بشأن امتداد المدة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1952 في شأن إجازة الليسانس الفرنسية في الحقوق التي تؤدي امتحاناتها بالقاهرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1952 في شأن أجازة الليسانس الفرنسية في الحقوق التي تؤدى امتحاناتها بالقاهرة في المدة من سنة 1952 إلى نهاية فترة تصفية مدرسة الحقوق الفرنسية في نوفمبر سنة 1954،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 203 لسنــة 1955
نظرا إلى أنه قد تم الاتفاق منذ نوفمبر سنة 1951 على إلغاء مدرسة الحقوق الفرنسية - وهي تابعة لجامعة باريس وتحويلها إلى معهد عال للدراسات القانونية والاجتماعية، فقد صدر المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1952 واعتبر الامتحانات التي تؤدى في القاهرة لنيل أجازة الليسانس الفرنسية في الحقوق في المدة من سنة 1952 إلى نهاية فترة التصفية في نوفمبر سنة 1954 وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 10 أبريل سنة 1897 - في حكم ما لو كانت أديت بالمقر الشرعي لكلية الحقوق بجامعة باريس.
ولما كان بعض طلبة السنة الثالثة - وهي السنة النهائية - قد تخلف عن آخر امتحان في نوفمبر سنة 1954 كما رسب كثيرون من الطلبة المصريين الذين تقدموا لهذا الامتحان، فرغبة في منح هؤلاء الطلاب فرصة أخرى كافية حرصا على مستقبلهم - وقد قطعوا شوطا في دراستهم فقد تطلب الأمر استصدار قانون بتعديل حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف وذلك بعد الأجل المنصوص عليه في تلك المادة إلى نهاية نوفمبر سنة 1955
وتتشرف وزارة التربية والتعليم بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : تمد المدة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1952 المشار إليه فترة تبدأ من نوفمبر سنة 1954 وتنتهي في نوفمبر سنة 1955.
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء