بشأن بيان الأحكام المتعلقة بالتعليم التي يقتضي تنفيذها صدور مراسيم وبتعديل نظام المجلس الأعلى للمعارف العمومية.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 9 مارس سنة 1896 الذي صدرت بتعديله أوامر عالية متتالية والمتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للمعارف العمومية وببيان اختصاصاته وتأليفه؛
وبعد الاطلاع على القانون نمرة 5 الصادر في 28 فبراير سنة 1910؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : جميع اقتراحات وزير المعارف العمومية التي تتناول المسائل الآتية تعرض على مجلس الوزراء للتصديق عليها بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمعارف العمومية المنصوص عنه بالمادة التالية إذا دعت الحال إلى ذلك ويسري العمل بها بمرسوم بعد أخذ رأي الجمعية التشريعية:
(أولا) الشروط الأساسية لقبول التلاميذ بالمدارس؛
(ثانيا) خطط الدراسة (بيان مواد التدريس واللغة التي تدرس بها تلك المواد وعدد الحصص التي تخصص لها في الأسبوع)؛
(ثالثا) الشروط الأساسية لامتحانات آخر السنة وللامتحانات النهائية بالمدارس على اختلاف أنواعها وكذلك للامتحانات العمومية؛
(رابعا) العقوبات التأديبية.
المادة (2) : يؤلف المجلس الأعلى للمعارف العمومية على الوجه الآتي:
الوزير (رئيس)؛
المستشار؛
وكيل الوزارة؛
تسعة أعضاء يعينون بمرسوم بناء على طلب الوزير؛
ويجوز للمجلس الأعلى أيضا أن يضم إليه على سبيل الاستشارة المحضة ولفحص بعض مسائل معينة كل شخص آخر يرى فائدة من معونته.
المادة (3) : يؤخذ رأي المجلس الأعلى في المسائل الآتية:
(أولا) مشروعات ميزانية المعارف العمومية؛
(ثانيا) إنشاء دور التدريس أو تحويلها أو إلغائها؛
(ثالثا) مشروعات قوانين التعليم ولوائحه وكذلك مناهج الدراسة.
ويجوز أخذ رأيه أيضا في جميع المسائل الأخرى التي قد يعرضها عليه وزير المعارف العمومية.
المادة (4) : لا تكون مفاوضات المجلس الأعلى صحيحة إلا إذا زاد عدد الحاضرين من أعضائه على النصف واحدا على الأقل وتكون قراراته بأغلبية الآراء وعند التساوي يكون رأي الرئيس مرجحا.
ويقوم أحد أعضاء المجلس بوظيفة كاتب أسراره.
المادة (5) : تلغى الأوامر العالية الصادرة في 27 مايو سنة 1880 و28 مارس سنة 1881 و22 مايو سنة 1887 و18 ديسمبر سنة 1888 و12 مارس سنة 1892 و9 مارس سنة 1896 و21 أبريل سنة 1912 وكذلك القوانين نمرة 21 لسنة 1906 ونمرة 11 لسنة 1907 ونمرة 5 لسنة 1910.
المادة (6) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويجب العمل بموجبه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر