بشأن بيان الأحكام المتعلقة بالتعليم التي ينبغي إصدارها من الآن فصاعدا بأوامر عالية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين الثالثة والسادسة من أمرنا الصادر في 9 مارس سنة 1896 المتعلقتين باختصاصات مجلس المعارف الأعلى.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : جميع الأحكام التي يعرضها مجلس المعارف الأعلى فيما يتعلق بالمسائل الآتي بيانها ويقرها مجلس النظار ويؤخذ فيها رأي مجلس شورى القوانين يعمل بها من الآن فصاعدا بمقتضى أوامر عالية وهي:
أولا – الشروط الأساسية لقبول التلاميذ بالمدارس.
ثانيا – خطط الدراسة (أي بيان مواد التدريس واللغة التي تدرس بها تلك المواد وعدد الحصص التي تخصص لها في الأسبوع).
ثالثا – الشروط الأساسية لامتحانات آخر السنة وامتحانات انتهاء الدراسة بالمدارس على اختلاف أنواعها وكذلك شروط الامتحانات العمومية.
رابعا – العقوبات التأديبية.
المادة (2) : كل ما يعرضه مجلس المعارف الأعلى من المسائل الأخرى ويقره مجلس النظار يعمل به بمقتضى قرار وزاري كما هو جار الآن.
المادة (3) : على ناظر المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر