بشأن تعديل لائحة المحاماة أمام المحاكم الأهلية.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1912 الخاص بلائحة المحاماة أمام المحاكم الأهلية؛
وبناءً على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة (1) : تُعدّل أحكام المواد 41- فقرة أولى - و42 و48 و50 من القانون نمرة 26 سنة 1912 الخاص بلائحة المحاماة أمام المحاكم الأهلية المشار إليه كما يأتي:
مادة 41 فقرة أولى - يُؤلّف مجلس النقابة من خمسة عشر محامياً يُنتخب منهم ثلاثة من بين المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عند الانتخاب عن عشر سنين والاثنا عشر الباقون من بين المحامين الذين تزيد مدة اشتغالهم بالمحاماة عند الانتخاب عن عشر سنين، ويجب أن يكون من بين هؤلاء ستة على الأقل من المحامين المقيّدين بالجدول الخاص بمحكمة النقض والإبرام.
مادة 42- يُنتخب النقيب ووكيله من بين المحامين المقيّدة أسماؤهم بالجدول الخاص بمحكمة النقض والإبرام وتنتخبهما الجمعية العمومية كل سنة من بين أعضاء مجلس النقابة عقب تجديد انتخاب أعضائه مباشرة.
مادة 48- يجب التصديق من الجمعية العمومية لمحكمة النقض والإبرام على اللائحة الداخلية للنقابة وعلى كل ما يطرأ بعد ذلك عليها من التعديلات.
مادة 50- يُعيّن مجلس النقابة لدى كل محكمة استئناف غير محكمة استئناف القاهرة ولدى كل محكمة ابتدائية يكون مركزها في بلدة لا توجد فيها محكمة استئناف ثلاثة من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة استئناف والمقيمين في دائرة محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية المذكورة ليقوموا مقامه في كل ما اختص به بمقتضى اللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من التاريخ الذي تبدأ محكمة النقض والإبرام العمل فيه.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر