تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وعلى الأمر العالي الصادر بتاريخ 9 شعبان سنة 1300 (14 يونيه سنة 1883) المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. ونظراً لما رُئي من ضرورة إنشاء محكمة نقض وإبرام تحقيقاً لحسن سير العدالة. وبناءً على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع المرسوم بقانون بإنشاء محكمة نقض وإبرام يرمي مشروع القانون المرافق لهذه المذكرة إلى أن يستحدث في النظام الحالي للمحاكم الأهلية محكمة نقض وإبرام يكون من اختصاصها النظر في الطعون التي تُرفع بطريق النقض في المواد الجنائية طبقاً للمادة 229 من قانون تحقيق الجنايات، وكذلك في الطعون بطريق النقض في المواد المدنية والتجارية طبقاً لأحكام مشروع هذا القانون. في تأليف محكمة النقض والإبرام تُؤلّف محكمة النقض والإبرام من دائرتين تختص إحداهما بنظر المواد المدنية والتجارية والأخرى بنظر المواد الجنائية. ولكي تتمكّن محكمة النقض والإبرام من أداء وظيفتها في جعل قضاء المحاكم مستقراً، كان من الضروري أن يتمكّن القضاة من التخصص في أحد هذين النوعين من القضايا، وللوصول إلى هذه الغاية اقترح بعضهم أن يكون تخصيص القضاة للدائرة المدنية أو للدائرة الجنائية بصفة تشبه أن تكون مستديمة، وذلك بموجب مرسوم التعيين أو بموجب مرسوم آخر يصدر عند صدور ذلك المرسوم، ولكنه رُئي من الأفضل - توفيقاً بين ميول القضاة واستعدادهم الشخصي وبين مصادفات الخلوّ في المناصب وعملاً على إيجاد شيء من المرونة في قاعدة التخصيص - أن يُترك الأمر لمحكمة النقض والإبرام نفسها فتقضي فيه وهي منعقدة بهيئة جمعية عمومية. ويرأس كل من رئيس المحكمة ووكيلها الدائرتين حسب تخصص كل منهما. وقد رُئي أنه يكفي أن تصدر أحكام محكمة النقض والإبرام من خمسة قضاة إذ كانت أحكام محكمة الاستئناف يُصدرها ثلاثة قضاة فقط، ولأنه لم يثبت قط أن الاستكثار من الآراء فوق حدّ معين من شأنه أن يُقلّل من احتمال الخطأ. على أن الإكثار من عدد القضاة في المحكمة يزيد في صعوبة فحص القضايا والمداولة فيها. وقد رُئي من المفيد أن يُشترط فيمن يُعيّن مستشاراً بمحكمة النقض والإبرام ألا تقل سنّه عن 45 سنة وأن تتوفر فيه شروط أخرى تضمن أنه حائز للخبرة القضائية الكافية أو المران الطويل في القانون (المادة 2). ولاستكمال نظام محكمة النقض والإبرام قد رتّبت المواد الثالثة والرابعة والخامسة - بطريق التعديل لقانون المعاشات الملكية ولائحة ترتيب المحاكم الأهلية - أحكاماً تتعلق بالحد الأقصى للسن وبعدم قابلية المستشارين للعزل وبتأديب رجال القضاء. وفيما يختص بهذه المسألة الأخيرة أدخل المشروع تغييراً يُذكر على النظام المعمول به الآن، فالمادة 51 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية تنص على أن تأديب قضاة المحاكم الأهلية يختص بمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحاكم. وتأديب قضاة كل محكمة استئناف يختص بالمحكمة نفسها مُشكّلة في هيئة جمعية عمومية، والمادة 52 تنص على أنه إذا قُدّمت لمجلس التأديب بمحكمة الاستئناف دعوى على أحد قضاة المحاكم الابتدائية يلزم أن يُضمّ إليه عند رؤيتها والحكم فيها اثنان من قضاة محكمة ابتدائية. والراجح إذا أخذ بظاهر عبارة المادة 51 أن اللائحة أرادت إيجاد تمييز في تشكيل مجلس التأديب حسبما يكون القاضي المُحال إلى مجلس التأديب قاضياً بالمحاكم الابتدائية أو مستشاراً بمحاكم الاستئناف فجعلت الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف مختصة بنظر قضايا تأديب المستشارين وجعلت محكمة الاستئناف (أي إحدى دوائرها) مختصة بنظر قضايا تأديب القضاة على أن يُضمّ إلى الدائرة في هذه الحالة الأخيرة القاضيان المنصوص عليهما في المادة 52 من لائحة ترتيب المحاكم الصادرة في سنة 1883 وفي المادة 44 من اللائحة الداخلية الصادرة في سنة 1884. غير أن المحاكم - مستندة فيما يظهر على أحكام هذه اللائحة الأخيرة - جرت على مبدأ توحيد تشكيل المجلس سواءً بالنسبة للمستشارين أم للقضاة بل أصبح لهؤلاء مزيّة أن يضمّوا إلى الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف القاضيين المشار إليهما بالمادة 44 من اللائحة الداخلية. أما وقد أنشئت محكمة النقض والإبرام فإن مشروع القانون - التزاماً للطريقة التي جرى عليها العمل من توحيد هيئة السلطة التأديبية لجميع رجال القضاء وقياساً على النظام المعمول به في فرنسا - قد اتخذ الحل الوحيد الممكن في هذه الحالة إذ جعل سلطة التأديب بالنسبة لجميع رجال القضاء من قضاة ومستشارين بمحاكم الاستئناف ومستشارين بمحكمة النقض والإبرام من اختصاص هذه المحكمة الأخيرة مجتمعة في هيئة جمعية عمومية. وبهذه المناسبة عُدِّلت أحكام التأديب وجُعلِت مطابقة للأحكام المتّبعة في المحاكم المختلطة (المواد 139 - 148 من لائحة الإجراءات العمومية) وفي فرنسا (المادة 34 من دكريتو 13 فبراير سنة 1908 ودكريتو 28 يونيه سنة 1910) وفي بلجيكا (المادة 41 من دكريتو 30 مارس سنة 1808) فجعل لرؤساء جميع المحاكم حق الرقابة والإشراف على المستشارين والقضاة بمحاكمهم لأن رئيس المحكمة بحكم مركزه وخبرته واتصاله المباشر بالقضاة يكون أقدر على بذل النصح والإرشاد لهم، وفوّض إليهم تبعاً لذلك تنبيه قضاة محاكمهم غير أنه لم يعد لهذا التنبيه صفة العقوبة التأديبية بل هو معتبر مجرّد إجراء إداري. وهذه السلطة مخوَّلة لرؤساء المحاكم المختلطة (بالمواد 139 - 142 من لائحة الإجراءات العمومية) ولرؤساء المحاكم في فرنسا وفي بلجيكا (بالمادة 49 من القانون الصادر في 20 أبريل سنة 1810). ووضحت إجراءات التأديب الواردة في المادة 43 من لائحة الإجراءات الداخلية وبقي لمحكمة النقض بهيئة جمعية عمومية حق تولّي الدعوى بنفسها والفصل فيها بلا طلب من أحد. ومع أن بعض الشرائع يُجيز إيقاف القاضي المُحال على مجلس التأديب فقد رُئي عدم اتباع ذلك اكتفاءً بما يتسنّى للوزارة من تصرّف إداري في شأنه حق يُعرض الأمر على مجلس التأديب فيقرر ما يراه من الإجراءات. في النيابة العمومية أمام محكمة النقض والإبرام لقد رُئي في المشروع إيجاب سماع أقوال النيابة العمومية إذ لا شك في أن حضورها أمام أعلى هيئة قضائية – متكلّمة باسم القانون – يُعدّ ضمانة جليلة القدر لاستيفاء بسط المسائل أمام تلك الهيئة. وفي البلاد الأوروبية التي لها نظام قضائي شبيه بنظامنا كبلجيكا وفرنس وإيطاليا يجب دائماً سماع النيابة العمومية في القضايا التي تُرفع إلى محكمة النقض والإبرام. وقد يجوز التساؤل عمّا إذ لم يكن ثمت وجه لإنشاء نيابة خاصة بمحكمة النقض والإبرام على مثال ما هو مُتّبع في بعض تلك البلاد كفرنسا مثلاً غير أنه بعد إنعام النظر في هذه المسألة رُئي أن الأسهل والأبسط عدم تعديل النظام الحالي الذي يقضي بإيجاد نيابة عمومية واحدة بالقطر كله. وفي فرنسا توجد لدى كل محكمة من محاكم الاستئناف نيابة عمومية تحت إدارة نائب عمومي، وهذه النيابات مستقلة الواحدة عن الأخرى وتابعة لوزير الحقانية مباشرةً. أما عندنا فالقاعدة وحدة النيابة ولهذه الوحدة مزاياها. ومن اختصاصات النائب العمومي الآن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية فلا وجه لعدم العهد إليه أيضاً بأن يكون خصماً منضمّاً في الطعون في المواد المدنية والتجارية، ولأجل ألا تكون هذه الوظيفة شكلية محضة يجب أن يُخصّص أحد رجال النيابة ليقوم بالعمل أمام الدائرة المدنية لمحكمة النقض والإبرام، ويُحسن أيضاً أن يُخصّص آخر لأداء هذه الوظيفة في المواد الجنائية – وقد نص في المشروع على أن يقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام محكمة النقض والإبرام أحد الأفوكاتية العموميين أو أحد رؤساء النيابة. وغني عن البيان أن للنائب العمومي أن يجلس بنفسه في أي الدائرتين متى رأى لزوماً لذلك. ومن جهة أخرى قد بحثت وزارة الحقانية عمّا إذا كان يحسن أن يؤذن للنائب العمومي بالطعن أمام محكمة النقض والإبرام في أحكام محاكم الاستئناف إذا رأى أنه قد وقع فيها خطأ قانوني جسيم ولو لم يرفع أحد من الخصوم نقضاً عنها، وعلى هذه الطريقة يُجرى العمل في بلجيكا وفرنسا ويُسمّونها الطعن أمام محكمة النقض والإبرام في مصلحة القانون. وهذا الطعن لا يترتب عليه أي أثر سوى أنه يسمح للمحكمة العليا بالفصل نظرياً في نقطة قانونية لإرشاد المحاكم في قضائها. وتسير الإجراءات الخاصة بهذا الطعن أمام المحكمة بدون تدخّل الخصوم الذين حضروا في الدعوى الأصلية. ولا يكون لحكم محكمة النقض والإبرام في هذه الحالة أي تأثير على تنفيذ الحكم المنقوض وإنما يُسجّل فقط في سجل المحكمة التي أصدرت الحكم المعطون فيه. ومع ما في هذا النظام من الفائدة فإن الوزارة رأت أنه يحسن الآن أن لا يُثقل كاهل محكمة النقض والإبرام بعمل يمكن القول بأنه نظري. وإذا رؤيت في المستقبل ضرورة لذلك فمن السهل حينئذٍ إصدار قانون جديد يأذن للنيابة العمومية بالطعن أمام محكمة النقض والإبرام لمصلحة القانون. في المحامين أمام محكمة النقض والإبرام إن نظام المحاماة أمام محكمة النقض والإبرام مسألة بالغة في الدّقة، وقد يتبادر للذهن في هذا الشأن حلاّن هما على طرفي نقيض: الأول أن المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف يُقبلون جميعاً أمام محكمة النقض والإبرام، والثاني أن تقصر المحاماة على هيئة خاصة محصورة العدد، غير أن القاعدة التي تُرخِّص لجميع المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف بالحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض والإبرام يجب استبعادها لأنه لا اختيار فيها ولكي يأتي إنشاء محكمة النقض والإبرام بالنتائج التي تنتظرها منها البلاد فإنه من الضروري حتماً أن يكون المحامون الذين سيشتركون مع المحكمة في درس مشكلات المسائل القانونية العويصة مختصين بقدرٍ مّا حتى تكون الدعوى قبل رفع النقض قد درست بواسطة فقيه ذي خبرة لا يرفع النقض إلى المحكمة إلا إذا كانت النقطة القانونية التي يُثيرها تستحق بحثاً على يد أعلى هيئة قضائية في البلاد. وهذا البحث الدقيق المرغوب فيه جداً قبل رفع النقض – لكي لا تُزحم جداول المحكمة بالطعون التي لا فائدة منها أو التي تُرفع دون تروّ – لا يكون ممكناً إلا إذا حتّم القانون على الخصوم ألا يُنيبوا عنهم أمام محكمة النقض إلا محامياً من ذوي الخبرة القانونية الكافية التي تسمح لهم بالقيام بهذه المهمة خير قيام. ويظهر فضلاً عن ذلك أنه لا يوجد بلد يُعمل فيه بالنظام الذي يقضي بوحدة المحاماة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض والإبرام. أما الحل الذي يرمي إلى إنشاء هيئة خاصة من عدد محصور من بين المحامين ففيه كثير من الصعوبات سواءً من وجهة انتقاء هؤلاء المحامين أم من وجهة علاقات نقابتهم بالنقابات الأخرى. فإزاء هذه الصعوبات رُئي من الأصوب في مهنة قوامها الحرية أن يكتفى بتحتيم شروط الخبرة والتمرين وأن يعدل عن كل فكرة ترمي إلى تحديد العدد. وقد جعل المشروع اشتغال المحامي أمام محكمة الاستئناف سبع سنوات شرطاً لازماً لقبوله للمرافعة أمام محكمة النقض والإبرام. ولهذه المحكمة أن تُقدّر بعد ذلك ما إذا كان هذا الاشتغال فعلياً وكافياً للدرجة التي تؤهله للمرافعة أمامها أو لا، وما إذا لم يكن هناك موانع أخرى تمنع قبول الطلب. وبهذه الطريقة يكون باب القبول أمام محكمة النقض والإبرام مفتوحاً لكل محام اشتغل أمام محكمة الاستئناف سبع سنوات ولكن يجب أن يكون قبوله مبنياً على ما بذله من جهد وما اكتسبه من خبرة مما تتولّى أعلى هيئة قضائية في البلاد تقديره. في النقض في المواد المدنية والتجارية لا يحسن في بدء الأمر أن تكون الطعون بطريق النقض كثيرة في المواد المدنية والتجارية. إذ يجب ألا تُزحم محكمة النقض والإبرام منذ أول عهدها بعدد كبير من تلك الطعون. لذلك نص في المشروع (المادة 9) مبدئياً على ألا يُقبل الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وإذن تكون الأحكام الانتهائية الصادرة من المحاكم الجزئية والأحكام الصادرة من المحاكم الكلية في قضايا استئناف الأحكام الجزئية غير قابلة للطعن أمام محكمة النقض والإبرام. وقد يكون في هذا التضييق شيء من المضار من حيث توحيد قضاء المحاكم. ولكنه تضييق تدعو الضرورة إليه في البدء حتى تتمكن المحكمة الجديدة من السير في طريقها قبل أن تتوسّع في أعمالها. ومع ذلك رُئي أن يُستثنى من هذه القاعدة أحكام المحاكم الكلية الصادرة في استئناف الأحكام الجزئية متى كانت متعلقة بالاختصاص أو بقضايا وضع اليد، وذلك لأن مسائل اختصاص القاضي الجزئي ما كانت لتُعرض قط على محكمة النقض والإبرام لو كانت الأحكام التي تفصل فيها استئنافياً لا يُقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة. ولا يخفى أن هناك مصلحة كبرى في أن تختص محكمة النقض والإبرام بالفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص القضاء في كل درجاته. أما قضايا وضع اليد فإن ما لها من الأهمية بالنسبة إلى الخصوم وما تُثيره من النقط القانونية الدقيقة يُبرر إحالة الأحكام التي تُصدرها فيها المحاكم الابتدائية على محكمة النقض والإبرام (ويُلاحظ أن أحكام القاضي الجزئي المختلط في هذه المواد تُستأنف أمام محكمة الاستئناف رأساً). وقد حُصر الطعن بطريق النقض في أحكام محاكم الاستئناف في ثلاث حالات فقط: (الأولى) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. وقد اتخذ المشروع لبيان هذه الحالة هذه الألفاظ إذ كانت هي بذاتها التي تُستعمل في كتب الفقه وأحكام المحاكم الفرنسية للدلالة على نوع الخطأ القانوني الذي يُجيز النقض. فيجب أولاً أن يكون الحكم بُني على الخطأ القانوني الذي يُجيز النقض. فيجب أولاً أن يكون الحكم بُني على الخطأ القانوني. فإذا ذُكر أي اعتبار خطأ في حيثية من حيثياته دون أن يُبنى عليه منطوق الحكم فلا يكون ذلك سبباً لطعن في الحكم بطريق النقض. ثم إنه يجب أن تكون مخالفة القانون واقعة على نصّه أو على روحه (خطأ في التأويل) أو أن تكون خطا في تطبيقه. أما ما يجب أن يُفهم من كلمة "القانون" فإن المشروع أهمله عمداً حتى تتولّى محكمة النقض والإبرام نفسها تحديد المعنى المقصود من هذه الكلمة هنا. ومن الواضح أن هذه الكلمة لا تُشير إلى القوانين التي يتّسق لها هذا الوصف وحدها أي الأوامر الصادرة من السلطة التشريعية بل إلى كل أمر يصدر من السلطة المختصة وتنشأ عنه حقوق. على أن محكمة النقض والإبرام ستسترشد في هذا الصدد بقضاء محاكم النقض والإبرام في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا حيث تسنّى لها في كثير من الأحيان أن تُحدّد المعنى المقصود من كلمة "القانون" لأن عبارة "مخالفة القانون" (violation de la loi, ou contraventaion a la loi) واردة في تشريع هذه البلدان الثلاثة للدلالة على أهم سبب من الأسباب التي تُجيز الطعن بطريق النقض. (الثانية) إذا وقع في الحكم بطلان جوهري. (الثالثة) إذا وقع في الإجراءات بطلان أثّر في الحكم. ويُقصد بالأحكام الأحكام القطعية، أم الأحكام التمهيدية فقط والأحكام التحضيرية فلا يجوز أن يُرفع عنها طعن مستقل. ولكن إذا كان الحكم قد فصل في دفع فرعي أو موضوعي وقضى في نفس الوقت بإجراء تحقيق فيجوز أن يُرفع عنه طلب نقض لأنه لا يكون حينئذٍ مجرّد حكم تمهيدي بل هو يحوي حكماً قطعياً أيضاً. وعدا هذه الحالات التي تُجيز الطعن بطريق النقض يجب الإشارة هنا إلى أن (المادة 352) من قانون المرافعات تُجيز على سبيل الاستثناء استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم أول درجة. ولكن هذا الاستئناف المنصوص عليه في (المادة 352) ليس في الحقيقة إلا حالة خاصة من حالات النقض. ولذلك ينبغي إدخاله أيضاً ضمن اختصاص محكمة النقض والإبرام. غير أن هذا الطعن بحسب ما نص عليه في المادة 352 لا يمكن رفعه عن حكم صادر من محكمة الاستئناف حيث يكون التناقض حاصلاً بين حكمين من محاكم الاستئناف أو بين حكم صادر من محكمة استئناف وحكم سابق له صادر من محكمة ابتدائية وحائز لقوة الشيء المحكوم به. وذلك عملاً بالقاعدة المعروفة بأن لا استئناف للحكم الاستئنافي. ولهذا يجب لرفع الحكم الأخير إلى محكمة أعلى من التي أصدرته أن ينص أيضاً على جواز ذلك. وبناءً عليه نقلت المادة 11 من المشروع حكم المادة 352 المذكور مع التوسع فيه. وتنص المادة 12 على ألا يُقبل الطعن بطريق النقض في حكم غيابي حيث كان الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. وهذه هي القاعدة العامة في الأحكام الغيابية، فحيث كانت المعارضة ممكنة لا يُقبل أي طعن بطريق آخر. وتنص المادة 13 على أن الطعن بطريق النقض لا يُوقِف التنفيذ. وهذه أيضاً قاعدة من القواعد المقبولة على وجه العموم في مسائل الطعن بطريق النقض، والغرض منها ألا يجعل هذا الطعن وسيلة من وسائل التسويف والمُطل. أما المادة 14 والفقرة الأولى من المادة 15 فالغرض منهما تعيين ميعاد الطعن بطريق النقض والشكل الذي يجب أن يحصل النقض بمقتضاه. وتنص الفقرة الثانية من المادة 15 على قاعدة أنه لا يجوز بعد التقرير بالنقض التمسّك أمام محكمة النقض والإبرام بأسباب غير التي فصلت في التقرير. وقد رُئي من الضروري النص على هذه القاعدة. ولو أنه لا يُؤخذ بها في الإجراءات الفرنسوية ورغم مخالفتها للأحكام الخاصة بالاستئناف في المادة 369 من قانون المرافعات الأهلي. ذلك أنه في الإجراءات الفرنسوية يُجرى تحقيق الطعن أمام دائرة العرائض Chamber des Requetes في إجراءات تسبق المرافعات الحضورية التي تتم أمام الدائرة المدنية. فليس هناك إذن من حرج في الترخيص لرافع النقض بالتمسّك في أثناء المرافعات الحضورية بأسباب غير التي فصلها في عريضته. وذلك لأن هذه الأسباب الجديدة، التي يمكن لرافع النقض أن يتمسّك بها، سواء أكان في المذكرة التفصيلية التي يُقدّمها تأييداً لعريضته، أم في الجلسة نفسها تُعلَن إلى الخصم هي والأسباب المبيّنة في العريضة في آنٍ واحد متى بدأ دور المرافعات الحضورية أمام الدائرة المدنية. فالخصم المرفوع ضده النقض يمكنه حينئذٍ أن يُجيب عليها كلها دفعة واحدة في مذكرة الدفاع التي يُودعها بدوره. أما الإجراءات المنصوص عليها في هذا المشروع فلا تشمل مرحلتين كما هو الحال في قانون المرافعات الفرنسي بل تقضي بتقديم القضية مباشرةً إلى الدائرة المختصة بإصدار الحكم. لذلك يتعيّن اجتناب كل مفاجأة في أثناء المرافعة الحضورية. ومن جهة أخرى فإن التيسير الذي أتت به المادة 369 من قانون المرافعات من حيث إجازتها للمستأنف أن يتمسّك أمام المحكمة الاستئنافية بأسباب غير التي ذكرها في عريضة استئنافية يُبرّره أن المحكمة الاستئنافية هي محكمة ثاني درجة فقط،، وقد يجوز أن يكون المستأنف لم يتهيأ له، في الميعاد الذي حدّده القانون لإعلان عريضة استئنافه، الوقت الكافي لاستدراك كل أسباب الاستئناف. أما في النقض فلا يمكن القول بأن الخصم الذي يرى رفع نقض عن الحكم الاستئنافي لا يعرف في الوقت الذي يُرفع فيه النقض الأسباب التي يُريد التمسّك بها للطعن في ذلك الحكم. فلأجل تمكين من رُفِع النقض ضده وتمكين النيابة العمومية من درس القضية باعتناء (والأول مطالب بدفع النقض ويجوز أن يكون لدى الثانية وجوه لدفعه أيضاً) يجب أن تكون كل الأسباب التي يبني رافع النقض طعنه عليها معروفة قبل الجلسة وأن يكون قد شرحها وقدّم عنها تفصيلاً دقيقاً. وهذه القاعدة مقررة بالفعل في المواد الجنائية (المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات) مع أن الميعاد المُحدّد فيه لرفع النقض أقصر من الميعاد المقترح في المواد المدنية. فلا داعي إذن للعدول عن تلك القاعدة في المواد المدنية. على أنه قد رُئي من الضروري عدم الأخذ بها متى كان السبب مبنياً على النظام العام، فإن من غير المقبول أن يكون نقض الحكم واجباً لسبب متعلق بالنظام العام كعدم الاختصاص مثلاً ثم لا تستطيع محكمة النقض والإبرام أن تأخذ بهذا السبب في أي وقت ومن تلقاء نفسها. وهذا الحق مُسلَّم به في فرنسا لمحكمة النقض والإبرام. ومتى كان للمحكمة أن تُثير من تلقاء نفسها أسباب النقض المتعلقة بالنظام العام فليس ثمت وجه لحرمان رافع النقض من حق إثارتها هو أيضاً. وتوجِب المادة 16 على الطاعن أن يُودِع كفالة يُحكم بمصادرتها إذا لم يُقبل الطعن أو إذا رُفِض. وهذا الإيداع مقيِّد لأنه يضع حدّاً للطعون التي قد تُرفع بدون تروّ، وهو قيد مقرر في القانون الفرنسي. وفي المواد 18 إلى 27 تفاصيل الإجراءات المتعلقة بإيداع المستندات ومذكرات الخصوم على وجه يمنع ضياع وقت المحكمة في إعداد القضايا لجعلها صالحة للحكم فيها. وكذلك فيها تفاصيل الإجراءات المتعلقة بالجلسة. والقاعدة في محكمة النقض والإبرام أن الإجراءات يجب أن يكون معظمها كتابياً فعلى المحامين أن يفصلوا أسباب الطعن وما لديهم من الأدلة في مذكرات كتابية تُودع قبل الجلسة التي يترافع فيها في القضية. وفي هذه الجلسة يُدلي المحامون ببعض البيانات الشفوية عن الأدلة التي شرحوها في مذكراتهم الكتابية (المادة 26). وفيما عدا الحالة الغالبية التي يُقتصر فيها على تبادل المذكرات بين رافع النقض والمدّعى عليه فيه، رُئي من المفيد النص في المادة 19 من المشروع عن الحالة التي يبدو فيها لرافع النقض أن يرد على مذكرة المدّعى عليه وكذلك عن الحالة التي يكون المدّعى عليه فيها أكثر من واحد حيث يجوز أن تكون مصالحهم متعارضة. كما رُئي تحديد المواعيد الخاصة بتبادل المذكرات في الحالتين. وقد خُوِّل للمحكمة بالمادة 34 سلطة تعديل مواعيد الإجراءات التحضيرية في الدعوى بقرارات تُصدرها الجمعية العمومية وتُنشر في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليها من وزير الحقانية. وهذا مبدأ جديد في التشريع المصري أخذ عن النظام الإنجليزي، ويتفادى به سَنّ قوانين في مواد الإجراءات البسيطة التي تكون المحكمة أقدر على تقديرها وأسرع في تقريرها. أمام فيما يختص بإعلان الطعن فإن مشروع القانون فضّل تخويل رافع النقض الحرية في تعيين الخصوم الذين يُريد إدخالهم في الدعوى دون إلزامه بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين كانوا في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وهذا المنهج أكثر مطابقة لمبادئ قانون المرافعات المصري. ولمّا كان من المفيد إيجاد وسيلة تُغني عن ضرورة وضع نظام لتحضير القضايا أمام محكمة النقض والإبرام تحقيقاً لمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد 18 وما يليها على مثال النظام المعمول به لتحضير القضايا في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ذلك النظام الذي لا يتّفق مع طبيعة المهمة التي نيط بمحكمة النقض والإبرام القيام بها ولا مع نوع عمل تلك المحكمة، فقد رُئي أنه يكفي تكليف النيابة العمومية ملاحظة استيفاء هذه الإجراءات ولاسيما أنها إجراءات سهلة بسيطة في النظام القائم على حرّية رافع النقض. وقد دلّ العمل في فرنسا على أن تدخّل النيابة العمومية، وإن لم يكن القانون قد نصّ عليه عندهم، يكفي عادةً لاستدراك ما يقع من الخطأ أو الإهمال في هذه الإجراءات. على أن المذهب الذي سار عليه المشروع في تخويل رافع النقض الحرّية في إعلانه إلى من يختارهم من الخصوم قد يمكن أن يكون فيه شيء من المضار بسبب ما يقع من التعسّف أو سوء القصد من جانب بعض رافعي النقض فإنهم بسبب عدم إعلانهم الطعن إلى بعض الخصوم الذين كانوا في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد يضرّون بمصالح هؤلاء الخصوم. فتلافياً لهذا الضرر نصّ المشروع على أنه يجوز للمدّعى عليه أن يُدخِل في الدعوى الخصوم المذكورين. ونظّم كذلك مواعيد تبادل المذكرات في هذه الحالة (المادة 20) كما أنه أجاز لهؤلاء الخصوم الدخول في الدعوى وحدّد الميعاد الذي يجوز لهم فيه ذلك (المادة 21). ولم ينص في المشروع على النقض الفرعي، إذ رُئي أنه ليس من المرغوب فيه أن تُسهّل للخصم الذي ير لزوماً للطعن في الحكم من تلقاء نفسه طريقة الطعن فيه بصفة فرعية بمناسبة طعن رفعه غيره. فإذا كان لذلك الخصم أسباب شخصية تحمله على الطعن في الحكم الاستئنافي فليُرفع عنه نقضاً بصفة أصلية. وهذا الطعن يُضمّ بالضرورة إلى الطعن الأول جمعاً لكل الإجراءات التي تنشأ عن قضية معينة وتوحيداً لها. ويُفصل فيه في الوقت الذي يُفصل فيه في الطعن الأول. وتنص المادة 28 على ضرورة سماع أقوال النيابة العمومية. كما تنص أيضاً على أن جميع القواعد الموضوعة في قانون المرافعات بشأن المرافعة والجلسات وبشان الأحكام تنطبق في القضايا المرفوعة إلى محكمة النقض والإبرام بقدر ما تكون هذه القواعد متفقة مع نصوص هذا القانون. غير أنه قد استثنى من هذه القواعد حكم (المادة 95) التي تُصرِّح بتقديم مذكرات وأوراق ما دامت القضية في المداولة بشرط سبق اطلاع الخصم الآخر عليها. فإن المادة 27 من المشروع تحتوي بعكس ذلك على فقرة تمنع تقديم أوراق أو مذكرات بعد المواعيد المحددة في المواد 18 و19 و20 و21 إلا في الحالة الاستثنائية التي ترى فيها المحكمة بعد اطلاعها على القضية في الجلسة أن تُرخِّص للخصوم بإيداع مذكرات تكميلية. وليست النيابة العمومية في قضايا النقض المدنية سوى خصم منضم يتكلّم باسم القانون فمتى أبدت النيابة طلباتها التي تكون قد دوّنتها في مذكرة كتابية مودعة في ملف القضية وجب أن يُقفل باب المرافعة نهائياً ولا يجوز أن تُسمع أقوال أي خصم آخر. وتُبيِّن المادة 29 ما يجب على محكمة النقض والإبرام عمله. فهي لا تفصل في الوقائع بل إذا قبلت الطعن تنقض الحكم وتُحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لإعادة الحكم فيها. والطريقة الجاري العمل بها في فرنسا وإيطاليا هي أن تُحيل محكمة النقض والإبرام القضية على محكمة أخرى من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ولكن لمّا كان لا يوجد في القطر المصري إلا محكمتا استئناف فقد رُئي أنه ليس من السهل عملياً السير على الطريقة المذكورة بل قرر المشروع إحالة القضية على نفس محكمة الاستئناف التي صدر منها الحكم المنقوض. ولكنه اجتناباً لأن تفصل هذه المحكمة في القضية على الوجه الذي فصلت بموجبه في المرة الأولى نص في المشروع على أنه يتحتّم عليها أن تتّبع حكم محكمة النقض والإبرام في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة. وقد رُئي من الضروري أيضاً لأجل أن يكون لهذه القاعدة كل ما يجب لها من الأثر أن ينص على أن لا يكون من ضمن أعضاء المحكمة التي أحيلت عليها القضية أخيراً (أي أعضاء الدائرة) أحد من القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المنقوض. ومن المعلوم أن العمل في فرنسا جار على خلاف ذلك فإن المحكمة التي تُحال عليها القضية هناك حرة في أن تفصل فيها كما ترى. فإذا طُعن من جديد بطريق النقض لنفس الأسباب في الحكم الذي تُصدِره تلك المحكمة في القضية المُحالة عليها اجتمعت حينئذ جميع دوائر محكمة النقض والإبرام للفصل في الطعن. ومتى صدر حكم هذه المحكمة من دوائرها المجتمعة بنقض الحكم الثاني أيضاً لنفس الأسباب التي من أجلها نُقِض الحكم الأول وجب حينئذ فقط على المحكمة التي تُحال عليها القضية هذه المرة أن تتّبع في حكمها حكم محكمة النقض والإبرام. ولم تر وزارة الحقانية أن هناك محلاً للسير على هذه الطريقة الطويلة فإنها وإن كانت قائمة على أساس منح القضاة أوفر قسط من الاستقلال يعيبها كثيراً أنها تؤخّر أمد الفصل في القضايا تأخيراً يزيد عن حدّ المعقول. وإذا كان الحكم المعطون فيه قد نُقِض لمخالفته قواعد الاختصاص فتُحيل المحكمة الخصوم على الجهة المختصة إذا كانت هذه الجهة محكمة من المحاكم الأهلية. أما إذا كان الحكم قد نُقِض لعدم اختصاص المحاكم الأهلية بالنسبة للقضية كأن ترى محكمة النقض والإبرام أن القضية داخلة في اختصاص محكمة مختلطة أو محكمة شرعية أو مجلس ملّي أو محكمة قنصلية فتقتصر حينئذٍ المحكمة على نقض الحكم بدون أن تفصل في مسألة المحكمة التي يجب رفع الدعوى أمامها. وتقتصر محكمة النقض والإبرام أيضاً على نقض عندما ترى أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد تجاوزت حدود سلطتها أي أصدرت قراراً غير داخل في اختصاص السلطة القضائية. ففي هذه الحالة تكون المسألة مسألة عدم اختصاص أيضاً. أما إذا نُقِض الحكم لأسباب غير عدم اختصاص المحاكم الأهلية فيجب على محكمة النقض والإبرام أن تُحيل القضية على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وقد لا تكون في بعض الأحوال حاجة لهذه الإحالة وخصوصاً متى كان الحكم الصادر من محكمة النقض والإبرام بالفصل في المسألة القانونية قد حسم النزاع نهائياً لعدم وجود مسائل قانونية أخرى أو مسائل تتعلق بالوقائع يحتاج إلى الفصل فيها. ففي هذه الحالة، ونظراً لأن الإحالة لا يترتب عليها إلزام الخصوم ولا قلم الكتّاب بتقديم القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض، يجوز للخصوم أن يكتفوا إذا شاؤا بحكم محكمة النقض والإبرام ولا سيما أن عبارة "إذا طلب ذلك الخصوم" تدل على أن للخصوم أن يسلكوا في هذا الشأن على حسب تقديرهم وطبقاً لمصالحهم. ومع ذلك أجيز للمحكمة في حالة واحدة أن تفصل في الموضوع إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها وذلك متى نُقِضَ الحكم المطعون فيه لسبب مخالفته للقانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله. حيث تراءى لوزارة الحقانية أنه يجوز ترك هذا الخيار لمحكمة النقض والإبرام في هذه الحالة. وتنص المادة 30 على ما يترتّب في حالة الحكم برفض الطعن. فتقضي بإلزام رافع النقض بالمصاريف وبمصادرة الكفالة وتُجيز الحكم عليه بتعويض للمدّعى عليه إذا رأت أن الطعن أريد به الكيد. وتنص المادة 31 على النتائج التي تترتّب على نقض الحكم بالنسبة إلى الإجراءات السابقة لصدور الحكم بالنقض فإن كان هذا الحكم صادراً بنقض جميع الحكم المطعون فيه (وهذه هي الحالة التي ستحدث غالباً لأنه يندر أن يفصل حكم واحد في مسائل منفصلة ومستقلة الواحدة عن الأخرى بدرجة تسمح بنقضه في جزء منه فقط) فإن أثره لا ينحصر في إلغاء الحكم المطعون فيه بل يتعدّاه إلى جميع الإجراءات اللاحقة له إذا كان الحكم المنقوض قد اتخذ أساساً لها. وقد كان من الضروري النص على ذلك صراحةً في القانون إذ كان الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وكان من الجائز أنه بينما تكون القضية منظورة أمام محكمة النقض والإبرام يكون الخصوم سائرين في إجراءات نزع الملكية أو غيرها من الإجراءات المبنية على الحكم المطعون فيه. فإن لم يُنقض الحكم المطعون فيه إلا في جزء منه بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن هذه الأجزاء ذاتها مترتبة على الجزء المنقوض. فيُلغى في هذه الحالة كله كما لو كان قد نُقِض بأجمعه. والمادتان 32 و33 ليستا بحاجة لتعليل؛ فالأولى تمنع كل طعن في أحكام محكمة النقض والإبرام لأنه ينبغي أن تنتهي القضية نهائياً متى فصلت فيها أعلى سلطة قضائية في البلاد، وإن كان بعض الخصوم قد تغيّب فوزرهم على أنفسهم. أما الثانية فإنها تُلغى (المادة 371 مكررة من قانون المرافعات) التي كانت تُنظّم انعقاد محكمة الاستئناف في هيئة دوائر مجتمعة إذ لم يعد لزوم لذلك بعد إنشاء محكمة نقض وإبرام. في النقض في المواد الجنائية ترك المشروع أحكام النقض في المواد الجنائية على حالها وإنما أضيفت إلى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات فقرة جديدة تُجيز للمتهم أن يرفع نقضاً عن الأحكام الصادرة في الاختصاص دون انتظار صدور الحكم في الموضوع متى كان الدفع به مبنياً على عدم ولاية المحاكم الأهلية فقط. وقد جرى قضاء المحاكم إلى الآن على أن الطعن بطريق النقض لا يصح رفعه عن الحكم الصادر في الاختصاص إلا إذا رُفِع في الوقت ذاته عن الحكم الصادر في الموضوع. ولكن من الواضح أنه إذا كانت المحكمة غير مختصة بنظر القضية لعدم الولاية فمن الأوفق إجازة رفع طعن مستقل في هذه الحالة. وأن يجعل موقفاً للإجراءات الابتدائية كيلا تحكم محكمة غير مختصة أصلاً بعقاب جنائي يُنفّذ قبل أن تفصل محكمة النقض والإبرام في أمر اختصاصها. وقد دلّت التجربة على إسراف المحكوم عليهم في استعمال حق الطعن في المواد الجنائية حيث كثرت الطعون غير المُسبّبة وكثرت الطعون المبنية على أسباب تتعلق بالموضوع. لذلك رُئي تدارك هذا الإسراف بفرض كفالة تودع عند رفع النقض عن أحكام صادرة بغرامة وفي الدعاوى المدنية الملحقة بالدعاوى الجنائية ومثل هذا النظام مُتّبع في فرنسا. إنما استثنى من إيداع الكفالة كل محكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية ولكنه أجيز للمحكمة في مواد الجنح والجنايات المُحالة على محاكم الجنح بمقتضى قانون 19 أكتوبر سنة 1925 أن تحكم بغرامة على رافع الطعن إذا حُكم برفض طعنه أو بعدم قبوله وتبيّن للمحكمة أن لم يكن لديه أي مسوّغ معقول يُبرر رفع الطعن. وهذا النظام مقرر في إيطاليا (بالمادة 656 من قانون تحقيق الجنايات). في ردّ المستشارين وفي مخاصمتهم تُعدِّل المادة (39) المادة (328) من قانون المرافعات الأهلي وذلك بأن جعلت محكمة النقض والإبرام مختصة بالحكم في طلبات الردّ التي قد تُوجّه ضد جميع مستشاري محكمة الاستئناف أو ضد عدد كبير منهم. وكان الحكم في هذه الطلبات من اختصاص محكمة مخصوصة. وتُنظِّم المادتان 40 و41 الإجراءات المتعلقة بردّ مستشاري محكمة النقض والإبرام ومخاصمتهم. وقد نص في المشروع على أن طلب الردّ تفصل فيه الدائرة التي لا يكون المستشار المطلوب ردّه عضواً فيها، وعلى أنه إذا كانت عريضة المخاصمة المحكوم بقبولها حاصلة في حق أحد مستشاري المحكمة المذكورة أحيلت القضية على دوائر المحكمة المذكورة مجتمعة. في تعريفة الرسوم تُبيِّن المادتان 42 و43 الرسوم التي تُؤخذ أمام محكمة النقض والإبرام. ولمّا كانت هذه المحكمة لا تفصل في الموضوع في المواد المدنية والتجارية إلا في أحوال نادرة فقد رُئي من الأصوب عدم فرض رسوم نسبية. إنما فرض المشروع رسماً ثابتاً قدره 40 قرشاً عن كل ورقة أصلية كانت أو صورة من أوراق المُحضَرين أو قلم الكُتّاب، و20 قرشاً عن كل ورقة من المذكرات المكتوبة التي تودع بالمحكمة وذلك استناداً إلى القواعد الموضوعة في لائحة تعريفة الرسوم القضائية بشأن الطلبات غير القابلة لتقدير قيمتها. أما إذا رُفِعت القضية من جديد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض على أثر صدور الحكم بإحالتها إليها فيترتب طبعاً على رفعها تحصيل رسوم جديدة طبقاً لأحكام لائحة التعريفة كأنّ القضية تُرفع للمرة الأولى أمام المحكمة الاستئنافية. وفي المواد الجنائية تبلغ قيمة الرسم الجاري تحصيله الآن 5 قروش أو 10 قروش أو 15 قرشاً حسبما تكون الجريمة مخالفة أو جنحة أو جناية. وقد رُئي من المصلحة رفع هذا الرسم إلى 20 قرشاً في قضايا النقض بدون تمييز بين أنواعها لأنها كلها تُعرض على محكمة النقض والإبرام. وأجازت المادة 44 المعافاة من الرسوم إذا أثبت الطالب فقره كيلا يُحرم الفقراء من الالتجاء إلى طلب النقض إذا كانت لديهم أسباب وجيهة. في الأحكام الوقتية تُنظِّم المادة (45) كيفية تعيين المستشارين الذين تؤلّف منهم محكمة النقض والإبرام وقت إنشائها. وتنص المادة (46) على كيفية التصرّف في الدعاوى المنظورة لدى الدوائر المجتمعة بمحاكم الاستئناف بعد إلغاء العمل بها. وتُجيز المادة (47) مدّ ميعاد رفع النقض في أي دعوى إلى ثلاثين يوماً بعد نشر جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والإبرام. وذلك لأن القانون يشترط في المادة (15) إمضاء محام مقبول لدى محكمة النقض والإبرام على التقرير برفع الطعن فيتسنّى بذلك للخصوم اختيار المحامين من بين المقبولين أمام المحكمة. وهذا المدّ ينتهي بنشر أول جدول للمحامين ولا يتكرر كلما أضيف إلى الجدول أسماء جديدة. ومع ذلك فمراعاةً لما يُحتمل أن يطرأ في الفترة السابقة على نشر هذا الجدول قد فوّض لمحكمة النقض والإبرام منعقدة بهيئة جمعية عمومية أن تُعدِّل كافة المواعيد والإجراءات الواردة في هذا القانون على الوجه الذي تراه محققاً للعدالة في كل حالة تعرض لها فيجوز لها مثلاً أن تأذن بتقديم تقرير بأسباب النقض في قضية من محام لم يتقرر بعد أمامها وقرارات الجمعية العمومية في هذا لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الحقانية طبقاً للمادة (26) من لائحة الإجراءات الداخلية للمحاكم الأهلية. وتُنظِّم المادة (48) كيفية التصرّف في قضايا النقض في المواد الجنائية المرفوعة قبل العمل بهذا القانون فتُحيلها إلى المحكمة الجديدة وتسمح للمحامين الذين تولّوا تقديم الطعن أو تقديم أسبابه بالمرافعة فيها لدى محكمة النقض والإبرام. في الأحكام العمومية أجيز بالمادة 51 لوزير الحقانية ندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة النقض والإبرام وندب مستشاري محكمة النقض والإبرام للعمل في محكمة استئناف مصر. والغرض من ذلك تسهيل التعاون في الأعمال بين مستشاري محكمة النقض والإبرام ومستشاري محكمتي الاستئناف لما بينهما من الاتصال وفي ذلك أيضاً ضمان لمصلحة العمل إذا زاد في محكمة أو قلّ في أخرى. وفيه رعاية للاقتصاد خصوصاً في بدء إنشاء محكمة النقض والإبرام إذ لم يكن لدى الدائرة المدنية بها عمل لمدة غير قصيرة. وتُنظِّم المادة (52) بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض والإبرام لجنة منهم كاللجنة المُشكّلة بمحكمة استئناف مصر بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1929 للنظر في حالة من يصبح منهم غير أهل لأداء وظيفته. وقد استوجبت نصوص هذا المشروع إدخال تعديلات على المواد 1 و45 و48 من لائحة الإجراءات الداخلية للمحاكم الأهلية الصادرة في 14 فبراير سنة 1884 وإلغاء المواد 43 و44 و49 منها لتكون أحكامها متوافقة مع الأحكام الواردة في هذا المشروع. واستوجبت أيضاً إدخال تعديلات على أحكام لائحة المحاماة أمام المحاكم الأهلية الصادرة في سنة 1912 من شأنها إيجاب تمثيل المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والإبرام في مجلس النقابة وحصر انتخاب النقيب والوكيل فيهم. القاهرة في 26 أبريل سنة 1931 وزير الحقانية علي ماهر
المادة (1) : يُضاف إلى الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية مادة جديدة تكون المادة 12 مكررة ونصها كالآتي: المادة (12) مكررة - تنشأ محكمة نقض وإبرام يكون مقرّها مصر. وتؤلّف من دائرتين إحداهما لنظر المواد المدنية والأخرى لنظر المواد الجنائية ويكون تخصيص القضاة الذين تتألّف منهم كل دائرة بقرار تصدره سنوياً الجمعية العمومية لمحكمة النقض والإبرام. وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين، فإذا نقص قضاة إحدى الدائرتين عن خمسة بسبب مرض أو غياب وُفّي هذا العدد بمستشارين من الدائرة الأخرى يُعيّنهم رئيس المحكمة.
المادة (2) : تُضاف إلى المادة 37 من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 السابق ذكره فقرة أخيرة هذا نصها: المادة 37 فقرة أخيرة - ويُشترط فيمن يُعيّن مستشاراً بمحكمة النقض والإبرام أن تكون سنّه خمساً وأربعين سنة على الأقل وأن يتوفر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد شغل مدة سنة على الأقل وظيفة رئيس أو وكيل لمحكمة استئناف أو نائب عام. (ب) أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشار بمحكمة استئناف أو مستشار ملكي أو أفوكاتو عمومي لدى محكمة النقض والإبرام. (جـ) أن يكون قد اشتغل مدة سبع سنين على الأقل بالتدريس بكلية الحقوق الملكية بصفة أستاذ أو أن يكون اسمه مقيّداً منذ عشرة سنوات على الأقل بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والإبرام.
المادة (3) : يُحال مستشارو محكمة النقض والإبرام إلى المعاش بمجرد بلوغهم سن الخامسة والستين.
المادة (4) : تُعدّل المواد 10 و35 و49 و55 و58 و60 و76 من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 الآنف الذكر كما يأتي: "المادة 10- تصدر أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين". "المادة 35- يجب على كل من قضاة المحاكم ورؤساء الكتبة والكتبة والمترجمين والمحضرين أن يحلف قبل اشتغاله بوظيفته بأنه يؤدّي وظيفته بالذمة والصدق. فقضاة محكمة النقض والإبرام ومحاكم الاستئناف يحلفون بين يدينا بحضور وزير الحقانية وقضاة كل محكمة ابتدائية يحلفون أمام محكمة الاستئناف التابعون هم لها والنائب العمومي يحلف بين يدينا بحضور وزير الحقانية ووكلاؤه ومساعدوهم يحلفون أمام وزير الحقانية ورؤساء الكتبة والكتبة والمترجمون والمحضرون يحلفون اليمين أمام جلسة علنية تنعقد بالمحكمة المتوظفين بها". "المادة 49- مستشارو محكمة النقض والإبرام ومحاكم الاستئناف لا يُعزلون". "المادة 55- يُحكم في جميع القضايا التأديبية في جلسة سرية وبأغلبية الآراء". "المادة 58- يكون تحت إدارة النائب العمومي العدد الكافي من الوكلاء أمام المحاكم المختلفة. ويقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام محكمة النقض والإبرام النائب العمومي نفسه أو أحد الأفوكاتية العموميين أو أحد رؤساء النيابة". "المادة 60- على النائب العمومي إدارة الضبطية القضائية وإقامة الدعاوى الجنائية والتأديبية إما بنفسه أو بواسطة وكلائه ولمحكمة النقض والإبرام ولمحاكم الاستئناف تكليف قلم النائب العمومي بإقامة الدعاوى الجنائية أو التأديبية وكذلك للمحاكم الابتدائية تكليفه بإقامة الدعاوى التأديبية فيما يتعلق بالمأمورين الموظفين بها". "المادة 76- لكل من محكمة النقض والإبرام ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية أن تجتمع في هيئة جمعية عمومية للمداولة في كافة المواد المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية علاوة على المواد المنصوص عليها في هذه اللائحة".
المادة (5) : تُلغى المواد 51 و52 و53 من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 المشار إليها وتُستبدل بها النصوص الآتية: "المادة 51- تأديب القضاة ومستشاري محاكم الاستئناف والنقض والإبرام يكون من اختصاص محكمة النقض والإبرام مجتمعة بهيئة جمعية عمومية. والعقوبات التأديبية التي تترتب على قضاة المحاكم هي التوبيخ والعزل. فالتوبيخ هو توجيه اللوم على ارتكاب خطأ في العمل أو تقصير في الواجبات المفروضة على القاضي. وكل فعل يزري بشرف القضاة أو يخل بكمال حريتهم في آرائهم يكون جزاؤه عزل مرتكبه. من يُحكم عليه بالعزل يجوز لمجلس التأديب أن يحرمه من كل أو بعض حقوقه في المعاش أو المكافأة. ومن يُحكم عليه بالتوبيخ يجوز حرمانه من الماهية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر". "المادة 52- لرئيس محكمة النقض والإبرام ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق الرقابة والإشراف على المستشارين أو القضاة بمحاكمهم. ولكل منهم حق تنبيه من يُخلّ من هؤلاء بواجباته أو بأعمال وظيفته. ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابةً وفي الحالة الأخيرة تُبلّغ صورته إلى وزارة الحقانية". "المادة 53- تُرفع الدعوى التأديبية بمعرفة النائب العمومي أو من يقوم مقامه سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من له حق الرقابة والإشراف وذلك بتقرير مسبّب يُقدّم إلى رئيس محكمة النقض والإبرام. إذا لم يقم النائب العمومي أو من يقوم مقامه الدعوى التأديبية جاز لمحكمة النقض والإبرام مجتمعة بهيئة جمعية عمومية بناءً على دعوة رئيسها أن تتولّى بنفسها الدعوى بقرار تُبيِّن فيه الأسباب".
المادة (6) : تُضاف بعد المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1912 الخاص بلائحة المحاماة أمام المحاكم الأهلية مادة تكون المادة 10 مكررة ونصها كالآتي: "المادة 10 مكررة - لا يشتغل بالمحاماة أمام محكمة النقض والإبرام إلا من أدرج اسمه بالجدول الخاص بمحامي محكمة النقض والإبرام. وكل محام اشتغل فعلاً مدة سبع سنوات أمام محكمة الاستئناف ولم تصدر عليه في خلال هذه المدة عقوبة تأديبية بالإيقاف يجوز لمحكمة النقض والإبرام قيد اسمه بناءً على طلبه بجدول المحامين المقبولين أمامها. ويُحسب مدة اشتغال أمام محكمة الاستئناف كل زمن قضاه الطالب في القضاء أو النيابة أو عضواً بقلم قضايا الحكومة أو مدرس حقوق بكلية الحقوق الملكية. ويجوز كذلك أن يُقيّد بجدول محامي محكمة النقض والإبرام بناءً على طلبهم من توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون لمن يُعيّن مستشاراً بمحكمة النقض والإبرام. وتُقدّم طلبات القيد مع المستندات اللازمة إلى رئيس محكمة النقض والإبرام ومتى رأت المحكمة مجتمعة بهيئة جمعية عمومية (بناءً على التقرير الذي يُقدّمه الرئيس) أن الشروط المقررة متوفرة وأنه لا يجوز لديها أي مانع آخر نأمر بقيد اسم الطالب بالجدول.
المادة (7) : تُضاف الفقرة الآتية إلى المادة 15 من القانون المذكور. "المادة 15- فقرة أخيرة غير أنه لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محكمة النقض والإبرام أو أن يُقدّم إليها طلبات إلا المحامون المقيّدة أسماؤهم في جدولها".
المادة (8) : تُعدّل المادة 27 من القانون المذكور كما يأتي: "المادة 27- تُرفع الدعوى التأديبية بمعرفة النيابة سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رئيس محكمة النقض والإبرام أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس محكمة ابتدائية أو مجلس النقابة. وتُجرى التحقيقات بمعرفة النائب العمومي أو من يقوم مقامه أو بمعرفة وكيل من وكلاء النيابة يندبه هو لإجرائها".
المادة (9) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض والإبرام في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية: (أولاً) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. (ثانياً) إذا وقع في الحكم بطلان جوهري. (ثالثاً) إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم. ومع ذلك فالأحكام التحضيرية والتمهيدية لا يجوز أن يُرفع عنها طلب نقض.
المادة (10) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض والإبرام في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية وذلك إذا كانت الأحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله في الأحوال الآتية: (أولاً) إذا كانت القضية من قضايا وضع اليد. (ثانياً) إذا كان الحكم صادراً في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية أو اختصاص بحسب أحكام المادتين 15 و16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.
المادة (11) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض والإبرام في أي حكم انتهائي - أيّاً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به سواء أدفع بهذا الدفع الأخير أم لم يدفع به.
المادة (12) : لا يُقبل الطعن بطريق النقض في حكم غيابي ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
المادة (13) : الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ.
المادة (14) : ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم الحضوري أو الحكم الغيابي الصادر في المعارضة أو من التاريخ الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة فيما يختص بالأحكام الغيابية.
المادة (15) : يحصل الطعن بتقرير يُكتب في قلم كتاب محكمة النقض والإبرام ويوقع عليه من المحامي المقبول أمامها الموكل من الطالب. ويشتمل التقرير - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحلات إقامتهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وتفصيل للأسباب التي بُني عليها الطعن. فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً. ولا يجوز التمسّك بعد ذلك بسبب من أسباب النقض غير التي فصلت في التقرير - ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسّك بها في أي وقت - وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.
المادة (16) : يجب على الطاعن أن يودع مبلغ ألف قرش إذا كان الحكم صادراً من محكمة استئناف أو خمسمائة قرش إذا كان الحكم صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية. كفالة يحكم بمصادرته إذا رفض الطعن أو إذا لم يقبل. ولا يقبل قلم الكتاب تقريراً بالطعن إذا لم يصحب بإيداع هذه الكفالة.
المادة (17) : في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير المنصوص عليه في المادة 15 يجب على الطالب أن يُعلِن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجّه الطعن ضدهم وإلا كان الطعن باطلاً. ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية.
المادة (18) : يجب على الطاعن أن يُودِع قلم كتّاب محكمة النفض والإبرام في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن الأوراق الآتية: (1) أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم. (2) صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه. (3) مذكرة مكتوبة بشرح أسباب الطعن المفصلة في التقرير وعند الاقتضاء المستندات المؤيّدة له.
المادة (19) : إذا بدا للمدّعى عليه في النقض أن يُقدِّم دفاعاً فعليه أن يُودِع في قلم الكتّاب مذكرة مكتوبة مشفوعة بالمستندات التي يرى لزوماً لتقديمها وذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الطعن مع زيادة مواعيد المسافة عند الاقتضاء. فإن فعل ذلك كان لرافع النقض أيضاً في مدة خمسة عشر يوماً من انتهاء الميعاد المذكور أن يودع في قلم الكتاب مذكرة بالرد. وفي حالة تعدّد المدّعى عليهم في النقض فلكل منهم بحسب الأحوال أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوماً المذكور مذكرة بالرد على المذكرة المقدّمة من المدّعى عليهم الآخرين. فإذا استعمل رافع النقض حقه في الردّ كان للمدّعى عليهم أن يُودعوا في ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى ملاحظتهم كتابة على ذلك الردّ.
المادة (20) : يجوز للمدّعى عليه قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخل في الدعوى أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يُعلن بالنقض من رافعه. ويكون إدخاله في الدعوى بأن يُعلِنه بالطعن بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية. وللخصم الذي أدخل في الدعوى أن يُودِع في قلم كتاب محكمة النقض والإبرام في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالدخول فيها مذكرة كتابية بدفاعه مع ما يرى لزوماً لتقديمه من المستندات. وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الردّ المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة التاسعة عشرة إلا بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المذكور.
المادة (21) : لكل من كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يُعلنه رافع النقض بالطعن أن يدخل في الدعوى أمام محكمة النقض والإبرام ليطلب الحكم برفض الطعن. ويكون دخوله بإيداع مذكرة كتابية في قلم الكتّاب قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة.
المادة (22) : يجب أن يودع من كل مذكرة من مذكرات الخصوم نسختان موقع عليهما من أحد محامي محكمة النقض والإبرام كما يجب أن تُقدّم المستندات التي يبرزها الخصوم تأييداً لمذكراتهم بموجب حافظة موقع عليها أيضاً من أحد محامي محكمة النقض والإبرام.
المادة (23) : تُلاحظ نيابة محكمة النقض والإبرام أن تكون الإجراءات المنصوص عليها في المواد 15 وما يليها مرعية.
المادة (24) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين 19 و20 يرسل قلم الكتّاب القضية إلى النيابة العمومية لتضيف إليها مذكرة كتابية بأقوالها. ثم يُحدّد رئيس المحكمة الجلسة التي تُنظر فيها الدعوى.
المادة (25) : يُخطِر قلم الكتّاب محامي الخصوم بورقة علم خبر بتاريخ الجلسة التي تُحدّد على الوجه السابق ذكره. ويُعدّ جدول الجلسة قبلها بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقاً كل المدة المذكورة في قلم كتّاب محكمة النقض والإبرام.
المادة (26) : لا يؤذن للخصوم أن يحضروا شخصياً أمام محكمة النقض والإبرام من غير محام معهم. وليس للخصوم الذين لم يُودع باسمهم مذكرة كتابية الحق في أن يُنيبوا عنهم محامياً في الجلسة. ولا يجوز إبداء أسباب شفوية في الجلسة غير الأسباب التي أدلى بها الخصوم في المذكرات الكتابية المودعة في القضية. فإذا لم يحضر محامون بالجلسة يُفصل في القضية بموجب أوراق الإجراءات الكتابية.
المادة (27) : لا يُقبل من الخصوم أوراق أو مذكرات بعد المواعيد المحدّدة في المواد 18 و19 و20 و21. على أنه يجوز للمحكمة استثناءً أن تُرخِّص لمحامي الخصوم بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على القضية في الجلسة أنه لا غنى عن ذلك. وفي هذه الحالة تؤجّل القضية إلى جلسة أخرى وتُحدَّد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
المادة (28) : تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع محامي الخصوم والنيابة العمومية. وتكون النيابة آخر من يتكلّم. وتنطبق في القضايا المرفوعة إلى محكمة النقض والإبرام قواعد الإجراءات المنصوص عليها في المواد 81 و82 و83 و85 و86 و87 و88 و89 و90 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، كما تنطبق فيها أيضاً القواعد الخاصة بالأحكام بقدر ما تكون هذه القواعد أو تلك متّفقة مع نصوص هذا القانون.
المادة (29) : إذا قبلت محكمة النقض والإبرام الطعن المُقدَّم إليها فتنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتفصل قانوناً في المصاريف. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته لقواعد الاختصاص فتقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُحيل الخصوم إلى الجهة المختصة. فإن كان قد نُقض لغير ذلك من الأسباب فتُحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم هذه المحكمة فيها من جديد إذا طلب ذلك منها الخصوم. وفي هذه الحالة يتحتّم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض والإبرام في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، ويجب ألا يكون من ضمن أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد من القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه. ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم لمخالفته للقانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله وكانت الدعوى صالحة للحكم فيها جاز للمحكمة أن تطلب الدعوى المذكورة وتحكم فيها.
المادة (30) : إذا قضت محكمة النقض والإبرام بعدم قبول الطعن أو برفضه فتحكم على رافع النقض بالمصاريف وبمصادرة مبلغ الكفالة. وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم عليه بتعويض للمدّعى عليه في النقض.
المادة (31) : يترتّب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. وإن لم يُنقض الحكم المطعون فيه إلا في جزء منه فيبقى الحكم نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن هذه الأجزاء ذاتها مترتبة على الجزء المنقوض.
المادة (32) : لا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية التي تصدر من محكمة النقض والإبرام. ولا يُقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر في أحكام محكمة النقض والإبرام.
المادة (33) : تُلغى المادة 371 مكررة من قانون المرافعات الأهلي في المواد المدنية والتجارية.
المادة (34) : يجوز لمحكمة النقض والإبرام منعقدة بهيئة جمعية عمومية أن تُعدِّل مواعيد الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل ما عدا المواعيد المنصوص عليها في المادتين 14 و17. ويجوز لها أيضاً أن تُحدّد مواعيد للإجراءات المبيّنة في الفصل المذكور والتي لم يُحدّد لها مواعيد في هذا القانون. وتكون قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لهذه المادة نافذة بعد التصديق عليها بقرار من وزير الحقانية ونشره بالجريدة الرسمية.
المادة (35) : يُضاف إلى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات الفقرة الآتية: "ويجوز في جميع الأحوال الطعن بطريق النقض في أحكام آخر درجة الصادرة في مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار صدور الحكم في الموضوع وفي هذه الحالة يترتّب على رفع النقض إيقاف كل إجراء".
المادة (36) : يجب على رافع الطعن عدا أعضاء النيابة العمومية إيداع مبلغ خمسمائة قرش صاغ كفالة يُحكم بمصادرته إذا لم يُقبل الطعن أو إذا رُفض. ولا يقبل قلم الكتّاب تقريراً بالطعن إذا لم يصحب بإيداع هذه الكفالة. ولا يُطبّق هذا النص على من يُحكم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية.
المادة (37) : يجوز لمحكمة النقض والإبرام في مواد الجنح وفي المواد المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1925 أن تحكم بغرامة لا تزيد على خمسمائة قرش صاغ على المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية إذا لم يُقبل طعنه أو إذا رُفض.
المادة (38) : يجوز لمحكمة النقض والإبرام أن تحكم بالمصاريف كلها أو بعضها على المحكوم عليه إذا لم يُقبل طعنه أو إذا رُفض.
المادة (39) : تُعدّل المادة 328 من قانون المرافعات الأهلي في المواد المدنية والتجارية كما يأتي: "المادة 328- إذا طلب ردّ جميع قضاة محكمة الاستئناف أو بعضهم بحيث لم يبق من عددهم ما يكفي للحكم في ذلك فتُرفع مسألة الردّ والدعوى الأصلية إذا قبل ذلك الردّ إلى محكمة النقض والإبرام".
المادة (40) : يُضاف إلى قانون المرافعات الأهلي في المواد المدنية والتجارية مادة جديدة بعد المادة 328 تكون المادة 328 مكررة ونصّها كالآتي: "المادة 328 مكررة - إذا طلب ردّ أحد مستشاري محكمة النقض والإبرام فتفصل فيه انتهائياً الدائرة التي لا يكون المستشار المطلوب ردّه عضواً فيها، ولا يُقبل طلب الردّ إذا كان موجّهاً ضد محكمة النقض والإبرام بأكملها أو ضد دائرة بأكملها".
المادة (41) : يُضاف إلى قانون المرافعات الأهلي في المواد المدنية والتجارية مادة جديدة بعد المادة 664 تكون المادة 664 مكررة ونصّها كالآتي: "المادة 664 مكررة - إذا كانت العريضة المحكوم بقبولها حاصلة في حق أحد مستشاري محكمة النقض والإبرام فتُحال القضية إلى دوائر المحكمة المذكورة مجتمعة".
المادة (42) : يُؤخذ في المواد المدنية والتجارية أمام محكمة النقض والإبرام رسم ثابت قدره 40 قرشاً صاغاً عن كل ورقة أصلية أو صورة ورقة من أوراق المحضرين أو قلم الكتّاب و20 قروشاً صاغاً عن كل ورقة من المذكرات المكتوبة التي تُودع بقلم الكتاب. وهذا بخلاف المصاريف القضائية الواجب تحصيلها على يد المحكمة التي تُرفع إليها القضية بناءً على إحالة محكمة النقض والإبرام.
المادة (43) : يُؤخذ في المواد الجنائية رسم ثابت قدره 20 قرشاً صاغاً عن كل ورقة من أوراق المحضرين أو قلم الكتّاب سواءً في مواد الجنايات أو الجنح أو المخالفات.
المادة (44) : تُعدّل المادة 56 من الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 الخاص بالرسوم القضائية في المحاكم الأهلية كما يأتي: المادة 56- تُسلّم العريضة المذكورة في المادة السابقة إلى لجنة مؤلّفة من اثنين من قضاة محكمة النقض والإبرام أو من قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية على حسب الأحوال ومن أحد أعضاء النيابة العمومية.
المادة (45) : لا تسري أحكام المادة 2 الخاصة بالشروط الواجب توفّرها فيمن يُعيّن من القضاة والموظفين مستشاراً بمحكمة النقض والإبرام عند أول تشكيل لها.
المادة (46) : الدعاوى المنظورة الآن أمام الدوائر المجتمعة بمحكمتي الاستئناف تُعاد إلى الدائرة التي كانت مرفوعة لها لتحكم فيها ما عدا الدعاوى التي تمّت فيها المرافعة وأُجِّلت لإصدار الأحكام قبل العمل بهذا القانون فيصدر الحكم فيها من الدوائر المجتمعة.
المادة (47) : يمتد ميعاد رفع الطعن المنصوص عليه في المادة 14 إلى ثلاثين يوماً بعد نشر جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والإبرام في الجريدة الرسمية بالنسبة للأحكام المُعلنة قبل العمل بهذا القانون التي لم يمض عليها وقت نشره الميعاد المنصوص عليه في المادة 14 وكذلك بالنسبة للأحكام المُعلنة بعد نشره. وإلى أن يُنشر الجدول المذكور يجوز لمحكمة النقض والإبرام منعقدة بهيئة جمعية عمومية أن تُدخِل على الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون التعديلات التي تراها لازمة لحسن سير العدالة.
المادة (48) : قضايا النقض في المواد الجنائية المنظورة عند بدء العمل بهذا القانون تُحيلها النيابة العمومية من تلقاء نفسها إلى محكمة النقض والإبرام الجديدة بالحالة التي تكون عليها. والمحامون الذين يكونون قدّموا في تلك القضايا التقرير بالطعن أو أسبابه يُقبلون بصفة استثنائية للمرافعة فيها أمام محكمة النقض والإبرام. وتُحصّل الرسوم القضائية عليها طبقاً للمادة 13 من التعريفة المصدّق عليها بالأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 وذلك على حسب نوع الدعوى إن كانت جنحة أو جناية.
المادة (49) : يُستبدل في جميع نصوص القوانين المعمول بها بعبارة "محكمة الاستئناف الأهلية منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام" وبعبارة "محكمة استئناف مصر منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام" العبارة الآتية: "محكمة النقض والإبرام".
المادة (50) : تُستبدل في المادة 241 من قانون تحقيق الجنايات الأهلي المعدّلة بمرسوم القانون الصادر بتاريخ 9 فبراير سنة 1926 بعبارة "محكمة استئناف مصر" العبارة الآتية: "محكمة النقض والإبرام".
المادة (51) : يجوز لوزير الحقانية بناءً على طلب رئيس محكمة النقض والإبرام أن يندب من مستشاري محاكم الاستئناف من يشتغلون مؤقتاً بمحكمة النقض والإبرام. ويجوز له أيضاً عند الضرورة بناءً على عرض كل من رئيس محكمة النقض والإبرام ورئيس محكمة استئناف مصر أن يندب من مستشاري محكمة النقض والإبرام من يشتغلون مؤقتاً بمحكمة استئناف مصر.
المادة (52) : تُطبّق أحكام القانون رقم 40 لسنة 1929 على مستشاري محكمة النقض والإبرام. وتُؤلّف اللجنة المنصوص فيه عليها من رئيس المحكمة ووكيلها وخمسة من مستشاريها تنتخبهم الجمعية العمومية كل سنة كما تنتخب أيضاً عدداً كافياً من الأعضاء الدائمين.
المادة (53) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويُعمل به بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن