تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة لدى المحاكم الأهلية أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين.
المادة (2) : يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون: (1) مصريا. (2) متوطنا في القطر المصري. (3) بالغا من العمر على الأقل إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة. (4) حاصلا على درجة الليسانس في القانون من كلية الحقوق المصرية أو على شهادة أجنبية تعتبرها وزارة المعارف العمومية بالاتفاق مع وزارة العدل معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للوائح والقوانين المعمول بها أو أن يكون اشتغل بوظيفة القضاء أو النيابة بالمحاكم الأهلية أو المختلطة خمس سنين على الأقل. (5) متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. (6) حسن السمعة حائزا بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف.
المادة (3) : يشمل الجدول العام جميع المحامين المقيدين عند صدور هذا القانون بحسب تواريخ قبولهم سواء أكانوا مشتغلين أم غير مشتغلين. ويبين به محال إقامتهم. ويلحق بهذا الجدول: (1) جدول للمحامين المقررين أمام محكمة النقض. (2) جدول للمحامين المقررين أمام محكمتي الاستئناف. (3) جدول للمحامين المقررين أمام المحاكم الكلية. (4) جدول للمحامين تحت التمرين. (5) قائمة للمحامين غير المشتغلين. وتودع نسخة من الجدول وملحقاته بكل محكمة.
المادة (4) : يعهد بجدول المحامين إلى لجنة تسمى لجنة قبول المحامين تؤلف من رئيس محكمة استئناف مصر ومن النائب العمومي أو من يقوم مقامهما ومن مستشار تعينه كل سنة الجمعية العمومية بالمحكمة ومن اثنين من المحامين يعينهما مجلس النقابة من بين أعضائه لمدة سنة واحدة.
المادة (5) : تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادة الثانية إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة. وتقرر اللجنة بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه بالجدول.
المادة (6) : إذا رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب يعلن إليه القرار وله أن يعارض فيه أمام اللجنة في خلال الخمسة العشر يوما التالية للإعلان. فإذا تأيد القرار جاز للطالب أن يطعن في القرار أمام لجنة قبول المحامين بمحكمة النقض في خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه. كما يجوز الطعن في القرار الصادر حضوريا برفض طلب القيد في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ولا يجوز له إذا أصبح قرار الرفض نهائيا أن يجدد طلبه إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (7) : يقيد كل من يقبل لأول مرة من المحامين في جدول المحامين تحت التمرين ما لم يكن معفي بمقتضى نص المادة 20.
المادة (8) : لكل من كف عن مباشرة المهنة أن يطلب نقل اسمه إلى قائمة المحامين غير المشتغلين وبذلك يحفظ أقدميته. ولهؤلاء المحامين أن يطلبوا إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة إعادة قيدهم إلى جدول المحامين المشتغلين. وتسري على هذه الطلبات أحكام المادة السادسة.
المادة (9) : الوكلاء المقبولون الآن للمرافعة أمام المحاكم الجزئية فقط يكون لهم الحق في المرافعة أمام المحاكم الابتدائية بعد موافقة مجلس النقابة والجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية التي يشتغلون أمامها.
المادة (10) : يجب على المحامي الذي قيد اسمه بالجدول أن يحلف أمام إحدى محكمتي الاستئناف قبل ممارسة العمل اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها".
المادة (11) : مدة التمرين سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون وسنتان للحاصلين على درجة الليسانس. ويجب أن يلتحق المحامي في فترة التمرين بمكتب أحد المحامين أمام محكمة الاستئناف ويجوز بطريق الاستثناء وبترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء فترة التمرين بمكتب أحد المحامين أمام المحاكم الكلية. وعلى المحامي تحت التمرين أن يخطر لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة باسم المحامي الذي التحق للتمرين في مكتبه.
المادة (12) : لا يجوز أن يكون للمحامي تحت التمرين مكتب باسمه الخاص ولا أن يترافع أمام محكمة الجنايات أو قاضي الإحالة أو قاضي الأمور المستعجلة. وله أن يترافع أمام المحاكم الكلية باسم المحامي الذي التحق بمكتبه، كما أن له أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية والمركزية.
المادة (13) : يشترط لقيد اسم المحامي تحت التمرين بجدول المحامين لدى المحاكم الكلية: (1) أن يكون قد قضى - دون انقطاع - فترة التمرين المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة. (2) أن يكون قد واظب على حضور الجلسات مرتين في الأسبوع على الأقل وعلى سماع المحاضرات التي تلقى على المحامين تحت التمرين طبقا للائحة يعدها مجلس النقابة لهذا الغرض.
المادة (14) : يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الكلية إلى لجنة تؤلف من رئيس المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي الذي قضيت به فترة التمرين ومن رئيس النيابة ومن محام يعينه مجلس النقابة سنويا أو من يقوم مقام كل منهم عند المانع. فإذا كان الطالب قد قضى فترة التمرين في مكتب هذا المحامي يندب مجلس النقابة محاميا غيره.
المادة (15) : إذا كان الطالب قد تمرن في مكاتب موجودة في دوائر محاكم ابتدائية متعددة قدم الطلب إلى لجنة المحكمة التي يكون قد أمضى في دائرتها أطول مدة قضاها في التمرين.
المادة (16) : يجب أن يصحب طلب القيد: (1) بشهادة من المحامي الذي قضيت فترة التمرين في مكتبه. (2) ببيان عن القضايا التي ترافع فيها المحامي في فترة التمرين مصدق عليه من رئيس المحكمة الكلية أو قاضي المحكمة الجزئية التي نظرت أمامها الدعاوى. (3) بصورة رسمية من سجل حضور الجلسات المحفوظ في قلم الكتاب. ويبلغ القرار الصادر بقبول الطلب إلى الطالب وإلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة وإلى مجلس نقابة المحامين.
المادة (17) : لكي يقبل المحامي للمرافعة أمام محاكم الاستئناف يجب عليه أن يكون قد اشتغل بالمحاماة مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تقريره محاميا أمام المحاكم الابتدائية ويقدم طلب القبول إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة.
المادة (18) : الوكلاء المقبولون للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية يجوز قبولهم للمرافعة أمام محاكم الاستئناف بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة.
المادة (19) : لا يشتغل بالمحاماة أمام محكمة النقض والإبرام إلا من قيد اسمه بالجدول الخاص بمحامي محكمة النقض والإبرام، وتشكل لجنة قبول المحامين أمام المحكمة المذكورة من أربعة من مستشاريها يكون من بينهم رئيس المحكمة ووكيلها أو من يحل محلهما ومن النائب العام أو الأفوكاتو العمومي ومن النقيب ووكيل النقابة أو من يحل محلهما من أعضاء مجلس النقابة. وتقدم طلبات القيد من المحامين الذين اشتغلوا فعلا مدة سبع سنوات أمام محكمة الاستئناف ولم تصدر عليهم خلال هذه المدة عقوبة تأديبية بالوقف لمدة سنة أو أكثر إلى هذه اللجنة لتختار من بينهم من يقيدون بجدول المشتغلين أمام محكمة النقض والإبرام. ويجوز كذلك أن يقيد بالجدول المذكور من توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون لمن يعين مستشارا بمحكمة استئناف. ويجوز للجنة أن تقبل للمرافعة أمام محكمة النقض والإبرام من قضى في الاشتغال بالمحاماة وقت العمل بهذا القانون خمسة عشر عاما أمام المحاكم الابتدائية وثلاث سنوات أمام محاكم الاستئناف.
المادة (20) : يحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية الأهلية أو محكمة الاستئناف الأهلية كل زمن قضاه الطالب في القضاء أو النيابة في القطر المصري أو في الأعمال الفنية بأقسام قضايا الحكومة أو الأوقاف العمومية أو الأوقاف الملكية أو في الأعمال الفنية أو القضائية بالهيئات الأخرى التي تقرها لجنة قبول المحامين أو في تدريس علم الحقوق في كلية الحقوق الملكية أو في أية كلية تعتبر شهادتها الدراسية النهائية معادلة لشهادة الكلية المذكورة.
المادة (21) : لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي: (1) التوظف في إحدى مصالح الحكومة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 21 لسنة 1933 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 وكذلك التوظف في إحدى الجمعيات أو الشركات أو لدى الأفراد. (2) الاشتغال في التجارة. (3) الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.
المادة (22) : على كل محام أن يدفع قبل قيد اسمه بالجدول رسم القبول المقرر، وعليه أن يسدد في المواعيد المحددة قيمة الاشتراك السنوي المقرر إلا إذا أعفى بقرار من مجلس النقابة.
المادة (23) : يجب أن يكون حضور المحامين أمام المحكمة بالرداء الخاص بهم.
المادة (24) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم. وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أشخاصا من ذوي قرباهم أو أزواجهم أو أصهارهم لغاية الدرجة الثالثة. ولا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محكمة النقض والإبرام ويقدم إليها طلبات إلا المحامون المقيدة أسماؤهم في جدولها. ولا يجوز أيضا تقديم صحف للاستئناف أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها ومع ذلك فلا ضرورة لهذا التوقيع إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين ولم يصدر من مجلس النقابة الإذن المنوه عنه في المادة 30. ولا تسري أحكام المادة 25 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية على المحامين.
المادة (25) : لا يقبل في المرافعة عن مصالح الحكومة أمام المحاكم فيما عدا القضايا الجزئية إلا أحد أعضاء أقسام قضايا الحكومة أو أحد المحامين. يجب أن يكون التوكيل الصادر من هذه المصالح موقعا عليه من رئيس المصلحة ومبصوما بخاتمها الرسمي.
المادة (26) : يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر يكلف بالحضور عن الخصوم أمام المحاكم أن يقدم توكيله إلى قلم الكتاب في اليوم المعين للحضور فإذا كان التوكيل بورقة غير رسمية وجب التصديق على الإمضاء. وللخصوم أن يثبتوا توكيلهم للمحامي في محضر الجلسة ويقوم هذا مقام التصديق على الإمضاء.
المادة (27) : المحامي الذي بيده توكيل عام مصدق عليه قانونا ومتضمن نيابته عن أحد الخصوم أمام محكمة ابتدائية أو أمامها هي والمحاكم التابعة لها ومحكمة الاستئناف الداخلة هي في دائرتها يعفى من تقديم أصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الابتدائية ويعمل بها أمامها وأمام المحاكم التابعة لها وأمام محكمة الاستئناف الداخلة هي في دائرتها. وتتخذ المحكمة الابتدائية المذكورة سجلا تقيد فيه التوكيلات التي تقدم لها من هذا القبيل وتحرر من واقعه كشوفا ترسل إلى المحاكم المبينة آنفا. وإذا كان التوكيل بعقد رسمي اكتفيَ بإثبات رقم وتاريخ التوكيل والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة. أما الحضور أمام محكمة النقض والإبرام فيجب أن يكون بتوكيل يقدم إليها فإن كان عاما اكتفي به في جميع قضايا الموكل التي تنظر أمامها دون احتياج إلى الحصول على صورة رسمية منه في كل قضية.
المادة (28) : المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل.
المادة (29) : على كل محام أن يتخذ له مكتبا في دائرة المحكمة الكلية أو محكمة الاستئناف التي يشتغل أمامها ولا يجوز أن يكون له أكثر من مكتب واحد. وعلى المحامي أن يخطر لجنة قبول المحامين بكل تغيير في محل إقامته.
المادة (30) : يجب على المحامي الذي يريد شكوى زميل له أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل على إذن بذلك من مجلس النقابة. ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب.
المادة (31) : إذا ندبت لجنة الإعفاء القضائية محاميا لاتخاذ إجراء أو للمرافعة ضد محام آخر تخطر مجلس النقابة بذلك.
المادة (32) : للمحامي سواء أكان خصما أصليا أم وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أمام المحكمة محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
المادة (33) : استثناء من حكم المادة 206 من قانون المرافعات الأهلي للمحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الأمر أو التوضيحات المنصوص عليها في المادة 205 من القانون المذكور إذا طلب منه ذلك من بلغها إليه إلا في حالة ارتكاب جناية أو جنحة. ولا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه.
المادة (34) : يجب على المحامي أن يمتنع عن إبداء أي مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته.
المادة (35) : يجب على المحامي الحاضر عن خصم أن يمتنع عن سب الخصوم وذكر الأمور الشخصية التي تسيئهم واتهامهم بما يمس شرفهم أو سمعتهم ما لم تستلزم حالة الدعوى أو يبرر الدفاع عن مصالح الموكل ذلك.
المادة (36) : يقوم المحامي المنتدب عن الفقير أمام المحاكم المدنية أو الجنائية بالدفاع عنه مجانا، ومع ذلك يجوز له أن يقدر أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصاريف، وله على كل حال الرجوع على من ندب عنه ومطالبته بالأتعاب إذا زالت حالة فقره مع مراعاة ما جاء بالمادة 27 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. ويجب أن يقوم بما تكلفه به لجنة الإعفاء القضائية أو المحكمة ولا يسوغ له أن يتنحى عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى. ويعفى من الندب في القضايا الجنائية والمدنية المحامون المقررون أمام محكمة النقض والإبرام أو الذين مضى على قيد أسمائهم في جدول المحامين عشرون سنة، غير أن هذا الإعفاء لا يسري على القضايا المدنية أمام محكمة النقض والإبرام.
المادة (37) : يجوز لمجلس النقابة أن يكلف أحد المحامين بالدفاع عن خصم لا يجد من يقوم بالدفاع عنه.
المادة (38) : في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجر عليه أو استحالة قيامه بوكالته لمرضه يندب مجلس النقابة محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم موكله باختيار وكيل آخر. ويقوم قرار مجلس النقابة مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.
المادة (39) : للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه مع مراعاة ما هو مدون في المادة 36 وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر موكله أو من ندب عنه بتنحيه وأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا على الأكثر متى كان لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه.
المادة (40) : يجب على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه المستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا له في المطالبة وأن يحبس لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يدفع له الموكل مصاريف استخراج تلك المحررات. ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صور المستندات والأوراق التي ليس لها أصول ثابتة بسجلات المحاكم. ولا يلزم المحامي بأن يسلم لموكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الخطابات الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما دفعه عنه ولم يؤد إليه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
المادة (41) : ليس للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل ويجب على المحامي إيداعه قلم كتاب المحكمة المختصة إن لم يكن قد أودعه ملف القضية وعلى كاتب المحكمة - إذا طلب منه - أن يؤشر فورا على ذلك السند وعلى صوره المودعة قلم الكتاب بما يفيد انتهاء الوكالة.
المادة (42) : يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته وبعد تكليفه موكله بالاستلام بطريق البريد بتذكرة مظروفة موصى عليها وبإيصال مرتجع وتبتدئ مدة خمس السنوات المذكورة من يوم استلام الموكل لهذه التذكرة وفي حالة عدم استلامه فمن يوم إنذاره ويلزم بمصاريف الإنذار.
المادة (43) : للمحامي أن يشترط في أي وقت شاء أتعابا على عمله وذلك بغير إخلال بما تقضي به المادة 514 من القانون المدني إلا إذا كان الاتفاق قد تم بعد الانتهاء من العمل. وليس له على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على أجر ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها. وعلى كل حال لا يجوز له أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى. ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل.
المادة (44) : يحظر الاتفاق على اشتراك موظفي مكتب المحامي في حصة من أتعابه.
المادة (45) : عند عدم وجود اتفاق كتابي تقدر أتعاب المحامي بمعرفة مجلس النقابة بناء على طلبه أو طلب الموكل. ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التي تحدد لنظره بخطاب موصى عليه ليحضر أمام المجلس أو ليقدم ملاحظاته كتابة في المدة التي يحددها المجلس. وعلى المحامي أن يعلن موكله بصورة من أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة وأن يبين بالإعلان أن الأمر يصبح نافذا إذا لم يطعن فيه طبقا للمادة التالية. ولا تكون أوامر التقدير نافذة إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم وتقديم شهادة مثبتة لذلك. وتعطى صيغة التنفيذ على أمر التقدير من رئيس المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية التابع لها محل إقامة المحامي حسب الأحوال.
المادة (46) : للمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي نظرت الدعوى. أما إذا كانت الأتعاب المقدرة عن تحرير عقد أو تحكيم أو عمل لم يرفع للقضاء فيكون التكليف بالحضور أمام المحكمة المقيم بدائرتها المحامي كلية كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب وينظر التظلم في أمر التقدير بطريق الاستعجال. ويجوز لمن صدر الحكم في التظلم في غيبته أن يعارض فيه في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالحكم. ويجوز أن يشمل الحكم الصادر في التظلم بالنفاذ الموقت.
المادة (47) : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية ويتبع في ذلك القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
المادة (48) : تحصل أقلام كتاب المحاكم رسوما بنسبة اثنين في المائة من المبالغ المقدرة التي لا تزيد قيمتها على 300 جنيه عند وضع الصيغة التنفيذية عن أوامر التقدير وما زاد على ذلك فيحصل عليه واحد في المائة.
المادة (49) : للمحامي الذي بيده أمر بتقدير أتعابه مشمول بالصيغة التنفيذية أو حكم صادر في التظلم في أمر التقدير أن يحصل على اختصاصه بعقارات من صدر أمر التقدير أو الحكم ضده. ولا يجوز استصدار اختصاص في حالة الحصول على أمر التقدير إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم وتقديم شهادة مثبتة لذلك.
المادة (50) : تعديلا لأحكام المادة 601 من القانون المدني الأهلي تكون أتعاب المحامي على موكله من الديون الممتازة بالنسبة إلى كل ما آل للموكل في النزاع موضوع التوكيل. وهذا الامتياز يلي في الدرجة الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين أولا وثانيا من المادة المذكورة على ألا يمس هذا الامتياز الحقوق العينية المسجلة على العين موضوع النزاع قبل رفع الدعوى.
المادة (51) : استثناء من حكم المادة 209 من القانون المدني الأهلي لا يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها إلا بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل له فيما وكل فيه.
المادة (52) : استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات وتحقيق الجنايات إذا وقع من المحامي في الجلسة ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر بما وقع من المحامي ويحيل المحضر المذكور إلى النيابة العمومية. وتقدم النيابة خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام المحضر المحامي إلى المحكمة الجنائية المختصة إذا كان ما وقع منه يعتبر جريمة معاقبا عليها في قانون العقوبات أو تحيله إلى الهيئة التأديبية أو مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالواجب أو تشويش مخل بالنظام وعلى كل حال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تحاكم المحامي تأديبية كانت أو جنائية.
المادة (53) : من أخل من المحامين بواجباته أو خدش شرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو في غيرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية المبينة بعد: (أولا) التوبيخ. (ثانيا) الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. (ثالثا) محو الاسم من الجدول.
المادة (54) : ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك رئيس محكمة النقض والإبرام أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية أو مجلس النقابة.
المادة (55) : تخطر النيابة مجلس النقابة قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام. وللنقيب إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة أن يحضر التحقيق أو يندب أحد أعضاء مجلس النقابة لحضوره وذلك مع مراعاة أحكام قانون تحقيق الجنايات.
المادة (56) : إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة التأديبية يجوز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته لتتخذ ما تراه في هذا الشأن.
المادة (57) : يسوغ دائما لمجلس النقابة إنذار المحامين.
المادة (58) : يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف مصر أو وكيلها ومن مستشارين من المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
المادة (59) : للنيابة العمومية وللمحامي المحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة السابقة إلى محكمة النقض والإبرام وميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما يبدأ بالنسبة للنيابة من تاريخ صدور الحكم وبالنسبة للمحامي من تاريخ إعلانه أو تسلمه صورة الحكم. ويفصل في هذا الاستئناف مجلس يشكل من خمسة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيله ومن عضو من أعضاء مجلس النقابة يختاره المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية ولا يجوز أن يكون في هذا المجلس أحد ممن اشتركوا في إصدار الحكم المستأنف.
المادة (60) : يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بإخطار موصى عليه وبإيصال مرتجع يرسل إليه بطريق البريد على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة. ويجب أن يبلغ المحامي رئيس الجلسة اسم عضو مجلس النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر.
المادة (61) : تعلن الأحكام التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة الحكم إلى المحكوم عليه بإيصال كتابي.
المادة (62) : يجوز للمحامي أن يعارض في الأحكام التي تصدر في غيبته في بحر عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم أو استلام صورته.
المادة (63) : تحصل المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب الهيئة التي أصدرت الحكم، أما الاستئناف فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض والإبرام.
المادة (64) : يجوز للمحامي أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والإبرام أو إحدى محاكم الاستئناف على أنه يجوز للهيئة التأديبية دائما أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.
المادة (65) : يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون تحقيق الجنايات في مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة لها في قانون العقوبات لشهادة الزور في مواد الجنح.
المادة (66) : تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.
المادة (67) : يجب أن يكون الحكم مسببا وأن تقرأ أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية. ويكون للأحكام الصادرة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدى جميع المحاكم وتبلغ الأحكام التأديبية إلى مجلس النقابة وجميع المحاكم ويتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه الأحكام. وإذا كان الحكم صادرا بمحو الاسم من الجدول أو الوقف فينشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
المادة (68) : إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تؤيد براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في الحكم الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض والإبرام. فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين. ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
المادة (69) : لمن صدر حكم تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون قيد اسمه في الجدول. فإذا رأت أن المدة التي مضت من وقت صدور الحكم بمحو اسمه من الجدول كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بدرجه بالجدول المذكور واحتسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار. ولهذه اللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة، فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
المادة (70) : يكون لنقابة المحامين شخصية معنوية، وتؤلف من المحامين المقيدين في الجدول، ويمثلها مجلس ينتخب بالطرق المبينة بعد، ويرأس هذا المجلس النقيب أو وكيل النقابة ويكون مركزها بالقاهرة. ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية.
المادة (71) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر ديسمبر من كل سنة وكذلك تجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو تقدم له بذلك طلب موقع عليه من ثلاثين محاميا على الأقل ممن لهم حق الاشتراك في الحضور فيها. والمحامون المقبولون أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لهم وحدهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشرط أن يكونوا قد أدوا قيمة الرسوم السنوية المستحقة عليهم لغاية آخر السنة المنتهية أو أعفوا منها طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة. ويرأس النقيب الجمعية العمومية وفي غيبته يرأسها وكيل النقابة فإذا غاب الاثنان تكون الرياسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنا من بين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والإبرام.
المادة (72) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضرها مائة عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت الجمعية العمومية للاجتماع مرة ثانية في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها هذا صحيحا إذا حضرها خمسون عضوا على الأقل. وتتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد وتصدر قراراتها بالأغلبية. ويجوز النشر والإعلان في آن واحد عن الاجتماعين الأول والثاني مع بيان زمان ومكان انعقاد كل منهما وتستمر عضوية من انتهت مدتهم حتى يتم انتخاب بدلهم.
المادة (73) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) انتخاب مجلس النقابة. (ثانيا) التصديق على الميزانية السنوية التي يقدمها لها مجلس النقابة. (ثالثا) تقدير قيمة الرسم السنوي الواجب على المحامين دفعه. (رابعا) اعتماد الحساب الختامي للسنة الماضية. (خامسا) الموافقة على اللائحة الداخلية وعلى ما يقترح فيها من التعديلات. (سادسا) النظر فيما يهم النقابة من المسائل التي يقدمها لها مجلس النقابة أو التي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية في الاجتماعات غير العادية.
المادة (74) : يؤلف مجلس النقابة من خمسة عشر محاميا ينتخبون على الوجه الآتي: (أ) ستة على الأقل من المحامين المقيدين بالجدول الخاص بمحكمة النقض والإبرام. (ب) ستة على الأكثر من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف وتزيد مدة اشتغالهم بالمحاماة عند الانتخاب على عشر سنين بشرط أن يكون قد مضى على قيد أسمائهم بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف سنتان ميلاديتان على الأقل. (ج) ثلاثة من بين المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عند الانتخاب عن عشر سنين. ويشترط أن يكون قد مضى على قيدهم بجدول المحامين المقبولين لدى محكمة الاستئناف سنة ميلادية على الأقل ويحصل الترشيح بإخطار موقع عليه من عشرة من المحامين على الأقل ويرسل إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل لا يدخل فيها يوم تقديم الطلب. ويشترط في المرشح ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي ويستثنى من ذلك الحكم بالتوبيخ متى انقضى على صدوره خمس سنوات إلى يوم الترشيح. ولا يسري هذا النص على من حكم ضده بالتوبيخ قبل صدور هذا القانون.
المادة (75) : يكون انتخاب أعضاء المجلس من بين المرشحين لمدة ثلاث سنين وتنتهي كل سنة عضوية خمسة منهم أحدهم من المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم عن عشر سنين وأربعة من الباقين على أن يراعى في تشكيل المجلس دائما أن يكون به ستة على الأقل من المحامين المقررين أمام محكمة النقض والإبرام.
المادة (76) : ينتخب النقيب ووكيل النقابة من بين المحامين المقيدة أسماؤهم بالجدول الخاص بمحكمة النقض والإبرام تنتخبهما الجمعية العمومية كل سنة من بين أعضاء مجلس النقابة عقب تجديد انتخاب أعضائه مباشرة ولا يجوز إعادة انتخاب كل من النقيب أو الوكيل أكثر من مرتين متتاليتين نقيبا أو وكيلا، ويكون انتخابهما بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين المطلقة فإذا لم ينلها أحد أعيد الانتخاب بين الاثنين الأكثر أصواتا، وإذا تساوى مع أحدهما مرشح أو أكثر في عدد الأصوات اشترك في الانتخاب الثاني منهما ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تعادل الأصوات تحصل القرعة.
المادة (77) : ينتخب أعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين النسبية. فإذا تساوت الأصوات ينتخب الأقدم من المرشحين المدرجة أسماؤهم بجدول محكمة النقض والإبرام فإن لم يكن بين المرشحين أحد من المدرجة أسماؤهم بهذا الجدول انتخب أقدمهم. وتحتسب الأقدمية طبقا لتاريخ القيد للمرافعة أمام محكمة النقض أو أمام محكمة الاستئناف حسب الأحوال، فإذا تساوت الأقدمية انتخب الأكبر سنا. وتكون عملية فرز الأصوات علنية بحضور من يشاء من المرشحين لعضوية مجلس النقابة. ويجب على مجلس النقابة أن يخطر وزير العدل ورؤساء محاكم النقض والاستئناف بنتيجة الانتخاب كما يجب عليه إخطارهم بقرارات الجمعية العمومية وذلك في الثلاثة الأيام التالية لانعقادها.
المادة (78) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه أمينا للصندوق وكاتم سر.
المادة (79) : من أصبح من أعضاء المجلس غير حائز للشروط اللازمة للانتخاب زالت عضويته ويصدر المجلس قرارا بذلك. وكذلك يكون الحال إذا غاب العضو من غير عذر شرعي عن جلسات المجلس خمس مرات متواليات بعد إشعاره بخطاب موصى عليه.
المادة (80) : يعين المجلس عضوا آخر محل من زالت عضويته وذلك للمدة الباقية من العضوية مع حفظ الحق للجمعية العمومية في إقرار التعيين.
المادة (81) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (أولا) إعداد اللائحة الداخلية للنقابة واقتراح ما يراه من التعديلات فيها. (ثانيا) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (ثالثا) إدارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها. (رابعا) مخابرة جهات الحكومة أو الهيئات أو الأفراد فيما يتعلق بشؤون النقابة. (خامسا) السعي في الحاق المحامين تحت التمرين بمكاتب المحامين. (سادسا) الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم متى طلب منه وكذلك تقدير الأتعاب عند الاختلاف على قيمتها وفقا لأحكام هذا القانون. (سابعا) الوساطة بين المحامين أنفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من الخلاف بسبب مهنتهم بما في ذلك منح الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون. (ثامنا) حق الوكالة عن النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها. وعلى النقيب تنفيذ قرارات مجلس النقابة. ويعتبر مجلس النقابة فيما له من الاختصاص سلطة إدارية بالنظر للأحوال المنصوص عليها في المادتين 304 و305 من قانون العقوبات.
المادة (82) : يجب التصديق من الجمعية العمومية لمحكمة النقض والإبرام على اللائحة الداخلية للنقابة وعلى كل ما يطرأ عليها من التعديلات.
المادة (83) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل.
المادة (84) : يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه دوائر للنظر في الشكاوى التي تقدم من المحامين أو ضدهم وتكون كل دائرة مؤلفة من ثلاثة أعضاء أحدهم على الأقل من المحامين المقيدين بجدول محكمة النقض. فإذا رأت إحدى الدوائر المذكورة ما يستوجب مؤاخذة المحامي أحالت الموضوع على مجلس النقابة للفصل فيه وإلا حفظت الشكوى. وعند نظر مجلس النقابة في ذلك لا يجوز أن يحضره أكثر من عضو واحد من أعضاء الدائرة التي أحالت الموضوع عليه.
المادة (85) : تشكل لجنة فرعية من خمسة أعضاء لدى كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف مصر ومن ثلاثة أعضاء لدى كل محكمة ابتدائية لا يكون مقرها بمقر محكمة الاستئناف وذلك للنظر في الأعمال التي يحيلها عليها المجلس وتنوب هذه اللجان عن المجلس في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم. ويكون انتخاب أعضائها بواسطة المحامين الذين لهم حق الانتخاب المقيدين في دائرة المحكمة بالطريقة التي ينتخب بها أعضاء مجلس النقابة ولا يكون نهائيا إلا بعد اعتماده من مجلس النقابة. وتقوم اللجنة الفرعية لدى كل محكمة استئناف بأعمالها لدى المحكمة الابتدائية الكائنة بمقرها. ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأن يكونوا مقيمين بدائرة المحكمة التي شكلت اللجنة للعمل بدائرتها. ويرأس كل لجنة أقدم الأعضاء في القيد بجدول محامي النقض فإذا لم يكن بينهم أحد من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض كانت الرياسة لأقدمهم في القيد بجدول محاكم الاستئناف وإن تساوت الأقدمية فتكون الرياسة لأكبرهم سنا. ويعين مجلس النقابة لدي كل محكمة جزئية لا يكون مقرها مقر المحكمة الابتدائية محاميا من المقيمين بدائرتها للقيام بما يكلفه به مجلس النقابة أو اللجنة الفرعية.
المادة (86) : لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف ثمانية عشر يوما كاملة من تاريخ إخطاره بقرارات الجمعية العمومية أو بتشكيل مجلس النقابة وكذلك يكون هذا الحق لعشرين محاميا ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم. يجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا.
المادة (87) : تفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النائب العمومي أو من يقوم مقامه وأقوال النقيب أو وكيل النقابة المنتخبين ووكيل عن المحامين مقدمي الطعن.
المادة (88) : إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع، وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو الوكيل أو ثلاثة أعضاء فأكثر من أعضاء المجلس، أما إذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك انتخب المجلس محله طبقا لأحكام المادة 80.
المادة (89) : تنشئ نقابة المحامين صندوقا يسمى صندوق المعاشات والإعانات يكون مقره القاهرة ويقوم بترتيب معاشات تقاعد للمحامين وإعانات وقتية أو شهرية أو سنوية طبقا لنصوص هذا القانون.
المادة (90) : يكون رأس مال هذا الصندوق: (أولا) من نصف رصيد المتجمد لدى النقابة عند العمل بهذا القانون. (ثانيا) من أرباح مطبوعات النقابة. (ثالثا) من نصف رسوم القيد بالجدول. (رابعا) من نصف رسوم القيد بجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض والإبرام. (خامسا) من أربعين في المائة من الاشتراكات السنوية. (سادسا) مما يحصله مجلس النقابة من المحامين ثمنا لورق تمغة ينشأ خصيصا لهذا الصندوق. ويكون لصقه إلزاميا على إحدى الأوراق الآتية: ورقة التوكيل أو حافظة المستندات أو أول مذكرة يقدمها المحامي قبل إيداعها أو أول محضر جلسة يحضرها المحامي. ويستثنى من ذلك قضايا الانتداب مدنية وجنائية. وقيمة هذا الطابع: مليم 50 في القضايا الجزئية. 100 "الابتدائية والاستئنافية". 150 في قضايا النقض والإبرام. (سابعا) مما يتقاضاه مجلس النقابة عن طلبات تقدير الأتعاب على الوجه الآتي: مليم 100 عن الطلبات التي لا تزيد على 10 جنيهات. 200 عن الطلبات التي تزيد على 10 جنيهات لغاية 50 جنيها. 500 عن الطلبات التي تزيد على 50 جنيها لغاية 100 جنيه. جنيه مصري واحد عن الطلبات التي تزيد على 100 جنيه لغاية 200 جنيه. جنيهان مصريان عن الطلبات التي تزيد على 200 جنيه. (ثامنا) مما تساهم به الحكومة سنويا في هذا الصندوق. (تاسعا) من التبرعات والوصايا لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى. (عاشرا) من فوائد كل المتحصلات المتجمدة للنقابة.
المادة (91) : تدير هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مشكلة من تسعة أعضاء خمسة من أعضاء مجلس النقابة يكون منهم النقيب ووكيل النقابة وأمين الصندوق وأربعة من المحامين العاملين، وينتخب مجلس النقابة أعضاء هذه اللجنة وتكون عضوية الأربعة لمدة أربع سنوات تسقط عضوية اثنين منهم في كل عامين ويجوز إعادة انتخابهما وتكون الرياسة للنقيب وفي حالة غيابه لوكيل النقابة ثم لأكبر الأعضاء سنا. ويكون اجتماعها صحيحا إذا اجتمع خمسة منهم على الأقل وتصدر قراراتها بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس. ويكون من اختصاص هذه اللجنة إدارة واستغلال أموال هذا الصندوق وتوظيفها.
المادة (92) : تكون لهذا الصندوق شخصية معنوية ويمثله قانونا قبل الغير النقيب العامل.
المادة (93) : تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص أحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرار اللجنة المبينة بالمادة الحادية والتسعين وبإمضاء النقيب أو وكيل النقابة وأمين صندوق مجلس النقابة.
المادة (94) : يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبقا لميزانية توضع له ويصدق عليها من الجمعية العمومية، ولا تتعدى هذه المصروفات ثمانين في المائة من إيرادات الصندوق السنوية والعشرين في المائة الباقية يكون منها احتياطي للصندوق ويخصص هذا الاحتياطي لسد العجز الطارئ في ميزانية المعاشات والإعانات.
المادة (95) : لا يكون للمحامي الحق في معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين. (2) أن يكون قد باشر بالفعل مهنة المحاماة أمام المحاكم الأهلية مدة ثلاثين سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين. ويجوز أن تكون هذه المدة مستمرة بدون انقطاع أو مكونة من مدد اشتغال بالمحاماة اشتغالا فعليا مجموعها ثلاثون سنة. (3) أن يكون قد بلغت سنه ستين سنة ميلادية. (4) أن يكون قد دفع اشتراك النقابة منذ قيد اسمه بالجدول إلى زمن التقاعد إلا إذا أعفي من دفع الاشتراك بقرار من مجلس النقابة.
المادة (96) : للمحامي طلب قصر سن التقاعد على خمس وخمسين سنة ميلادية على أن يخفض المعاش إلى ثلاثة أرباعه.
المادة (97) : يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة بصفة عامة وينقل اسمه من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.
المادة (98) : إذا حكم بمحو اسم محام من الجدول فلا يحرم من معاش التقاعد الذي يستحقه كله أو بعضه إلا إذا قضى الحكم التأديبي بذلك.
المادة (99) : في حالة وفاة المحامي العامل وهو حائز للشروط المقررة بإحدى المادتين الخامسة والتسعين والسادسة والتسعين أو وفاة محام في المعاش يصرف لأرملة كل منهما ولأولاده القصر ولأبويه معاش يوازي نصف معاش التقاعد الذي كان يصرف أو كان يجب أن يصرف له. وتستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأولاد القصر الباقي بأنصبة متساوية فيما بينهم وإذا لم يترك المحامي أولادا وزع معاشه مناصفة بين الأرمل والوالدين أو أحدهما. وإذا لم يترك أرملا وترك أولادا وأبوين أخذ الوالدان أو أحدهما نصيب الأرمل وإذا توفى عن والديه أو أحدهما كان المعاش لكليهما مناصفة أو للموجود منهما، وهذا المعاش لا يورث. وتفقد الأرمل الحق في المعاش متى تزوجت والقصر متى بلغ الذكر منهم إحدى وعشرين سنة والإناث متى تزوجن والنصيب الذي يفقده أحد المذكورين يؤول إلى الوالدين مناصفة ثم إلى الصندوق. وفي كل الأحوال ينقطع صرف المعاش بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على وفاة المحامي. ولمستحقي هذا المعاش أن يجددوا طلب استمرار صرف المعاش بعد انقضاء الخمس السنوات المذكورة. وللجنة الصندوق أن تقرر ما تراه في هذا الطلب فإذا قررت استمرار صرف المعاش يسري قرارها لمدة خمس سنوات أخرى على الأكثر.
المادة (100) : تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة للنقيب لغاية آخر أبريل من كل سنة. وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 95 وذلك في آخر يونيه التالي وللطالب ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم قبول طلبه ليصفي فيها أعمال مكتبه ويبدأ صرف المعاش من أول الشهر التالي لتصفية أعماله.
المادة (101) : تحدد الجمعية العمومية التاريخ الذي يبدأ فيه حق طلب المعاش تبعا لموارد الصندوق. كما تحدد قيمة معاش التقاعد الذي يصرف للمحامي شهريا. ولها بناء على اقتراح مجلس النقابة إنقاص أو زيادة مقدار المعاش حسب موارد الصندوق ومقتضيات الاحتياطي. وتحدد الجمعية العمومية في قرارها ميعاد تنفيذ التعديل.
المادة (102) : إذا طرأ على المحامي العامل ما يقتضي إعانته جاز للجنة أن تقرر له مرتبا شهريا لمدة لا تزيد على السنة مع جواز تكراره ولها في الحالات التي تراها صرف إعانة وقتية له.
المادة (103) : يجب توافر الشروط الآتية في المحامي لحصوله على المرتب المنصوص عنه في المادة السابقة: (أ) أن يكون قد مضى على قيد اسمه بجدول المحامين خمس عشرة سنة ميلادية باشر المهنة فيها فعلا. (ب) أن يكون قد تجاوز السنة الخامسة والأربعين ميلادية من العمر أو أن يكون أصيب بما يعوق مزاولته المهنة. ويجوز أن يصرف المرتب الشهري للمحامي الذي مضى عليه خمس سنوات في المهنة إذا أثبت أنه أصيب بما يمنعه بتاتا من مزاولتها.
المادة (104) : للجنة أيضا أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية في نفس الحدود وبنفس القيود السابق إيضاحها لأرمل وأولاد المحامي المتوفى ولمن كان المحامي يعوله من أفراد عائلته وذلك إذا كانوا في حالة لا تنطبق عليها شروط الحصول على معاش تقاعد.
المادة (105) : معاش التقاعد والمرتبات الشهرية والإعانات الموقتة تعتبر نفقة وهي غير قابلة للتحويل ولا للحجز ولا للتنازل عنها للغير مع عدم الإخلال بأحكام المادة 437 من قانون المرافعات.
المادة (106) : يبتدئ حساب صندوق المعاشات والطوارئ الدوري السنوي من أول يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويشتمل أول دور علاوة على ما ذكر على المدة المحصورة بين تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون بشأن صرف المعاش وبين 31 ديسمبر الواقع بعده.
المادة (107) : تضع اللجنة في شهر أكتوبر من كل سنة ميزانية السنة المقبلة وتضع لغاية آخر فبراير على الأكثر الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر السابق له، وتقدم اللجنة إلى مجلس النقابة الميزانية في 15 نوفمبر من كل سنة والحساب الختامي في شهر مارس من كل سنة لفحصهما والمصادقة عليهما ثم عرضهما بعد ذلك على الجمعية العمومية في أول جلسة تالية.
المادة (108) : كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب شهري بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لمجلس النقابة وحده حق الفصل فيه نهائيا على ألا يجلس فيه في هذه الحالة من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق.
المادة (109) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان نقابة المحامين فللمحامين العاملين مجتمعين بهيئة جمعية عمومية وحدهم حق تقرير حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما به من رصيد على المحامين. ولكي يكون قرار هذه الجمعية قانونيا يجب أن يكون بين الحاضرين فيها على الأقل ثلث عدد المحامين العاملين المقيدين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف وأن يصدر قرارها بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين. فإن لم يتوافر النصاب المذكور في الاجتماع الأول يدعى المحامون للاجتماع بعد أسبوعين وتكون قراراتهم في هذا الاجتماع صحيحة مهما كان عدد المحامين الحاضرين على أن يكون القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين. فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية عقدت الجمعية للمرة الثالثة وتكون قراراتها في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة. ويتم النشر عن هذه الاجتماعات الثلاث ومواعيدها ومكانها دفعة واحدة. وتوجه الدعوة لحضور هذه الاجتماعات من النقيب أو وكيل النقابة أو بناء على طلب خمسة وعشرين محاميا من المقررين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
المادة (110) : اجتماعات الجمعية العمومية للمحامين لا تسري عليها أحكام القانون الخاص بالاجتماعات العامة. وتكون اجتماعاتها في سراي محكمة الاستئناف أو دار النقابة بالقاهرة. ويحظر على الجمعية العمومية ومجلس النقابة أن يشتغلا بالسياسة كما يحظر عليهما الاشتغال بالأمور الدينية.
المادة (111) : يستمر العمل باللائحة الداخلية لنقابة المحامين المصدق عليها من ناظر الحقانية في 11 ديسمبر سنة 1913 إلى أن تعدل طبقا لأحكام هذا القانون ويعمل بالتعديل بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (112) : تلغى القوانين والمراسيم بقوانين المبينة بعد: قانون رقم 26 لسنة 1912 وقانون رقم 12 لسنة 1918 ومرسوم بقانون مؤرخ 12 أبريل سنة 1926 والمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1929 والفصل الثاني من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 والمرسوم بقانون رقم 70 لسنة 1931 وكذلك يلغى كل ما خالف هذا القانون من أحكام.
المادة (113) : استثناء من أحكام الباب السابع من هذا القانون فيما يتعلق بانتخاب النقيب ووكيل النقابة وأمين الصندوق والسكرتير وباقي أعضاء مجلس النقابة يؤلف أول مجلس للنقابة بصدور هذا القانون من المحامين الآتية أسماؤهم: 1- الأستاذ محمود بسيوني. 2- الأستاذ كامل صدقي بك. 3- الأستاذ غبريال سعد بك. 4- الأستاذ محمد توفيق خليل بك. 5- الأستاذ أدوار قصيري بك. 6- الأستاذ عبد الرحمن الرافعي بك. 7- الأستاذ محمد عبد الملك حمزه بك. 8- الأستاذ راغب إسكندر بك. 9- الأستاذ عبد الحميد محمد لطفي. 10- الأستاذ على السيد أيوب. 11- الأستاذ محمود صبري. 12- الأستاذ يوسف أحمد الجندي. 13- الأستاذ محمد صبري أبو علم. 14- الأستاذ عبد الحميد عبد الحق. 15- الأستاذ محمود سليمان غنام. على أن يكون الأستاذ محمود بسيوني نقيبا والأستاذ عبد الرحمن الرافعي بك وكيلا للنقابة والأستاذ محمد توفيق خليل بك أمينا للصندوق والأستاذ عبد الحميد عبد الحق سكرتيرا. ويقترع مجلس النقابة في آخر نوفمبر سنة 1940 على انتهاء عضوية ثلث الأعضاء وفي آخر نوفمبر سنة 1941 على الثلث الثاني ويجري في انتخاب الأعضاء الذين يحلون محل من انتهت عضويتهم بطريق هذا الاقتراع أحكام الباب السابع من هذا القانون.
المادة (114) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن