تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 5 لسنة 1910؛ وعلى ما قرره المجلس الأعلى للمعارف العمومية في جلسته المنعقدة في 18 يوليه سنة 1916؛ وعلى ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : الغرض من مدرسة الهندسة السلطانية إعداد الطلبة الذين يلتحقون بها لمزاولة مهنة المهندس أو المعمار. وتنقسم إلى الخمسة الأقسام الآتي بيانها وهي: القسم الأول – الري والهندسة المدنية " الثاني – العمارة. " الثالث – الهندسة البلدية. " الرابع – الهندسة الميكانيكية. " الخامس – الهندسة الكهربائية. تعتبر هذه المدرسة من المدارس العالية التابعة لوزارة المعارف العمومية.
المادة (2) : يجب على الطلبة الذين يرغبون الالتحاق بأي قسم من أقسام المدرسة أن يكونوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية "قسم علمي" المعطاة من وزارة المعارف العمومية.
المادة (3) : يصدر وزير المعارف العمومية قرارا يعين فيه مقدار المصروفات المدرسية.
المادة (4) : مدة الدراسة بالمدرسة للحصول على الإجازة النهائية (الدبلوم) هي أربع سنوات.
المادة (6) : الزمن المخصص لقيام طلبة السنتين الثالثة والرابعة بمشاهدة الأعمال الهندسية وأخذ المساحة ويكون تحديده على الوجه الآتي: قسم الري والهندسة المدنية وقسما العمارة والهندسة البلدية. السنة الثالثة – يصرف طلبة السنة الثالثة أربعة أسابيع في أخذ مساحات أراض أو شوارع بما عليها من المباني وفي نقل هذه المساحات من الطبيعة على الورق بحسب أبعادها أو في عمل رسومات للتشغيل على مقتضاها كما أنهم يقضون ثلاثة أسابيع في زيادة أعمال أو مبان وعمل رسومات لها من رسومات كروكية مبينة بها الأبعاد. السنة الرابعة – يصرف طلبة السنة الرابعة ستة أسابيع في أخذ مساحات ثم نقلها من الطبيعة على الورق بحسب أبعادها وفي تحضير مشروع لطريق أو لسكة حديدية أو نقطة ري أو لبناء أو لأعمال خاصة بالبلديات مع إعداد الرسومات المتعلقة بذلك، وكذلك يصرف طلبة هذه السنة ثلاثة أسابيع في زيارة بعض أعمال الري المهمة المعتبرة نموذجا في هذا القطر مع عمل رسومات كروكية مبينة بها الأبعاد أو في زيارة أبنية يكون العمل جاريا فيها وأعمال خاصة بالبلديات على حسب ما يقتضيه القسم الذي يكون فيه الطالب. ويصرف طلبة قسم الري والهندسة المدنية أسبوعا واحد أيضا في قياس تصرف الترع. بسما الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية يزور الطلبة الأعمال التي لها أهمية في الهندسة الميكانيكية والكهربائية فيقضون أربعة أسابيع متوالية في السنة الثالثة وستة أسابيع متوالية في السنة الرابعة إما في أشغال الورش أو في عمل اختبارات تامة لتركيب قوة محركة مع كتابة التقرير اللازم عن ذلك ويعملون فوق ذلك رسومات وافية للتشغيل ومواصفات لتركيب آلة تدار بالجزارة أو بمحرك آخر أو لتركيب آلة كهربائية أو محرك كهربائي على حسب ما يقتضيه القسم الذي يكون فيه الطالب.
المادة (7) : يقضي طلبة السنتين الثانية والثالثة في أثناء العطلة الصيفية مدة لا تقل عن شهرين في كل سنة في مزاولة أعمال تمرينية تحت إدارة وزارة الأشغال العمومية أو مصلحة من المصالح الأميرية الأخرى أو أحد المحال الخصوصية بشرط الحصول على ترخيص المدرسة لهم بالعمل في هذه المحال وتعتبر تلك الأعمال التي يقومون بها أثناء العطلة الصيفية جزءا جوهريا من الدراسة في المدرسة فتراعى التقارير الخاصة بسلوك الطالب ومواظبته وتقدمه في العمل أثناء مدة التمرين كما تراعي مواظبته وسلوكه وعمله في المدرسة وكل إخلاء بالمواظبة أو السلوك يعد مخالفة لنظام المدرسة ويؤاخذ الطالب عليه بمقتضى هذا النظام المدرسي وإذا فصل الطالب عن ........ التمرين لأحد الأسباب المذكورة أو لأي سبب خطير آخر فربما سبب ذلك فصله عن المدرسة. وإذا تعذر على الطالب القيام بالعمل التمريني أثناء العطلة الصيفية لمرض ثابت بشهادة طبية يعتمدها المدرسة فعليه القيام بالعمل المذكور بعد نجاحه في امتحان الدبلوم ولا يعطى إليه هذا الدبلوم إلا إذا قام بهذا العمل على وجه مرضي طوال المدة المبينة.
المادة (8) : تعقد في نهاية العام الدراسي امتحانات الانتقال لطلبة السنوات الأولى والثانية والثالثة وتقوم بهذه الامتحانات لجنة تشكل من موظفي المدرسة تحت رياسة ناظرها ويعتمد وزير المعارف العمومية تشكيل هذه اللجنة. وفي نهاية السنة الرابعة يؤدى امتحان الدبلوم أمام هيئة يعينها وزير المعارف العمومية وتكون هذه الهيئة مؤلفة من لجنة واحدة أو من عدة لجان تشكل من غير موظفي المدرسة.
المادة (9) : امتحانات الانتقال التي تعقد في نهاية السنة الأولى والثانية والثالثة وامتحان الدبلوم الذي يعقد في نهاية السنة الرابعة تكون قاصرة على المواد المقررة للسنة المراد الامتحان فيها المبينة في المادة الخامسة المتقدم ذكرها.
المادة (10) : لا ينقل الطالب من فرقته إلى فرقة أرقى منها مباشرة ولا ينال الدبلوم إلا إذا نجح في امتحان الانتقال أو في امتحان الدبلوم على حسب ما هو مبين في المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة (11) : بعد الاطلاع على نتائج الامتحانات العامة يعتمد وزير المعارف العمومية كشوف الطلبة الذين ينبغي نقلهم إلى فرقة أرقى من فرقتهم والذين نجحوا في امتحان الدبلوم كما يقر كشف الطلبة الذين يسمح لهم بالبقاء في فرقتهم لإعادة الدراسة وكشف الطلبة الذين يفصلون عن المدرسة.
المادة (12) : كل طالب نجح في امتحان الدبلوم وتوفر فيه الشرط المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون يمنح دبلوم مدرسة الهندسة السلطانية. ويذكر في هذا الدبلوم القسم الذي تلقى فيه الطالب دراسته.
المادة (13) : يقدر ناظر المدرسة درجات السلوك والمواظبة في آخر العام الدراسي بناء على الدرجات التي حصل عليها الطالب في خلال العام المذكور. وكل طالب حصل على درجات في السلوك أو في المواظبة أقل من درجة النهاية الصغرى ينقل مع ذلك إلى الفرقة الأرقى من فرقته مباشرة بشرط أن يكون قد نجح في امتحان الانتقال غير أنه يفصل عن المدرسة إذا حصل في العام التالي على درجات أقل من درجة النهاية الصغرى للسلوك أو المواظبة سواء أكان ذلك في امتحان نصف السنة أم في امتحان الانتقال أم في امتحان الدبلوم.
المادة (14) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من ابتداء العام الدراسي 1916 – 1917 بالنسبة لطلبة السنوات الأولى والثانية والثالثة ومن ابتداء العام الدراسي 1917 – 1918 بالنسبة لطلبة السنة الرابعة إلا فيما يختص بإنشاء القسم الخامس وهو قسم الهندسة الكهربائية الذي سيتعين ميعاده فيما بعد بقرار وزاري.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن