تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة لدى المحاكم الشرعية أن يكون أسمه مقيداً بجدول المحامين الشرعيين.
المادة (2) : يشترط فيمن يقيد أسمه بجدول المحامين أن يكون: (1) مصرياً. (2) متوطناً بالقطر المصري. (3) بالغاً من العمر على الأقل إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة. (4) حاصلاً على إجازة القضاء الشرعي من كلية الشريعة بالأزهر أو على شهادة التخصص من مدرسة القضاء الشرعي أو أن يكون قد أشتغل بوظيفة القضاء الشرعي مدة خمس سنين على الأقل أو أن يكون حاصلاً على المؤهلات التي تجيز له قيد اسمه بجدول المحامين الأهليين طبقاً لأحكام قانون المحاماة لدى المحاكم الأهلية. (5) متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. (6) حسن السمعة حائزاً بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة, وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف.
المادة (3) : يشمل الجدول العام جميع المحامين المقيدين عند صدور هذا القانون بحسب تواريخ قبولهم سواء أكانوا مشتغلين أم غير مشتغلين ويبين محال إقامتهم ويلحق بهذا الجدول: (1) جدول للمحامين المقررين أمام المحكمة العليا الشرعية. (2) جدول للمحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية. (3) جدول للمحامين تحت التمرين. (4) قائمة للمحامين غير المشتغلين. وتودع نسخة من الجدول وملحقاته بكل محكمة, ونسخة أخرى بكل غرفة فيها من غرف المحامين، وثلاث نسخ بالنقابة العامة.
المادة (4) : يعهد بجدول المحامين إلى لجنة تسمى لجنة قبول المحامين تؤلف من رئيس المحكمة العليا الشرعية أومن يقوم مقامه وعضو من أعضائها تعينه جمعيتها العمومية كل سنة، ومن ثلاثة من المحامين يعينهم مجلس النقابة من بين أعضائه لمدة سنة واحدة، أحدهم النقيب أو الوكيل أو من يقوم مقام الواحد منهما.
المادة (5) : تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادة الثانية إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة. وتقرر اللجنة بعد التحقيق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه بالجدول.
المادة (6) : إذا رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب يعلن إليه القرار. وله أن يعارض فيه أمام اللجنة في خلال الخمسة عشر يوماً التالية للإعلان. فإذا تأيد القرار وكان رفض الطلب لأحد الأسباب المبينة في الفقرة السادسة من المادة الثانية، فلا يجوز له إذا أصبح قرار الرفض نهائياً أن يجدد طلبه إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (7) : يقيد كل من يقبل لأول مرة من المحامين في جدول المحامين تحت التمرين ما لم يكن معفى بمقتضى المادة 16.
المادة (8) : لكل من كف عن مباشرة المهنة أن يطلب نقل أسمه إلي قائمة المحامين غير المشتغلين وبذلك يحفظ أقدميته. ولهؤلاء المحامين أن يطلبوا إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة إعادة قيدهم إلى جدول المحامين المشتغلين. وعلى اللجنة إعادة قيدهم بالجدول إذا لم تكن قد زالت عنهم الشروط الواجب توافرها لذلك. وتسري على هذه الطلبات أحكام المادة السادسة.
المادة (9) : يجب على المحامي الذي قيد أسمه بالجدول أن يحلف أمام إحدى المحاكم الابتدائية قبل ممارسة العمل اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وان أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها".
المادة (10) : تطبق القواعد الآتية على المحامين تحت التمرين (1) مدة التمرين سنتان. (2) بجب أن يلتحق المحامي في فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقررين أمام المحكمة العليا الشرعية ويجوز بطريق الاستثناء وبترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية. (3) تستبعد لجنة قبول المحامين من الجدول اسم المحامي الذي يمضي عليه في التمرين أربع سنوات دون أن يتقدم لقيد أسمه بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية ولا يجوز إعادة قيد اسمه إلا بعد مضي سنة على أن يكون القيد بالجدول المذكور. (4) لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمة الخاص طول مدة التمرين. (5) وله أن يترافع باسمه الخاص أمام المحاكم الجزئية تحت إشراف المحامي الذي يتمرن بمكتبه وان يترافع أمام المحاكم الابتدائية باسم المحامي الذي التحق بمكتبه. (6) وله الحق مدة التمرين في أن يحضر التحقيقات أمام حضرات القضاة في مواد التصرفات في الأوقاف باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه. (7) وعلى المحامي تحت التمرين أن يحظر لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة بعنوانه وباسم المحامي الذي ألتحق للتمرين بمكتبه ويكون الأمر كذلك كلما تغير هذا أو ذاك وإلا اعتبر في المحل الأصلي صحيحاً.
المادة (11) : يشترط لقيد اسم المحامي تحت التمرين بجدول المحامين لدى المحاكم الابتدائية: (1) أن يكون قد مضى - دون انقطاع - فترة التمرين المنصوص عليها في المادة العاشرة. (2) أن يكون قد واظب على حضور الجلسات مرتين في الأسبوع على الأقل, وعلى سماع المحاضرات التي تلقى على المحامين تحت التمرين طبقاً للائحة يعدها مجلس النقابة لهذا الغرض.
المادة (12) : يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة تؤلف من رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي الذي قضيت به فترة التمرين، وعضو من أعضائها تنتدبه جمعيتها العمومية لذلك، ومن محام يعينه مجلس النقابة سنوياً أو من يقوم مقام كل منهما عند المانع. فإذا كان الطالب قد قضى فترة التمرين في مكتب هذا المحامي يندب مجلس النقابة محاميا غيره.
المادة (13) : ّإذا كان الطالب قد تمرن في مكاتب موجدة في دوائر محاكم ابتدائية متعددة قدم الطلب إلى لجنة المحكمة التي يكون قد أمضى في دائرتها أطول مدة قضاها في التمرين.
المادة (14) : يجب أن يصحب طلب القيد: (1) بشهادة من المحامي الذي قضيت فترة التمرين في مكتبه. (2) ببيان عن القضايا التي ترافع فيها المحامي في فترة التمرين مصدق عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية التي نظرت أمامها الدعاوى. (3) بصورة رسمية من سجل حضور الجلسات المحفوظ في قلم الكتاب. ويبلغ القرار الصادر بقبول الطلب إلى الطالب وإلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة وإلى مجلس نقابة المحامين.
المادة (15) : لكي يقبل المحامي للمرافعة أمام المحكمة العليا يجب عليه أن يكون قد أشتغل بالمحاماة مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تقريره محامياً أمام المحاكم الابتدائية الشرعية أو أن يكون مقبولا للمرافعة أمام محكمة النقض والإبرام الأهلية. ويقدم طلب القبول إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة.
المادة (16) : يحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية كل زمن قضاه الطالب في القضاء بالمحاكم الشرعية أو المحاكم الأهلية أو في النيابة أو في الأعمال الفنية بأقسام قضايا الحكومة أو الأوقاف العمومية أو الأوقاف الملكية أو في الأعمال الفنية أو القضائية بالهيئات الأخرى التي تقرها لجنة قبول المحامين أو في تدريس علم الشريعة الإسلامية أو علم الحقوق في كلية الحقوق الملكية أو في أية كلية تعتبر شهادتها الدراسية النهائية معادلة لشهادة الكلية المذكورة أو في كليتي الشريعة وأصول الدين.
المادة (17) : لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي: (1) التوظف في إحدى مصالح الحكومة أو في إحدى الجمعيات أو الشركات أو لدى الأفراد. (2) الاشتغال في التجارة. (3) الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة. ولأساتذة كليات الحقوق والشريعة بالجامعات المصرية الحق في المرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية وحدها.
المادة (18) : على كل محام أن يدفع قبل قيد اسمه رسم القبول المقرر بالجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة إن لم يكن سددها وعليه أن يسدد قيمة الاشتراك السنوي للنقابة في مدة نهايتها 15 مارس من كل سنة إلا إذا أعفى بقرار من مجلس النقابة. وعلى هذا المجلس أن يحظر لجنة قبول المحامين في ميعاد لا يتجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة بأسماء المحامين الذين لم يسددوا قيمة الاشتراك. وتقرر اللجنة في مدة لا تتجاوز 15 أبريل استبعاد أسمائهم ومتى سدد المحامي قيمة الاشتراك أعيد قيد اسمه بالجدول. وكل محام اشتغل بالمحاماة رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم تسديد الاشتراك يحال إلى مجلس التأديب ويقضي عليه بالوقف مدة لا تقل عن ثلاثة شهور.
المادة (19) : أبتداء من سنة 1945 تكون رسوم القبول المقررة للجداول المختلفة كما يأتي: جنيه 10 عشرة جنيهات مصرية للقيد بالجدول العام. 15 خمسة عشر جنيهاً مصرياً للقيد بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية. 20 عشرون جنيهاً مصرياً للقيد بجدول المحامين المقررين أمام المحكمة العليا الشرعية. وتكون قيمة الاشتراك السنوي ابتداء من هذا التاريخ كما ياتي: مليم جنيه 500 1 يدفعه المحامي تحت التمرين. 500 2 يدفعه المحامي بالمحاكم الابتدائية. ــــ 4 يدفعه المحامي بالمحكمة العليا الشرعية.
المادة (20) : يجب أن يكون حضور المحامين أمام المحكمة بالرداء الخاص بهم.
المادة (21) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الثانية. ولا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام المحكمة العليا الشرعية ويقدم إليها طلبات إلا المحامون المقيدة أسمائهم في جدولها ولا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين المقررين أمامها. ومع ذلك فلا ضرورة لهذا التوقيع إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين ولم يصدر الإذن المنوه عنه في المادة 27 من هذا القانون أو إذا كان المستأنف نفسه محامياً في المعاش.
المادة (22) : لا يقبل في المرافعة أمام المحاكم الشرعية عن مصالح الحكومة أو وزارة الأوقاف العمومية أو الخاصة والأوقاف الملكية أو بنك التسليف الزراعي المصري أو البنك العقاري الزراعي المصري أو بنك مصر أو مؤسساته إلا أحد أعضاء أقسام قضايا هذه الجهات أو أحد المحامين. ويجب أن يكون التوكيل الصادر من هذه المصالح موقعاً عليه من رئيس المصلحة ومبصوماً بخاتمها الرسمي وأن يكون التوكيل الصادر من البنوك المذكورة موقعاً عليه ممن يمثلها قانونا ومصدقاً على إمضائه.
المادة (23) : يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر يكلف بالحضور عن الخصوم أمام المحاكم أن يقدم توكيله إلى قلم الكتاب في اليوم المعين للحضور فإذا كان التوكيل بورقة غير رسمية وجب التصديق على الإمضاء. وإذا حضر الموكل مع المحامي أثبت كاتب المحكمة ذلك في محضر الجلسة بعد دفع رسم التوكيل ورسم الدمغة المستحقين عليه وقام هذا مقام التصديق على الإمضاء.
المادة (24) : المحامي الذي بيده توكيل عام مصدق عليه قانوناً ومتضمن نيابته عن أحد الخصوم أمام محكمة ابتدائية أو أمامها هي والمحاكم التابعة لها والمحكمة العليا يعفى من تقديم أصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الابتدائية ويعمل بها أمامها وأمام المحاكم التابعة لها وأمام المحكمة العليا. وتتخذ المحكمة الابتدائية المذكورة سجلا تقيد فيه التوكيلات التي تقدم لها من هذا القبيل وتحرر من واقعه كشوفاً ترسل إلى المحاكم المبينة آنفا. وإذا كان التوكيل بعقد رسمي اكتفى بإثبات رقم وتاريخ التوكيل والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
المادة (25) : المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل.
المادة (26) : على كل محام أن يتخذ له مكتباً في دائرة المحكمة الابتدائية التي يشتغل أمامها ولا يجوز أن يكون له أكثر من مكتب واحد. وعلى المحامي أن يخطر لجنة قبول المحامين والنقابة بكل تغيير في محل إقامته وإلا صح إخطاره فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون في محل إقامته المقيد أصلا بالنقابة.
المادة (27) : يجب على المحامي الذي يريد شكوى زميل له أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل على إذن من مجلس النقابة. ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب.
المادة (28) : إذا ندبت لجنة الإعفاء القضائية محامياً لاتخاذ إجراء أو لواقعة ضد محام آخر يخطر مجلس النقابة بذلك.
المادة (29) : المحامي سواء أكان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أمام المحكمة محامياً آخر تحت مسئوليته بدون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
المادة (30) : استثناء من حكم المادة (206) من قانون المرافعات الأهلي للمحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الأمر أو التوضيحات المنصوص عليها في المادة (205) من القانون المذكور إذا طلب منه ذلك من بلغها به إلا في حالة ارتكاب جناية أو جنحة. ولا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه.
المادة (31) : يجب على المحامي أن يمتنع عن إبداء أي مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في نفس النزاع أوفي نزاع مرتبط به إذا كان أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته.
المادة (32) : يجب على المحامي الحاضر عن الخصم أن يمتنع عن سب الخصوم وذكر الأمور الشخصية التي تسيئهم واتهامهم بما يمس شرفهم أو سمعتهم ما لم تستلزم حالة الدعوى أو يبرر الدفاع عن مصالح الموكل ذلك.
المادة (33) : يقوم المحامي المنتدب عن الفقير أمام المحاكم بالدفاع عنه. ومع ذلك يجوز أن يقدر أتباعه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصاريف على كل حال الرجوع على من ندب عنه ومطالبته بالأتعاب إذا زالت علة فقره. ويجب أن يقوم بما تكفله به لجنة الإعفاء القضائية أو المحكمة يسوغ له أن يتنحى عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى. ويعفى من الندب في القضايا أمام المحاكم الابتدائية والجزئية المحامون ررون أمام المحكمة العليا.
المادة (34) : يجوز لمجلس النقابة أن يكلف أحد المحامين بالدفاع عن من لا يجد من يقوم بالدفاع عنه.
المادة (35) : في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجر عليه أو استحالة قيامه بوكالته لمرضه يندب مجلس النقابة محامياً يحل محله مؤقتاً يقوم موكله باختيار وكيل آخر ويقوم قرار مجلس النقابة مقام التوكيل من صاحب الشأن.
المادة (36) : للمحامي دائماً أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه مع مراعاة ما هو مدون في المادة 33، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر موكله أو من ندب عنه بتنحيه وأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهراً على الأكثر متى كان ذلك لازماً للدفاع عن المصالح الموكل أو من ندب عنه.
المادة (37) : يجب على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه المستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكلة صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً له في المطالبة. وأن يحبس لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يدفع له الموكل مصاريف استخراج تلك المحررات. ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صور المستندات والأوراق التي ليس لها أصول ثابتة بسجلات المحاكم ولا يلزم المحامي بأن يسلم لموكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الخطابات الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما دفعه عنه ولم يؤد إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
المادة (38) : ليس للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل. ويجب على المحامي إيداعه قلم الكتاب بالمحكمة المختصة إن لم يكن قد أودعه ملف القضية وعلى كاتب المحكمة المختصة إن لم يكن قد أودعه ملف القضية وعلى كاتب المحكمة إذا طلب منه أن يؤشر فوراً على ذلك السند وعلى صوره المودعة قلم الكتاب بما يفيد انتهاء الوكالة.
المادة (39) : يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته وبعد تكليف موكله بالاستلام بطريق البريد بتذكرة مظروفة موصى عليها وبإيصال مرتجع. وتبتدئ مدة الخمس السنوات المذكورة من يوم استلام الموكل لهذه التذكرة وفي حالة عدم استلامه فمن يوم إنذار ويلزم بمصاريف الإنذار.
المادة (40) : للمحامي أن يشترط في أي وقت شاء مقابل أتعاب على عمله وذلك بغير إخلال بما تقضي به المادة 514 من القانون المدني إلا إذا كان الاتفاق قد تم بعد الانتهاء من العمل. وليس له على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها مقابل أتعابه أو على أجر ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها. وعلى كل حال لا يجوز له أن يعقد اتفاقاً على مقابل أتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى ويدخل في تقدير مقابل الأتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذي بذله المحامي.
المادة (41) : يحظر الاتفاق على اشتراك موظفي مكتب المحامي في حصة من أتعابه.
المادة (42) : عند عدم وجود اتفاق كتابي تقدر أتعاب المحامي بناء على طلبه أو طلب الموكل بمعرفة مجلس النقابة ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التي تحدد لنظره بخطاب موصى عليه ليحضر أمام المجلس أو ليقدم ملاحظاته كتابة في المدة التي يحددها المجلس. وعلى المحامي أن يعلن موكله بصورة من أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية التابع لها محل إقامة المحامي حسب الأحوال. ولا تكون أوامر التقدير نافذة إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم وتقديم شهادة مثبتة لذلك. وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يتجاوز عشرين جنيها كان حق الفصل فيه للجان الفرعية في حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة في مدى أسبوعين من تاريخ صدورها.
المادة (43) : للمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة الكلية الشرعية المقيم بدائرتها المحامي وينظر التظلم في أمر التقدير على وجه الاستعجال بجلسة غير علنية ويكون الحكم فيه غير قابل للطعن بطريق المعارضة. ويجوز أن يشمل الحكم الصادر في التظلم بالنفاذ المؤقت.
المادة (44) : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بأوجه الطعن العادية كافة وغير العادية ماعدا المعارضة وتتبع في ذلك القواعد العامة المنصوص عليها في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. وينظر الطعن في الحكم الصادر في التظلم بطريق الاستعجال.
المادة (45) : تحصل أقلام كتاب المحاكم رسوماً بنسبة اثنين في المائة من المبالغ المقدرة التي لا تزيد قيمتها على 300 جنيه عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير وما زاد على ذلك فيحصل علية واحد في المائة.
المادة (46) : للمحامي الذي بيده أمر تقدير مقابل أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من مجلس النقابة أو من المحكمة أو حكم صادر في التظلم أن يحصل على اختصاصاته بعقارات من صدر أمر التقدير أو الحكم ضده أو محضر الصلح.
المادة (47) : تعديلا لأحكام المادة 601 من القانون المدني الأهلي والمادة 727 مختلط تكون أتعاب المحامي على موكله من الديون الممتازة بالنسبة إلى كل ما آل للموكل في النزاع موضوع التوكيل. وهذا الامتياز في الدرجة الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين أولا وثانياً من المادة 601 مدني أهلي والفقرة الأولى من المادة 727 مختلط على ألا يمس هذا الامتياز الحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى.
المادة (48) : استثناء من حكم المادة 209 من القانون المدني الأهلي لا يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بمقابل الأتعاب عند عدم وجود سند به إلا بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل.
المادة (49) : استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته تأديبيا أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر بما حدث ويحل المحضر المذكور إلى النيابة العمومية. وعلى النيابة إجراء التحقيق في ظروف ثلاثة أيام من تاريخ استلام المحضر بمعرفة رئيس النيابة أو من يندبه لذلك بعد إخطار مجلس النقابة ليوفد من يمثله وترفع أوراق التحقيق للنائب العام. وللنائب العام أن يحيل المحضر إلى المحكمة الجنائية إذا كان ما وقع منه يعتبر جريمة معاقبا عليها في قانون العقوبات أو يحيله إلى الهيئة التأديبية أو مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالواجب أو تشويش مخل بالنظام. وعلى كل حال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تحاكم المحامي تأديبية كانت أو جنائية.
المادة (50) : من أخل من المحامين بواجباته أو خدش شرف طائفة أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو في غيرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية المبينة بعد: (أولاً) الإنذار. (ثانياً) التوبيخ. (ثالثاً) الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. (رابعاً) محو الاسم من الجدول.
المادة (51) : ترفع الدعوى التأديبية على المحامي بمعرفة مجلس النقابة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة العليا الشرعية أو رئيس محكمة ابتدائية ويقوم بالتحقيقات مجلس النقابة أو من يندبه المجلس المذكور من أعضائه أو أعضاء اللجان الفرعية لهذا الغرض أو بمعرفة قاض من المحكمة العليا الشرعية فإذا كان المحامي المتهم ليس من المقررين أمام المحكمة العليا جاز التحقيق بمعرفة رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض من قضاتها.
المادة (52) : يجب على النيابة أن تحظر مجلس النقابة قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام. وللنقيب إذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة متعلقة بعمله أن يحضر التحقيق هو أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة ولو كان سرياً وذلك مع مراعاة أحكام قانون تحقيق الجنايات فيما عدا ذلك.
المادة (53) : ّإذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة التأديبية يجوز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ما تراه في هذا الشأن.
المادة (54) : يسوغ دائماً لمجلس النقابة لفت نظر المحامين أو إنذارهم.
المادة (55) : يكون تأديب المحامي من اختصاص مجلس يشكل من اثنين من رؤساء المحاكم يعينهما وزير العدل وتكون الرياسة لأقدمهما وأحد مفتشي المحاكم الشرعية واثنين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة. ويقوم بالاتهام من يندبه مجلس النقابة من أعضائه.
المادة (56) : لمجلس النقابة ولوزير العدل وللمحامي المحكوم عليه أستئناف الأحكام الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة السابقة إلى المحكمة العليا الشرعية في ميعاد خمسة عشر يوماً بالنسبة لمجلس النقابة ولوزير العدل من تاريخ صدور الحكم وبالنسبة للمحامي من تاريخ إعلانه أو تسلمه صورة الحكم. ويفصل في هذا الاستئناف مجلس مشكل من رئيس المحكمة العليا الشرعية أو من يقوم مقامه ومن عضوين من المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمر سنوياً ومن النقيب أو من يقوم مقامه أو من يندبه مجلس النقابة بالنيابة عنهما ومن أحد أعضاء مجلس النقابة يختاره المحامي المحكوم عليه.
المادة (57) : يعلن المحامي بالحضور أمام الهيئة التأديبية بإخطار موصى عليه وبإيصال مرتجع يرسل إليه بطريق البريد على أن يصله قبل يوم الجلسة بخمسة عشر يوماً كاملة. ويجب أن يبلغ المحامي رئيس الجلسة - اسم عضو مجلس النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام، فإن لم يفعل أختار مجلس النقابة عضواً آخر.
المادة (58) : تعلن الأحكام التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة الحكم إلى المحكوم عليه بإيصال كتابي.
المادة (59) : يجوز للمحامي أن يعارض في الأحكام التي تصدر في غيبته في ميعاد عشرة أيام كاملة من تاريخ إعلان الحكم أو تسلم صورته.
المادة (60) : تحصل المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب الهيئة التي أصدرت الحكم. أما الاستئناف فيكون بتقرير لقلم كتاب المحكمة العليا الشرعية.
المادة (61) : يجوز للمحامي أن يوكل محامياً للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية. على أنه يجوز للهيئة التأديبية دائما أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها.
المادة (62) : يجوز للهيئة التأديبية وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وأمتنع عن أداء الشهادة أو شهد زوراً فللهيئة التأديبية أن تحرر محضرا بذلك وتحيله إلى النيابة العمومية لتقديمه للمحكمة المختصة لمعاقبته حسب الأحوال بالعقوبات المقررة في قانون تحقيق الجنايات في مواد الجنح ولمعاقبته على شهادة الزور بالعقوبات المقررة لها في قانون العقوبات لشهادة الزور في مواد الجنح.
المادة (63) : تكون جلسات التأديب دائماً سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.
المادة (64) : يجب أن يكون الحكم مسبباً وأن تقرأ أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية ويكون للأحكام الصادرة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدى جميع المحاكم وتبلغ الأحكام التأديبية إلى مجلس النقابة وجميع المحاكم ويتخذ كل منها سجلاً تقيد فيه هذه الأحكام وإذا كان الحكم صادراً بمحو الاسم من الجدول أو الوقف فينشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
المادة (65) : إذا حصل من محيَ أسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تؤيد براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في الحكم الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام الهيئة التأديبية فإذا رفضت هذه الهيئة طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
المادة (66) : لمن صدر حكم تأديبي بمحو أسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون قيد أسمه في الجدول فإذا رأت أن المدة التي مضت من وقت صدور الحكم بمحو اسمه من الجدول كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بإدراجه بالجدول المذكور واحتسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار ولهذه اللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
المادة (67) : يكون لنقابة المحامين شخصية معنوية وتؤلف من المحامين المقيدين في الجدول ويمثلها مجلس ينتخب بالطرق المبينة بعد ويرأس هذا المجلس النقيب أو وكيل النقابة ويكون مركزها القاهرة ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية.
المادة (68) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر ديسمبر من كل سنة وكذلك تجتمع اجتماعاً غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو تقدم له بذلك طلب موقع عليه من خمسين محامياً على الأقل ممن لهم حق حضوها. والمحامون المقبولون أمام المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية الشرعية لهم وحدهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشرط أن يكونوا قد أدوا قيمة الرسوم السنوية المستحقة عليهم لغاية آخر السنة المنتهية أو أعفوا منها طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة. ويرأس النقيب الجمعية العمومية وفي غيبته يرأسها وكيل النقابة فإذا غاب الاثنان تكون الرياسة للأكبر سنا من أعضاء مجلس النقابة الحاضرين في الجمعية العمومية.
المادة (69) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضرها مائتا عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت الجمعية العمومية للاجتماع مره ثانية في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها هذا صحيح إذا حضرها مائه عضو على الأقل وتتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد. وتصدر قراراتها بالأغلبية ويجوز النشر والإعلان في آن واحد عن الاجتماعين الأول والثاني مع بيان زمان ومكان انعقاد كل منهما وتستمر عضوية من انتهت مدتهم حتى يتم انتخاب بدلهم.
المادة (70) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) اعتماد الحساب الختامي للسنة الماضية. (ثانياً) التصديق على الميزانية السنوية التي يقدمها لها مجلس النقابة. (ثالثاً) الموافقة على اللائحة الداخلية وعلى ما يقترح فيها من تعديلات. (رابعاً) انتخاب مجلس النقابة بالقيد الوارد في المادة الحادية والسبعين. (خامساً) انتخاب النقيب ووكيل النقابة بالقيد الوارد بالمادة الثالثة والسبعين. (سادساً) النظر فيما يهم النقابة من المسائل التي يقدمها لها مجلس النقابة أو التي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية في الاجتماعات غير العادية.
المادة (71) : يؤلف مجلس النقابة من خمسة عشر محامياً ينتخبون على الوجه الآتي: (أ) اثنا عشر من المحامين المقيدين بالجدول الخاص بالمحكمة العليا وتزيد مدة اشتغالهم بالمحاماة عند الانتخاب على عشر سنين بشرط أن يكون قد مضى على قيد أسمائهم بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة العليا ثلاث سنوات ميلادية على الأقل. (ب) ثلاثة من بين المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عند الانتخاب عن عشر سنين ويشترط أن يكون قد مضى على قيدهم بجدول المحامين المقبولين لدى المحكمة العليا سنة ميلادية على الأقل. ويحصل الترشيح بإخطار موقع عليه من ثلاثين محامياً على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية ويرسل إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل لا يدخل فيها يوم تقديم الطلب ويشترط في المرشح ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي. ويستثنى من ذلك الحكم بالتوبيخ أو بالإنذار متى انقضى على صدوره سنتان إلى يوم الترشيح. وللجنة قبول المحامين المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون أن تأذن بترشيح المحكوم عليه بالوقف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مدة العقوبة.
المادة (72) : يكون انتخاب أعضاء المجلس من بين المرشحين لمدة أربع سنين وتسقط عضوية ثمانية منهم بعد سنتين بالقرعة لأول مرة ويكون اثنان منهم من المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم عن عشر سنين وسنة من الباقين وتسقط عضوية السبعة الآخرين في نهاية السنوات الأربع.
المادة (73) : تنتخب الجمعية العمومية النقيب ووكيل النقابة من بين المحامين أعضاء مجلس النقابة المقيدة أسماؤهم بالجدول الخاص بالمحكمة العليا الشرعية الذين تزيد مدة اشتغالهم بالمحاماة عن عشر سنين ولا تقل مدة قيدهم بالجدول المذكور عن ثلاث سنوات وذلك في كل سنتين عقب اكتمال أعضاء مجلس النقابة مباشرة. ولا يجوز إعادة انتخاب كل من النقيب أو الوكيل أكثر من مرتين متتاليتين نقيباً أو وكيلاً ويكون انتخابهما بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين المطلقة الصحيحة فإذا لم ينلها أحد أعيد الانتخاب بين الاثنين الأكثر أصواتاً وإذا تساوى مع أحدهما مرشح أو أكثر في عدد الأصوات اشترك في الانتخاب الثاني معهما ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تعادل الأصوات تحصل القرعة.
المادة (74) : ينتخب أعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين النسبية الصحيحة. فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم من بين المرشحين. وتحتسب الأقدمية طبقاً لتاريخ القيد للمرافعة أمام المحاكم العليا الشرعية فإذا تساوت الأقدمية انتخب الأكبر سناً. ويتولى مجلس النقابة فرز الأصوات بحضور من يشاء من المرشحين لعضوية المجلس ولكل مرشح أن ينيب محامياً من أعضاء الجمعية يحضر عملية الفرز. ويجب على المجلس أن يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة العليا ورؤساء المحاكم الابتدائية الشرعية بنتيجة الانتخاب كما يجب عليه إخطارهم بقرارات الجمعية العمومية وذلك في الثلاثة الأيام التالية لانعقادها.
المادة (75) : ينتخب مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه أميناً للصندوق وكاتماً للسر.
المادة (76) : من أصبح من أعضاء المجلس غير حائز للشروط اللازمة للانتخاب زالت عضويته ويصدر المجلس قرارا بذلك. وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متوالية لغير عذر يقبله المجلس على ألا يصدر قراره إلا بعد إعلان العضو بالحضور أمامه لسماع أقواله.
المادة (77) : يعين المجلس عضواً محل من زالت عضويته أو خلا مكانه وذلك للمدة الباقية من العضوية ويكون التعيين من بين المرشحين في الانتخاب السابق بترتيب الأصوات التي نالوها.
المادة (78) : ينتخب مجلس النقابة بما يأتي: (أولا) وضع اللائحة الداخلية للنقابة واقتراح ما يراه من التعديلات فيها. (ثانياً) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (ثالثاً) إدارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها. (رابعاً) مخابرة جهات الحكومة أو الهيئات أو الأفراد فيما يتعلق بشؤون النقابة. (خامساً) السعي في إلحاق المحامين تحت التمرين بمكاتب المحامين. (سادساً) الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم متى طلب منه, وكذلك تقدير الأتعاب عند الاختلاف على قيمتها وفقاً لهذا القانون. (سابعاً) الوساطة بين المحامين أنفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من الخلاف بسبب مهنتهم بما في ذلك منح الشهادات المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون. (ثامناً) حق الوكالة عن النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها. وعلى النقيب تنفيذ قرارات مجلس النقابة. ويعتبر مجلس لنقابة فيما له من الاختصاص سلطة إدارية بالنظر للأحوال المنصوص عليها في المادتين 304 و305 من قانون العقوبات.
المادة (79) : يجب التصديق من وزير العدل على اللائحة الداخلية للنقابة وعلى كل ما يطرأ عليها من التعديلات.
المادة (80) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل.
المادة (81) : يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه دوائر للنظر في الشكاوى التي تقدم من المحامين أو ضدهم وتكون كل دائرة مؤلفة من ثلاثة أعضاء. فإذا رأت إحدى الدوائر المذكورة ما يستوجب مؤاخذة المحامي أحالت الموضوع على مجلس النقابة للفصل فيه. وإلا حفظت الشكوى. وعند نظر مجلس النقابة في ذلك لا يجوز أن يحضره أكثر من عضو واحد من أعضاء الدائرة التي أحالت الموضوع عليه.
المادة (82) : تشكل لجنة فرعية من ثلاثة أعضاء لدى كل محكمة ابتدائية وذلك للنظر في الأعمال التي يحيلها عليها المجلس. وتنوب هذه اللجان عن المجلس في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم. ويكون انتخاب أعضائها بواسطة المحامين الذين لهم حق الانتخاب المقيدين في دائرة المحكمة بالطريقة التي ينتخب بها أعضاء مجلس النقابة. ولا يكون نهائيا إلا بعد اعتماد من مجلس النقابة. ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة العليا أو المحاكم الابتدائية وأن يكونوا مقيمين بدائرة المحكمة التي شكلت اللجنة للعمل بدائرتها. ويرأس كل لجنة أقدم الأعضاء في القيد بجدول محامي المحكمة العليا. فإذا لم يكن بينهم أحد من المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة كانت الرياسة لأقدمهم في القيد بجدول المحاكم الابتدائية. وإن تساوت الأقدمية فتكون الرياسة لأكبرهم سناً. ويعين مجلس النقابة لدى كل محكمة جزئية لا يكون مقرها المحكمة الابتدائية محامياً من المقيمين بدائرتها للقيام بما يكلفه به مجلس النقابة أو اللجنة الفرعية.
المادة (83) : لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى المحكمة العليا في ظرف ثمانية عشر يوماً كاملة من تاريخ إخطاره بقرارات الجمعية العمومية أو بتشكيل مجلس النقابة. وكذلك يكون هذا الحق لثلاثين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم. ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلا.
المادة (84) : تفصل المحكمة العليا في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو وكيل النقابة المنتخبين أو من يقوم مقامهما ووكيل عن المحامي مقدمي الطعن.
المادة (85) : إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة لثلاثة أعضاء فأكثر من أعضاء المجلس, أما إذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك انتخب المجلس محله طبقاً لأحكام المادة 77. وفي حالة الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو الوكيل يعاد انتخابه بمعرفة المجلس.
المادة (86) : تنشئ نقابة المحامين صندوقاً يسمى "صندوق المعاشات والإعانات" يكون مقره القاهرة لترتيب معاشات تقاعد للمحامين وإعانات وقتية أو شهرية أو سنوية طبقاً لنصوص هذا القانون.
المادة (87) : يكون رأس مال هذا الصندوق: أولاً - من الرصيد المتجمد بالصندوق وقت العمل بهذا القانون. ثانياً - من أرباح مطبوعات النقابة. ثالثاً - من نصف رسوم القيد بالجدول. رابعاً - من نصف رسوم القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية والمحكمة العليا. خامساً - من أربعين في المائة من الاشتراكات السنوية. سادساً - مما يحصله مجلس النقابة من المحامين ثمناً لورق دمغة ينشأ خصيصاً لهذا الصندوق, ويكون لصقة إلزاميا بمعرفة أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها والمجالس الحسبية أوالملية على إحدى الأوراق الآتية: ورقة التوكيل أو حافظة المستندات أو أول مذكرة يقدمها المحامي أو أول محضر جلسة يحضرها المحامي بما في ذلك جلسات التحقيق أو أول ورقة أو طلب يقدم منه. ولا تقبل هذه الجهات حضور المحامي ولا تقبل أوراقاً منه إلا إذا سدد رسم الدمغة أولاً وإذا تعدد المحامون تعددت الدمغة. ويستثنى من ذلك قضايا الانتداب. وقيمة طابع الدمغة: 50 مليما في القضايا الجزئية على اختلاف أنواعها بما فيها قضايا الحبس والمجالس الحسبية المركزية والملية الفرعية. 150 مليماً في القضايا الابتدائية والاستئنافية الجزئية ومواد التصرفات وقضايا المجالس الحسبية الابتدائية والمجلس الملي العام. 200 مليم في قضايا المحكمة العليا بما فيها مواد التصرفات والمجلس الحسبي العالي. ويكون لمن تنتدبه النقابة حق التأكيد من تنفيذ هذا القانون بالاطلاع على الأوراق التي فرض القانون عليها رسم الدمغة. سابعاً - مما يتقاضاه مجلس النقابة عن الطلبات تقدير مقابل الأتعاب على الوجه الآتي: اثنان في المائة عن الطلبات التي لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً بحيث لا يقبل الرسم عن مائتي مليم. واحد ونصف في المائة عن الطلبات التي تزيد على خمسين جنيهاً لغاية مائتي جنيه مصري مع احتساب اثنين في المائة عن الخمسين جنيها مصرياً الأولى. واحد في المائة عن الطلبات التي تزيد على مائتي جنيه مصري لغاية خمسمائة جنيه مصري مع احتساب اثنين في المائة عن الخمسين جنيهاً الأولى وواحد ونصف في المائة عن المائة والخمسين جنيهاً التالية, ونصف في المائة عن الطلبات التي تزيد على خمسمائة جنيه مع مراعاة احتساب النسب السابقة. ثامناً - بما تساهم به الحكومة سنوياً في هذا الصندوق. تاسعاً - من التبرعات والوصايا لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من موارد أخرى. عاشراً - من استثمار كل المتحصلات المتجمدة للنقابة.
المادة (88) : تدير هذا الصندوق تحت إشراف. مجلس النقابة لجنة مشكلة من تسعة أعضاء خمسة من أعضاء مجلس النقابة يكون منهم النقيب ووكيل النقابة وأمين الصندوق وأربعة من المحامين العاملين, وينتخب مجلس النقابة أعضاء هذه اللجنة وتكون عضوية الأربعة لمدة أربع سنوات تسقط عضوية اثنين منهم في كل عامين: ويجوز إعادة انتخابهما، وتكون الرياسة للنقيب وفي حالة غيابه لوكيل النقابة ثم لأكبر الأعضاء سناً ويكون اجتماعها صحيحاً إذا اجتمع خمسة منهم على الأقل وتصدر قراراتها بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي به الرئيس. ويكون من اختصاص هذه اللجنة إدارة واستغلال أموال هذا الصندوق وتوظيفها.
المادة (89) : تكون لهذا الصندوق شخصية معنوية ويمثله قانوناً قبل الغير النقيب العامل.
المادة (90) : تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص أحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرار اللجنة المبينة بالمادة الثامنة والثمانين وبإمضاء النقيب أو وكيل النقابة وأمين صندوق مجلس النقابة.
المادة (91) : يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبقاً لميزانية توضع له ويصدق عليها من الجمعية العمومية ولا تتعدى هذه المصروفات ثمانين في المائة من إيرادات الصندوق السنوية, والعشرون في المائة الباقية يكون منها احتياطي للصندوق ويخصص هذا الاحتياطي لسد العجز الطارئ في ميزانية المعاشات والإعانات.
المادة (92) : لا يكون المحامي الحق في معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين. (2) أن يكون قد باشر بالفعل مهنة المحاماة أمام المحاكم الشرعية مدة ثلاثين سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين. ويجوز أن تكون هذه المدة مستمرة دون انقطاع أو مكونة من مدد اشتغال بالمحاماة اشتغالاً فعلياً مجموعها ثلاثون سنة. (3) أن يكون قد بلغت سنه ستين سنة ميلادية. (4) أن يكون قد دفع اشتراك النقابة منذ قيد اسمه بالجدول إلى زمن التقاعد إلا إذا أعفى من دفع الاشتراك بقرار من مجلس النقابة.
المادة (93) : المحامي طلب قصر سن التقاعد على خمس وخمسين سنة ميلادية على أن يخفض المعاش إلى ثلاثة أرباعه. وللمحامي الذي بلغت سنه خمسين سنة ميلادية وكان قد مضى عليه بالاشتغال الفعلي بالمحاماة عشرون سنة ثم حدث له ما يعجزه عن مزاولة المهنة الحق في طلب التقاعد على أن يخفض المعاش إلى النصف.
المادة (94) : يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة بصفة عامة أمام أية جهة قضائية وينقل اسمه من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.
المادة (95) : ّإذا حكم بمحو اسم محام من الجدول فلا يحرم من معاش التقاعد الذي يستحقه كله أو بعضه إلا إذا قضى الحكم التأديبي بذلك.
المادة (96) : في حالة وفاة المحامي العامل وهو حائز للشروط المقررة بإحدى المادتين 92 و93 أو وفاة محام في المعاش يصرف لأرملة كل منهما ولأولاده القصر ولأبويه معاش يوازي نصف معاش التقاعد الذي كان يصرف أو كان يجب أن يصرف له ويوزع على الوجه الآتي: (1) إذا ترك ولداً أو أولاداً قصرا أخذ أو أخذوا المعاش المستحق بأنصبة متساوية فيما بينهم. (2) إذا ترك أرملة أو أرامل أخذت أو أخذن نصف المعاش المستحق. (3) إذا ترك والداً أو والدين كان المعاش لكليهما مناصفة أو للموجود منهما. (4) إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً قصرا أخذت الأرملة أو الأرامل ربع المعاش المستحق وأخذ الولد أو الأولاد الثلاثة الأرباع الباقية بأنصبة متساوية فيما بينهم. (5) إذا ترك ولداً أو أولاداً قصرا ووالدين أو أحدهما أخذ الوالدان أو الموجود منهما ربع المعاش المستحق وأخذ الوالد أو الأولاد القصر الباقي. (6) إذا ترك أرملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما وزع المعاش المستحق مناصفة بين الأرملة أو الأرامل والوالدين أو أحدهما. (7) أذا ترك ولدا أو أولادا أو أرملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما أخذت الأرملة أو ألأرامل الربع والوالدان أو أحدهما السدس والباقي للولد أو للأولاد بأنصبة متساوية فيما بينهم. وتفقد الأرملة الحق في المعاش متى تزوجت والقصر متى بلغ الذكر منهم إحدى وعشرين سنة ميلادية والإناث متى تزوجن. وهذا المعاش لا يورث. وفي كل الأحوال ينقطع صرف المعاش بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على وفاة المحامي. ولمستحقي هذا المعاش أن يجددوا طلب استمرار صرف المعاش بعد انقضاء الخمس السنوات المذكورة وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرف المعاش لمدة خمس سنوات أخرى على الأكثر.
المادة (97) : تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة للنقيب لغاية آخر أبريل من كل سنة. وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 92 وذلك في آخر يونيه التالي. وللطالب ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم قبول طلبه ليصفى فيها أعمال مكتبه ويبدأ صرف المعاش من أول الشهر التالي لتصفية أعماله.
المادة (98) : تحدد الجمعية العمومية التاريخ الذي يبدأ فيه حق طلب المعاش تبعاً لموارد الصندوق كما تحدد قيمة معاش التقاعد الذي يصرف للمحامي شهرياً. ولها بناء على اقتراح مجلس النقابة إنقاص أو زيادة مقدار المعاش حسب موارد الصندوق ومقتضيات الاحتياطي. وتحدد الجمعية العمومية في قرارها ميعاد تنفيذ التعديل.
المادة (99) : إذا طرأ على المحامي العامل ما يقتضي إعانته جاز للجنة أن تقرر له مرتباً شهرياً مدة لا تزيد على السنة مع جواز تكراره ولا تزيد المدة على كل حال عن خمس سنوات ولها في الحالات التي تراها صرف إعانة وقتية له.
المادة (100) : يجب توافر الشروط الآتية في المحامي لحصوله على المرتب المنصوص عنه في المادة السابقة: (أ) أن يكون قد مضى على قيد اسمه بجدول المحامين خمس عشرة سنة ميلادية باشر المهنة فيها فعلاً. (ب) أن تكون سنه قد تجاوزت الخامسة والأربعين سنة ميلادية على الأقل أو يكون قد أصيب بما يعجزه عن مزاولة المهنة. ويجوز أن يصرف المرتب الشهري للمحامي الذي مضى عليه خمس سنوات في المهنة إذا أثبت أنه أصيب بما يمنعه بتاتاً من مزاولتها على ألا تزيد مدة الإعانة على خمس سنوات.
المادة (101) : للجنة أيضاً أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية في نفس الحدود وبنفس القيود السابق إيضاحها لأرملة وأولاد المحامي المتوفى ولمن كان المحامي يعوله من أفراد عائلته وذلك إذا كانوا في حالة لا تنطبق عليها شروط الحصول على معاش تقاعد.
المادة (102) : معاش التقاعد والمرتبات الشهرية والإعانات المؤقتة تعتبر نفقة. وهي غير قابلة للتحويل ولا الحجز ولا للنزول عنها للغير. مع عدم الإخلال بأحكام المادة 437 من قانون المرافعات.
المادة (103) : يبتدئ حساب صندوق المعاشات والطوارئ الدوري السنوي من أول يناير وينتهي من 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة (104) : تضع اللجنة في شهر أكتوبر من كل سنة ميزانية السنة المقبلة وتضع لغاية آخر فبراير على الأكثر الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر السابق له. وتقدم اللجنة إلى مجلس النقابة الميزانية في 15 نوفمبر من كل سنة والحساب الختامي في شهر مارس من كل سنة لفحصهما والمصادقة عليهما ثم عرضهما بعد ذلك على الجمعية العمومية في أول جلسة تالية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن