تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : (وتسمى بلائحة الشيخ المهدي العباسي لأنه هو الذي وضعها وتتميز بأنها قد أخذت بالمذهب الحنفي ،وببعض غير المعتمد فيه إلا في مسائل القتل ) وردت لائحة المحاكم الشرعية من نظارة الحقانية بعد أن صدر الأمر العالي عليها إلى رئاسة مجلس النظارة بالإجراء بمقتضاها ، وها هي واضحة البيان تغنيك تلاوتها عن زيادة التبيان. (صورة الأمر العال الصادر لرئاسة مجلس النظار بتاريخ 9 رجب سنة 1297 (17 يونيه سنة 1880 نمرة 11). عرضت لدينا مكاتبة عطوفتكم رقم 8 رجب سنة 97 نمرة 13 وصورة لائحة المحاكم الشرعية المشتملة على مائة وتسعين بندا وتعريفة الرسوم المحتوية على سبعة وسبعين بندا التي صار الإقرار عليهما بالمجلس بالكيفية التي صار استصوابها باتحاد كل من حضرات شيخ الجامع الأزهر ومفتي السادة الحنفية وقاضي أفندي محكمة مصر الكبرى وقد أحطنا علما بتفصيلات ما اشتملا عليه ووافق إرادتنا اعتماد الإجراء على مقتضى ما تدون فيهما لزم إصدار هذا لعطوفتكم بذلك لإجراء إيجابه. صورة الإفادة الواردة لنظارة الحقانية من مجلس النظار رقم11 رجب سنة 1297 (19 يونيه سنة 1880) نمرة 13 المسطر بهذا صورة الأمر العالي الصادر لرئاسة المجلس بتاريخ 9 رجب سنة 1297 الموافق 17 يونيه سنة 1880 بالموافقة على لائحة المحاكم الشرعية وتعريفة الرسوم اللتين حصل الإقرار عليهما من المجلس وأن يعتمد الإجراء على مقتضى ما تدون بهما فبناء عليه اقتضى تحريرها سعادتكم ومن طيه صورة اللائحة والتعريفة المذكورتين لإعلانهما عموما وإتباع الإجراء على موجبهما أفندم.
المادة (1) : تولية القضاة في جميع المحاكم الشرعية وأعضاء المجلس الشرعيين بمحكمتي مصر والإسكندرية والنواب والإذن لكل منهم بالأحكام يكون بأمر الحضرة الخديوية بعد الانتخاب وطلب التعيين على الوجه الآتي بيانه.
المادة (2) : ملاحظة انتظام إدارة جميع المحاكم الشرعية بكافة الأقطار المصرية تكون مختصة بنظارة الحقانية.
المادة (3) : كافة الدعاوى والشكايات التي تحصل في حق القضاة والنواب والأعضاء وتقدم إلى نظارة الحقانية مما يكون مختصا بالخطأ في الأحكام الشرعية الصادرة من غير محكمتي مصر والإسكندرية يحال النظر فيه على المجلس الشرعي بمحكمة مصر وما يصدر به قرار يكون تنفيذه متعلقا بنظارة الحقانية، فإن حصل اشتباه فيما صدر من المجلس المذكور أو تشككك يحال النظر في ذلك على حضرة شيخ الجامع الأزهر ومفتي السادة الحنفية وما تعطى به الإفادة من حضرته يجرى العمل به بمقتضاه بمعرفة النظارة المذكورة. وما يختص بالخطأ في الأحكام الصادرة من المحكمتين المذكورتين ينظر فيه بمعرفة حضرة شيخ الجامع الأزهر ومفتي السادة الحنفية ومن يقتضى مشاركته في ذلك إن رؤى لزوم المشاركة لنظارة الحقانية وما يفاد به من حضرته عن ذلك يجرى تنفيذه بمعرفة النظارة المشار إليها. وما يختص بالإدارة والنظام وحسن سير جميع المحاكم واستقامة أمورها ومستخدميها أو فصل القضايا بأوقاتها ونحو ذلك مما يوجبه المسئولية فهذا جميعه ينظر بتفتيش الحقانية وبعد التحقيق كلما ظهر من الملحوظات تقدم نتائجه إلى النظارة المشار إليها وهي تجري في ذلك ما تقتضيه القواعد المرعية بها وذلك فيما عدا محكمتي مصر والإسكندرية فإن ما يختص بما ذكر في كل منهما يحال النظر فيه من نظارة الحقانية على حضرة قاضيها وبعد إجراء ما يقضى لذلك بمعرفته تصير المخابرة من طرقه إلى النظارة المشار إليها بحسب الاقتضاء لإجراء ما يلزم.
المادة (4) : انتخاب وتعيين حضرة قاضي أفندي العاصمة المحروسة يكون منوطا بذات الحضرة الخديوية حسب القواعد المرعية.
المادة (5) : وأما باقي القضاة وأعضاء المجلسين الشرعيين بمحكمتي مصر والإسكندرية والنواب فتوليتهم أيضا تكون بأمر الحضرة الخديوية بعد الانتخاب والتعيين بمعرفة حضرة قاضي أفندي المحكمة الكبرى الشرعية بمصر وحضرة شيخ الجامع الأزهر ومفتي السادة الحنفية بحضور سعادة ناظر الحقانية أو من ينوب عنه وإن رؤي ضم بعض أفاضل العلماء لمن ذكر في وقت من الأوقات حال الانتخاب فلنظارة الحقانية ذلك حسب اللزوم ومن ينتخب ويعين بمعرفة هذه الجمعية ولو بأغلبية الآراء يعرض عنه للحضرة الخديوية من طرف النظارة المذكورة لصدور الأمر بذلك.
المادة (6) : إذا رؤي لمن هو منوط به الانتخاب عند اللزوم نقل من يستحسن نقله من الموظفين من وظيفة إلى وظيفة أخرى وينتخب لوظيفة من يراد نقله خلافه بحسب اللياقة فلا مانع وبالعرض عن ذلك للحضرة الخديوية وصدور الأمر يتبع الإجراء ولا يقتصر في الانتخاب على مجرد العالمية بل لا بد من توفر شروط حسن السير والإدارة وكمال العفة والاستقامة ومراعاة الاستعداد والأهلية.
المادة (7) : كل من انفصل عن وظيفته من القضاة والنواب لا يصير انتخابه لوظيفة القضاء والنيابة ما لم ير عدم المانع من ذلك لنظارة الحقانية.
المادة (8) : في حالة تولية القضاة لغير المراكز والأقسام يؤذن لهم من لدن الحضرة الخديوية زيادة عن الأحكام ينصب الأوصياء والنظار والقوام بتزويج الأيتام الذين لا أولياء وبالتفويض منهم لنوابهم في ذلك وكذا يؤذن للقضاة المراكز والأقسام بتزويج الأيتام المذكورين وبإقامتهم خصم في الدعاوى والمخاصمات في مواد الأوقاف وحقوق صغار من يماثلهم إذا اقتضى الحال لذلك وقت إقامة الدعوى.
المادة (9) : كتاب المحاكم الشرعية ورؤساؤهم والمحضرون وباقي المستخدمين بها يكون انتخابهم بمعرفة القضاة وتعيينهم بأمر نظارة الحقانية.
المادة (10) : يجب أن تكون الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مبنية على أرجح الأقوال في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه ولا يعدل عنه إلى غيره ولكن نظرا لدفع الفساد وكثرة الجراءة على إزهاق الأرواح المعصومة تحكم القضاة المأمورون بالقضاء في مواد القتل بمذهب الإمامين الجليين صاحبي الإمام الأعظم والأئمة الثلاثة في مسائل القتل العمد بحسب المنشورات السابقة.
المادة (11) : يشترط في صحة الأحكام الصادرة من القضاة بالبينة أن تكون البينة معدلة سرا ثم علنا حسب القواعد المرعية.
المادة (12) : يجب على القاضي أن لا يتأخر عن الحكم في الدعوى التي أقيمت البينة فيها وزكيت سرا ثم علنا بحيث يكون الحكم عقب التزكية العلانية إلا فيما يسوغ شرعا تأخير الحكم فيه بعد استيفاء اللازم.
المادة (13) : كل حكم يصدر من المحاكم الشرعية بثبوت حق أو نفيه يتحرر به إعلام شرعي بناء على طلب صاحب الشأن فيه ولا يكتفي بتحرير إفادات في ذلك ما لم يقتض الحال تحرير إفادات بمضمون ما حصل لدى القاضي لجهات الإدارة.
المادة (14) : القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من المرافعة وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة ومع ذلك فكل سند شرعي صادر من المحاكم الشرعية مسجل بالسجل المصان مطابق لما في سجله المحفوظ مستوفى شرائطه الشرعية لا يكون مانعا من سماع دعوى من يدعي حقا بوجه شرعي فيما تحرر به هذا السند ما عدا من كان السند المذكور شاهدا عليه بحكم شرعي إلزامي مستوفى شرائطه مسجل بالسجل المصان وقد أنكره المحكوم عليه وكذا وارثه إن كان مبني دعواه الإرث من قبل من حكم عليه أو كان السند المسجل المستوفى شرائطه شاهدا عليه بنقل الملك شرعا ووضع المتملك يده على العقار وأنكره المملك أو وارثه المدعي تلقى الملك عنه فلا يلتفت لإنكاره.
المادة (15) : إذا حصل تنازع في استحقاق وقف بين مستحقيه وكان أصل الوقف ثابتا لا نزاع فيه بينهم ولم تثبت الدعوى بالبينة الشرعية لتقادم هذا الوقف وموت شهوده وكان لهذا الوقف كتاب مسجل بالسجل المحفوظ الخالي عن الشبهة في محل النزاع أو كانت شروط الوقف وكيفية استحقاق مستحقيه مقيدة بالسجل المذكور فإنه يرجع في كيفية قسمة الاستحقاق والعمل بشروط الوقف لما هو مدون بكتابه المطابق لسجله المحفوظ أو لما في السجل المذكور عند ضياع الكتاب المرقوم فإن فقد ذلك يجرى العمل فيما ذكر بما كان عليه القوام السابقون وبما كانت العادة مستمرة به في أعمالهم.
المادة (16) : إذا كان لوقف حجة شرعية بتغييره مثلا على طبق شرط الواقف حسبما يقتضيه الحكم الشرعي وكانت تلك الحجة مسجلة بالسجل المحفوظ مطابقة له لا شبهة لما في سجلها في محل النزاع وحجية بعض المتنازعين ذلك مع التصادق على الشروط يمنع القضاة من سماع دعوى هذا الجاحد ويبقى العمل على ما في حجة التغيير المطابقة لما في السجل وكذا الحال لو كان الحجة ضائعة ووجد هذا التغيير في السجل المذكور على الوجه المسطور.
المادة (17) : إذا صدر حكم شرعي مترتب على إقرار أو بينة أو نكول عن الحلف وتحرر به إعلام شرعي مستوف حكمه الشرائط الشرعية مسجل بالسجل المصان ثم جحده المحكوم عليه أو أتي بدفع لم يذكره في الدعوى الأولى لا يسمع ذلك منه متى وجد الإعلام مطابقا لسجله.
المادة (18) : إذا كان العقار سواء كان أرضا مملوكة أو مسيريه خالية أو مبنية أو مغروسة وما ألحق بذلك حجة أصلية مسجلة بالسجل المصان وضاعت وأراد المستحق لهذا العقار استخراج صورتها فلا مانع من استخراجها والختم عليها من القاضي بالتصديق على مطابقتها للأصل بدون توقف على استئذان ولا غيره.
المادة (19) : إذا حضر شخص لمحكمة من المحاكم الشرعية وأراد أن يتصرف في عقار من العقارات المتقدم ذكرها داخل في دائرة ولايتها واختصاصها ببيع أو وقف أو رهن أو هبة شرعية أو غير ذلك من أنواع التصرفات أو يستخرج بالعقار المذكور حجة أيلولة عن موروثه ولم يكن بيده حجة أصلية شاهدة له أو لموروثه بذلك فبعد تحقق الملكية ووضع اليد بالمحكمة تصدر الحجة الشرعية بذلك بدون توقف على استئذان وتعلن المحكمة الصادرة منها تلك الحجة في الحال ديوان الأوقاف وبيت المال وفي الثغور وجهات القلاع تعلن أيضا جهة الإدارة المختصة بمراعاة قواعد الاستحكامات ونحوها بذلك.
المادة (20) : ينبغي الاحتياط الكلي في تحقق معرفة كل من يحضر إلى المحاكم الشرعية للمرافعة إذا اقتضى الحال أو الإقرار أو الإشهاد بأي حق من الحقوق بتعريف من يلزم ممن له معرفة به اسما وعينا ونسبا.
المادة (21) : وظيفة القاضي الواجب عليه القيام بتأديتها هي أن يحكم بالعدل بين الناس بحسب ما تقتضيه قواعد الشريعة الغراء بدون إغراض ولا انحراف عن الحق وأن يبذلك غاية ما يمكنه من الاهتمام بالنظر في القضايا الشرعية وفصلها بأوقاتها بالوجه الشرعي والحث على المبادرة بكتابة سنداتها وسندات العقود الشرعية الصادرة بمحكمته على الوجه المستقيم.
المادة (22) : إذا اشتبه أمر من الأمور الشرعية على المجلس الشرعي بمحكمة مصر الكبرى أو من كان له ولاية الحكم بالمحكمة المذكورة فعليه أن يستفتي من حضرة مفتي أفندي السادة الحنفية بالديار المصرية وبمقتضى ما تصدر به فتواه يكون العمل وإذا حصل اشتباه من أحد قضاة سائر المحاكم الشرعية ومجلس محكمة إسكندرية والنواب في أمر من الأمور المذكورة فعليه أن يستفتي المفتي الموظف من طرف الحكومة الموجودة بدائرة محكمته أو بالولاية التابع لها لإجراء العمل بمقتضى فتواه الشرعية فإن اشتبه الأمر مع ذلك على من ذكر أو على المفتي أيضا فحين ذاك يتحرر بطلب الإفتاء عما صار الاشتباه فيه من حضرة مفتي أفندي السادة الحنفية المومأ إليه وبمقتضى ما تصدر به فتواه يكون العمل.
المادة (23) : رؤية القضايا بمحكمتي مصر وإسكندرية تكون بانعقاد المجلس للحكم فيها من كل من حضرة القاضي واثنين من الأعضاء فإن لم يتيسر له الترؤس على المجلس يقوم مقامه أحد الأعضاء المعين لذلك بمعرفة نظارة الحقانية ويصح أن يكون النائب من الأعضاء عند الاقتضاء.
المادة (24) : إدارة الجلسة ومخاطبة الأخصام عند اقتضائها تكون من خصائص الرئيس دون غيره إلا بإذن منه.
المادة (25) : المذاكرة بين أرباب المجلس تكون بغير حضور الأخصام.
المادة (26) : صدور الأحكام يكون باتحاد الآراء فإن لم يتيسر فبالأغلبية بعد كونه مطابقا للأرجح من مذهب الإمام الأعظم.
المادة (27) : إذا اقتضت الحال لرؤية مرافعة شرعية أو غيرها خارج المحكمة فلحضرة القاضي أن ينفرد برؤيتها والحكم فيما يلزم الحكم فيه أو يعين من يلزم لذلك من الأعضاء أو النائب بحسب ما يراه ويؤذنه بالحكم عند اقتضائه كما أن لحضرة قاضي القضاة بمصر الإنفراد بسماع المواد الشرعية والحكم فيما يلزم له الحكم فيها على حسب المنهج الشرعي ولو بنفس المحكمة إذا اقتضى الحال لذلك ما عدا مواد القتل والقصاص في النفس وما دونها ولحضرته أيضا تعيين كل من نائبي بولاق ومصر القديمة متى شاء والإذن لهما بسماع ما يرى سماعه لديهما والحكم فيما يلزم له الحكم من ذلك وكذا لحضرته ولكل من باقي القضاة والأعضاء والنواب أن يأذن من يلزم بالتوجه للإشارة إلى العين المتنازع فيها عند الاقتضاء لذلك شرعا.
المادة (28) : القضاة والنواب بالمحاكم الشرعية مستقلون في إصدار الأحكام الشرعية وفي إجراء العقود المنوطة بهم بحسب وظائفهم بغير توسط جهات الإدارة ولا توقف على استئذان منها إلا فيما تقتضيه الأصول مما نص بهذه اللائحة أو ما يستدعيه الحال من المساعدة في استحضار الأخصام أو تنفيذ الأحكام الشرعية ونحو ذلك.
المادة (29) : كل حكم يصدر من المحاكم الشرعية ويطلب صاحب الشأن فيه تنفيذ من جهات الإدارة يتعين عليها استعمال الطرق القانونية الموجبة للمبادرة بتنفيذه.
المادة (30) : لا يصح طلب القضاة ولا النواب ولا أحد من أعضاء المجلسين الشرعيين إلى دواوين المديرات أو المحافظات أو المحاكم النظامية أو غيرها إلا فيما تدعو إليه الضرورة ويقتضيه الحال عند حصول أمر فوق العادة يستدعي عقد جمعية عمومية أو مجلس علمي يكون من مقتضياته حضور القاضي أو النائب أو الأعضاء أو أحدهم.
المادة (31) : لا تسلط لجهات الإدارة على المحاكم الشرعية في أحكامها بوجه من الوجوه ولا معارضة لها في إجراءاتها المختصة بها.
المادة (32) : ينبغي للقضاة أن يقسموا الأعمال بين الكتاب والموظفين بمحاكمهم بإناطة كل منهم بالعمل الذي يصلح له بحسب استعداده وأهليته بالنظر لنوع العمل وأهميته مع مراعاة المناسبات في توزيع الأعمال والاختصاصات وأن يلاحظوا سير كافة القضايا وإجراؤها على المنهج القويم وأن يلتفتوا بغاية الدقة على الدوام للعمل بما اشتملت عليه هذه اللائحة من الأحكام
المادة (33) : ينبغي للقضاة والنواب أن يحافظوا كل المحافظة على أن لا يتحادثوا بأنفسهم ولا بواسطة غيرهم مع أحد من الأخصام أو وكلائهم في شان القضايا المرفوعة إليهم خارجا عن المحكمة بصفة تقتضي الشبهة.
المادة (34) : لا يجوز لأحد من قضاة المحاكم الشرعية ونوابها وكتابها وجميع مستخدميها أن يقبل هدية من أي إنسان لأمر يتعلق بوظيفته لا لنفسه ولا لأحد من عائلته بواسطة ولا بغير واسطة قبل انتهاء القضية ولا بعده ولا أن يجر لنفسه نفعا آخر بأي وسيلة من الوسائل.
المادة (35) : يجب على القضاة والنواب والكتاب وسائر المستخدمين بالمحاكم الشرعية أن يحافظوا على كتمان السر في شأن القضايا المقدمة بالمحاكم الموظفين بها وأن لا يفشوا لأحد من أربابها ولا من غيره قبل الحكم فيها ما لم يكن ذلك على سبيل المذاكرة مع من هو أهل لذلك لمصلحة الوظيفة.
المادة (36) : ليس لأحد من قضاة المحاكم الشرعية ولا من نوابها ولا من جميع مستخدميها أن يكون وكيلا عن غيره للمرافعة أو المدافعة في القضايا المقامة بالمحاكم الموظفين بها إلا لحاجة ومصلحة تخص وظيفة القضاة كالإذن لأحد المستخدمين بالخصومة عن قاصر لا ولي له أو بمخاصمته وليه في أمر شرعي أو بخصومة في وقف عن الاقتضاء بموافقة الشرع أو نحو ذلك.
المادة (37) : ينبغي للقضاة مراقبة أحوال الكتاب والمستخدمين معهم بالمحاكم الشرعية ومراعاة استقامتهم وحسن سلوكهم وإعلان نظارة الحقانية بما يظهر له من أحوالهم بما يوجب سوء الظن بهم أو يفيد عدم قيامهم بأعمالهم إنما لا يكلف القاضي بذلك إلا بعد تحقق وتأكد ما ذكر لديه.
المادة (38) : ليس لأحد من القضاة والنواب وباقي المستخدمين بالمحاكم الشرعية أن يجمع بين وظيفته ووظيفة أخرى ولا أن يتعاطى التجارة أو يشتغل بأي حرفة من الحرف.
المادة (39) : كل أحد من القضاة والنواب والكتاب ومستخدمي المحاكم الشرعية ممنوع من التعدي بأخذ زائد من الرسوم المقررة بلائحتها.
المادة (40) : للقاضي أن لا يقبل في التوكيل عن الأخصام عند اقتضائه من يكون متهما بين الناس بعدم الأمانة أو معرفة بالحيل أو الفساد أو مشهور بالتزوير وسوء السلوك.
المادة (41) : لا يجوز التشاغل في حال النظر في القضايا الشرعية ولا الالتفات لغيرها ولا المحادثة ولو بين أعضاء المجلس في حالة قراءة الدعوى وسماعها إلا فيما يتعلق بذات لقضية عند الاقتضاء
المادة (42) : يجب الاستماع والإصغاء إلى الأخصام في حالة المرافعة ولا تجوز المقاطعة على أحدهم عند إبداء أقواله إلا إذا خرج عن حد الأدب أو حصل منه لغط أو تشويش أو تعد على خصمه أو غيره بالتطاول في القول أو السب و غير ذلك من القباحة أو الخروج عن موضوع الدعوى.
المادة (43) : إذا حصل التشويش أو التعدي من أحد الأخصام بما لا يوجب تعزيرا مغلظ لزم القاضي أن ينهاه عما حصل منه ويزجره عما أجراه القاضي معه عزره في الحال بما يليق به شرعا وله أن يأمر بإخراجه عن مجلس المرافعة.
المادة (44) : إذا تمادى المتعدي على تعديه على خصمه أو غيره ولم يرتدع بزجر القاضي له أو كان التعدي منه على أحد الموظفين بالمحكمة الشرعية في حال تأدية وظيفته أو على النظام العمومي فبعد تعز يره كما سبق يلزم أعمال محضر بما وقع منه وإحالته على المحاكم النظامية.
المادة (45) : لا يجوز لأحد من القضاة والنواب والكتاب وباقي الموظفين بالمحاكم الشرعية أن يتطاول على أحد من الأخصام ولا غيرهم بالشتم أو السب أو غيره ما لم يكن ذلك على سبيل التعزير الشرعي ممن يملكه.
المادة (46) : من وظائف القاضي ملاحظة أعمال جميع الموظفين والمستخدمين معه بالمحكمة وتفقد أحوالهم وتنبيه من يحتاج إلى الإيقاظ منهم عند الاقتضاء.
المادة (47) : من خصائص القاضي إمضاء الحجج الشرعية وصورها التي تكتب بالأوراق المتموغة والختم عليها أو على الإعلامات الشرعية بختمه الذاتي وختم المحكمة وأما المكاتبات الرسمية فتختم بالختم الذاتي والملخصات والصور التي تستخرج في أوراق عادية وأوراق الطلبات فتختم بختم المحكمة فقط.
المادة (48) : على النائب أن يقوم بكل ما يحمله عليه القاضي من الأعمال المختصة بالمحكمة سواء كانت متعلقة بوظائف القضاة أو الإدارة بما في ذلك نائبي بولاق ومصر القديمة.
المادة (49) : يقوم النائب مقام القاضي عند غيابه في جميع ما هو منوط به من الأمور ما عدا الحكم بالقصاص وتزويج الأيتام الذين لا أولياء لهم ونصب الأوصياء والنظار والقوام والتصرف في الأوقات والإذن بالخصومة عند مقتضياته إلا بتفويض من القاضي عند غيابه بشرط أن ينص في تولية القاضي كونه مفوضا له في الإذن بما ذكر عند الاقتضاء وهذا فيما عدا الحكم بالقصاص فإنه ينفرد به القاضي.
المادة (50) : حيث إن الأحكام الشرعية تقتضي في بعض الأحيان سجن بعض أشخاص على حقوق شرعية بحسب ما تقتضيه الأصول المرعية شرعا فيلزم أنه إذا وجد وتيسر لمحكمة من المحاكم إجراء سجن من يقتضي سجنه بحسب الكيفيات المعلومة شرعا أن تجرى سجن من ذكر سجنه إلى محل الإدارة القريب منها ليسجن بالسجن الموجود به بشرط أن يكون سجنه وإطلاقه تحت إذن الحاكم الشرعي الموجود بتلك المحكمة إجراء للأحكام الشرعية مجراها وإيصالا للحقوق لمستحقيها في أوقاتها.
المادة (51) : إذا عجز أحد القضاة أو الأعضاء أو النواب عن القيام بواجبات وظيفته بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه منه جاز حينئذ رفعه بأمر الحضرة الخديوية وكذا لو ثبتت عليه جنحة تقتضي رفعه.
المادة (52) : إذا مرض أحد من الكتاب ورؤسائهم والمحضرين المستخدمين بالمحاكم الشرعية مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه منه وأعجز عن القيام بأداء ما يجب من وظائفه أو طرأ عليه ما يمنعه من ذلك جاز حينئذ للقاضي رفقه من وظيفته وتعيين بدله بعد الاستئذان من نظارة الحقانية.
المادة (53) : تختص المحاكم الشرعية بالنظر والحكم في كافة المواد الشرعية بما في ذلك المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية وما يتفرع عن كل من ذلك ويلحق به وكذلك مواد القتل إنما تكون رؤية مواد القتل المذكورة بمحكمتي مصر وإسكندرية ومحاكم المديريات والمحافظات بعد الإحالة عليها من المجالس النظامية وكذا تختص المحاكم الشرعية بكتابة السندات الشرعية بجميع ما يصدر بها من العقود والإشهادات ونحوها.
المادة (54) : عند إحالة مواد القتل على المحاكم الشرعية على حسب المبين بالبند السابق يجرى نظرها والحكم فيها شرعا وصدور الإعلام اللازم بها وإن ظهر من موضوع الدعوى تعذر سماعها لغياب أولياء الدم أو غيره من الأسباب الشرعية الموجبة لتعذر سماع الدعوى أو تأخير الحكم فيها شرعا فتخبر المحكمة الشرعية نظارة الحقانية بذلك لتجري ما يقتضى بمعرفتها لاستيفاء ما يلزم لتقييم الحكم شرعا.
المادة (55) : من حقوق جميع المحاكم الشرعية كتابة حجج العقارات بما في ذلك من الأطيان العشورية والخراجية سواء كانت بدائرة ولايتها أو لا بما يحصل فيها من انتقال الملكية بجميع أسبابه أو من الرهن ونحوه أو من الإيقاف أو الوصية وكامل العقود التي تحصل في شأنها إنما لايتحرر الإشهاد بشيء من ذلك في الأطيان إلا إذا وجدت قوائم ببيان مسائح ومسطحات الأطيان وحدودها بيانا كافيا أو كانت البيانات موجودة بحجة أصلية وإجراء تحرير الحجج من أي محكمة كانت لا يكون متوقفا على استئذان من جهة الإدارة ولا غيره متى ظهر للمحكمة التي يراد الإشهاد فيها عدم المانع من ذلك إنما إذا كان ذلك العقار في غير محل إدارة هذه المحكمة يكون على هذه المحكمة الإشعار بما صدر لديها لمحكمة العقار المذكور وليؤشر بمقتضى ذلك على سجل هذا العقار بذلك إن كان مسجلا بها وإن كان مسجلا بجهة أخرى يصير إشعارها بذلك لإجراء ما ذكر (ويرسل أيضا من محكمة العقد ملخصه إلى المحكمة الكائنة بدائرتها العقار لتسجيله بسجل بطرفها وعلى هذه المحكمة في جميع الأحوال أن تعلن جهة الإدارة التابع لها العقار بما يثبت أو يعلم لديها من الانتقالات لنقل التكليف).
المادة (56) : قسمة التركات تكون من خصائص المحكمة الموجودة بدائرتها ولو بواسطة نقلها إليها وثبوت الوراثة وما يلحق بذلك يكون كسائر الدعاوى.
المادة (57) : نصب الأوصياء والقوام وعزل من يستحق العزل منهم بموجباته الشرعية وثبوت رشد من يدعيه يكون كل من ذلك بإطلاع ومخابرة المجلس الحسبي إلا إذا اقتضى الحال عدم المخابرة في شئ من ذلك في المواد الجزئية أو نصب وصي أو قيم للخصومة.
المادة (58) : ينبغي الاحتياط الكامل في مقاس وتحديد العقارات التي تصدر بها الحجج الشرعية بأي وجه كان ولو كانت خالية عن البناء ويذكر مقاس أضلاعها ومسطحاتها وحدودها بالبيان الكافي بالمضابط والحجج بغاية الضبط والدقة.
المادة (59) : ينبغي مقاس وتحديد الأطيان التي تصدر بها الحجج الشرعية ويذكر المقاس والمسطحات والحدود بها وبضبطها.
المادة (60) : لمحكمة مصر كتابة الحجج الشرعية بما يصدر بها من العقود في شأن المباني والغراس والأرض التابعة لذلك عشورية كانت أو خراجية الكائنة بضواحيها وإشعار المديرية بذلك.
المادة (61) : لمحاكم الثغور والمحافظات كتابة الحجج بالأطيان الكائنة بالجهات التابعة لها.
المادة (62) : من خصائص كل محكمة أن تنظر وتحكم في الدعاوى التي أرباب الخصومة فيها ممن يكونون موجودين وقت الدعوى والمرافعة بدائرة ولايتها ولو كان محل إقامتهم بغير هذه الدائرة.
المادة (63) : إذا اختلفت جهة إقامة المتداعيين يكون سماع الدعوى والحكم فيها من خصائص المحكمة المقيم بدائرتها المدعي عليه أما إذا تعدد المدعي عليهم واختلفت جهة إقامتهم وكان الحكم على أحدهم حكما على الباقي يكون الخيار للمدعي في إقامة دعواه أمام محكمة محل إقامة أحدهم وأما إثبات الرشد بكافة أنواعه فيكون بالمحكمة الموجودة بدائرتها المجلس الحسبي التابع له من هو مقصود إثبات رشده وذلك بعد استيفاء إجراءات المجلس الحسبي تطبيقا للقواعد المقررة لذلك.
المادة (64) : عدد المحاكم الشرعية ودرجاتها ومراكز إقامتها وبيان الجهات الداخلة في دائرة ولاية كل منها موضح بجدول ملحق بهذه اللائحة.
المادة (65) : ليس للمحاكم الشرعية أن تكتب حجج إبدال ولا احتكار مع التآجر ولا خلو فيما يتعلق بالأوقاف أهلية كانت أو خيريه ولا ببيع أنقادها بها ما لم يصرح بذلك من ديوان الأوقاف.
المادة (66) : لا يصير كتابة تقارير من المحاكم الشرعية بنصب نظار على الأوقاف خيرية كانت أو أهلية بغير شرط الواقف ولو بطريق الفراغ إلا بعد إطلاع ديوان الأوقاف وصدور المكاتبة منه بذلك.
المادة (67) : يقتضى أنه بعد صدور الأمر العالي على هذه اللائحة بتنفيذها أو الإجراء على مقتضى التفصيلات الموضحة فيها بالبنود السابقة لدى القضاة وأعضاء المجلسين الشرعيين والنواب أنه عند تولية أحد في وظيفة من وظائف القضاة يراعى في أمر توليته التنبيه على الإجراء حسب التفصيلات المبينة بالبنود المذكورة فيما هو منوط بوظيفته.
المادة (68) : إدارة المحاكم الشرعية تكون مستمرة في جميع أيام الأسبوع ما عدا أيام الجمع والأعياد والمواسم وهي عيد الفطر والأضحى وأول يوم من شهر محرم ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويوم الوقوف بعرفات ويوم شم النسيم ولمحكمة مصر زيادة على ذلك أيام الكسوة وطلوع المحمل الشريف ونزوله وجبر الخليج.
المادة (69) : يكون افتتاح المحاكم الشرعية بوجود كامل الموظفين بها في كل يوم من أيام إدارتها قبل الزوال بثلاث ساعات والانصراف منها يكون قبل الغروب بساعة إلى ساعتين بحسب الفصول وتحصل الاستراحة ثلاث ساعات في وقت القيلولة في فصل الصيف وساعتين فيما عداه من الفصول.
المادة (70) : لا يجوز لأحد من الموظفين بالمحاكم الشرعية كائنا من كان أن يتخلف عن الحضور إلى محل وظيفته في الأوقات المعين بغير عذر مقبول.
المادة (71) : كل من انقطع عن محل وظيفته بغير عذر ولا إذن يجازى بقطع ماهيته في اليوم الذي انقطع فيه فإن تكرر ذلك منه ثلاث مرات في شهر واحد فالمحكمة تعلم الحقانية بذلك.
المادة (72) : إذا طرأ لأحد الموظفين بالمحاكم الشرعية عذر يمنعه عن الحضور إلى محل وظيفته في من الأيام لزمه أن يستأذن من القاضي ويبين له العذر والمانع عن الحضور إن تمكن من ذلك.
المادة (73) : إذا كان لأحد موظفي المحكمة أو مستخدميها عذر يوجب انقطاعه عن محل استخدامه مدة أكثر من عشرة أيام فللقاضي أن يأذن له بها وللقاضي نفسه الرخصة بذلك بغير استئذان إن طرأ له عذر ضروري ويفوض للنائب فيما عدا الحكم بالقصاص وإن كان طلب الإذن لأي واحد من الموظفين والمستخدمين بالمحاكم بما فيهم القاضي بزيادة عن المدة المذكورة فيكون التصريح بذلك متعلقا بنظارة الحقانية.
المادة (74) : يلزم أن تكون السجلات والمضابط والدفاتر اللازمة لعملية الكتابة بالمحاكم الشرعية منمرة الصحف ومختومة بختم نظارة الحقانية.
المادة (75) : كذلك يلزم أن يكون في كل محكمة من المحاكم الشرعية دفتر يومية مرقم الصحائف مختوم بختم نظارة الحقانية يقيد فيه ملخص كافة ما يصدر بالمحكمة من المواد الشرعية على اختلاف كيفياتها وتنوع أحوالها وبيان ما يصدر في الدعاوى من الأحكام بتواريخ تقديمها إلى المحكمة وتواريخ نهايتها ونمر المضابط المقيدة بها وأسماء الكتاب الصادرة على أيديهم والرسوم المقررة بسائر أنواعها.
المادة (76) : ينبغي وجود دفتر مختوم بختم نظارة الحقانية مرقم الصحائف بكل محكمة يعنون باسم دفتر فهرسة التسجيل يقيد فيه ما يأتي بيانه: -أولا: كل عقد من العقود الصادرة بالمحكمة بنقل ملكية العقار أو الطين أو بترتب حق عليه كالرهن ونحوه. -ثانيا: كل ما يقدم إلى المحكمة من طلبات التسجيل المختصة ببيان اسم الطالب والشئ المرغوب تسجيله. ويكون القيد في الدفتر المرقوم بنمر متتابعة بتاريخ السنة والشهر واليوم والساعة الصادر فيها العقد بالمحكمة والوارد فيها طلب التسجيل بغير تأخير.
المادة (77) : يلزم أن تكون كتابة المواد الشرعية الصادرة بالمحاكم من القضايا والعقود بجميع أنواعها بالمضابط المنمرة المختومة بغاية الضبط بغير تخلل بياض ولا حشر بين الأسطر ولا ضرب ولا كشط ولا تخريج على الهوامش ما لم يحصل سهو فيراعى ما يأتي بالباب السادس وأن تكون مشتملة على أسماء أربابها وألقابهم وأسماء آبائهم وأجدادهم وصناعة كل منهم أو وظيفته ومحل إقامته وكذلك شهود المعرفة وشهود محاضر العقود وشهود المرافعات والتزكية.
المادة (78) : يلزم أن تكون السندات الشرعية المتموغة المنظور لزوم صدروها من المحاكم الشرعية على حسب تعريف قضاتها سنويا من الحجج الإعلامات ودفاتر قسمة التركات من جميع الفئات والخالية من المبالغ وأوراق الطلب ودفاتر وثائق عقود الزواج موجود بكل محكمة منها أو يودع ذلك في عهدة صراف المحكمة الكبرى بمصر وصراف محكمة الإسكندرية وباشكاتب المحاكم الشرعية بالأقاليم والمحافظات للصرف منها لمن يطلب بالأثمان المقررة عليها.
المادة (79) : تضاف أثمان السندات والأوراق بحساب المحاكم الشرعية على من هي في عهدته وتضم مقدراها إلى إيرادات المحاكم المذكورة.
المادة (80) : يلزم أن تكون كتابة السندات الشرعية خالية من كل شئ يوجب الشبهة فيها كالضرب والكشط والتخريج على الهوامش ونحو ذلك ما لم يحصل سهو يقتضي التخريج أو الشطب بمرتبة التلاوة فيراعى ما يأتي.
المادة (81) : كافة الحجج التي تصدر من المحاكم الشرعية عن العقود المجرد موضوعها عن ذكر مقابل لما صدرت بصدده كالوقف والأيلولة تكون كتابتها في الورق المتموغ بالقيمة المناسبة للقيمة المقدرة بمعرفة أهل الخبرة ولا بد من ذكرها بآخر الحجج.
المادة (82) : ينبغي أن تكون كتابة الحجج والسندات والصور التي تطلب من المحكمة بالأوراق المتموغة بالفئات المناسبة للمبالغة المندرجة بها سواء كانت من الأثمان أو القيم المقدرة بمعرفة أهل الخبرة.
المادة (83) : على كل محكمة من المحاكم الشرعية أن تقدم إلى نظارة الحقانية في أوائل كل شهر جدولين أحدهما ببيان ما صدر بها من الأمور الشرعية بجميع أنواعها وبيان ما تم من الدعاوى الشرعية بتواريخ تقديمه ونهايته والأحكام الصادرة فيه وما لم يتم، والداعي لعدم إتمامه والثاني ببيان ما تحصل عليها من الرسوم المقررة بما فيها أثمان أوراق الطلب والسندات الشرعية المتموغة.
المادة (84) : تستحضر المحكمة الكبرى الشرعية بمصر جدولين من نائبي بولاق ومصر القديمة ببيان ما صدر لديهما من المواد المأذونين بها وتضمها للجدول اللازم تقديمه منها على الوجه المشروح كل منها حدته.
المادة (85) : لا يتأخر تقديم الجداول المرقومة إلى ديوان الحقانية من جميع المحاكم الشرعية عن العشرة أيام الأولى من كل شهر.
المادة (86) : تحصيل الرسوم بجميع أنواعها على حسب المقرر بلائحتها يكون مقدما في المبايعات والأيلولات ونحوها من الإشهادات.
المادة (87) : المعافاة من الرسوم بالكلية أو من دفعها مقدما على حسب لائحتها لا تكون إلا بعد تحقق الفقر لدى القاضي وإن ادعى المطلوب منه الرسم الإعسار واشتبه الأمر على القاضي فيخابر جهة الإدارة في شأنه.
المادة (88) : كل من سمع دعوى وحكم فيها أو باشر أمر من الأمور الشرعية من القضاة والمجلسين والنواب بالمحاكم الشرعية فعليه أن يكتب اسمه بخطه على قيد ذلك بالمضبطة المختصة به ليكون ذلك دالا على أن ما اشتمل عليه القيد المذكور كان بإطلاعه ومعرفته.
المادة (89) : يجب على كل من قضاة محاكم المديريات عموما أن يفتش في كل ستة أشهر تفتيشا عاما على قضاة محاكم المراكز والأقسام التابعين لولايته ويلاحظ استقامة أعمالهم في جميع أمورهم ويكتب على مضابطهم ودفاتر يومياتهم ما يدل على حصول التفتيش وما ظهر منه ويقدم إلى ديوان الحقانية جدولا بما تلاحظ له من التفتيش ونتائجه ويشارك قضاة محاكم المديريات في التفتيش المتعلق بالأحكام الشرعية الصادرة من قضاة المراكز والأقسام المذكورين والكتابة على مضابطها بذلك المفاتي الموظفون من طرف الحكومة بدائرة هذه الولايات.
المادة (90) : كل ما يرد إلى المحاكم الشرعية من العقود الصادرة بالمحاكم المختلطة أو المسجلة بها من العقود العرفية وخلاصات الأحكام الصادرة بالبيع القضائي يجرى قيده بالدفاتر المعدة لذلك بالمحاكم الشرعية.
المادة (91) : على كل محكمة من المحاكم الشرعية الكائنة بالجهات الواقعة في حدود المحاكم المختلطة أن ترسل إلى المحكمة الكبرى الشرعية المختصة بتبليغ وإيصال العقود ملخصا بما يصدر فيها من العقود الناقلة للملكية العقار والطين أو رهنه.
المادة (92) : كل حكم يصدر من المحاكم النظامية بثبوت ملكية أو حق عيني في العقار طينا أو غيره أو بالتمليك بناء على البيع القضائي يصير قيده بالدفاتر المعدة لقيد مثل ذلك بالمحاكم الشرعية عند إعلانه إليها مع إرساله ملخصة كباقي العقود.
المادة (93) : الرهن القضائي الذي يطلب إجراؤه على أملاك المدين بمقتضى المنصوص بالقانون المدني تصير قيده بالدفاتر المعدة لقيد مثل ذلك بالمحاكم الشرعية بناء على ذلك الطلب بعد قيده بدفتر الفهرسة.
المادة (94) : إذا حصل سهو من الكاتب وترتب عليه لزوم حذف بعض كلمات أو زيادتها أو تغييرها فإن كان ذلك في أثناء الكتابة وأمكن تداركه قبل فوات محله توضع شرطات بأعلى الكلمات المقتضى تغييرها أو حذفها وتستمر الكتابة على الصفحة إلى آخرها وبعد ذلك يكتب بالعبارة عدد الكلمات الموضوعة بأعلاها الشرطات وإنها صارت ملغاة لا يعول عليها ويضع الحاكم المنظورة لديه المادة إمضاءه أو حذفه على آخر الكتابة وكذا الطرفان والشهود إن أمكن في محل التهمة وإن كان ظهور السهو بعد تمام الكتابة ولو بعد وضع الإمضاء أو الأختام فتوضع الشرطات بأعلى الكلمات المقتضى حذفها وتكتب الكلمات المراد زيادته ويكتب عدد الكلمات المحذوفة وإنها صارت ملغاة ويعاد وضع الإمضاء أو الأختام على حسب الكيفية المبينة أعلاه بهذا البند. وكل شطب أو إضافة يحصل بغير ما ذكر يعتبر كأنه لم يكن وتنحصر المسئولية فيه وفيما يترتب عليه على الكاتب.
المادة (95) : على الكاتب أن يسمع كلام الأخصام ويكتب بالمضبطة دعوى المدعى حسبما يلقيها إليه بغير زيادة ولا نقصان ولا ضرب ولا كشط ولا تخريج ولا حشر بين الأسطر وبعد استيفائها ووضع إمضاء المدعي إن كان يعرف الكتابة أو ختمه عليها يكتب جواب المدعي عليه بالمضبطة على الوجه السابق ويضع إمضاءه أو ختمه عليها ووضع الإمضاء أو الأختام على وجه ما ذكر يكون في المسائل الكلية المهمة وهذا ما لم يحصل سهو فيجرى فيه ما تقدم.
المادة (96) : إذا لم يعرف الأخصام أو أحدهم الكتابة ولم يكن له أختام فيكتفي بإشهاد من يكتب اسمه أو يضع حتمه ممن معهم من شهود المعرفة أو غيرهم.
المادة (97) : بعد استيفاء كتابة الدعوى والختم عليها من الأخصام أو ممن معهم على الوجه السابق يقرؤها الكاتب حرفيا على المسموعة لديه سواء كان القاضي أو النائب أو المجلس ويكتب ما يؤمر به فيها من الحكم أو طلب البينة أو غيره ذلك.
المادة (98) : لا يجوز لكاتب المرافعة أن يلقن أحد الأخصام مقاله ولا أن يعبر عنه بما لا تفيده عبارته ولا أن يغير أقواله على هذا الوجه.
المادة (99) : إذا اقتضى الحال طلب بينة في الدعوى فبعد سماع الشهادة بين يدي من سمع الدعوى على الكاتب أن يكتب شهادة البينة بالمضبطة حرفيا ويستكتب الشهود إمضاءهم أو بختمهم عليها في الأمور المهمة.
المادة (100) : إذا لم تنته الدعوى كأن انصرفت على إحضار بينة أو نحوها وحضرت دعوى أخرى لكاتبها لزمه أن يكتبها بأدناها بدون تخلل بياض بينهما بالمضبطة زيادة عما يعلم به الفصل بين المادتين وعند حضور الأولى يتممها بأسفل آخر كتابة بالمضبطة بعد تصديرها بما يفيد إلحاق التتميم بالمبدأ.
المادة (101) : على كاتب الدعوى بعد نهايتها وصدور الحكم فيها أن يؤشر على المضبطة بما يدل على ورود الرسوم المقررة عليها بتواريخ أعلام الخبر المعطاة بها ونمرها.
المادة (102) : إذا لزم الحال لإصدار إعلام شرعي بما حصل في الدعوى على كاتبها أن يعجل بتحريره عند طلبه مطابقا لما في المضبطة.
المادة (103) : ما يحضر من المبايعات ونحوها بالمحكمة يعرض ابتداء على القاضي وهو يأمر الكاتب المنوط بها بكتابتها بعد إيقاع الصيغة الشرعية بين يديه أو من يحيلها عليه.
المادة (104) : إذا اقتضى الحال كتابة مبايعة أو نحوها خارجا عن المحكمة فيعين لذلك من يقوم به بأمر القاضي من المأمورين الموظفين بالمحكمة مع الكتاب المختص بكتابتها أو يأمر بذلك الكتاب نفسه حسبما يرى.
المادة (105) : يجب على الكاتب أن يطلع على سندات الملكية وبعد اتضاح عدم المانع يكتب ذلك بالمضبطة كتابة كافية للمقصود من العقد الشرعي بغير ضرب ولا كشط ولا غيره
المادة (106) : يعرض الكاتب تفصيل ما كتبه بالمضبطة من العقد الشرعي على القاضي أو على من أحال ذلك عليه على الوجه السابق.
المادة (107) : بعد استيفاء الكتابة والقراءة وإيقاع الصيغة الشرعية يضع كل من المتعاقدين والشهود إمضاءه أو ختمه على المضبطة بما يفيد التصديق على صحة ما فيها ويضع من وقعت الصيغة لديه إمضاءه على المضبطة أيضا.
المادة (108) : يجب على الكاتب أن يتحرى بالدقة في الكشف المحرر بالمقاس والتحديد ويكتب ذلك في محله بالمضبطة والحجة مع بيان الحدود بيانا كافيا.
المادة (109) : إذا ظهرت للكاتب شبهة في سندات الملكية أو كانت غير كافية للمقصود منها فعليه أن يعرض ذلك على القاضي وهو يأمر بما يلزم إجراؤه للوقوف على الحقيقة.
المادة (110) : إذا تبين بعد الكتابة وجود شبهة في سندات الملكية بأي نوع من الأنواع وأن الكاتب أهمل في ملاحظتها أو أغمض عن إظهارها كان هو المسئول عما يترتب على ذلك.
المادة (111) : على الكاتب أن يعجل بكتابة الحجج الشرعية بما صدر على يده من العقود وأن تكون مطابقة للواقع موافقة لمضمون ما في المضبطة ولا يؤخرها بعد استيفاء اللازم لها وأن يخصم على هوامش السندات القديمة بمضمونه ما اشتملت عليه الحجج الجديدة بعد كتابتها وتسجيلها.
المادة (112) : على كاتب التركة إذا تعين لضبطها أن يقيدها بالمضبطة المعدة لذلك ويصدرها باسم المتوفى ولقبه وصنعته وتعريفه التعريف الشرعي وأسماء الورثة البالغ منهم والقاصر واسم الموصي وإن كان مختارا أو منصوبا من قبل القاضي واسم المباشر للتركة بنفسه والموكل عنه غيره واسم الوكيل ولقبه وصنعته وأسماء الحاضرين كذلك.
المادة (113) : إذا اقتضى الحال ببيع منقولات التركة بالمزاد يلزم أن يكون بيعها علنا بإشهارها بالمزايدة بين الراغبين ويبين المبيع بالمضبطة بيانا كافيا لا يخشى معه اشتباه مع ذكر الثمن وتقديره بالعبارة مع الرقم.
المادة (114) : إذا طلب الورثة حصر التركة وضبطها قبل بيعها أو اقتضى الحال ذلك بغير طلب فعلى الكاتب أن يجرد أصناف التركة ويبين مفرداتها بيان كافيا يؤمن معه تغيير أعيانها بحسب اللزوم والإمكان وإن كان فيها نقود تعد وتبين أصنافها.
المادة (115) : بعد تمام التركة وتكوين مقدارها بالمضبطة والبيع والقسمة وبيان ذلك بالعبارة يختم عليها بالمضبطة ممن له ختم من البائعين من الورثة ومن الحاضرين أو وضع إمضائهم عليها.
المادة (116) : على كاتب التركة أن يكتب دفتر قسمة التركة في الورق المتموغ المعد لذلك مشتملا على بيان التركة وكيفية قسمتها على الوجه المطابق لما في المضبطة.
المادة (117) : لا يجوز لكتاب التركات أن يسمعوا دعاوى بما على التركات من الديون وغيرها.
المادة (118) : يكون التسجيل بمحاكم مصر والإسكندرية وباقي المحافظات والمديريات في خمسة سجلات مختومة بختم نظارة الحقانية منمرة الصحائف على آخر صحيفة من كل منها عدد آخر نمرة بالعبارة للتسجيل فيها على الوجه الآتي: -الأول: لقيد الإعلامات الصادرة عن الدعاوى الشرعية بجميع أنواعها. -الثاني: لقيد حجج المبايعات والإسقاط والهبة والرهن والإبدال والإنشاء ونحو ذلك. -الثالث: لقيد حجج الإشهاد بالإيقاف والإيصاء والوصية والتغيير والتوكيل ونحو ذلك. -الرابع: لقيد حجج الأيلولة والتخارج من المواريث ودفاتر قسمة التركات ونحو ذلك. -الخامس: لقيد التقارير ونحوها. وأما محاكم المراكز والأقسام فيكتفي فيها بسجل واحد لقيد ما يصدر من كل منها من الحجج الإعلامات الشرعية.
المادة (119) : يلزم أن يكون تسجيل السندات الشرعية حرفيا بسجلاتها المعدة لها على الوجه المشروح بخط عربي تسهل قراءته بغير ضرب ولا كشط ولا تحشير بين الأسطر.
المادة (120) : ينبغي أن يجعل لكل سجل من السجلات المذكورة فهرسة في أوله يكتب فيه بعد تسجيل كل سند أسماء أربابه وملخص ما اشتمل عليه بغاية الإيجاز وتاريخ ونمرة قيده لسهولة الاستكشاف منه.
المادة (121) : ينبغي أن يعمل لسجل المبايعات ونحوها من العقود نمرة متتابعة غير نمرة الصحيفة يعلم منها عدد العقود الصادرة بالمحكمة.
المادة (122) : يجب على مقيدي السجلات مقابلة السندات الشرعية التي صار تسجيلها على قيد بالسجل حرفيا مع مراعاة الضبط والتحري في القيد ومتى ظهرت موافقتها توضع علامة القيد ونمرة التسجيل بالعدد والصحيفة على السند المسجل.
المادة (123) : إذا ظهر عند المقابلة وجود سقط في التسجيل ففي الحال يعرض ذلك على القاضي ليأمر بكتابة الناقص على هامش السجل ويضع ختمه عليه اعتمادا لصحته وإذا ظهر غلط بالزيادة أو التغيير يجرى الشطب على ذلك بوضع الشرطات كما تقدم ويكتب على الهامش ما يفيد تصحيح ذلك ويختم عليه من الحاكم الشرعي لإزالة الشبهة.
المادة (124) : يجب على مقيدي السجلات بعد تمام التسجيل والمقابلة أن يختموا على هامش تسجيل السند القديم المستشهد به في السند الذي صار تسجيله بمعنى ما اشتمل عليه ذلك السند على حسب الخصم المحرر من كاتب السند الجديد على هامش السند القديم.
المادة (125) : بعد نهاية كل سجل بالتسجيل فيه إلى آخر ورثة يقدم إلى القاضي ليكتب عليه ما يفيد نهايته إلى ذلك الموضع ويضع إمضاءه وختمه على ما يكتبه.
المادة (126) : يجب على مقيدي السجلات المبادرة بقيد السندات الشرعية في سجلاتها المخصومة بها وأن لا يؤخروها عن أوقاتها.
المادة (127) : يجب على مقيدي السجلات أن يحافظوا كل المحافظة على صيانة السجلات وحفظها بخزينتها المختصة بها بالمحكمة ووقايتها من شوائب الأوساخ وموجبات التمزيق والتدشيت وأن يحتاطوا كامل الاحتياط في عدم إخراج السجلات القديمة المحفوظة عن محل حفظها وأمام سجلات ومضابط ودفاتر وأوراق محفوظات محاكم المراكز والأقسام فيكون حفظها بعد نهايتها بمحاكم المديريات بحيث لا يبقى منها بمحاكم المراكز والأقسام ما يتعلق بعمل سنة واحدة سابقة على السنة الجاري فيها العمل.
المادة (128) : عند توريد رسم أي مادة يكتب الكاتب المختص بكتابتها حافظة بخطه بمقدار الرسم المقرر عليها بحسب موضوعها ويرسلها بعد وضع اسمه عليها إلى كاتب الحسابات لكتابة الإذن اللازم عليها مع بيان أصناف النقود ووضع اسمه على ذلك الإذن ثم ترسل إلى باشكاتب المحكمة أو الأيكنجي .
المادة (129) : بعد مراجعة مقدار الرسم المذكور بمعرفة الباشكاتب أو الأيكنجي واتضاح موافقته للمقرر يضع اسمه بخطه على الإذن المذكور.
المادة (130) : بمقتضى هذا الإذن يرد الرسم إلى الصراف ويقيد في الحال بدفتر اليومية ببيانه وأصناف العملة ويكتب على الحافظة سند الاستلام بخطه وختمه ويضع عليه نمرة اليومية.
المادة (131) : بموجب هذا السند يضاف المبلغ المتحصل بيومية الحسابات على الصراف ويعطى به علم الخبر من كاتب الحسابات بتاريخ اليوم والشهر والسنة ونمرة يومية الحسابات ويمضى من الباشكاتب.
المادة (132) : بحضور علم الخبر إلى كاتب المادة فعليه أن يؤشر على المضبطة بما يفيد ورود الرسم ويرد العلم إلى صاحبه.
المادة (133) : إن كان موضوع الدعوى مقتضيا لكتابة إعلام شرعي فيها أو طلبه صاحب الشأن فتكتب الحافظة برسم كتابة الإعلام ويجرى بها ما تقدم ذكره.
المادة (134) : يكتب في آخر الحجة والإعلام ما يدل على إيراد الرسوم المقررة جميعها وتواريخ ورودها ونمرة اليومية.
المادة (135) : بعد كتابة الحجة أو الإعلام توصل من كاتبها إلى كاتب الحسابات ليراجع الرسوم المندرجة بها على ا لوارد باليومية ويكتب بخطه في ظهر الحجة أو الإعلام ما يفيد ورود الرسم إلى الصراف وتاريخ إيراده ونمرة اليومية ويعيدها إلى كاتبها .
المادة (136) : في آخر كل يوم تحصل المقابلة بين الصراف وكاتب الحسابات على الوارد بيومية كل منهما ومتى ظهرت الموافقة بين اليوميتين يقفل اليوم.
المادة (137) : على كاتب الحسابات أن يتحقق في آخر كل شهر من وجود النقدية الكافية لماهيات كافة الموظفين والمستخدمين بالمحكمة وعند عدم وجود المقدار الكافي لذلك يطلب الباقي من نظارة الحقانية وفي أوائل الشهر التالي له يقدم إلى ديوان الحقانية سندات الاستحقاقات والمصروفات وما يكون باقيا من النقود في حالة زيادتها عن المنصرف بعد حجر مقدار استحقاق شهر واحد مقدما بخزينة المحكمة.
المادة (138) : عند توريد رسم أي مادة من المواد الشرعية بجميع أنواعها لمحكمة من محاكم المحافظات والمديريات تكتب حافظة بخط الكاتب المنوط بكتابتها ببيان الرسوم المقررة عليها بكافة أنواعها على حسب موضوع المادة ويقدمها إلى باشكاتب المحكمة.
المادة (139) : على باشكاتب المحكمة النظر في موافقة الرسوم المقدرة بالحافظة المقررة باللائحة وتفقيط المقدار المبين بالحافظة بخطه ووضع اسمه عليها وقبض الرسوم وقيدها بدفتر اليومية بالبيان الكافي الشامل لأصناف النقود المحصلة وإعطاء علم الخبر اللازم بذلك بخطه وعلامته.
المادة (140) : بورود علم الخبر إلى كاتب المادة فعليه أن يؤشر على مضبطتها بورود الرسم ويرد علم الخبر لصاحبه.
المادة (141) : على باشكاتب المحكمة أن يكتب في آخر كل يوم حافظة بخطه وعلامته ببيان الرسوم المحصلة في ذلك اليوم على المواد الشرعية الصادرة بالمحكمة بجميع أنواعها وبيان أثمان الأوراق المتموغة المنصرفة من عهدته وأصناف المعاملة ويقدمها إلى خزينة المديرية أو المحافظة ويأخذ بها علم الخبر اللازم
المادة (142) : بموجب إعلام الخبر الصادرة بقبض الرسوم يكون الخصم في دفتر اليومية في آخر كل يوم وتحفظ إعلام الخبر مع الدفتر عند باشكاتب المحكمة.
المادة (143) : عند توريد رسم أي مادة من المواد الشرعية المختصة بمحاكم المراكز والأقسام لمحكمة منها يقبضه الكاتب الأول بها ويقيده بأصنافه في دفتر اليومية ويعطي وصلا بخطه وعلامته لدافع الرسم ويؤشر على المضبطة بوروده.
المادة (144) : في كل أسبوع وبالأكثر في كل عشرة أيام تكتب حافظة من الكاتب الأول المذكور ببيان الرسوم المحصلة بمعرفته وأثمان الأوراق المتموغة المنصرفة من عهدته وأصناف المعاملة وتقدم إلى خزينة المديرية ويأخذ بها علم الخبر اللازم وبموجبه يكون الخصم في دفتر اليومية.
المادة (145) : يكتب في آخر كل حجة وسند شرعي يصدر من محاكم الأقاليم جميعها ما يدل على ورود الرسوم المقررة على ما صدرت به الحجة أو السند مع بيان مقدارها وتاريخ ورودها ونمرة اليومية.
المادة (146) : كافة الرسوم المتحصلة من إيرادات المحاكم الشريعة لخزائن المديريات والمحافظات يكون قيدها بدفاترها بباب مخصوص بصفة الأمانة تحت إذن نظارة الحقانية ولا تختلط بحسابات المديريات والمحافظات.
المادة (147) : على كل من باش كاتبي محكمة مصر وإسكندرية أو الأيكنجي ملاحظة صرف الأوراق المتموغة لمن يطلبها من صرافي المحكمتين المرقومتين بأثمانها المقدرة عليها بغير زيادة ومراعاة حفظها ولو بالتفتيش عند الاقتضاء على المنصرف والمتحصل من أثمان المبيع منها على الوجه السابق.
المادة (148) : على كل من الباش كاتبين المذكورين مراعاة استقامة تقدير الرسوم وإيرادها للصراف وجرد الخزينة كلما لزم ذلك على حسب القواعد المتبعة
المادة (149) : يجب على باشكاتب كل محكمة دوام المراقبة العمومية على جميع كتاب المحكمة على اختلاف درجاتهما وتفقد أحوالهم ومراعاة استقامة أعمالهم وأن يوقظ من يحتاج إلى الإيقاظ منهم.
المادة (150) : كل ما ظهر للباشكاتب عند تحرياته سواء كان في تقدير الرسوم أو تحصيل أثمان الأوراق المتموغة بما فيها أوراق الطلب أو في عدم استقامة بعض الكتاب والمستخدمين يعمل عنه المحضر اللازم بكيفيته وأدلته ويقدمه إلى القاضي وترسل صورة منه إلى ديوان الحقانية إذا ترآي للقاضي لزوم ذلك.
المادة (151) : على الباشكاتب أو الأيكنجي بكل من محكمتي مصر وإسكندرية وكل من باشكاتب باقي المحاكم قراءة السندات الشرعية الصادرة منها بكافة أنواعها ومقابلتها على مضابط قيدها ومتى وجد موافقة لها يضع ختمه عليها.
المادة (152) : إذا ظهرت عند قراءة السندات الشرعية مخالفة بينها وبين المضبطة أو تقصير في الكتابة فيما لا يختص بالأحكام أو اختلاف في سندات الملكية أو نحو ذلك مما يوجب الشبهة فعليه أن يعرض ذلك إلى القاضي ليجري ما يقتضيه الحال.
المادة (153) : على الباشكاتب أو الأيكنجي بمحكمتي مصر وإسكندرية وباشكاتب باقي المحاكم ملاحظة كتابة الجداول المقتضى تقديمها في كل شهر من المحكمة إلى ديوان الحقانية ببيان ما صدر بها من الأمور الشرعية وما تحصل من الرسومات على اختلاف كيفياتها ومراعاة استيفاء الجداول المذكورة واشتمالها على جميع أنواع المواد وكامل الإيرادات بما فيها أثمان الأوراق المتموغة.
المادة (154) : على الباشكاتب أو الأيكنجي بمحكمتي مصر وإسكندرية وباشكاتب باقي المحاكم مراعاة كتابة السندات الشرعية في أرواقها المتموغة بالفئات المناسبة للمقادير المدونة بها بغير نقص عنها ولا زيادة مع التحريض على المبادرة بكتابتها بأوقاتها.
المادة (155) : على الباشكاتب ملاحظة كتابة التحريرات الصادرة من المحكمة ومراعاة موافقتها للأصول المتبعة وقيدها بالدفاتر المعدة لها ووضع علامته على كل ما يصدر من المخاطبات الرسمية وذلك فيما عدا محكمة مصر فإنه يكتفي فيها بعلامة الريس أو الكاتب الثاني لكل من قلمي التحريرات والحسابات على ما يختص به وعلى الباشكاتب أو الأيكنجي بتلك المحكمة وضع علامته على ما يلزم فيه وضع علامة أحدهما بحسب ما تقتضيه المصلحة.
المادة (156) : على باشكاتب محاكم الإقليم والمحافظات خصوصا حفظ الأوراق المتموغة المودعة في عهدتهم وأثمان ما يباع منها وإيرادها إلى الجهة المختصة بقبض رسوم المحاكم الشريعة بغير تأخير.
المادة (157) : عند غياب الباشكاتب عند المحكمة لعذر يقوم مقامه في جميع الأعمال المختصة به الكاتب الثاني.
المادة (158) : كل من تجاوز حدود هذه اللائحة من القضاة وغيرهم من الموظفين بالمحاكم الشرعية أو تعدي من غيرهم على مباشرة أي عمل من الأعمال المختصة بهم فقد استوجب المحاكمة القانونية.
المادة (159) : يتعين لكل ثمن من أثمان المحروسة ولكل ربع من أرباع الإسكندرية وما يماثلها من الثغور والبنادر ولباقي البلاد والقرى بجميع الأقطار المصرية من يلزم من أهل العلم العارفين بأحكام النكاح الشرعية بحسب ما يقتضيه الحال في كل جهة من اللزوم والأهمية ويؤذن لكل من المنتخبين فيما عدا مصر وإسكندرية إذنا مستمرا من القاضي التابعة له الجهة المأذون فيها بمباشرة عقود الأنكحة بدائرة الجهة المأذون بها ما عدا عقود الأيتام الذين لا أولياء لهم.
المادة (160) : يكون انتخاب العدد الكافي من المأذونين لكل ثمن من أثمان المحروسة بمعرفة حضرة شيخ الجامع الأزهر وانتخاب المأذونين في ثغر الإسكندرية وما يماثلها من الثغور بمعرفة المحافظة ومن تختاره من العلماء وتقدير العدد الكافي لكل جهة يكون من خصائص القاضي.
المادة (161) : يكون انتخاب المأذونين في جهات الأقاليم بمعرفة مشايخ وعمد أهالي كل بلدة ويفده بذلك المحضر اللازم إلى ديوان المديرية ومنه يحال إلى المحكمة التابعة لها الجهة المنتخب إليها وبمقتضاه يكون تعيين المأذون إن ظهرت لياقته لدى قاضي الجهة المذكورة.
المادة (162) : يجب على المأذون أن يتحرى عند مباشرة كل عقد حتى يتحقق من خلو الزوجات عن الأزواج والعدة ومن عدم الموانع في الزواج شرعا وكذلك يلاحظ عدم المانع اصطلاحا.
المادة (163) : يعطى لكل منتخب من المنتخبين المذكورين دفتر مرقم الصحائف مختوم بختم نظارة الحقانية لقيد مضمون العقود التي تحصل على يده ببيان مقدار الصداق والحال منه والمؤجل وأسماء الشهود والزوجين ونسب كل منهما ومن تولى العقد منهما ومن أناب عن غيره وإن بقى شئ من حال الصداق بذمة الزوج يبين مقداره، وعلى المنتخب المذكور أن يحرر بذلك العقد سندين أحدهما للزوج والثاني للزوجة ويختم عليهما منه ومن الحاضرين أو بعضهم ومن لم يكن له ختم يكتفي بكتابة اسمه بخطه إن كان يعرف الكتابة وإلا يكتفى بكتابة اسمه من طرف المنتخب وإذا حصل فراق بعد ذلك على يده يؤشر على قيد العقد بذلك وعليه أن يقدم في أول كل شهر إلى المحكمة جدولا بما صدر على يده من العقود في الشهر الذي قبله.
المادة (164) : يصرف لكل مأذون دفتر قسائم تشتمل الورقة منه على ثلاث نسخ مختومة بختم نظارة الحقانية منمر الصحائف بنمر متتابعة لكتابة وقيد وثائق عقود الأنكحة المأذون بها.
المادة (165) : على المأذون أن يقيد وثيقة العقد في السنة الباقية بدفتر القسائم قيدا مطابقا للأصل بحيث تكون الثلاث نسخ متوافقة حرفيا بمعنى واحد بغير ضرب ولا كشط ولا غير ذلك مما يوجب الشبهة ويختم على القيد المذكور بالدفتر ممن ختم على الوثيقة.
المادة (166) : على المأذون أن يكتب بكل نسخة من وثائق العقد وقيد بالدفتر مقدرا الرسم المتحصل منه على حسب المقرر بلائحة الرسوم وثمن أوراق الوثائق.
المادة (167) : يقدم من كل مأذون جدول في أول كل شهر إن اجتمع عنده رسم عشرين عقدا فأكثر إلى المحكمة التابعة لها الجهة المأذون فيها ببيان عقود الأنكحة الصادرة على يده وأنواعها والرسوم المتحصلة عليها وأثمان أوراقها وبعد مراجعته على دفتر القيد وإيضاح موافقته للصحة يعطي له به العلم اللازم.
المادة (168) : تقيد الجداول المقدمة من المأذونين بدفتر مخصوص بالمحكمة المقدمة إليها.
المادة (169) : الرسوم المتحصلة من عقود الأنكحة وأثمان أوراق الوثائق يجرى إيرادها أول بأول إلى الجهات المختصة بقبض إيرادات الرسوم المقررة على المواد الشرعية بكافة الجهات وبموجب ما يعطى للمأذون من سندات الاستلام تكون محاسبته وتقدم الجداول إلى المحكمة.
المادة (170) : عند فرقة النكاح الواقعة لدى المأذون المذكور بأي سبب من أسبابه الشرعية يؤشر على كل من دفتر قيد الوثائق المحفوظة لدى المأذون ودفتر قيد الجداول المحفوظة بالمحكمة بما يطرأ على عقد النكاح المقيد بكل منهما من الفراق وأسبابه على حسب ما يتحقق من وقائع الأحوال.
المادة (171) : إذا صدر طلاق على يد المأذون ممن كان متزوجا قبل صدور هذه اللائحة يقيد بدفتر مخصوص عند مأذون الجهة المقيم بها المطلقة.
المادة (172) : عند نهاية كل دفتر من دفاتر قيد الوثائق المحكي عنها يقدم إلى المحكمة التابعة لها جهة المأذون ويحفظ بها ويعطى به السند اللازم
المادة (173) : يعطى لكل مأذون ثلث ما يتحصل بمعرفته من رسوم عقود الأنكحة المقررة على حسب لائحتها في مقابل قيامه بمباشرتها وكتابة وثائقها وقيدها بالدفتر وإجراءها على المنهج المستقيم.
المادة (174) : ليس للمأذون مباشرة أي أمر من الأمور الشرعية المتعلق إجراؤها بالمحاكم الشرعية ما عدا ما هو مأذون به من عقود الأنكحة فقط.
المادة (175) : ليس لأحد المأذونين مباشرة عقد من عقود الأنكحة الخارجة عن دائرة الجهة المأذون بها وإن اختلفت جهة إقامة الزوجين يكون العقد مختصا بمأذون الجهة المقيمة بها الزوجة. - بند 176 :
المادة (176) : لا يجوز لأحد المأذونين بعقود الأنكحة أن يتعدى بأخذ رسم زائد عن الرسوم المقررة بلائحتها.
المادة (177) : يختص المأذونون المذكورون عموما بما فيهم المختصين بجهة في مصر أو إسكندرية بعقود الأنكحة على الوجه السابق منعا لحصول الخلل في الأمور الدينية ما لم تكن مادة النكاح بجهة شهيرة مأمونة من وقوع الخلل فيها أو يكن الذي يباشر العقد من العلماء الموثوق بمعرفتهم فلا يتوقف حينئذ على كون من يباشر تلقين عقد النكاح من المأذونين ويحضر المأذون ولأجل القيد وأخذ الرسم.
المادة (178) : كل من تجارى على إجراء عقد من عقود الأنكحة غير المأذونين بها على الوجه السابق فيما عدا ما استثنى كما تقدم ومن تأخر عن قيد ما صدر على يد منهم أو عن إيراد الرسوم المتحصلة بمعرفته أو عن تقديم الجدول اللازم تقديمه في أول كل شهر على وجه ما سبق زيادة عن سبعة أيام فقد استوجب المحاكمة القانونية.
المادة (179) : يحصل التفتيش على المحاكم الشرعية من طرف ديوان الحقانية في كل وقت يتراءى لها لزومه فيما عدا الأحكام الشرعية.
المادة (180) : من كون الأحكام الصادرة من المجالس الشرعية المركبة من أعضاء منظور فيها إنها تقع على وجه السداد الموافق للمنهج الشرعي فلا حاجة إلى تفتيش الأحكام الصادرة منها. ومع ذلك فيلزم التفتيش على العمال والدفاتر والأعمال على حسب ما يأتي بيان في باقي المحاكم الشرعية.
المادة (181) : إذا صدر حكم من المجالس المذكورة أو من النواب وظهر خطؤه أو تبين وقوع مخالفة أو جنحة من أحدهم أو غير ذلك مما يوجب المحاكمة ففي حالة ظهور الخطأ في الحكم يجرى ما توضح بالبند الثالث في حالة تبين وقوع المخالفة أو الجنحة يكون لنظارة الحقانية أن تعقد جمعية مركبة من حضرة شيخ الجامع الأزهر ومفتي السادة الحنفية ومن يلزم من حضرات أفاضل العلماء إن رؤي لزوم ذلك للنظر فيما ذكر بديوانها.
المادة (182) : التفتيش المقتضى إجراؤه على محاكم المديريات والمحافظات والمراكز والأقسام يكون عاما جامعا للنظر في موافقة الأحكام الشرعية وعدمها شاملا للبحث في الدفاتر من حيثية انتظامها وعند وجود خلل في كتابتها ويجب مع ذلك النظر في استيفاء كتابة المواد الشرعية بمضابطها وتسجيلها واستقامة سير العمل والعمال والنظر في الرسوم المتحصلة من حيثية موافقتها للمقرر بلائحتها وفي إيراده لجهات استلامها في الأوقات المقررة وفي صحة الأرقام وعدمها لما يكون متعلقا بالأحكام الشرعية الصادرة في محاكم المديريات والمحافظات يكون منوطا بالمفاتي الموظفين بالجهات المذكورة وما يكون متعلقا بالأحكام الصادرة في محاكم المراكز والأقسام يكون منوطا بقضاة المديريات ومفاتيها كما سبق ذكره وما يكون متعلقا بغير الأحكام الشرعية يكون منوطا بتفتيش الحقانية وبعد إثبات حصول ذلك التفتيش بأنواعه بمحضر يكتب بآخره ورقة بها الكتابة بكل دفتر حصل التفتيش فيه وتقدم صورة المحضر ونتائج التفتيش على نظارة الحقانية.
المادة (183) : يحصل التفتيش على مأذوني عقود الأنكحة بجميع الجهات في الأوقات التي يتراءى لزومه فيها والنظر لمراعاة استقامة أعمالهم وإيراد الرسوم المتحصلة بمعرفتهم لجهات استلامها وجرد أوراق الوثائق وقيدها بدفاترها وتقديم الجداول اللازمة بهم في الأوقات المقررة.
المادة (184) : عند ورود الجداول المقتضى تقديمها في كل شهر من المحاكم الشرعية يجرى مراجعتها بمعرفة قلم التفتيش ويعمل الجدول اللازم بما يظهر فيها من الملاحظات سواء كان في تقدير الرسوم أو غير ذلك
المادة (185) : كذلك يجرى مضاهاة جداول الرسومات على جداول القضايا وكل ما وجد فيها من المخالفات سواء كان عدم درج بعض الرسوم بجدولها أو في عدم موافقتها للمقرر أو من حذف بعض القضايا من أحد الجدولين يعمل عنه الجدول اللازم ببيان مفرداته وأوجه الاستدلال عليه.
المادة (186) : تقدم نتائج الملاحظات وملخصات الجداول المذكورة إلى نظارة الحقانية ليجرى ما يقتضيه الحال بأمر النظارة المشار إليها فيما يكون مختصا بالإدارة والنظام.
المادة (187) : يعمل مجموع بقلم التفتيش لقيد الملاحظات التي تظهر من المراجعة والمضاهاة ونتائج ما يتحقق من تفتيش كل محكمة من حصوله وملخص المحضر الذي يعمل عنه ليرجع إليه عند اللزوم.
المادة (188) : إذا ظهر عند التفتيش وجود خطأ في أحكام قضاة المراكز والأقسام أو مخالفات في الأعمال ولم ينبه عليها من قضاة المديريات والمفاتي فيما يتعلق بهم عند تفتيشهم فيكونون مشتركين معهم في المسئولية.
المادة (189) : يعتبر التفتيش اللازم إجراؤه بمعرفة ديوان الحقانية على أعمال وعمال المحاكم الشريعة من ابتداء تاريخ الأمر بتنفيذ هذه اللائحة ما لم يحصل طعن في الأعمال السابقة أو يوجد له مقتض يوجبه بحسب دواعي الأحوال.
المادة (190) : هذه اللائحة تكون ناسخة لما تقدم عليها من اللوائح والأوامر والمنشورات المتعلقة بجميع إجراءات المحاكم الشرعية المناقضة لما بين بهذه اللائحة ويكون العمل بموجبها من تاريخ نشرها ووصولها لكل محكمة من المحاكم المذكورة مستمرا على الدوام.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن