بشأن شروط إعادة المستشارين السابقين الذين شغلوا وظائف وزراء ووكلاء وزارة إلى قضاء محكمة الاستئناف الأهلية.
المادة () : بعد الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة في 14 يونيه سنة 1883؛
وعلى القانون نمره 5 الصادر في سنة 1909 بشأن المعاشات الملكية؛
وعلى القانون نمره 17 الصادر في سنة 1912 بشأن شروط توظيف المستشارين بمحكمة الاستئناف الأهلية؛
وعلى المرسوم الصادر في 3 فبراير سنة 1920 بشأن منح الوزراء مرتبا مستديما يحل محل المعاش العادي؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : لكل وزير أو وكيل وزارة سابق كان مستشارا في محكمة الاستئناف الأهلية ثم أعيد إلى وظيفته الأولى بالمحكمة المذكورة الحق في أن يختار إما: (أولا) الاستمرار في الاستيلاء على المرتب المستديم الذي يكون قد تقرر له وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسون جنيها لا يستقطع منها الاحتياطي للمعاش، وإما (ثانيا) معاملته طبقا لأحكام المادة 54 من القانون نمرة 5 الصادر في سنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية وفي هذه الحالة يكون من حقه أن يستولى على أقصى مرتب لوظيفة مستشار.
ويكون للمستشارين الذين عادوا لوظيفة القضاء في الاستئناف الحق في جميع الأحوال في طلب معاملتهم بمقتضى نص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون المشار إليه الصادر في سنة 1909.
المادة (2) : مع مراعاة مقتضى نص المادة السالفة يكون المستشارون الذين يعادون إلى محكمة الاستئناف الأهلية تطبيقا لهذا القانون خاضعين فيما يتعلق بشروط خدمتهم الأخرى للقواعد العامة التي تنطبق على مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية.
وتعتبر أقدميتهم في منصبهم من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في أول مرة.
المادة (3) : على وزيري المالية والحقانية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر