تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على لائحة الإجراآت الداخلية للمحاكم الأهلية الصادرة في 14 فبراير سنة 1884؛ وبعد الإطلاع على أمرنا الصادر بشأن المحامين في 16 سبتمبر سنة 1893 المعدل بالأمرين العاليين الرقيمين 15 مارس سنة 1897 و20 فبراير سنة 1898 وبالقانون نمرة 9 مكررة سنة 1910؛ وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار؛ وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين؛ أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : لا يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم الأهلية إلا من أدرج اسمه في جدول المحامين.
المادة (2) : يجب توفر الشروط الآتية في من يريد إدراج اسمه في جدول المحامين: أولا - أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة النهائية من مدرسة الحقوق الخديوية أو على شهادة نهائية أجنبية تعتبرها نظارة المعارف العمومية بالاتفاق مع نظارة الحقانية معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان في الشرائع المصرية طبقا للائحة التي تضعها النظارتان المذكورتان. أو أن يكون اشتغل بوظيفة القضاء أو النيابة بالمحاكم الأهلية أو المختلطة أربع سنين على الأقل أو أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين عند العمل بهذا القانون. ثانيا - أن لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة كاملة. ثالثا - أن يكون حسن السمعة. رابعا - أن يكون مقيما بالقطر المصري.
المادة (3) : تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوفر الشروط اللازمة إلى لجنة تؤلف من رئيس محكمة الاستئناف ومن النائب العمومي أو من رئيس نيابة محكمة الاستئناف في حالة غيبته ومن مستشار تعينه كل سنة الجمعية العمومية بالمحكمة ومن اثنين من المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف يعينهما لمدة سنة واحدة مجلس نقابة المحامين الآتي ذكره في الباب الرابع من هذا القانون.
المادة (4) : متى ثبت لهذه اللجنة أن الشروط المقررة في المادة الثانية متوفرة في من طلب إدراج اسمه في جدول المحامين تأمر بقيد اسمه في الجدول المذكور.
المادة (5) : من رفض طلبه لأسباب ماسة بسمعته لا يجوز له تجديد الطلب إلا بعد انقضاء خمس سنين وموافقة مجلس النقابة.
المادة (6) : كل من يقبل طلبه من المحامين الجدد يقيد اسمه في جدول التمرين ويستثنى من ذلك من يعفى من مدة التمرين بحسب نص المادة الثامنة. مدة التمرين سنتان ويكون بمكتب أحد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف ويجوز أن يكون التمرين بمكتب أحد المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية بترخيص من مجلس النقابة. المحامون الذين في التمرين يترافعون أمام المحاكم الجزئية والمركزية باسمهم أو باسم المحامي الذي يتمرنون بمكتبه ولا يترافعون أمام المحاكم الابتدائية إلا باسم المحامي المذكور. أما المحامون المعفون من التمرين فيقبلون مباشرة في المرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو محكمة الاستئناف على حسب الأحوال.
المادة (7) : إذا قضى المحامي مدة التمرين مع المواظبة على الحضور في المكتب الذي يتمرن فيه وفي جلسات المحاكم قبل بناء على طلبه في المرافعة باسمه أمام المحاكم الابتدائية ويجوز قبوله بناء على طلبه في المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد اشتغاله بالمحاماة مدة سنتين باسمه أمام المحاكم الابتدائية.
المادة (8) : يحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية كل زمن قضاه الطالب في القضاء أو النيابة سواء كان في مصر أو في غيرها أو في المحاماة أمام المحاكم المختلطة أو في تدريس علم الحقوق في مدرسة الحقوق الخديوية أو في كلية تعتبر شهادتها الدراسية النهائية معادلة لشهادة المدرسة المذكورة.
المادة (9) : من قضى سنتي التمرين المنصوص عنهما في المادة السادسة يقدم طلب قبوله محاميا أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة مؤلفة (أولا) من رئيس المحكمة الابتدائية الموجود في دائرتها المكتب الذي تمرن فيه الطالب (ثانيا) من رئيس النيابة أو من وكيل نيابة عند غيبته (ثالثا) من محام يعينه سنويا مجلس النقابة بشرط أن يكون غير المحامي الذي تمرن عنده الطالب. فإذا كان الطالب قد تمرن في مكاتب موجودة في دوائر محاكم ابتدائية متعددة قدم الطلب إلى لجنة المحكمة التي يكون الطالب أمضى في دائرتها أطول مدة قضاها في التمرين. ويجب أن يرفق بالطلب كشف ببيان القضايا التي ترافع فيها الطالب أثناء تمرين مصدق عليه من قضاة المحاكم أو رئيس المحكمة التي حصلت المرافعة أمامها وشهادة من المحامي الذي تمرن الطالب عنده دالة على مواظبته على الحضور لمكتبه مدة التمرين. ويبلغ القرار الصادر بقبول الطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
المادة (10) : يقدم طلب المرافعة أمام محكمة الاستئناف إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
المادة (10) : لا يشتغل بالمحاماة أمام محكمة النقض والإبرام إلا من أدرج اسمه بالجدول الخاص بمحامي محكمة النقض والإبرام. وكل محام اشتغل فعلاً مدة سبع سنوات أمام محكمة الاستئناف ولم تصدر عليه في خلال هذه المدة عقوبة تأديبية بالإيقاف يجوز لمحكمة النقض والإبرام قيد اسمه بناء على طلبه بجدول المحامين المقبولين أمامها. ويحسب مدة اشتغال أمام محكمة الاستئناف كل زمن قضاه الطالب في القضاء أو النيابة أو عضوا بقلم قضايا الحكومة أو مدرس حقوق بكلية الحقوق الملكية. ويجوز كذلك أن يقيد بجدول محامي محكمة النقض والإبرام بناء على طلبهم من توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون لمن يعين مستشاراً بمحكمة النقض والإبرام. وتقدم طلبات القيد مع المستندات اللازمة إلى رئيس محكمة النقض والإبرام ومتى رأت المحكمة مجتمعة بهيئة جمعية عمومية (بناء على التقرير الذي يقدمه الرئيس) أن الشروط المقررة متوفرة وأنه لا يجوز لديها أي مانع آخر تأمر بقيد اسم الطالب بالجدول.
المادة (11) : المحامي مسؤول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه بما تقتضيه أحكام القانون ونصوص التوكيل.
المادة (12) : للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته مع مراعاة ما هو مدون في المادة العشرين وفي هذه الحالة يجب عليه أن يعلن موكله بتنحيه وأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح ذلك الموكل.
المادة (13) : عند انقضاء التوكيل وجب على المحامي أن يرد لموكله أوراقه ومستنداته الأصلية متى طلب منه ذلك وإذا لم يدفع له أجرا جاز له أن يأخذ على نفقة موكله صورا من الأوراق التي تثبت حقوقه في الأجر. ولا يلزم المحامي بأن يسلم لموكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الخطابات الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما دفعه من طرفه مقدما ولم يؤد إليه من موكله ولكنه يجب عليه أن يعطي موكله صورا من ذلك على نفقة الموكل وبناء على طلبه.
المادة (14) : يجب على المحامي أن يمتنع عن إبداء أي مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في نفس الدعوى أو في دعوى مرتبطة بها أو سبقت له وكالة فيها عن الخصم الآخر ثم تنحى عن وكالته.
المادة (15) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم مع مراعاة نصوص المادة 55 الآتية بعد إلا أن للمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم أمامها أشخاصا من ذوي قرباهم أو أزواجهم أو أصهارهم.
المادة (16) : يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر مكلف بالحضور عن الخصوم أمام المحاكم أن يقدم توكيله إلى قلم الكتاب في اليوم المعين للحضور فإذا كان التوكيل بورقة غير رسمية وجب التصديق على الإمضاء.
المادة (17) : التوكيلات الصادرة من مصالح الحكومة ومن جميع الأشخاص المعنوية يجب أن تكون ممضاة من رئيس المصلحة وموقعا عليها بختمها الرسمي.
المادة (18) : المحامي الذي بيده توكيل عام مصدق عليه قانونا بالإنابة عن أحد الخصوم أمام محكمة ابتدائية أو أمامها هي والمحاكم الجزئية والمركزية التابعة لها يعفى من تقديم أصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يقدمها إلى قلم الكتاب. وتتخذ المحكمة دفترا تقيد فيه التوكيلات التي تقدم لها من هذا القبيل وتحرر واقعة كشوف تحفظ في المحاكم الجزئية والمركزية التابعة لها.
المادة (19) : يجب على المحامي الحاضر عن خصم أن يمتنع عن سب الخصوم وذكر الأمور الشخصية التي تسيئهم واتهامهم بما يخدش شرفهم أو سمعتهم ما لم تستلزم حالة الدعوى أو يبرر الدفاع عن مصالح الموكل ذلك الاتهام وفي الحالة الأخيرة تكون التبعة على المحامي وحده.
المادة (20) : يقوم المحامي المكلف بالدفاع عن الفقراء المعفون من الرسوم القضائية بالدفاع عنهم مجانا ومع ذلك يجوز له أن يطالب الخصم المحكوم عليه بالمصاريف التي قدرتها المحكمة أو يرجع بها على موكله إذا زالت حالة فقره. ويجب أن يقوم بما تكلفه به لجنة المساعدة القضائية ولا يسوغ له أن تنحى عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة.
المادة (21) : إذا حصل للمحامي مانع يمنعه من الحضور أمام المحكمة جاز له أن ينيب عنه في ذلك محاميا آخر تحت مسؤوليته ذاتيا ما لم يكن في التوكيل ما يمنع من ذلك.
المادة (22) : للمحامي أن يشترط في أي وقت شاء أجرا على أتعابه وذلك بغير إخلال بما تقضي به المادة (514) من القانون المدني ولا يجوز على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع فيها.
المادة (23) : لا يجوز الجمع بين حرفة المحاماة وبين ما يأتي: (أ) التوظف بمرتب في إحدى مصالح الحكومة ما لم يكن بوظيفة مدرس علم الحقوق. (ب) الاشتغال في أي عمل يحط من كرامة المحاماة.
المادة (24) : للمحامين المدرجة أسماؤهم في الجدول الحق في لبس الرداء الخاص بهم ويجب عليهم لبسه كلما حضروا أمام المحكمة.
المادة (25) : من أخل من المحامين بواجباته أو خدش شرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال حرفته أو في غيرها يجازى بالعقوبات التأديبية المبينة بعد: أولا - التوبيخ. ثانيا - الإيقاف لمدة لا تتجاوز سنة. ثالثا - محو الاسم من الجدول. وزيادة على ذلك يسوغ لرئيس محكمة الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ومجلس النقابة إنذارهم.
المادة (26) : يكون تأديب المحامين من خصائص مجلس مؤلف من رئيس محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه ومن ثلاثة من مستشاريها تعينهم الجمعية العمومية في كل سنة ومن نقيب المحامين أو من عضو من أعضاء مجلس النقابة يندبه المجلس المذكور بدلا منه.
المادة (27) : ترفع الدعوى التأديبية بمعرفة النيابة العمومية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس محكمة ابتدائية أو مجلس النقابة. وتجرى التحقيقات بمعرفة النائب العمومي أو من يقوم مقامه أو بمعرفة وكيل من وكلاء النيابة يندبه هو لإجرائها.
المادة (28) : إذا ارتكب المحامون المقبولون في المرافعة أمام المحاكم الابتدائية دون سواها والمحامون الذين في دور التمرين هفوات أقل أهمية مما تقدم جاز الحكم بتوبيخهم أو بإيقافهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بمعرفة مجلس تأديب يؤلف في كل محكمة ابتدائية من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ومن قاض تندبه كل سنة الجمعية العمومية ومن محام من المقبولين أمام محكمة الاستئناف يندبه مجلس النقابة. وفي هذه الحالة يباشر التحقيقات رئيس النيابة أو من يقوم مقامه أو وكيل نيابة يندبه لذلك.
المادة (29) : إذا رأت النيابة أن الأفعال المنسوبة إلى المحامي ليست بدرجة من الأهمية تستدعي المعاقبة التأديبية جاز لها تبليغ التحقيقات التي أجرتها إلى مجلس النقابة للتصرف فيها.
المادة (30) : يعلن المحامي المقدم لمجلس التأديب بتاريخ الجلسة التي يعينها رئيس المجلس بإخطار يرسل إليه قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل.
المادة (31) : تكون جلسات مجلس التأديب علنية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك بناء على طلب الخصوم أو محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب.
المادة (32) : يصدر المجلس حكمه بعد سماع أقوال وطلبات النيابة ودفاع المحامي أو من وكله للدفاع عنه.
المادة (33) : يجوز للمجلس أن يحكم في غيبة المحامي وله في هذه الحالة أن يعارض في الحكم خلال أسبوع من تاريخ إعلانه له بتقرير يحرر في قلم الكتاب.
المادة (34) : ويجوز في المواد التأديبية للنيابة ولمجالس التأديب وللمحامي المتهم أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم ومن تخلف من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جازت معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون تحقيق الجنايات في مواد الجنح, ومن شهد زورا أمام مجلس تأديب يعاقب بالعقوبات المقررة بقانون العقوبات لشهادة الزور في مواد الجنح.
المادة (35) : يسري مفعول الأحكام الصادرة من مجالس التأديب لدى المحاكم الابتدائية أمام جميع المحاكم.
المادة (36) : تتخذ لجنة قبول المحامين المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون دفترا تقيد فيه جميع الأحكام التأديبية.
المادة (37) : تؤلف نقابة المحامين من المحامين المقيدين في الجدول ويمثلها مجلس ينتخب بالطرق المبينة بعد ويرأس هذا المجلس نقيب يعين له وكيل.
المادة (38) : تنعقد جمعية النقابة العمومية في شهر ديسمبر من كل سنة وكلما تقدم لمجلس النقابة طلب موقع عليه من ثلاثين محاميا على الأقل ممن لهم حق الاشتراك في الحضور فيها. والمحامون المقبولون أمام محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية هم وحدهم الذين لهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشرط أن يكونوا أدوا قيمة الرسوم السنوية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة. ويرأس النقيب الجمعية العمومية.
المادة (39) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضرها مائة عضو على الأقل فإذا لم يتوفر هذا العدد دعيت الجمعية العمومية للاجتماع مرة ثانية في ظرف خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول ويكون انعقادها صحيحا إذا حضرها ثلاثون عضوا على الأقل وتصدر قراراتها بالأغلبية.
المادة (40) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: أولا - انتخاب مجلس النقابة. ثانيا - إبداء رأيها في الميزانية السنوية التي يقدمها لها مجلس النقابة. ثالثا - تقدير قيمة الرسم السنوي الواجب على المحامين دفعه. رابعا - النظر في حساب السنة الماضية واعتماده. خامسا - النظر فيما يهم النقابة من المسائل التي يقدمها لها مجلس الإدارة أو التي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية في الاجتماعات الغير العادية.
المادة (41) : يؤلف مجلس النقابة من خمسة عشر محاميا ينتخب منهم اثنا عشر من المحامين الذين لا تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عن عشر سنين والثلاثة الباقون من بين المحامين الذين تقل مدتهم عند الانتخاب عن عشر سنين. ويحصل الترشيح بإخطار موقع عليه من عشرة من المحامين على الأقل ويرسل إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل. ويكون انتخاب أعضاء المجلس بطريق الاقتراع بحيث يختار كل ناخب عددا بقدر العدد المطلوب لمدة ثلاث سنين وينتهي كل سنة انتخاب خمسة أعضاء أحدهم من المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم عن عشر سنين ويجوز إعادة انتخابهم على شرط أن لا يتجدد ذلك أكثر من مرة على التوالي.
المادة (42) : يجب أن لا تقل مدة اشتغال النقيب ووكيله بالمحاماة عن عشر سنين وتنتخبهما الجمعية العمومية كل سنة من بين أعضاء مجلس النقابة عقب تجديد انتخاب أعضائه مباشرة.
المادة (43) : ينتخب أعضاء مجلس النقابة والنقيب ووكيله بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين المطلقة فإذا لم ينل الأغلبية المطلقة أحد في الاقتراع الأول يعاد الاقتراع ويكون نهائيا على كل حال فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم من المرشحين وإذا تساوت الأقدمية انتخب الأكبر سنا. ويجب على مجلس النقابة أن يخطر رئيس محكمة الاستئناف بنتيجة الاقتراع.
المادة (44) : يعين مجلس النقابة من بين أعضائه أمينا للصندوق وكاتم أسرار.
المادة (45) : من أصبح من أعضاء المجلس غير حائز للشروط اللازمة للانتخاب زالت عضويته. وكذلك يكون الحال إذا غاب العضو من غير عذر شرعي عن جلسات المجلس خمس مرات متواليات.
المادة (46) : يعين المجلس من يحل محل العضو الذي يخرج من أعضائه قبل انقضاء مدة عضويته مع حفظ الحق للجمعية العمومية المقبلة في تغيير هذا التعيين ويبقى العضو المعين بهذه الكيفية في عضويته إلى أن تنقضي مدة العضو الذي حل محله.
المادة (47) : يختص مجلس النقابة بما يأتي:- أولا - وضع اللائحة الداخلية للنقابة. ثانيا - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. ثالثا - إدارة الحسابات وتحصيل الرسم السنوي الواجب على المحامين دفعه. رابعا - مخابرة جهات الحكومة أو أي شخص آخر فيما يتعلق بشؤون النقابة. خامسا - السعي في إلحاق راغبي التمرين بمكاتب المحامين. سادسا - مراقبة سير المحامين. سابعا - الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم على الأتعاب متى طلب منه ذلك. ثامنا - الوساطة بين المحامين أنفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من الخلاف بسبب حرفتهم بما في ذلك منح الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة. تاسعا - حق الإنذار. عاشرا - حق النيابة عن النقابة والدفاع عن حقوقها والعمل باسمها كلما حصل مساس بكرامتها أو بمصالحها وعلى النقيب تنفيذ قرارات مجلس النقابة.
المادة (48) : يجب التصديق من الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف على اللائحة الداخلية للنقابة وعلى كل ما يطرأ بعد ذلك عليها من التعديلات.
المادة (49) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل.
المادة (50) : يعين المجلس في مركز كل محكمة ابتدائية ثلاثة من المحامين من المقبولين أمام محكمة الاستئناف المقيمين في دائرتها ليقوموا مقامه في كل ما اختص به بمقتضى اللائحة الداخلية للنقابة فإذا قل عدد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف والمقيمين في دائرة المحكمة الابتدائية عن ستة جاز أن يكون التعيين من المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.
المادة (51) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من الاختصاص سلطة إدارية بالنظر للأحوال المنصوص عليها في المادة (263) من قانون العقوبات.
المادة (52) : يعهد بجدول المحامين إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون وتدرج أسماء المحامين المقبولين أمام كل محكمة بحسب تواريخ قبولهم. وتبين محال الإقامة في الجدول. وتحفظ نسخة من الجدول في كل محكمة من المحاكم الكلية والجزئية ومحاكم المراكز.
المادة (53) : لكل من انقطع من المحامين عن الاشتغال بالمحاماة أن يطلب نقل اسمه إلى كشف خاص بالمحامين غير المشتغلين وبذلك يحفظ أقدميته ويستطيع متى أراد أن يرجع إلى ترتيبه في الجدول. ولا تسري أحكام المادة (23) على المحامين غير المشتغلين.
المادة (54) : يرفع ناظر الحقانية إلى محكمة الاستئناف الأهلية أوجه البطلان الماسة بتشكيل الجمعية العمومية أو بتأليف مجلس النقابة وتنظر في ذلك وهي منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام وتسمع أقوال النائب العمومي أو من يقوم مقامه وأقوال النقيب أو وكيله.
المادة (55) : ينوب في المرافعة عن مصالح الحكومة أمام المحاكم أي شخص تعينه لهذا الغرض.
المادة (56) : الوكلاء المقبولون للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والمقيدة أسماؤهم في جدول المحامين لا يجوز قبولهم للمرافعة أمام محكمة الاستئناف إلا إذا حصلوا على شهادة نهائية في علم الحقوق.
المادة (57) : الوكلاء المقبولون للمرافعة أمام محكمة أسوان الجزئية ومحاكم المراكز التابعة لهذه المديرية يبقى لهم هذا الامتياز ولكن لا يترافعون أمام المحاكم والهيئات القضائية الأخرى.
المادة (58) : على رئيس محكمة الاستئناف أن يدعو في غضون الشهرين التاليين لصدور هذا القانون الجمعية العمومية لنقابة المحامين للاجتماع لانتخاب مجلس النقابة وذلك بواسطة إعلان ينشر في الجرائد المقررة لنشر الإعلانات القضائية.
المادة (59) : يحصل تجديد انتخاب الخمسة الأعضاء من أعضاء المجلس في المرة الأولى في آخر سنة 1913. وفي ختام هذه السنة والسنة التالية لها يعين الأعضاء الذين تنتهي عضويتهم بطريق الاقتراع.
المادة (60) : لا تسري أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون على من أدرجت أسماؤهم بجدول المحامين قبل صدور هذا القانون.
المادة (61) : تلغى الأوامر العالية الصادرة في 16 سبتمبر سنة 1893 وفي 15 مارس سنة 1897 وفي 20 فبراير سنة 1898 والقانون نمرة 9 مكررة سنة 1910 والباب التاسع من لائحة الإجراآت الداخلية بالمحاكم الأهلية مع مراعاة ما نص عليه في المادة الستين من هذا القانون.
المادة (62) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن