تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون نمرة 5 لسنة 1910؛ وعلى لائحة مدرسة المعلمين السلطانية المصدق عليها من مجلس النظار في جلسته المنعقدة في 18 يناير سنة 1909 والصادر عليها القرار الوزاري رقم 368 بتاريخ 30 يناير سنة 1909؛ وعلى القانون نمرة 35 لسنة 1913 والقانون نمرة 19 لسنة 1915 المعدلين للائحة المتقدم ذكرها؛ وعلى ما قرره المجلس الأعلى للمعارف العمومية في 9 سبتمبر سنة 1918؛ وعلى ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة () : وزارة المعارف العمومية مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل لائحة مدرسة المعلمين السلطانية إنه من عهد تنظيم مدرسة المعلمين السلطانية بمقتضى اللائحة المصدق عليها من مجلس النظار بجلسة 18 يناير سنة 1909 قد اتسع نطاق هذه المدرسة اتساعا كبيرا واستمر ذلك حتى اليوم فقد كان عدد طلبتها في ذلك الحين 46 طالبا رغم ......... هذا العدد يزداد ............... عن ........... تقرير المصروفات المدرسية بها ابتداء من أكتوبر سنة 1915 وقدرها 15 جنيها في السنة عن كل طالب بحيث لا يعفى من دفع هذه المصروفات إلا الطلبة المجانيون البالغ عددهم الآن أحد عشر طالبا وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 1947 الصادر في 29 يوليه سنة 1916 الخاص بإنشاء محال مجانية بالمدارس العالية الأميرية. وبالجدول الآتي تتبين الزيادة المقررة في عدد الطلبة: السنة الدراسية عدد عدد السنة الدراسية عدد عدد الفصول الطلبة الفصول الطلبة 1908 ـ 1909 5 46 1914 ـ 1915 11 232 1909 ـ 1910 6 69 1915 ـ 1916 11 241 1910 ـ 1911 6 92 1916 ـ 1917 11 257 1911 ـ 1912 8 140 1912 ـ 1913 10 188 1917 ـ 1918 11 273 1913 ـ 1914 12 235 1918 ـ 1919 12 210 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على حسب التقدير الأخير.
المادة (1) : تعدل المواد 7 و15 و16 من لائحة مدرسة المعلمين السلطانية المتقدم ذكرها على الوجه الآتي: (المادة 7) مدة الدراسة بمدرسة المعلمين السلطانية هي أربع سنوات. ومواد الدراسة وعدد الحصص المخصصة في الأسبوع لكل مادة مبينة بالجدول الآتي: عدد الحصص في الأسبوع السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة مواد الدراسة القسم القسم القسم القسم القسم القسم القسم القسم الأدبي العلمي الأدبي العلمي الأدبي العلمي الأدبي العلمي 1- اللغة العربية وآدابها 4 ـــ 4 ــ 3 ــ 3 ــــ 2- اللغة الانجليزية وآدابها 9 4 8 4 5 3 5 3 3- اللغة الفرنسية وآدابها 4 ــــ 4 ــــ 3 ــــ 3 ــــ 4- الرياضة النظرية والتطبيقية ـــ 10 ـــ 9 ـــ 6 ـــ 6 5- الطبيعة والكيمياء والتاريخ الطبيعي ــــ 10 ـــ 10 ـــ 6 ــــ 4 6- التاريخ والاقتصاد السياسي والعلوم السياسية 6 ــــ 6 ـــ 3 ـــ 2 ـــــ 7- الجغرافيا والفزيوغرافيا 3 ــــ 3 ــــ 3 ــــ 2 ـــــ 8- التربية العلمية والعملية ـــ ـــــ ــــ ــــ 8 8 10 10 9- المنطق ـــ ـــــ 1 1 1 1 1 1 10- الرسم ــــ 2 ــــ 2 ـــ 2 ـــ 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع 26 26 26 26 26 26 26 26 (المادة 15) تختار وزارة المعارف العمومية لجنة تتولى امتحان الانتقال أو امتحان آخر السنة لطلبة السنين الأولى والثانية والثالثة وامتحان إجازة التدريس (الدبلوم) لطلبة السنة الرابعة. (المادة 16) تكون اختبارات كل مادة في امتحان الانتقال الذين يعقد في آخر السنة الثانية في مقرر السنتين الأولى والثانية واختيارات امتحان إجازة التدريس (الدبلوم) الذي يعقد في آخر السنة الرابعة في مقرر السنتين الثالثة والرابعة. ويتخذ رئيس لجنة الامتحان تحت تبعته وفي كل حالة على حدتها جميع الاحتياطات المتعلقة بنظام وسير الامتحان المعهود به إليه.
المادة (2) : تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون نمره 19 لسنة 1915 المتقدم ذكره على الوجه الآتي. يصدر وزير المعارف العمومية قرارا يعين فيه مقدار المصروفات المدرسية.
المادة (3) : يرخص للطلبة المقيدين بالسنتين الثانية والثالثة في العام الدراسي 1918 ـ 1919 والطلبة المقيدين بالسنة الثالثة في العام الدراسي 1919 ـ 1920 بإتمام دروسهم والحصول على إجازة التدريس (الدبلوم) على حسب أحكام اللائحة المتقدم ذكرها الصادرة في 30 يناير سنة 1909. وفيما يتعلق بالطلبة الذين قبلوا بالمدرسة في عهد اللائحة المذكورة تبقى المصروفات المدرسية السنوية المقررة عليهم كما هي الآن وقدرها 15 جنيها على أنه في حالة رفع فئة هذه المصروفات لا يجوز أن يرخص لأحد من هؤلاء الطلبة في البقاء بفرقته لإعادة دروسه إلا إذا دفع المصروفات على حسب الفئة الجديدة.
المادة (4) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من ابتداء العام الدراسي 1918 ـ 1918.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن