بشأن لائحة امتحانات المعادلة للدبلومات القضائية الأجنبية.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1893 بشأن شروط تعيين القضاة والموظفين بالمحاكم الأهلية.
وعلى الأمر العالي الصادر في 10 أبريل سنة 1897 بشأن الدبلومات والشهادات الدراسية الأجنبية.
وعلى القانون نمرة 5 لسنة 1910.
وعلى القانون نمرة 26 لسنة 1912 بشأن لائحة المحاماة أمام المحاكم الأهلية.
وعلى مداولة مجلس المعارف الأعلى بتاريخ 21 أبريل سنة 1912.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : الحاصلون على دبلوم قضائي أجنبي حسب الشروط المبينة في المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 10 أبريل سنة 1897 يتعين على من يريد منهم نيل شهادة المعادلة أن يؤدي امتحانا بمدرسة الحقوق الخديوية في المواد المبينة بعد وعلى حسب الشروط الآتية وأن يقدم طلبا بذلك لناظر مدرسة الحقوق الخديوية على ورقة تمغة من فئة 3 قروش قبل افتتاح الامتحانات السنوية بشهر على الأقل وأن يرفق بطلبه الأوراق الآتية:-
أولا - تذكرة الميلاد.
ثانيا - شهادة الدراسة الثانوية.
ثالثا - الدبلوم القضائي الذي حصل عليه خارج القطر.
المادة (2) : تحصل الاختبارات في المواد المبينة بعد كما هي واردة ببرو جرام مدرسة الحقوق الخديوية المعمول به وقت الامتحان:
أولا - الشريعة الإسلامية (الأحوال الشخصية).
ثانيا - قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ثالثا - القانون الجنائي (قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات).
رابعا - نظام الإدارة والقضاء والقانون الإداري والقانون المالي.
ويكون لكل مادة من هذه المواد الأربع اختبار تحريري واختبار شفهي.
المادة (3) : الاختبارات التحريرية والشفهية يكون إجراؤها بمعرفة اللجنة التي تعينها نظارة المعارف العمومية لإجراء امتحانات آخر السنة.
ويكون تقدير درجات الاختبارات على مقتضى أحكام قانون مدرسة الحقوق الخديوية المعمول بها وقت الامتحان.
المادة (4) : كل طالب نجح في تأدية الاختبارات السالفة الذكر تعطى إليه شهادة معادلة وهذه الشهادة يعطيها ناظر المعارف العمومية باسم الحكومة المصرية.
المادة (5) : عند تقديم طلب الدخول في الامتحان يجب على كل طالب أن يدفع لخزينة المدرسة ثمانية جنيهات مصرية رسما للامتحان ويصير هذا المبلغ حقا مكتسبا للحكومة لا يجوز رده لصاحبه بأي حال من الأحوال.
المادة (6) : يحل هذا القانون محل الأحكام السابق صدورها بشأن امتحانات المعادلة للدبلومات القضائية الأجنبية والامتحانات المنصوص عنها بالمادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1893.
المادة (7) : على ناظر المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من امتحانات آخر السنة التي تحصل في السنة الدراسية 1912 - 1913.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر