بشأن تعديل نظام مدرسة المعلمات السنية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون نمرة 5 لسنة 1910؛
وعلى ما قرره المجلس الأعلى للمعارف العمومية في 22 ديسمبر سنة 1915؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : الغرض من مدرسة المعلمات السنية إعداد الفتيات لمهنة التدريس.
المادة (2) : على كل طالبة أن تتعهد بالقيام بالتدريس أثناء سنتين على الأقل حسب الشروط التي تعتمدها وزارة المعارف العمومية وذلك بمجرد إتمامها الدراسة بمدرسة المعلمات السنية وإلا فتدفع المصروفات التي أنفقتها المدرسة عليها محسوبة بمقدار المصاريف الدراسية التي تدفعها التلميذة الداخلية بالمدرسة السنية الابتدائية للبنات وعليها أيضا أن تتعهد برد المصروفات محسوبة بالمقدار المتقدم ذكره إذا تركت المدرسة قبل إتمام دراستها بدون عذر تقبله الوزارة أو إذا فصلت عنها لسبب تأديبي.
المادة (3) : على الطالبات أن يؤدين امتحان قبول. وتفاصيل هذا الامتحان مدونة في قرار وزاري وهو مباح لكل طالبة أتمت دراسة ابتدائية مطابقة لخطة الدراسة التي قررتها وزارة المعارف العمومية لمدارس البنات الابتدائية.
المادة (4) : لا تقبل مدرسة المعلمات السنية سوى تلميذات داخليات.
تقبل هؤلاء التلميذات مجانا بصفة استثنائية ومؤقتة ويجوز إلغاء المجانية بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : تختار وزارة المعارف العمومية لجنة تتولى امتحان آخر السنة لتلميذات السنين الأولى والثانية والثالثة وامتحان إجازة التدريس (الدبلوم) لتلميذات السنة الرابعة.
المادة (7) : الاختبارات التحريرية أو الشفهية أو العملية عن كل مادة من المواد المقررة تكون موضوعاتها من جملة الموضوعات الواردة في منهاج السنة التي يحصل الامتحان فيها سواء كان ذلك في امتحانات آخر السنة أو في امتحان إجازة التدريس (الدبلوم).
ويجوز إعفاء التلميذات غير المسلمات في جميع الامتحانات من الاختبار في القرآن الكريم والديانة الإسلامية بناء على طلبهن.
المادة (8) : لا تنقل التلميذة من فرقة إلى فرقة أرقى منها مباشرة ولا تحصل على إجازة التدريس (الدبلوم) إلا إذا نجحت في الامتحان المنصوص عنه في المادة السابقة.
المادة (9) : تقرر الوزارة في كل حالة على حدتها ما إذا كانت التلميذة لم تنجح في امتحان آخر السنة أو في امتحان إجازة التدريس (الدبلوم) يرخص لها بإعادة دروس فرقتها أو تفصل من المدرسة.
المادة (10) : التلميذات اللاتي ينجحن في امتحان إجازة التدريس (الدبلوم) ويقمن بالتعليم كما ينبغي مدة سنتين بالشروط التي تعتمدها وزارة المعارف العمومية ينلن إجازة مدرسة تسمح لهن بالتوظف بصفة مدرسات بالمدارس المصرية للبنات وتعطى إجازات (دبلومات) خاصة لكل من قسمي التعليم العام والتدبير المنزلي.
المادة (11) : تعطي ناظر المدرسة في آخر كل سنة دراسية درجات السلوك والمواظبة بمراعاة الدرجات المعطاة أثناء السنة المذكورة وكل تلميذة لا تحصل في نهاية السنة على درجات كافية في السلوك أو المواظبة يجوز حرمانها من الامتحان وفصلها من المدرسة.
المادة (12) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان مصر ـ حسين كامل