزوجية والأبوين والأولاد وأجرة الرضاع لمستحقيها شرعا بدون إعذار ونصب وكيل إذا غاب المدعى عليه ولو عن المحكمة بعد إعلان الدعوى. الفصل الثالث في الأحكام الحضورية والمعتبرة كذلك مادة 286 - الأحكام الحضورية هي التي تصدر في غير الأحوال المبينة في الفصل السابق. مادة 287 - إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإنكار وإثباتها بالطرق الشرعية حكم عليه في غيبته بدون إعلان ويعتبر الحكم صادرا في مواجهة الخصوم. وكذا إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار. مادة 288 - إذا لم يكن الخصوم حاضرين وقت النطق بالحكم لا تشطب المحكمة القضية وتقرر ما يقتضيه الحكم الشرعي فيها. الباب الخامس في طرق الطعن في الأحكام مادة 289 - طرق الطعن في الأحكام هي المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر وطلب التفسير. الفصل الأول في المعارضة في الأحكام الغيابية مادة 290 - تقبل المعارضة في كل حكم صادر في الغيبة ما عدا الأحكام المعتبرة صادرة في مواجهة الخصوم بمقتضى هذه اللائحة فإنه لا يجوز الطعن بها إلا بطريق الاستئناف. مادة 291 - تقبل المعارضة إلى الوقت الذي يعلم فيه المحكوم عليه بتنفيذ الحكم. مادة 292 - يعتبر المحكوم عليه عالما بالتنفيذ بمجرد إعلان صورة الحكم التنفيذية إليه بالطرق المقررة. مادة 293 - لا يجوز إعلان الصورة التنفيذية إلا بعد إعلان الحكم إعلانا بسيطا بثمانية أيام ما عدا الحالتين الآتيتين: (أولا) إذا كان مأمورا بالنفاذ المؤقت في الحكم. (ثانيا) إذا كان الحكم صادرا في مواد النفقات أو في أجرة الرضاع أو المسكن أو الحضانة. ففي هاتين الحالتين يكون الإعلان الأول إعلانا تنفيذيا بلا حاجة إلى إعلان بسيط. مادة 294 - مدة المعارضة ثلاثة أيام كاملة من تاريخ إعلان الصورة التنفيذية. مادة 295 - لا تقبل المعارضة إلا من الخصم الغائب أو وكيله. مادة 296 - تحصل المعارضة بورقة تعلن للخصم على حسب الطرق المقررة لرفع الدعاوى ويشتمل الإعلان المذكور على البيانات المقررة بالإعلانات وعلى تاريخ الحكم المعارض فيه وتاريخ إعلانه لمقدم المعارضة والأوجه التي يستند عليها فيها. ويجوز حصولها بطلبها كتابة وقت التنفيذ في محضره وعلى المكلف بالتنفيذ أن يوقفه إلا في الأحوال التي لا يجوز فيها المعارضة أو التي لا توقف المعارضة التنفيذ فيها ويرد الأوراق إلى المحكمة فورا. وعلى كاتب المحكمة أن يقيدها في الدفتر المختص بقيد المعارضات وفي الحالة الأخيرة يحدد جلسة لنظرها أمام المحكمة ويعلن الخصوم بذلك. مادة 297 - تقدم المعارضة في الأحكام الغيابية للمحكمة التي أصدرت الحكم. مادة 298 - يترتب على المعارضة إيقاف التنفيذ إلا في الحالتين الآتيتين. (أولا) إذا كان مأمورا بالنفاذ المؤقت في الحكم. (ثانيا) إذا كان صادرا في مواد النفقات أو في أجرة الرضاعة أو المسكن أو الحضانة. مادة 299 - يجوز مع المعارضة إجراء الوسائل التحفظية. مادة 300 - لا تقبل المعارضة في الحكم بعد الرضا به كتابة أو قبول تنفيذه بلا ممانعة. مادة 301 - ترفض المعارضة إذا قدمت بعد الميعاد المقرر لتقديمها. مادة 302 - تتبع المحكمة في نظر المعارضة الطرق المبينة في هذه اللائحة فيما يتعلق بغيبة المدعى عليه. مادة 303 - إذا لم يحضر المعارض في جلسة المعارضة اعتبرت معارضته كأن لم تكن ولم يبق له إلا الاستئناف في ميعاده. مادة 304 - الحكم الذي يصدر في الغيبة بعد المعارضة لا تقبل فيه معارضة مطلقا ولكن يجوز استئنافه. الفصل الثاني في الاستئناف مادة 305 - يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص صريح في هذه اللائحة أن يستأنفوا الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية أو المحاكم الكلية بصفة ابتدائية. مادة 306 - يجوز استئناف كل حكم صادر في الاختصاص أو في الإحالة على محكمة أخرى أو في موضوع الدعوى ولو بالرفض وكذا كل قرار صادر بسماع الدعوى أو عدمه ويستثنى من ذلك الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية بصفة انتهائية كالمبين في المادة الخامسة من هذه اللائحة متى كانت صادرة في موضوع الدعوى ولو بالرفض أو بسماعها أو عدمه. ولا يجوز استئناف شيء من القرارات غير ما سبق إلا مع استئناف الحكم في أصل الدعوى. مادة 307 - استئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى يترتب عليه استئناف جميع الأحكام والقرارات التي سبق صدورها في أثناء السير في الدعوى ولم يكن سبق استئنافها. مادة 308 - ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشر يوما كاملة وميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية الابتدائية ثلاثون يوما كذلك. مادة 309 - يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم ومنها الحكم المبني على الإقرار من يوم صدروها. ويبتدئ ميعاد استئناف الأحكام المعتبرة كذلك من يوم إعلانها. ويبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الغيابية من اليوم الذي صارت فيه المعارضة غير جائزة. ويجوز الاستئناف في مدة المعارضة وحينئذ يسقط الحق فيها. ويبتدئ ميعاد استئناف الأحكام التي تصدر في المعارضة من يوم إعلانها إن لم تكن صادرة في مواجهة الخصوم. مادة 310 - إذا لم يحصل الاستئناف في الميعاد المقرر يكون الحكم الابتدائي واجب التنفيذ غير قابل للاستئناف. مادة 311 - يرفع الاستئناف بورقة تعلن للخصم الآخر بطرق الإعلان المنصوص عليها في هذه اللائحة ويلزم أن تكون مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات وعلى تاريخ الحكم المستأنف وتاريخ إعلانه للمستأنف عليه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وأقوال وطلبات من رفعه وتكليف الخصوم بالحضور أمام محكمة الاستئناف واليوم والساعة اللذين يكون فيهما الحضور. وعلى طالب الاستئناف أن يرفق بتلك الورقة صورة من الحكم المستأنف. مادة 312 - تقدم ورقة الاستئناف المذكورة لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف أو لقلم كتاب محكمة الاستئناف. مادة 313 - إذا قدمت ورقة الاستئناف لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فعليه أن يرسل أوراق القضية المستأنفة إلى محكمة الاستئناف. أما إذا قدمت لقلم كتاب محكمة الاستئناف فعليه أن يطلب أوراق القضية من المحكمة التي حكمت في الدعوى. مادة 314 - على كاتب محكمة الاستئناف في الحالين أن يقيد الدعوى في الجدول العمومي المعد لقيد القضايا متى ورد له أصل الإعلان ثم يقدمها للجلسة المحددة فيه ويكون القيد المذكور بناء على طلب المستأنف. مادة 315 - إذا لم يقيد المستأنف الدعوى في ستة أيام إن كانت القضية كلية أو ثلاثة أيام إن كانت جزئية كان الاستئناف ملغى وسقط حقه فيه إن كانت مدته قد مضت ويصبح الحكم المستأنف واجب التنفيذ ويحصل القيد إما بتقديم أصل الإعلان أو قسيمة دفع ربع الرسم إلى كاتب المحكمة الذي يطلب منه قيد الدعوى. مادة 316 - يترتب على الاستئناف إيقاف التنفيذ إلا إذا كان مأمورا به مؤقتا في الحكم المستأنف طبقا لما هو مدون في المادة 349. مادة 317 - يحضر الخصوم أو وكلاؤهم في الميعاد المحدد بورقة الاستئناف ويعتبر المستأنف مدعيا. مادة 318 - تسمع المحكمة الاستئنافية أقوال الخصوم. فإن ظهر لها صحة الحكم المستأنف ولم يدع أحدهم دفعا شرعيا قررت تأييد الحكم المذكور. وإن ادعى أحدهم دفعا شرعيا نظرت فيه قبل الفصل في الموضوع ثم قررت إما رفض الدفع وتأييد الحكم المستأنف أو قبول الدفع ونقض الحكم المذكور. وإن ظهر لها عدم صحة الحكم وكان في الموضوع سارت في الدعوى وسمعت أدلة الخصوم وفصلت بما يقتضيه المنهج الشرعي. مادة 319 - إذا لم يحضر المستأنف في الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف كأنه لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الاستئناف باقيا. مادة 320 - يرفض الاستئناف إذا قدم بعد الميعاد المقرر لرفعه. مادة 321 - لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية. ويجوز لهم أن يبدوا أدلة جديدة لثبوت الدعوى أو نفيها. مادة 322 - جميع القواعد المقررة في شأن رفع الدعوى والسير فيها أمام المحاكم الابتدائية تتبع في الدعاوى المستأنفة وكذا جميع القواعد المقررة فيما يتعلق بالأحكام والقرارات. مادة 323 - إذا قررت محكمة الاستئناف إبطال حكم صادر في الاختصاص أو إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى وكانت القضية صالحة للفصل في موضوعها لا تردها إلى محكمة أول درجة بل تفصل فيها بما يقتضيه المنهج الشرعي. ويستثنى من حكم هذه المادة أحكام الاختصاص أو الإحالة الصادرة من المحاكم الجزئية في المواد التي يكون حكمها فيها انتهائيا ففي هذه الحالة يجب على المحكمة الاستئنافية رد القضية إلى المحكمة المختصة. مادة 324 - إذا استؤنف في أثناء سير الدعوى حكم أو قرار من الأحكام والقرارات التي يجوز استئنافها قبل الحكم في أصل الدعوى فبعد الفصل فيه من محكمة الاستئناف ترد القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة. مادة 325 - المعارضة في الأحكام الصادرة في الغيبة في الدعاوى المستأنفة يلزم تقديمها في ظرف الأيام العشرة التالية لإعلان تلك الأحكام وإلا سقط الحق فيها. مادة 326 - رفع المعارضة المذكورة يكون بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة بالكيفية والأوضاع المقررة لرفع الدعاوى. الفصل الثالث في التماس إعادة النظر مادة 327 - يقبل التماس إعادة النظر في الأحكام الانتهائية في الصور الآتية: الأولى - إذا لم يصادف الحكم قولا في المذهب. الثانية - إذا بني الحكم على أوراق حكم قضائيا بتزويرها بعد صدوره. الثالثة - إذا ظهرت أوراق قاطعة في الدعوى كانت محجوزة بفعل الخصم. الرابعة - إذا صدر حكمان انتهائيان متناقضان في حادثة واحدة بين الخصوم أنفسهم أو من تلقوا الحق عنهم. ورفع الالتماس لا يوقف التنفيذ إلا إذا أمرت محكمة الالتماس بإيقافه. مادة 328 - ميعاد التماس إعادة النظر ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم إن كان حضوريا ومن تاريخ انتهاء مدة المعارضة إن كان غيابيا ومن تاريخ الحكم بتزوير الأوراق أو ظهورها. مادة 329 - يرفع الالتماس بورقة تعلن للخصم بطرق الإعلان المقررة لرفع الدعاوى وتشتمل على بيان السبب الذي انبنى عليه بيانا كافيا وإلا كان الالتماس غير مقبول. مادة 330 - يقدم الالتماس للمحكمة التي أصدرت الحكم إلا في الصورة الرابعة من المادة (327) فإنه يقدم بالكيفية الآتية: إذا كان الحكمان صادرين من محكمة واحدة يقدم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرتهما. وإذا كانا صادرين من محكمتين جزئيتين تابعتين لمحكمة كلية واحدة يقدم الالتماس للمحكمة الكلية المذكورة. وإذا كانا صادرين من محكمتين جزئيتين تابعتين لمحكمتين كليتين يقدم الالتماس للمحكمة التابعة إليها المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم الثاني. وإذا كانا صادرين من محكمتين كليتين يقدم الالتماس إلى المحكمة العليا. مادة 331 - تنظر المحكمة في الالتماس بغير مرافعة. فإن رأته غير صحيحا رفضته. وإن رأته صحيحا قبلته وقررت في القضية ما يقتضيه المنهج الشرعي. الفصل الرابع في طلب تفسير الحكم أو تصحيحه مادة 332 - يجوز للخصوم أن يطلبوا مباشرة تفسير الحكم وتصحيحه من المحكمة التي أصدرته إذا كان في نصه إبهام يمنع من تنفيذه. مادة 333 - ميعاد طلب تفسير الحكم وتصحيحه ثلاثة أيام كاملة من يوم العلم بالتنفيذ. مادة 334 - يحصل العلم بالتنفيذ بالطرق المبينة في الفصل الأول من هذا الباب المختص بالمعارضة. مادة 335 - يقدم طلب التفسير أو التصحيح إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالطرق المعروفة في تقديم الدعاوى وتنظر المحكمة في الطلب بلا مرافعة ثم تفسر الحكم أو تصححه بما يزيل الإبهام مع عدم المساس بجوهره. مادة 336 - يجب على الكاتب أن يكتب بهامش الحكم المطلوب تفسيره أو تصحيحه قرار المحكمة الصادر بالتفسير أو التصحيح. الفصل الخامس في الطعن في الأحكام ممن تتعدى إليه مادة 337 - كل حكم يكون متعديا لغير المحكوم عليه مباشرة يجوز لمن يتعدى إليه أن يطعن فيه فإن كان الحكم انتهائي كان الطعن بطلب إعادة نظر القضية أمام المحكمة التي أصدرته وإن كان ابتدائيا كان الطعن فيه بطريق الاستئناف ويجوز تقديم الطعن في أي وقت إلا إذا سقط الحق في رفع الدعوى بسبب من الأسباب لكن إذا كان قد أعلن قبل صدور الحكم بالمواعيد التي حددت لسماع الدعوى وطرق إثباتها لا يقبل منه الطعن إلا بالطرق والأوضاع والمواعيد المقررة في هذه اللائحة كالمحكوم عليه مباشرة. مادة 338 - يكون الطعن في الحكم المذكور بورقة تعلن المحكوم له بطرق الإعلان المقررة لرفع الدعاوى. الكتاب الخامس في تنفيذ الأحكام الباب الأول قواعد عمومية مادة 339 - لا يجوز تنفيذ حكم إلا إذا كان مشمولا من المحكمة التي أصدرته بصيغة التنفيذ وهي "يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى كل سلطة وكل قوة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا لنصوص اللائحة). مادة 340 - لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة من أول درجة إلا بعد مضي ميعاد الاستئناف ما لم يكن التنفيذ المؤقت مأمورا به في الحكم أو منصوصا عليه في هذه اللائحة. مادة 341 - تنفيذ الحكم بالطاعة وحفظ الولد عند محرمه أو التفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية يكون قهرا ولو أدى إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويتبع رجال التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى من رئيس المحكمة الشرعية الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ. مادة 342 - يعاد تنفيذ الحكم بطاعة الزوجة ما دامت زوجة وكذا الحكم بتسليم الولد. مادة 343 - إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يوما. أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا فإنه يخلى سبيله. وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية. مادة 344 - لا يجوز تنفيذ حكم من الأحكام على من يتعدى إليه غير المتداعين إلا بعد اتخاذ جميع إجراآت إعلان تلك الأحكام ووجود شهادة من قلم الكتاب دالة على عدم تقديم طعن في الحكم بطريق المعارضة أو الاستئناف. مادة 345 - يحصل التنفيذ بمعرفة جهات الإدارة أو من تعينه نظارة الحقانية لذلك وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب الخصم الذي يسلمهم الحكم الواجب التنفيذ. مادة 346 - إذا امتنع من هو منوط بالتنفيذ جاز للخصم أن يرفع شكواه إلى رئيس أو قاضي المحكمة الكائن بدائرتها جهة التنفيذ وعلى القاضي أن يرفع الأمر لنظارة الحقانية. الباب الثاني في الإشكال في التنفيذ مادة 347 - إذا حصل إشكال في التنفيذ فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إذا اقتضى الحال ذلك يرفع ما كان منه متعلقا بالإجراءات الوقتية إلى المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها محل التنفيذ وما يكون متعلقا بأصل الدعوى يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. مادة 348 - على المنوط بالتنفيذ عند حصول إشكال بمسألة شرعية أن يحدد في محضره اليوم والساعة اللذين يحضر فيهما الخصوم أمام المحكمة الشرعية لتفصل فيه ويعلنهم بذلك ويرسل الأوراق إلى المحكمة فإن لم يحضر رافع الإشكال شطبت القضية ونفذ الحكم ولا يقبل منه بعد ذلك إشكال وإن حضر فصلت المحكمة في الإشكال وصار حكمها نهائيا لا يقبل الطعن لا بالمعارضة ولا بالاستئناف. الباب الثالث في التنفيذ المؤقت مادة 349 - التنفيذ المؤقت يكون واجب لكل حكم صادر في مواد النفقات وأجر الحضانة والرضاع والمسكن وتسليم الصغير لأمه. مادة 350 - يجوز في حالة الحكم بعزل ناظر وقف أن يعين ناظر يدير أعمال الوقف إلى أن يفصل في الخصومة نهائيا. الكتاب السادس في تحقيق الوفاة والوراثة وفي الإشهادات والتسجيل الباب الأول في تحقيق الوفاة والوراثة مادة 351 - تحقيق الوفاة والوراثة يكون على يد رؤساء المحاكم أو نوابها أو أحد قضاتها أو قضاة المحاكم الجزئية على حسب الاختصاص المبين في المادتين (5) و(26). مادة 352 - على طالب تحقيق الوفاة والوراثة أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة ويكون الطلب مشتملا على بيان تاريخ الوفاة ومحل إقامة المتوفى وقتها وأسماء الورثة ومحل إقامتهم ومحل عقارات التركة. مادة 353 - على المحكمة أن تطلب من جهة الإدارة التحري عما ذكر في المادة السابقة من عمدة البلد أو من يقوم مقامه وبعض مشايخها أو مشايخ الأثمان والحارات وأهل قرابة المتوفى. ويجب أن تكون التحريات ممضاة ممن ذكروا ومصدقا على الإمضاآت من جهة الإدارة. مادة 354 - إذا رأى القاضي أن التحريات غير كافية أو فيها مخالفة للحقيقة جاز له أن يستأنف التحقيق بنفسه. مادة 355 - على الطالب بعد إتمام التحريات أن يعلن بقية الورثة للحضور أمام المحكمة في الميعاد الذي يحدد لذلك. فإذا حضروا جميعا أو حضر البعض وأجاب من لم يحضر بالمصادقة أو لم يجب بشيء أصلا وجب على القاضي تحقيق الوراثة بشهادة من يثق به ومطابقة التحريات المذكورة. وإذا أجاب من لم يحضر بالإنكار وجب على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعي. مادة 356 - إذا كان بين الورثة قاصرا أو محجورا عليه أو غائب قام وصيه أو قيمه أو وكيله مقامه. مادة 357 - يكون تحقيق الوفاة والوراثة على وجه ما ذكر حجة في خصوص الوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم شرعي بإخراج بعض الورثة أو إدخال آخرين. الباب الثاني في الإشهادات والتسجيل مادة 358 - على كل محكمة من المحاكم الشرعية ضبط الإشهادات بجميع أنواعها وكتابة سنداتها وتسجيلها على حسب المدون بهذه اللائحة. مادة 359 - ضبط الإشهادات هو كتابتها بدفاتر المضابط وتحرير سنداتها هو كتابة صورها بالأوراق المتموغة مطابقة لأصلها وتسجيل السند أو الحكم هو كتابة ما به حرفيا بالسجلات. مادة 360 - تؤخذ الإشهادات في المحاكم الكلية لدى الرئيس أو من يحيلها عليه من القضاة أو الكتاب وفي المحاكم الجزئية لدى قضاتها أو من يحيلونها عليه من الكتاب. ويجوز الانتقال لأخذ الإشهاد متى كان في دائرة المحكمة. مادة 361 - لا يؤخذ الإشهاد بشيء من التصرفات المذكورة في العقارات إلا إذا وجد كشف مقاس ببيان مسائح ومسطحات العقار وحدوده بيانا كافيا أو كانت البيانات موجودة بحجة شرعية. مادة 362 - يكتفي فيما يباع من أطيان وأملاك مصلحة الدومين بذكر حدودها وإجمال المساحة بمضابط البيع وحججه على حسب الوارد بجداول التحديد المسلمة للمصلحة المذكورة بدون تكليف البائعين أو المشترين بتقديم كشف المقاس المنصوص عليه بالمادة السابقة. مادة 363 - يكفي في وقف الأطيان أو الأملاك المذكورة بالمادة السابقة أن يذكر في ضبط الإشهاد به وحججه مقدار الموقوف إجمالا وإقرار الواقفين والشهود بالعلم به وتحفظ قوائم التحديد التي تقدم من مصلحة الدومين أو من أحد مأموري الحكومة المختصين بذلك مع سجل قيد حجة الوقف المذكور. مادة 364 - إذا كانت الأطيان كائنة ببلدة انتهت خريطتها لا يسوغ للمحكمة إذا لم تكن الحجة الأصلية مشتملة على البيانات الكافية أن تحرر الحجة بما صدر لديها من الإشهاد إلا بعد تقديم رسم مستخرج من خريطة البلدة ببيان المقاس مصدقا عليه بمطابقته للأصل من المديرية الكائن بها العقار مبينا فيه القطعة أو القطع الداخلة فيها الأطيان بدون لزوم لذكر مقاسات الأضلاع ولا الحدود وتقديم كشف يحتوي على ما يأتي إيضاحه. أولا - اسم المديرية والمركز والبلدة الكائن بها العقار. ثانيا - اسم ونمرة الحوض الكائن به العقار. ثالثا - مساحة العقار بالفدان والقيراط والسهم. مادة 365 - لا تقبل المحكمة الشرعية شيئا من عقود الإبدال والاستبدال والاحتكار والخلو وبيع الأنقاض والاستدانة مما يتعلق بالأوقاف الأهلية أو الخيرية ولا تقيم ناظرا عليها بغير شرط الواقف ولا تعزلهم إلا بعد مخابرة ديوان الأوقاف وورود إفادته أو مضي خمسة عشر يوما من تاريخ المخابرة. مادة 366 - لا يجوز مباشرة عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن مرتبات بالروزنامجة أو لهن ما تزيد قيمته على عشرين ألف قرش إلا بعد المخابرة مع مجلس حسبي الجهة التابع لها محل إقامة اليتيمة والترخيص منه بذلك. مادة 367 - تكتب الإشهادات بالمضابط المنمرة الصفحات المختومة بختم رئيس المحكمة أو نائبه أو قاضي المحكمة الجزئية وختم المحكمة الموجودة بها. مادة 368 - يعرض الكاتب تفصيل ما كتبه بالمضبطة من صيغة الإشهاد على من باشره من القضاة أو على من أذنه بمباشرته منهم. مادة 369 - بعد استيفاء كتابة الصيغة وقراءتها يضع كل من ذوي الشأن والشهود إمضاءه أو ختمه على المضبطة وكذا من باشر الصيغة وكاتب الإشهاد. مادة 370 - تمضى جميع السندات الشرعية وصورها التي تكتب بالأوراق المتموغة وصور الأحكام بإمضاء رئيس المحكمة وتختم بختمه الذاتي في المحاكم الكلية وفي المحاكم الجزئية تمضى وتختم من قاضيها وفي جميع الأحوال تمضى من الكاتب وتختم بختم المحكمة. مادة 371 - عند نهاية التسجيل في كل سجل يقدم على رئيس المحكمة في المحاكم الكلية وإلى القاضي في المحاكم الجزئية ليكتب عليه ما يفيد نهاية التسجيل فيه إلى ذلك الموضع ويضع إمضاءه وختمه على ما يكتبه. مادة 372 - على كل محكمة من المحاكم الشرعية أن ترسل إلى المحاكم المختلطة ملخصا بما يصدر فيها من العقود الناقلة لملكية العقار أو رهنه بواسطة المحكمة الشرعية المختصة بتبليغ ذلك. مادة 373 - كل ما يرد للمحاكم الشرعية من العقود الصادرة بالمحاكم المختلطة أو العقود العرفية المسجلة بها وخلاصات الأحكام الصادرة بالبيع القضائي يقيد بالدفاتر المعدة لذلك على حسب النموذج الذي وضعته نظارة الحقانية ويكون تبليغه على حسب تعليمات النظارة. مادة 374 - على المحكمة التي صدر بها الإشهاد أن تؤشر بمقتضاه على سجل العقار وإن كان مسجلا بجهة أخرى فعليها إشعارها بذلك لإجراء ما ذكر وعلى كل حال فعلى المحكمة التي صدر بها الإشهاد أن ترسل ملخصه إلى المحكمة الكائن بدائرتها العقار لتسجيله. مادة 375 - على المحكمة التي صدر بها الإشهاد أن تعلن جهة الإدارة التابع لها العقار بما يصدر لديها من التصرفات. وفي الحالة التي لا يكون للعقار الصادر به الإشهاد حجة شرعية شاهدة بملكيته تخطر أيضا ديوان الأوقاف. أحكام عمومية مادة 376 - القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة. مادة 377 - أعمال النواب أو من يقوم مقامهم فيما يتعلق بالإفتاء تكون قاصرة على إفتاء المحاكم الأهلية والحكومة والأفراد في غير القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية وليست المحاكم مقيدة بفتوى أيا كانت. مادة 378 - تنصيب الأوصياء والقوام والوكلاء عن الغائبين يكون على مقتضى الأوامر الصادرة في 13 جمادى الثانية سنة 1314 (19 نوفمبر سنة 1896) و26 رمضان سنة 1315 (17 فبراير سنة 1898) و6 صفر سنة 1318 (4 يونيو سنة 1900). مادة 379 - لا يجوز طلب أحد من رؤساء المحاكم أو نوابها أو قضاتها إلى جهة من جهات الإدارة إلا إذا رخصت نظارة الحقانية بذلك. مادة 380 - يجتمع قضاة كل محكمة بهيئة جمعية عمومية في شهر نوفمبر من كل سنة لتوزيع الأعمال فيها وفي المحاكم الجزئية التابعة لها وتحديد عدد الجلسات وبيان أيامها في كل أسبوع. وتضع الجمعية العمومية بذلك قرارا يرسل إلى نظارة الحقانية للتصديق عليه. مادة 381 - تراعى أحكام القانون المالي وتعليمات نظارة المالية فيما يتعلق بالأعمال الحسابية بالمحاكم الشرعية. مادة 382 - أعمال التفتيش بالمحاكم الشرعية تقرر في لائحة خصوصية تصدر بقرار من ناظر الحقانية. مادة 383 - يضع ناظر الحقانية لائحة للإجراآت الداخلية بالمحاكم الشرعية. ويتخذ كافة الإجراآت اللازمة لتنفيذ أمرنا هذا ويضع لائحة ببيان الإجراآت والضوابط التي تجب مراعاتها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية. وكذلك يضع لائحة ببيان شروط التعيين في وظائف المأذونين واختصاصاتهم وعددهم وجميع ما يتعلق بهم. مادة 384 - على ناظر الحقانية تنفيذ أمرنا هذا.
المادة () : النصوص الملغاة تاريخ الأمر العالي موضوع الأمر العالي سنة سنة 9 رجب 1297 17 يونيه 1880 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 6 ربيع الآخر 1300 14 فبراير 1883 التصريح لقضاة الواحات وأسوان وأبو هور – وكورتا وإبريم ووادي حلفا ومديرية إسنا بإقامة أوصياء ووكلا أوصياء وقيمين. 20 رمضان 1301 13 يوليو 1884 بيان مراكز المحاكم الشرعية الموجودة بالأقسام والمراكز. 18 رمضان 1302 30 يونيه 1885 بشأن زواج اليتيمات. 6 ذي القعدة 1304 16 يوليو 1887 تعديل المادة الأولى من دكريتو زواج اليتيمات. 28 رمضان 1305 7 يونيه 1888 ما يتبع في كتابة حجج ما يباع من أطيان الدومين وأملاكه. 28 ربيع الثاني 1306 31 ديسمبر 1888 تشكيل مجلس مخصوص يحال عليه عزل القضاة ونوابه. 13 جمادى الأولى 1306 15 يناير 1889 تعديل بند 57 من لائحة سنة 1880. 17 ذي القعدة 1306 15 يوليو 1889 تتبع جهات الضواحي لمحكمة مصر. 16 محرم 1307 11 سبتمبر 1889 الإذن لقاضي بندر القصير بنصيب الأوصياء والنظار والقوام. 27 ذي الحجة 1307 13 أغسطس 1890 الإذن لقاضي العقبة ونخل وسيوه والواحات الداخلة والخارجة بنصب الأوصياء والقوام وعزل من يستحق العزل منهم وثبوت الرشد والوصاية المختارة بغير اطلاع ومخابرة المجلس الحسبي. 18 ربيع الأول 1309 21 أكتوبر 1891 جواز إقامة الدعاوى على رئيس ديوان الأوقاف أو من ينوب عنه بمحكمة مصر أو محكمة العقار. 15 رمضان 1309 12 أبريل 1892 كيفية تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية وتحصيل رسومها. 2 ذي القعدة 1311 7 مايو 1894 تعديل الأمر العالي الصادر بتنفيذ أحكام المحاكم وتحصيل رسومها. 18 ربيع الأول 1312 18 سبتمبر 1894 تعديل بند 19 من لائحة سنة 1880. 2 ذي القعدة 1312 27 أبريل 1895 تعديل بند 8 من لائحة سنة 1880 فيما يتعلق باختصاص قضاة المديريات والمراكز من جهة إقامة النظار وتزويج الأيتام. 26 ربيع الأول 1314 3 سبتمبر 1896 تعديل بنود 19 و55 و105 و109 و111 من لائحة سنة 1880. 26 ربيع الأول 1314 3 سبتمبر 1896 ما يتبع عن إرادة التصرف في أطيان كائنة ببلدة تمت خريطتها. 29 جمادى الثانية 1314 5 ديسمبر 1896 تخويل ناظر الحقانية عند غياب أحد قضاة المراكز الترخيص لقاض آخر بالنيابة عنه. 23 شوال 1314 27 مارس 1897 بشأن إقامة الأوصياء. 13 ربيع الأول 1315 12 أغسطس 1897 بشأن محل إقامة محاكم المراكز. 13 جمادى الثانية 1315 8 نوفمبر 1897 بتخويل رئيس مجلس شرعي الجيزة الحكم في المواد المتعلقة بأهالي بندرها. 14 رمضان 1315 5 فبراير 1898 تعديل المادة 8 من لائحة سنة 1897 فيما يتعلق بتشكيل المحكمة العليا. 5 محرم 1317 15 مايو 1899 إلغاء مادتي 8 و9 من لائحة سنة 1897 واستبدالهما بمادتين تقضيان بوجود اثنين من مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية في عضوية المحكمة العليا. 24 محرم 1317 3 يونيه 1899 إيقاف تنفيذ الأمرين العاليين الصادرين في 15 مايو سنة 1899 و23 مايو سنة 1899 مؤقتا. قانون نمرة 3 سنة 1905 تعديل المادة 8 من لائحة سنة 1897 فيما يتعلق بتشكيل المحكمة العليا. قانون نمرة 3 سنة 1907 تعديل المادتين 4 و16 من لائحة سنة 1897.
المادة (1) : يلغى من اللائحة سابقة الذكر الجزء الذي يبتدئ بالمادة 21 وينتهي بالمادة 102 منها، ويستبدل بالنصوص الواردة في الملحق الأول لهذا القانون (المواد من 21 إلى 383). وتصير المادة 103 من اللائحة المذكورة المادة 384.
المادة (2) : تلغى اللوائح والأوامر العالية ونصوص الدكريتات المبينة في الملحق الثاني لهذا القانون.
المادة (3) : على ناظر الحقانية تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من أول يناير سنة 1911.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن