تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 118 لسنة 1935؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، وعلى الأمر العالي الصادر في 6 يوليه سنة 1885 بالترخيص لوزير الحقانية أن يندب مؤقتا واحدا أو أكثر من القضاة إلى غير المحكمة المعين فيها والمعدل بالأمر العالي الصادر في 10 نوفمبر سنة 1894؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1893 بخصوص الشروط اللازمة للتوظف في المحاكم الأهلية، وعلى القانون رقم 36 الصادر في سنة 1912 بشأن لائحة امتحانات المعادلة للدبلومات القضائية الأجنبية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1923 الخاص بشروط إعادة المستشارين السابقين الذين شغلوا وظائف وزراء ووكلاء وزارة إلى قضاء محكمة الاستئناف الأهلية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة نقض وإبرام؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يشترط فيمن يعين قاضيا بالمحاكم الأهلية: (1) أن تكون سنه ثماني وعشرين سنة في حالة تعيينه قاضيا بالمحاكم الابتدائية، وأربعين سنة في حالة تعيينه مستشارا بمحكمة الاستئناف وخمسا وأربعين في حالة تعيينه مستشارا بمحكمة النقض والإبرام. (2) أن يكون حاصلا على درجة ليسانس من كلية الحقوق أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها. (3) أن لا يكون حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب بحكم مخل بالشرف وأن يكون محمود السيرة.
المادة (2) : لا يجوز تعيين أحد في وظيفة قاض من الدرجة الثانية إلا على أثر امتحان توضع شروطه بمقتضى مرسوم يصدر بناء على طلب وزير الحقانية.
المادة (3) : حق الدخول في هذا الامتحان قاصر على: (1) وكلاء النائب العمومي الذين شغلوا هذه الوظيفة منذ أربع سنوات على الأقل. (2) الموظفين الفنيين بأقلام قضايا الحكومة وكذلك من يعتبر في حكمهم بمقتضى قرار من وزير الحقانية من الموظفين القائمين بعمل قانوني متى كان كل هؤلاء شاغلين لهذه الوظائف منذ سبع سنوات على الأقل. (3) المحامين المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف منذ خمس سنوات على الأقل. وتنقص من كل مدة من المدد السابقة ثلاث سنوات بالنسبة للحاصلين على درجة دكتور في الحقوق.
المادة (4) : يحصل الامتحان مرة في كل سنة ويعلن ميعاده في الجريدة الرسمية قبل حلوله بشهرين. وعلى من يريد الدخول فيه أن يقدم طلبا بذلك لوزارة الحقانية وأن يرفق بهذا الطلب جميع الأوراق الدالة على استيفائه الشروط اللازمة وذلك في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الإعلان. وعلى وزير الحقانية أن يطلب من الهيئة التي ينتسب إليها الطالب ما يلزم من المعلومات عن كفايته وتحصيله وعمله في صناعته أو وظيفته وسلوكه وبالجملة عن كل ما له علاقة بأهليته لوظيفة القضاء. لم يحدد وزير الحقانية بعد ذلك أسماء من يرى دخولهم في الامتحان.
المادة (5) : تتألف لجنة الامتحان من رئيس محكمة النقض والإبرام رئيسا ومن مستشار بمحكمة النقض ومن مستشار بمحكمة استئناف مصر تنتخب كلا منهما الجمعية العمومية لمحكمته لمدة سنة ومن عميد كلية الحقوق ومن أحد أساتذتها ينتخبه مجلس الكلية لمدة سنة.
المادة (6) : تعد لجنة الامتحان بعد كل امتحان جدولين منفصلين يدرج في أولهما الذين يشغلون وكلاء النائب العمومي ويدرج في الثاني الذين هم من الهيئات الأخرى المذكورة في المادة الثالثة. ويجب أن يشتمل كل جدول أولا على أسماء الذين أدوا الامتحان ونالوا فيه فيه على الأقل 7/10 من الدرجات ويجعل لهم ترتيب بحسب درجة أهليتهم وعلى اللجنة أن تراعى في وضع ذلك الترتيب - عدا نتائج الامتحان - ما قاموا به من أعمال وما وضعوه من مؤلفات وما ورد عنهم من المعلومات المشار إليها بالمادة الرابعة. ويجب أن يشتمل كل جدول أيضا على أسماء نالوا في امتحان السنة الماضية 7/10 من الدرجات ولم يعينوا في وظائف القضاء. وإذا كان عدد المقيدين بكل جدول غير كاف لإشغال الوظائف الخالية على مقتضى النسبة المشترطة في الفقرة الثانية من المادة التالية جاز لوزير الحقانية أن يأمر في خلال السنة بإجراء امتحان آخر.
المادة (7) : لا يجوز التعيين في وظيفة قاض من الدرجة الثانية إلا من بين المدرجين في الجدولين المبينين في المادة السابقة. ويخصص على الأقل ثلثا التعيينات التي تحصل في خلال السنة للمدرجين بجدول وكلاء النائب العمومي.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة التالية يكون التعيين في وظيفة قاضي من الدرجة الأولى ووظيفة وكيل أو رئيس بالمحاكم الابتدائية ووظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف بطريق الترقية من بين قضاة الدرجات الأدنى. ويراعى في إجراء هذه الترقيات درجة الأهلية وعند التساوي فيها تراعى الأقدمية.
المادة (9) : متى توافرت الشروط المدونة في المادة الأولى جاز أن يعين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في وظيفة من أربع على الأكثر: (أ) لوظيفة رئيس أو وكيل محكمة ابتدائية أو قاض من الدرجة الأولى: الموظفون بأقلام قضايا الحكومة ومن كان في حكمهم من الموظفين طبقا لنص المادة الثالثة الذين قضوا في الخدمة مدة اثنتي عشرة سنة على الأقل. من قضى هذه المدة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق. المحامون المقيدون بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف منذ عشر سنوات على الأقل. (ب) لوظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف: المستشارون الملكيون المساعدون وأساتذة كلية الحقوق. نواب أقلام قضايا الحكومة ومن في حكمهم الذين قضوا في الخدمة مدة ست عشرة سنة على الأقل. المحامون المقيدون في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف منذ أربع عشرة سنة على الأقل. ويجوز أن يعين في أي الوظائف المتقدم ذكرها أيضا قضاة المحاكم المختلطة وقضاة المحاكم الأهلية والمختلطة السابقون.
المادة (10) : لا يجوز إجراء الترقيات بالمحاكم الابتدائية ولا بمحاكم الاستئناف وكذلك لا يجوز إجراء التعيينات الجديدة المبينة بالمادة (9) إلا بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. ويشكل هذا المجلس من وزير الحقانية رئيسا ومن رئيس محكمة النقض والإبرام ومن مستشارين من مستشاري هذه المحكمة ومن وكيل وزارة الحقانية والنائب العمومي ورئيس محكمة استئناف مصر ومستشارين من مستشاري هذه المحكمة. ويكون اختيار مستشاري محكمة النقض والإبرام ومحكمة الاستئناف بمعرفة الجمعية العمومية لكل من هاتين المحكمتين لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة اختيارهم. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه.
المادة (11) : عند خلو منصب مستشار بمحكمة النقض والإبرام يرسل وزير الحقانية إلى الجمعية لهذه المحكمة كشفا يتضمن أسماء ثلاثة يكون اثنان منهم من القضاة وتقترح الجمعية العمومية من يعين من هؤلاء الثلاثة.
المادة (12) : يؤخذ رأي مجلس القضاء الأعلى مقدما في تعيين أحد وكلاء النائب العمومي من الدرجة الأولى أو رئيس نيابة في وظائف القضاء.
المادة (13) : لا يجوز ندب مستشار من محكمة استئناف لمحكمة استئناف أخرى ولا نقل قاض من محكمة ابتدائية لمحكمة ابتدائية أخرى إلا بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. ولا يجوز ندب قاض من محكمة ابتدائية لمحكمة ابتدائية أخرى إذا كان الندب لمدة تزيد على ثلاثة شهور إلا بعد أخذ رأي المجلس المذكور.
المادة (14) : لا يجوز اتخاذ قرار مخالف لرأي المجلس الأعلى في حالة من الأحوال المذكورة بالمواد 10 و13 و14 إلا بعد أن يرفع وزير الحقانية إلى مجلس الوزراء تقريرا خاصا يبين فيه الأسباب الموجبة لهذه المخالفة.
المادة (15) : لا يجوز فصل رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها أو قضاتها بقرار من مجلس الوزراء إلا بعد موافقة رأي مجلس القضاء الأعلى.
المادة (16) : يبدي مجلس القضاء الأعلى رأيه في المسائل المتعلقة بنظام هيئة القضاء كلما طلب منه ذلك وزير الحقانية.
المادة (17) : يلغى الأمر العالي الصادر في 6 يوليه سنة 1885 والمعدل بالأمر العالي الصادر في 10 نوفمبر سنة 1894 وتلغى المواد 1 و2 و3 و10 و11 و12 من الأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1893 ويلغى القانون رقم 48 الصادر في 11 ديسمبر سنة 1923.
المادة (18) : لا تسري أحكام المادة الثانية على المعينين في وظائف القضاة من الدرجة الثانية قبل أول نوفمبر سنة 1936 ويجوز أن يعين من ذكروا في المادة الثالثة في تلك الوظائف مباشرة بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بالنسبة المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابعة.
المادة (19) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن