تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة لدى المحاكم الشرعية أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين الشرعيين.
المادة (2) : يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون: (1) مصريا. (2) متوطنا في القطر المصري. (3) بالغا من العمر على الأقل إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة. (4) أن يكون حاصلا على إجازة القضاء الشرعي من كلية الشريعة في الأزهر، أو على شهادة التخصص من مدرسة القضاء الشرعي، أو أن يكون قد اشتغل بوظيفة القضاء الشرعي مدة خمس سنين على الأقل، أو أن يكون حاصلا على المؤهلات التي تجيز له قيد اسمه بجدول المحامين الأهليين طبقا لأحكام قانون المحاماة لدى المحاكم الأهلية. (5) متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. (6) حسن السمعة، حائزا بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف.
المادة (3) : يشمل الجدول العام جميع المحامين المقيدين عند صدور هذا القانون بحسب تواريخ قبولهم، سواء أكانوا مشتغلين أم غير مشتغلين. ويبين به محال إقامتهم. ويلحق بهذا الجدول. (1) جدول للمحامين المقررين أمام المحكمة العليا الشرعية. (2) جدول للمحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية. (3) جدول للمحامين تحت التمرين. (4) قائمة للمحامين غير المشتغلين. وتودع نسخة من الجدول وملحقاته بكل محكمة.
المادة (4) : يعهد بجدول المحامين إلى لجنة تسمى لجنة قبول المحامين تؤلف من رئيس المحكمة العليا الشرعية أو من يقوم مقامه, واثنين من أعضائها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة, ومن النقيب أو من ينيبه عنه مجلس النقابة وعضو يعينه مجلس النقابة من بين أعضائه لمدة سنة.
المادة (5) : تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادة الثانية إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة. وتقرر اللجنة، بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب، قيد اسمه بالجدول.
المادة (6) : إذا رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب يعلن إليه القرار وله أن يعارض فيه أمام اللجنة في خلال الخمسة عشر يوما التالية للإعلان. فإذا تأيد القرار وكان رفض الطلب لأحد الأسباب المبينة في الفقرة السادسة من المادة الثانية فلا يجوز له إذا أصبح قرار الرفض نهائيا أن يجدد طلبه إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (7) : يقيد كل من يقبل لأول مرة من المحامين في جدول المحامين تحت التمرين ما لم يكن معفى بمقتضى نص المادة 17.
المادة (8) : لكل من كف عن مباشرة المهنة أن يطلب نقل أسمه إلى قائمة المحامين غير المشتغلين, وبذلك يحفظ أقدميته. ولهؤلاء المحامين أن يطلبوا إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة إعادة قيدهم إلى جدول المحامين المشتغلين. وعلى اللجنة إعادة قيدهم بالجدول إذا لم تكن قد زالت عنهم الشروط الواجب توافرها لذلك. وتسري على هذه الطلبات أحكام المادة السادسة.
المادة (9) : يجب على المحامي الذي قيد اسمه بالجدول أن يحلف أمام إحدى المحاكم الابتدائية قبل ممارسة العمل اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف، وأن أحافظ على سر المهنة، وأحترم قوانينها."
المادة (10) : مدة التمرين سنتان. ويجب أن يلتحق المحامي في فترة التمرين بمكتب أحد المحامين أمام المحكمة العليا الشرعية، ويجوز بطريق الاستثناء وبترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء فترة التمرين بمكتب أحد المحامين أمام المحاكم الابتدائية. وعلى المحامي تحت التمرين أن يخطر لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة باسم المحامي الذي التحق للتمرين في مكتبه.
المادة (11) : لا يجوز أن يكون للمحامي تحت التمرين مكتب باسمه الخاص. وله أن يترافع أمام المحاكم الابتدائية باسم المحامي الذي التحق بمكتبه، كما أن له أن يترافع باسمه هو أمام المحاكم الجزئية.
المادة (12) : يشترط لقيد اسم المحامي تحت التمرين بجدول المحامين لدى المحاكم الابتدائية: (1) أن يكون قد قضى - دون انقطاع - فترة التمرين المنصوص عليها في المادة العاشرة. (2) أن يكون قد واظب على حضور الجلسات مرتين في الأسبوع على الأقل، وعلى سماع المحاضرات التي تلقى على المحامين تحت التمرين طبقا للائحة يعدها مجلس النقابة لهذا الغرض.
المادة (13) : يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة تؤلف من رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي الذي قضيت به فترة التمرين، وعضو من أعضائها تندبه جمعيتها العمومية لذلك ومن محام يعينه مجلس النقابة سنويا، أو من يقوم مقام كل منهم عند المانع. فإذا كان الطالب قد قضى فترة التمرين في مكتب هذا المحامي يندب مجلس النقابة محاميا غيره.
المادة (14) : إذا كان الطالب قد تمرن في مكاتب موجودة في دوائر محاكم ابتدائية متعددة قدم الطلب إلى لجنة المحكمة التي يكون قد أمضى في دائرتها أطول مدة قضاها في التمرين.
المادة (15) : يجب أن يصحب طلب القيد: (1) بشهادة من المحامي الذي قضيت فترة التمرين في مكتبه. (2) ببيان عن القضايا التي ترافع فيها المحامي في فترة التمرين مصدق عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية التي نظرت أمامها الدعاوى. (3) بصورة رسمية من سجل حضور الجلسات المحفوظ في قلم الكتاب. ويبلغ القرار الصادر بقبول الطلب إلى الطالب، وإلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة، وإلى مجلس نقابة المحامين.
المادة (16) : لكي يقبل المحامي للمرافعة أمام المحكمة العليا يجب عليه أن يكون قد اشتغل بالمحاماة مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تقريره محاميا أمام المحاكم الابتدائية الشرعية أو أن يكون مقبولا للمرافعة أمام محكمة النقض والإبرام، ويقدم طلب القبول إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة.
المادة (17) : يحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية كل زمن قضاه الطالب في القضاء بالمحاكم الشرعية أو المحاكم الأهلية أو في النيابة أو في الأعمال الفنية بأقسام قضايا الحكومة أو الأوقاف العمومية أو الأوقاف الملكية أو في الأعمال الفنية أو القضائية بالهيئات الأخرى التي تقرها لجنة قبول المحامين أو في تدريس علم الشريعة الإسلامية أو علم الحقوق في كلية الحقوق الملكية أو في أية كلية تعتبر شهادتها الدراسية النهائية معادلة لشهادة الكلية المذكورة أو في كليتي الشريعة وأصول الدين.
المادة (18) : لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي: (1) التوظف في إحدى مصالح الحكومة، وكذلك التوظف في إحدى الجمعيات أو الشركات أو لدى الأفراد. (2) الاشتغال في التجارة. (3) الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.
المادة (19) : على كل محام أن يدفع قبل قيد اسمه بالجدول رسم القبول المقرر. وعليه أن يسدد في المواعيد المحددة قيمة الاشتراك السنوي المقرر إلا إذا أعفيَ بقرار من مجلس النقابة.
المادة (20) : يجب أن يكون حضور المحامين أمام المحكمة بالرداء الخاص بهم.
المادة (21) : للمحامين، دون غيرهم، حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم، وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أشخاصا من ذوي قرباهم أو أزواجهم أو أصهارهم لغاية الدرجة الثالثة. ولا يجوز أن يحضر عن الخصوم أو يباشر إجراءات قضائية أمام المحكمة العليا الشرعية إلا المحامون المقيدة أسماؤهم في جدولها.
المادة (22) : لا يقبل في المرافعة عن مصالح الحكومة أمام المحاكم فيما عدا القضايا الجزئية إلا أحد أعضاء أقسام قضايا الحكومة أو أحد المحامين. ويجب أن يكون التوكيل الصادر من هذه المصالح موقعا عليه من رئيس المصلحة ومبصوما بخاتمها الرسمي.
المادة (23) : يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر يكلف بالحضور عن الخصوم أمام المحاكم أن يقدم توكيله إلى قلم الكتاب في اليوم المعين للحضور، فإذا كان التوكيل بورقة غير رسمية وجب التصديق على الإمضاء. وللخصوم أن يثبتوا توكيلهم للمحامي في محضر الجلسة، ويقوم هذا مقام التصديق على الإمضاء.
المادة (24) : المحامي الذي بيده توكيل عام مصدق عليه قانونا ومتضمن نيابته عن أحد الخصوم أمام محكمة ابتدائية أو أمامها هي والمحاكم التابعة لها والمحكمة العليا يعفى من تقديم أصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الابتدائية، ويعمل بها أمامها وأمام المحاكم التابعة لها وأمام المحكمة العليا. وتتخذ المحكمة الابتدائية المذكورة سجلا تقيد فيه التوكيلات التي تقدم لها من هذا القبيل، وتحرر من واقعه كشوفا ترسل إلى المحاكم المبينة آنفا. وإذا كان التوكيل بعقد رسمي اكتفى بإثبات رقم وتاريخ التوكيل والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
المادة (25) : المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل.
المادة (26) : على كل محام أن يتخذ له مكتبا في دائرة المحكمة الابتدائية التي يشتغل أمامها، ولا يجوز أن يكون له أكثر من مكتب واحد. وعلى المحامي أن يخطر لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة بكل تغيير في محل إقامته.
المادة (27) : يجب على المحامي الذي يريد شكوى زميل له أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل على إذن بذلك من مجلس النقابة. ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب.
المادة (28) : إذا ندبت لجنة الإعفاء القضائية محاميا لاتخاذ إجراء أو للمرافعة ضد محام آخر تخطر مجلس النقابة بذلك.
المادة (29) : للمحامي، سواء أكان خصما أصليا أم وكيلا في دعوى، أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أمام المحكمة محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص، ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
المادة (30) : استثناء من حكم المادة 206 من قانون المرافعات الأهلي للمحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الأمر أو التوضيحات المنصوص عليها في المادة 205 من القانون المذكور إذا طلب منه ذلك من بلغها إليه إلا في حالة ارتكاب جناية أو جنحة. ولا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه.
المادة (31) : يجب على المحامي أن يمتنع عن إبداء أي مساعدة، ولو من قبيل الشورى، لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم، أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته.
المادة (32) : يجب على المحامي الحاضر عن خصم أن يمتنع عن سب الخصوم وذكر الأمور الشخصية التي تسيئهم واتهامهم بما يمس شرفهم أو سمعتهم، ما لم تستلزم حالة الدعوى أو يبرر الدفاع عن مصالح الموكل ذلك.
المادة (33) : يقوم المحامي المنتدب عن الفقير أمام المحاكم بالدفاع عنه مجانا، ومع ذلك يجوز له أن يقدر أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصاريف، وله على كل حال الرجوع على من ندب عنه ومطالبته بالأتعاب إذا زالت حالة فقره. ويجب أن يقوم بما تكلفه به لجنة الإعفاء القضائية أو المحكمة، ولا يسوغ له أن يتنحى عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى. ويعفى من الندب في القضايا أمام المحاكم الابتدائية والجزئية المحامون المقررون أمام المحكمة العليا.
المادة (34) : يجوز لمجلس النقابة أن يكلف أحد المحامين بالدفاع عن خصم لا يجد من يقوم بالدفاع عنه.
المادة (35) : في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجر عليه أو استحالة قيامه بوكالته لمرضه يندب مجلس النقابة محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم موكله باختيار وكيل آخر. ويقوم قرار مجلس النقابة مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.
المادة (36) : للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه مع مراعاة ما هو مدون في المادة 33، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر موكله أو من ندب عنه بتنحيه، وأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا على الأكثر متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه.
المادة (37) : يجب على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه المستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا له في المطالبة، وأن يحبس لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يدفع له الموكل مصاريف استخراج تلك المحررات. ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صور المستندات والأوراق التي ليس لها أصول ثابتة بسجلات المحاكم. ولا يلزم المحامي بأن يسلم لموكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الخطابات الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما دفعه عنه ولم يؤد إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
المادة (38) : ليس للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل، ويجب على المحامي إيداعه قلم كتاب المحكمة المختصة إن لم يكن قد أودعه ملف القضية، وعلى كاتب المحكمة - إذا طلب منه - أن يؤشر فورا على ذلك السند وعلى صوره المودعة قلم الكتاب بما يفيد انتهاء الوكالة.
المادة (39) : يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته، وبعد تكليفه موكله بالاستلام بطريق البريد بتذكرة مظروفة موصى عليها وبإيصال مرتجع، وتبتدئ مدة الخمس السنوات المذكورة من يوم استلام الموكل لهذه التذكرة، وفي حالة عدم استلامه فمن يوم إنذاره، ويلزم بمصاريف الإنذار.
المادة (40) : للمحامي أن يشترط في أي وقت شاء أتعابا على عمله، وذلك بغير إخلال بما تقضي به المادة 514 من القانون المدني، إلا إذا كان الاتفاق قد تم بعد الانتهاء من العمل. وليس له على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه، أو على أجر ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها. وعلى كل حال لا يجوز له أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى. ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل.
المادة (41) : يحظر الاتفاق على اشتراك موظفي مكتب المحامي في حصة من أتعابه.
المادة (42) : عند عدم وجود اتفاق كتابي تقدر أتعاب المحامي بمعرفة مجلس النقابة بناء على طلبه أو طلب الموكل. ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير، وبالجلسة التي تحدد لنظره بخطاب موصى عليه ليحضر أمام المجلس أو ليقدم ملاحظاته كتابة في المدة التي يحددها المجلس. وعلى المحامي أن يعلن موكله بصورة من أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة، وأن يبين بالإعلان أن الأمر يصبح نافذا إذا لم يطعن فيه طبقا للمادة التالية. ولا تكون أوامر التقدير نافذة إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم وتقديم شهادة مثبتة لذلك. وتعطى صيغة التنفيذ على أمر التقدير من رئيس المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية التابع لها محل إقامة المحامي حسب الأحوال.
المادة (43) : للمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي نظرت الدعوى، أما إذا كانت الأتعاب المقدرة عن تحرير عقد أو تحكيم أو عمل لم يرفع للقضاء فيكون التكليف بالحضور أمام المحكمة المقيم بدائرتها المحامي كلية كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب. وينظر التظلم في أوامر التقدير بطريق الاستعجال. ويجوز لمن صدر الحكم في التظلم في غيبته أن يعارض فيه في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالحكم. ويجوز أن يشمل الحكم الصادر في التظلم بالنفاذ المؤقت.
المادة (44) : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية، ويتبع في ذلك القواعد العامة المنصوص عليها في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
المادة (45) : تحصل أقلام كتاب المحاكم رسوما بنسبة اثنين في المائة من المبالغ المقدرة التي لا تزيد قيمتها على 300 جنيه عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير، وما زاد على ذلك فيحصل عليه واحد في المائة.
المادة (46) : للمحامي الذي بيده أمر بتقدير أتعابه مشمول بالصيغة التنفيذية، أو حكم صادر في التظلم في أمر التقدير أن يحصل على اختصاصه بعقارات من صدر أمر التقدير أو الحكم ضده. ولا يجوز استصدار اختصاص في حالة الحصول على أمر التقدير إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم وتقديم شهادة مثبتة لذلك.
المادة (47) : تعديلا لأحكام المادة 601 من القانون المدني الأهلي تكون أتعاب المحامي على موكله من الديون الممتازة بالنسبة إلى كل ما آل للموكل في النزاع موضوع التوكيل. وهذا الامتياز يلي في الدرجة الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين أولا وثانيا من المادة المذكورة، على ألا يمس هذا الامتياز الحقوق العينية المسجلة على العين موضوع النزاع قبل رفع الدعوى.
المادة (48) : استثناء من حكم المادة 209 من القانون المدني الأهلي لا يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها إلا بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل له فيما وكل فيه.
المادة (49) : استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إذا وقع من المحامي في الجلسة ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر بما وقع من المحامي ويحيل المحضر المذكور إلى النيابة العمومية. وتقدم النيابة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام المحضر، المحامي إلى المحكمة الجنائية المختصة إذا كان ما وقع منه يعتبر جريمة معاقبا عليها في قانون العقوبات، أو تحيله إلى الهيئة التأديبية أو مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالواجب أو تشويش مخل بالنظام، وعلى كل حال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تحاكم المحامي تأديبيا.
المادة (50) : من أخل من المحامين بواجباته أو خدش شرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو في غيرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية المبينة بعد: أولا - التوبيخ. ثانيا - الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. ثالثا - محو الاسم من الجدول.
المادة (51) : ترفع الدعوى التأديبية على المحامي بمعرفة مجلس النقابة من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب وزير العدل، أو رئيس المحكمة العليا الشرعية أو رئيس محكمة ابتدائية. ويقوم بالتحقيقات مجلس النقابة أو من يندبه المجلس المذكور من أعضائه أو أعضاء اللجان الفرعية لهذا الغرض، أو بمعرفة قاض من المحكمة العليا الشرعية، فإذا كان المحامي المتهم ليس من المقررين أمام المحكمة العليا جاز التحقيق بمعرفة رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض من قضاتها.
المادة (52) : تخطر النيابة أو القاضي المحقق مجلس النقابة قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام، وللنقيب إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة أن يحضر التحقيق أو يندب أحد أعضاء مجلس النقابة لحضوره وذلك مع مراعاة أحكام قانون تحقيق الجنايات.
المادة (53) : إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة التأديبية، يجوز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته لتتخذ ما تراه في هذا الشأن.
المادة (54) : يسوغ دائما لمجلس النقابة إنذار المحامين.
المادة (55) : يكون تأديب المحامي من اختصاص مجلس يشكل من اثنين من رؤساء المحاكم يعينهما وزير العدل، وتكون الرياسة لأقدمهما، وأحد مفتشي المحاكم الشرعية، واثنين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية، ويختار الآخر مجلس النقابة. ويقوم بالاتهام من يندبه مجلس النقابة من أعضائه.
المادة (56) : لمجلس النقابة ولوزير العدل وللمحامي المحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة السابقة إلى المحكمة العليا الشرعية في ميعاد خمسة عشر يوما بالنسبة لمجلس النقابة، ولوزير العدل من تاريخ صدور الحكم، وبالنسبة للمحامي من تاريخ إعلانه أو تسلمه صورة الحكم. ويفصل في هذا الاستئناف مجلس مشكل من رئيس المحكمة العليا الشرعية أو من يقوم مقامه ومن عضوين من المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية سنويا ومن النقيب أو من يقوم مقامه أو من يندبه مجلس النقابة بالنيابة عنهما ومن أحد أعضاء مجلس النقابة يختاره المحامي المحكوم عليه.
المادة (57) : يعلن المحامي بالحضور أمام الهيئة التأديبية بإخطار موصى عليه وبإيصال مرتجع يرسل إليه بطريق البريد على أن يصله قبل يوم الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة. ويجب أن يبلغ المحامي رئيس الجلسة اسم عضو مجلس النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام، فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر.
المادة (58) : تعلن الأحكام التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة الحكم إلى المحكوم عليه بإيصال كتابي.
المادة (59) : يجوز للمحامي أن يعارض في الأحكام التي تصدر في غيبته في ميعاد عشرة أيام كاملة من تاريخ إعلان الحكم أو استلام صورته.
المادة (60) : تحصل المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب المحكمة العليا الشرعية.
المادة (61) : يجوز للمحامي أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية، على أنه يجوز للهيئة التأديبية دائما أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.
المادة (62) : يجوز للهيئة التأديبية وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم، فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا، فللهيئة التأديبية أن تحرر محضرا بذلك وتحيله إلى النيابة العمومية لتقديمه للمحكمة المختصة لمعاقبته حسب الأحوال بالعقوبات المقررة في قانون تحقيق الجنايات في مواد الجنح، ولمعاقبته على شهادة الزور بالعقوبات المقررة لها في قانون العقوبات لشهادة الزور في مواد الجنح.
المادة (63) : تكون جلسات التأديب دائما سرية، ويصدر الحكم بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.
المادة (64) : يجب أن يكون الحكم مسببا، وأن تقرأ أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية. ويكون للأحكام الصادرة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدى جميع المحاكم، وتبلغ الأحكام التأديبية إلى مجلس النقابة وجميع المحاكم، ويتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه الأحكام، وإذا كان الحكم صادرا بمحو الاسم من الجدول أو الوقف فينشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
المادة (65) : إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تؤيد براءته جاز له، بعد موافقة مجلس النقابة، أن يطعن في الحكم الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام الهيئة التأديبية، فإذا رفضت هذه الهيئة طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين، ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
المادة (66) : لمن صدر حكم تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون قيد اسمه في الجدول، فإذا رأت أن المدة التي مضت من وقت صدور الحكم بمحو اسمه من الجدول كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بإدراجه بالجدول المذكور واحتسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار. ولهذه اللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة، فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
المادة (67) : يكون لنقابة المحامين شخصية معنوية، وتؤلف من المحامين المقيدين في الجدول، ويمثلها مجلس ينتخب بالطرق المبينة بعد، ويرأس هذا المجلس النقيب أو وكيل النقابة، ويكون مركزها القاهرة. ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية.
المادة (68) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر ديسمبر من كل سنة، وكذلك تجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو تقدم له بذلك طلب موقع عليه من ثلاثين محاميا على الأقل ممن لهم حق الاشتراك في الحضور فيها. والمحامون المقبولون أمام المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية لهم وحدهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية، بشرط أن يكونوا قد أدوا قيمة الرسوم السنوية المستحقة عليهم لغاية آخر السنة المنتهية أو أعفوا منها طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة. ويرأس النقيب الجمعية العمومية، وفي غيبته يرأسها وكيل النقابة. فإذا غاب الاثنان تكون الرياسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنا من بين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة العليا.
المادة (69) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مائة عضو على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت الجمعية العمومية للاجتماع مرة ثانية في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون انعقادها هذا صحيحا إذا حضرها خمسون عضوا على الأقل، وتتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد، وتصدر قراراتها بالأغلبية. ويجوز النشر والإعلان في آن واحد عن الاجتماعين الأول والثاني مع بيان زمان ومكان انعقاد كل منهما، وتستمر عضوية من انتهت مدتهم حتى يتم انتخاب بدلهم.
المادة (70) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: أولا - انتخاب مجلس النقابة. ثانيا - التصديق على الميزانية السنوية التي يقدمها لها مجلس النقابة. ثالثا - تقدير قيمة الرسم السنوي الواجب على المحامين دفعه. رابعا - اعتماد الحساب الختامي للسنة الماضية. خامسا - الموافقة على اللائحة الداخلية وعلى ما يقترح فيها من التعديلات. سادسا - النظر فيما يهم النقابة من المسائل التي يقدمها لها مجلس النقابة أو التي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية في الاجتماعات غير العادية.
المادة (71) : يؤلف مجلس النقابة من خمسة عشر محاميا ينتخبون على الوجه الآتي: (أ) اثنا عشر من المحامين المقيدين بالجدول الخاص بالمحكمة العليا الشرعية وتزيد مدة اشتغالهم بالمحاماة، عند الانتخاب، على عشر سنين، بشرط أن يكون قد مضى على قيد أسمائهم بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة العليا ثلاث سنوات ميلادية على الأقل. (ب) ثلاثة من بين المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة، عند الانتخاب، عن عشر سنين، ويشترط أن يكون قد مضى على قيدهم بجدول المحامين المقبولين لدى المحكمة العليا سنة ميلادية على الأقل، ويحصل الترشيح بإخطار موقع عليه من عشرة من المحامين على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، ويرسل إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل لا يدخل فيها يوم تقديم الطلب، ويشترط في المرشح ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي، ويستثنى من ذلك الحكم بالتوبيخ متى انقضى على صدوره خمس سنوات إلى يوم الترشيح. ولا يسري هذا النص على من حكم عليه بالتوبيخ قبل صدور هذا القانون، وللجنة قبول المحامين المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون أن تأذن بترشيح المحكوم عليه بالوقف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مدة العقوبة.
المادة (72) : يكون انتخاب أعضاء المجلس من بين المرشحين لمدة ثلاث سنين، وتنتهي كل سنة عضوية خمسة منهم، أحدهم من المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم عن عشر سنين، وأربعة من الباقين.
المادة (73) : تنتخب الجمعية العمومية كل سنة النقيب ووكيل النقابة من بين أعضاء مجلس النقابة عقب تجديد انتخاب أعضائه مباشرة، ولا يجوز إعادة انتخاب كل من النقيب أو الوكيل أكثر من مرتين متتاليتين نقيبا أو وكيلا، ويكون انتخابهما بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين المطلقة، فإذا لم ينلها أحد أعيد الانتخاب بين الاثنين الأكثر أصواتا، وإذا تساوى مع أحدهما مرشح أو أكثر في عدد الأصوات اشترك في الانتخاب الثاني معهما؛ ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تعادل الأصوات تحصل القرعة.
المادة (74) : ينتخب أعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري، وبأغلبية أصوات الحاضرين النسبية. فإذا تساوت الأصوات ينتخب الأقدم من المقيدين في جدول المحكمة العليا، وإذا تساوت الأقدمية انتخب الأكبر سنا. وتكون عملية فرز الأصوات علنية بحضور من يشاء من المرشحين لعضوية مجلس النقابة. ويجب على مجلس النقابة أن يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة العليا ورؤساء المحكمة الابتدائية بنتيجة الانتخاب، كما يجب عليه إخطارهم بقرارات الجمعية العمومية، وذلك في الثلاثة الأيام التالية لانعقادها.
المادة (75) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه أمينا للصندوق وكاتم سر.
المادة (76) : من أصبح من أعضاء المجلس غير حائز للشروط اللازمة للانتخاب زالت عضويته، ويصدر المجلس قرارا بذلك. وكذلك يكون الحال إذا غاب العضو من غير عذر شرعي عن جلسات المجلس خمس مرات متواليات بعد إشعاره بخطاب موصى عليه.
المادة (77) : يعين المجلس عضوا آخر محل من زالت عضويته، وذلك للمدة الباقية من العضوية مع حفظ الحق للجمعية العمومية في إقرار التعيين.
المادة (78) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: أولا - إعداد اللائحة الداخلية للنقابة واقتراح ما يراه من التعديلات فيها. ثانيا - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. ثالثا - إدارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها. رابعا - مخابرة جهات الحكومة أو الهيئات أو الأفراد فيما يتعلق بشؤون النقابة. خامسا - السعي في إلحاق المحامين تحت التمرين بمكاتب المحامين. سادسا - الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم متى طلب منه، وكذلك تقدير الأتعاب عند الاختلاف على قيمتها وفقا لأحكام هذا القانون. سابعا - الوساطة بين المحامين أنفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من الخلاف بسبب مهنتهم بما في ذلك منح الشهادة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون. ثامنا - حق الوكالة عن النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها. وعلى النقيب تنفيذ قرارات مجلس النقابة. ويعتبر مجلس النقابة فيما له من الاختصاص سلطة إدارية بالنظر للأحوال المنصوص عليها في المادتين 304 و305 من قانون العقوبات.
المادة (79) : يجب التصديق من وزير العدل على اللائحة الداخلية للنقابة وعلى كل ما يطرأ عليها من التعديلات.
المادة (80) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل.
المادة (81) : يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه دوائر للنظر في الشكاوى التي تقدم من المحامين أو ضدهم، وتكون كل دائرة مؤلفة من ثلاثة أعضاء. فإذا رأت إحدى الدوائر المذكورة ما يستوجب مؤاخذة المحامي أحالت الموضوع على مجلس النقابة للفصل فيه، وإلا حفظت الشكوى. وعند نظر مجلس النقابة في ذلك لا يجوز أن يحضره أكثر من عضو واحد من أعضاء الدائرة التي أحالت الموضوع عليه.
المادة (82) : تشكل لجنة فرعية من ثلاثة أعضاء لدى كل محكمة ابتدائية، وذلك للنظر في الأعمال التي يحيلها عليها المجلس، وتنوب هذه اللجان عن المجلس في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم. ويكون انتخاب أعضائها بواسطة المحامين الذين لهم حق الانتخاب المقيدين في دائرة المحكمة بالطريقة التي ينتخب بها أعضاء مجلس النقابة، ولا يكون نهائيا إلا بعد اعتماده من مجلس النقابة. ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة العليا أو المحاكم الابتدائية، وأن يكونوا مقيمين بدائرة المحكمة التي شكلت اللجنة للعمل بدائرتها، ويرأس كل لجنة أقدم الأعضاء في القيد بجدول محامي المحكمة العليا، فإذا لم يكن بينهم أحد من المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة، كانت الرياسة لأقدمهم في القيد بجدول المحاكم الابتدائية، وإن تساوت الأقدمية فتكون الرياسة لأكبرهم سنا. ويعين مجلس النقابة لدى كل محكمة جزئية لا يكون مقرها مقر المحكمة الابتدائية محاميا من المقيمين بدائرتها للقيام بما يكلفه به مجلس النقابة أو اللجنة الفرعية.
المادة (83) : لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى المحكمة العليا في ظرف ثمانية عشر يوما كاملة من تاريخ إخطاره بقرارات الجمعية العمومية أو بتشكيل مجلس النقابة وكذلك يكون هذا الحق لعشرين محاميا ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم. ويجب أن يكون الطعن مسببا، وإلا كان غير مقبول شكلا.
المادة (84) : تفصل المحكمة العليا في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو وكيل النقابة المنتخبين ووكيل عن المحامين مقدمي الطعن.
المادة (85) : إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع، وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو الوكيل أو ثلاثة أعضاء فأكثر من أعضاء المجلس، أما إذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك انتخب المجلس محله طبقا لأحكام المادة 77.
المادة (86) : تنشئ نقابة المحامين صندوقا يسمى "صندوق المعاشات" والإعانات يكون مقره القاهرة، يقوم بترتيب معاشات تقاعد للمحامين وإعانات وقتية أو شهرية أو سنوية طبقا لنصوص هذا القانون.
المادة (87) : يكون رأس مال هذا الصندوق: أولا - من نصف رصيد المتجمد لدى النقابة عند العمل بهذا القانون. ثانيا - من أرباح مطبوعات النقابة. ثالثا - من نصف رسوم القيد بالجدول. رابعا - من نصف رسوم القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية والمحكمة العليا. خامسا - من أربعين في المائة من الاشتراكات السنوية. سادسا - مما يحصله مجلس النقابة من المحامين ثمنا لورق دمغة ينشأ خصيصا لهذا الصندوق. ويكون لصقه إلزاميا على إحدى الأوراق الآتية: ورقة التوكيل أو حافظة المستندات أو أول مذكرة يقدمها المحامي قبل إيداعها أو أول محضر جلسة يحضرها المحامي. ويستثنى من ذلك قضايا الانتداب. وقيمة هذا الطابع: مليم 50 في القضايا الجزئية. 100 في القضايا الجزئية المستأنفة والابتدائية ومواد التصرفات. 150 في قضايا المحكمة العليا الشرعية ومواد التصرفات المستأنفة. سابعا - مما يتقاضاه مجلس النقابة عن طلبات تقدير الأتعاب على الوجه الآتي: مليم 100 عن الطلبات التي لا تزيد على 10 جنيهات. 200 عن الطلبات التي تزيد على 10 جنيهات لغاية 50 جنيها. 500 عن الطلبات التي تزيد على 50 جنيها لغاية 100 جنيه. جنيه مصري واحد عن الطلبات التي تزيد على 100 جنيه لغاية 200 جنيه جنيهان مصريان عن الطلبات التي تزيد على 200 جنيه. ثامنا - مما تساهم به الحكومة سنويا في هذا الصندوق. تاسعا - من التبرعات والوصايا لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى. عاشرا - من استثمار كل المتحصلات المتجمدة للنقابة.
المادة (88) : لمدير هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مشكلة من تسعة أعضاء، خمسة من أعضاء مجلس النقابة يكون منهم النقيب ووكيل النقابة وأمين الصندوق، وأربعة من المحامين العاملين. وينتخب مجلس النقابة أعضاء هذه اللجنة، وتكون عضوية الأربعة لمدة أربع سنوات تسقط عضوية اثنين منهم في كل عامين، ويجوز إعادة انتخابهما، وتكون الرياسة للنقيب، وفي حالة غيابه لوكيل النقابة، ثم لأكبر الأعضاء سنا. ويكون اجتماعها صحيحا إذا اجتمع خمسة منهم على الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس. ويكون من اختصاص هذه اللجنة إدارة واستغلال أموال هذا الصندوق وتوظيفها.
المادة (89) : تكون لهذا الصندوق شخصية معنوية، ويمثله قانونا قبل الغير النقيب العامل.
المادة (90) : تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص أحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة، ويكون الصرف منه بناء على قرار اللجنة المبينة بالمادة الثامنة والثمانين، وبإمضاء النقيب أو وكيل النقابة وأمين صندوق مجلس النقابة.
المادة (91) : يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبقا لميزانية توضع له، ويصدق عليها من الجمعية العمومية، ولا تتعدى هذه المصروفات ثمانين في المائة من إيرادات الصندوق السنوية، والعشرون في المائة الباقية يكون منها احتياطي للصندوق، ويخصص هذا الاحتياطي لسد العجز الطارئ في ميزانية المعاشات والإعانات.
المادة (92) : لا يكون للمحامي الحق في معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين. (2) أن يكون قد باشر بالفعل مهنة المحاماة أمام المحاكم الشرعية مدة ثلاثين سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين. ويجوز أن تكون هذه المدة مستمرة بدون انقطاع أو مكونة من مدد اشتغال بالمحاماة اشتغالا فعليا مجموعها ثلاثون سنة. (3) أن يكون قد بلغت سنه ستين سنة ميلادية. (4) أن يكون قد دفع اشتراك النقابة منذ قيد اسمه بالجدول إلى زمن التقاعد إلا إذ أعفى من دفع الاشتراك بقرار من مجلس النقابة.
المادة (93) : للمحامي طلب قصر سن التقاعد على خمس وخمسين سنة ميلادية على أن يخفض المعاش إلى ثلاثة أرباعه.
المادة (94) : يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة بصفة عامة، وينقل اسمه من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.
المادة (95) : إذا حكم بمحو اسم محام من الجدول فلا يحرم من معاش التقاعد الذي يستحقه كله أو بعضه إلا إذا قضى الحكم التأديبي بذلك.
المادة (96) : في حالة وفاة المحامي الموكل وهو حائز للشروط المقررة بإحدى المادتين 92 و93 أو وفاة محام في المعاش يصرف لأرملة كل منهما ولأولاده القصر ولأبويه معاش يوازي نصف معاش التقاعد الذي كان يصرف أو كان يجب أن يصرف له. وتستحق الأرملة أو الأرامل الربع، والأولاد القصر الباقي بأنصبة متساوية فيما بينهم، وإذا لم يترك المحامي أولادا وزع معاشه مناصفة بين الأرملة والوالدين أو أحدهما، وإذا لم يترك أرملة وترك أولادا وأبوين أخذ الوالدان أو أحدهما نصيب الأرملة، وإذا توفى عن والديه أو أحدهما كان المعاش لكليهما مناصفة أو للموجود منهما، وهذا المعاش لا يورث. وتفقد الأرملة الحق في المعاش متى تزوجت، والقصر متى بلغ الذكور إحدى وعشرين سنة، والإناث متى تزوجن، والنصيب الذي يفقده أحد المذكورين يؤول إلى الوالدين مناصفة، ثم إلى الصندوق. وفي كل الأحوال ينقطع صرف المعاش بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على وفاة المحامي. ولمستحقي هذا المعاش أن يجددوا طلب استمرار صرف المعاش بعد انقضاء الخمس السنوات المذكورة. وللجنة الصندوق أن تقرر ما تراه في هذا الطلب فإذا قررت استمرار صرف المعاش يسري قرارها لمدة خمس سنوات أخرى على الأكثر.
المادة (97) : تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة للنقيب لغاية آخر أبريل من كل سنة. وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 92 وذلك في آخر يونيه التالي، وللطالب ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم قبول طلبه ليصفي فيها أعمال مكتبه ويبدأ صرف المعاش من أول الشهر التالي لتصفية أعماله.
المادة (98) : تحدد الجمعية العمومية التاريخ الذي يبدأ فيه حق طلب المعاش تبعا لموارد الصندوق، كما تحدد قيمة معاش التقاعد الذي يصرف للمحامي شهريا، ولها، بناء على اقتراح مجلس النقابة، إنقاص أو زيادة مقدار المعاش حسب موارد الصندوق ومقتضيات الاحتياطي، وتحدد الجمعية العمومية في قرارها ميعاد تنفيذ التعديل.
المادة (99) : إذا طرأ على المحامي العامل ما يقتضي إعانته جاز للجنة أن تقرر له مرتبا شهريا لمدة لا تزيد على السنة مع جواز تكراره، ولها في الحالات التي تراها صرف إعانة وقتية له.
المادة (100) : يجب توافر الشروط الآتية في المحامي لحصوله على المرتب المنصوص عنه في المادة السابقة: (أ) أن يكون قد مضى على قيد اسمه بجدول المحامين خمس عشرة سنة ميلادية باشر المهنة فيها فعلا. (ب) أن يكون قد تجاوز السنة الخامسة والأربعين ميلادية من العمر، أو أن يكون أصيب بما يعوق مزاولته المهنة، ويجوز أن يصرف المرتب الشهري للمحامي الذي مضى عليه خمس سنوات في المهنة إذا أثبت أنه أصيب بما يمنعه بتاتا من مزاولتها.
المادة (101) : للجنة أيضا أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية في نفس الحدود وبنفس القيود السابق إيضاحها لأرملة وأولاد المحامي المتوفى ولمن كان المحامي يعوله من أفراد عائلته، وذلك إذا كانوا في حالة لا تنطبق عليها شروط الحصول على معاش تقاعد.
المادة (102) : معاش التقاعد والمرتبات الشهرية والإعانات المؤقتة تعتبر نفقة، وهي غير قابلة للتحويل ولا للحجز ولا للنزول عنها للغير مع عدم الإخلال بأحكام المادة 437 من قانون المرافعات.
المادة (103) : يبتدئ حساب صندوق المعاشات والطوارئ الدوري السنوي من أول يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، ويشتمل أول دور علاوة على ما ذكر على المدة المحصورة بين تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون بشأن صرف المعاش وبين 31 ديسمبر الواقع بعده.
المادة (104) : تضع اللجنة في شهر أكتوبر من كل سنة ميزانية السنة المقبلة، وتضع لغاية آخر فبراير على الأكثر الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر السابق له، وتقدم اللجنة إلى مجلس النقابة الميزانية في 15 نوفمبر من كل سنة والحساب الختامي في شهر مارس من كل سنة لفحصهما والمصادقة عليهما ثم عرضهما بعد ذلك على الجمعية العمومية في أول جلسة تالية.
المادة (105) : كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب شهري بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لمجلس النقابة وحده حق الفصل فيه نهائيا على ألا يجلس فيه في هذه الحالة من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق.
المادة (106) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان نقابة المحامين، فللمحامين العاملين مجتمعين بهيئة جمعية عمومية وحدهم حق تقرير حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما به من رصيد على المحامين. ولكي يكون قرار هذه الجمعية قانونيا يجب أن يكون بين الحاضرين فيها على الأقل ثلث عدد المحامين العاملين المقيدين أمام المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية، وأن يصدر قرارها بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين، فإن لم يتوافر النصاب المذكور في الاجتماع الأول يدعى المحامون للاجتماع بعد أسبوعين، وتكون قراراتهم في هذا الاجتماع صحيحة مهما كان عدد المحامين الحاضرين على أن يكون القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين. فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية عقدت الجمعية للمرة الثالثة، وتكون قراراتها في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة. ويتم النشر عن هذه الاجتماعات الثلاثة ومواعيدها ومكانها دفعة واحدة. وتوجه الدعوة لحضور هذه الاجتماعات من النقيب أو وكيل النقابة أو بناء على طلب خمسة وعشرين محاميا من المقررين أمام المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية.
المادة (107) : اجتماعات الجمعية العمومية للمحامين لا تسري عليها أحكام القانون الخاص بالاجتماعات العامة، وتكون اجتماعاتها في سراي المحكمة العليا أو دار النقابة بالقاهرة. ويحظر على الجمعية العمومية ومجلس النقابة أن يشتغلا بالسياسة كما يحظر عليهما الاشتغال بالأمور الدينية.
المادة (108) : استثناء من أحكام الباب السابع يبقى مجلس النقابة الموجود الآن قائما حتى ينتخب بدله في ديسمبر سنة 1940 في الاجتماع العادي للجمعية العمومية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (109) : يستمر العمل باللائحة الداخلية بنقابة المحامين المصدق عليها من ناظر الحقانية في 9 ديسمبر سنة 1917 إلى أن تعدل طبقا لأحكام هذا القانون ويعمل بالتعديل بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (110) : تلغى القوانين والمراسيم بقوانين المبينة بعد: قانون رقم 15 لسنة 1916، ومرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929، وقانون رقم 87 لسنة 1933.
المادة (111) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن