بشأن إجازة الليسانس الفرنسية في الحقوق التي تؤدى امتحاناتها بالقاهرة في المدة من سنة 1952 إلى نهاية فترة تصفية مدرسة الحقوق الفرنسية في نوفمبر سنة 1954.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة.
وعلى الأمر العالي الصادر في 10 أبريل سنة 1897 بشأن اعتبار الدبلومات والشهادات الدراسية التي تعطيها الحكومة المصرية دون سواها.
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1912 بشأن لائحة امتحانات المعادلة للدبلومات القضائية الأجنبية.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : الامتحانات التي تؤدى في القاهرة لنيل إجازة الليسانس الفرنسية في الحقوق في المدة من سنة 1952 إلى نهاية فترة التصفية في نوفمبر سنة 1954 يكون حكمها فيما يتعلّق بتطبيق أحكام المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 10 أبريل سنة 1897 والمادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1912 المشار إليهما حكم ما لو كانت أدّيت بالمقر الشرعي لكلية الحقوق بجامعة باريس بشرط أن يكون من نال هذه الإجازة حاصلاً على شهادة البكالوريا المصرية أو أية شهادة أخرى تعتبرها وزارة المعارف العمومية معادلة للبكالوريا المصرية.
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان