تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون (القانون رقم 17 لسنة 1983) خلال يونيو/ 1982 قدم مجلس نقابة المحامين المؤقت اقتراحا بمشروع قانون بشأن المحاماة نفاذا لحكم القانون رقم 125 لسنة 1981 إلى السيد وزير العدل الذي أحاله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب. وقد لوحظ أن الاقتراح بمشروع قانون المشار إليه كان موضع تعليقات وملاحظات من العديد من المحامين الأمر الذي من أجله رأى مقدمو الاقتراح بمشروع القانون المرافق تحقيقا لمطالب العديد من المحامين إجراء بعض التعديلات على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من المجلس الموقر لنقابة المحامين سالف الذكر. ولما كان الدستور في مادته 109 قد قصر حق اقتراح القوانين على السيد رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب. رأى مقدمو هذا الاقتراح بمشروع قانون أن يبادروا بتقديمه ليسلك السبيل الشرعي حتى يصدر ويعمل به. وقد حرص مقدمو هذا الاقتراح بمشروع قانون على الإبقاء على الغالبية العظمى من الاقتراح الذي كان قد تقدم به مجلس النقابة المؤقت والمشار إليه سلفا حتى لا يكون هذا الاقتراح بمشروع قانون بعيدا عن اقتراح مجلس النقابة المؤقت الذي أعد نفاذا لأحكام القانون رقم 125 لسنة 1981 وقد عنى الاقتراح بمشروع قانون المرافق كما عنى اقتراح مجلس النقابة المؤقت بأن يتضمن قانون إصداره النص على إلغاء القانون والأحكام السابقة عليه وكذلك أستوجب تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة وبعض الاختصاصات الأخرى. كما حرص الاقتراح بمشروع قانون في المادة الخامسة من قانون الإصدار على تحديد موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لإجراء الانتخابات وانتهاء مهمة اللجنة المؤقتة. وقد قسم الاقتراح بمشروع قانون المرافق إلى قسمين رئيسيين خصص القسم الأول لممارسة مهنة المحاماة والقسم الثاني أفرده لنظام نقابة المحامين وقسم القسم الأول إلى باب تمهيدي وبابين رئيسين. وقسم القسم الثاني إلى باب تمهيدي وسبعة أبواب. ويحتوي الاقتراح بمشروع قانون كله على 229 مادة. القسم الأول في ممارسة مهنة المحاماة مهنة المحاماة ومزاولتها أفرد الاقتراح بمشروع قانون هذا الباب التمهيدي لتعريف مهنة المحاماة وبعض الأحكام الأخرى الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة وقصرها على المحامين وحدهم. وقد استحدث هذا الباب بعض الأحكام التي لم ترد في قوانين المحاماة السابقة، من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من الاقتراح بمشروع قانون من جواز مزاولة مهنة المحاماة للمحامي سواء منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة. وعلى ضوء التطورات الحديثة التي صاحبت مزاولة المهنة في الدول المتقدمة فقد أجاز الباب التمهيدي للمحامين تأسيس شركات مدنية للمحاماة تكون قاصرة على مزاولة المحاماة أمام المحاكم المدنية ولا يجوز أن يكون الغرض الأساسي منها مزاولة المهنة أمام المحاكم الجنائية. ولضمان حسن سير العمل في هذه الشركات فقد أناط المشروع بمجلس النقابة وضع نموذج للنظام الأساسي لشركات المحامين وتنظيم إجراءات تسجيلها بالنقابة العامة مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية على أن يصدر بهذا النموذج قرار من وزير العدل. جداول المحامين خصص الباب الأول من القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق للقيد بجداول المحامين، ويتضمن هذا الباب ثمانية فصول تحتوي على 34 مادة الفصل الأول منها خاص بجداول المحامين تضمن الجدول العام والجداول الملحقة به وأماكن حفظها وإيداعها. وينظم الفصل الثاني من الباب الأول القيد في الجدول العام، وتحدد أحكام هذا الفصل الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام وكذلك لاستمرار قيده في هذا الجدول، كما تحدد الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة. وتقصر القضائية في ممارسة مهنة المحاماة على محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ما لم يكن قد سبق قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل قبل تولية الوزارة تعيينه مستشارا بالهيئة القضائية. واستحدث الاقتراح بمشروع قانون قيدا على أعضاء الهيئات القضائية السابقين الذين يقيدون بجداول المحامين لمزاولة أعمال المحاماة أمام هذه المحاكم لمدة سنة من تاريخ تركهم العمل بها مع إطلاق حقهم في أبداء الفتاوى والآراء القانونية وإبرام العقود. ولم تخرج أحكام المواد 16، 17، 18، 19، 20 من المشروع عن مثيلاتها الواردة في القانون 61 لسنة 1968 أما الفصل الثالث من الباب الأول فقد نظم أحكام القيد بجدول المحامين تحت التمرين. وقد استحدث هذا الفصل وضع حد أقصى لسن طالب القيد باشتراطه ألا يتجاوز سنة أربعين سنة وقت تقديمه طلب القيد. وعن الأعمال التي يجوز للمحامي تحت التمرين أن يزاولها خلال فترة تمرينه فإذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة قد أجملها، فقد عنى الاقتراح بمشروع القانون المرفق أن يفرق بين الأعمال التي يجوز للمحامي تحت التمرين أن يزاولها خلال السنة الأولى من تمرينه وتلك التي يجوز له أن يزاولها خلال السنة الثانية من تمرينه. ورفعا للمستوى الذي يجب أن يكون عليه المحامون تحت التمرين فقد تضمن الاقتراح بمشروع القانون المرفق أن تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة أشهر محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة، كما أعطى مجلس النقابة الحق في إنشاء معهد للمحاماة أو الاستعانة بمعاهد الدراسات القانونية في كليات الحقوق لتدريب المحامين تحت التمرين. استطرد من هذا فقد اشترط الاقتراح بمشروع القانون لقيد اسم المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية أن يكون قد واظب على حضور هذه المحاضرات، وفوض مجلس النقابة في تحديد نسبة الحضور السنوية المطلوبة في هذه المحاضرات، وأن كان قد علق سريان هذا الشرط على صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية. وخلافا لما أورده القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه عن ضرورة التنبيه على المحامي الذي يقضي في التمرين أربع سنوات إلى وجوب التقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أما المحاكم الابتدائية خلال شهرين من تاريخ التنبيه عليه وإلا عرض أمره على لجنة قبول المحامين لمحو اسمه من الجدول فإن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد قضى باستبعاد اسم المحامى من الجدول بمجرد مضي أربع سنوات على قيده بجدول المحامين تحت التمرين على أن يكون له الحق فى أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد، أما إذا انقضت سنتان على استبعاد اسمه من الجدول فلا يجوز له إعادة قيد اسمه إلا في جدول المحامين تحت التمرين. واشترط المشروع لذلك ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين. القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية عند اشتراط قضاء فترة التمرين كشرط لقيد اسم المحامي تحت التمرين في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية كان الاقتراح بمشروع قانون المرفق أكثر تحديدا من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة إذ اشترط أن يمضي المحامي تحت التمرين فترة التمرين دون انقطاع وهو ما لم يشترطه القانون 61 لسنة 1968 المشار إليه، وقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما جديدا باشتراط أن يرفق المحامي تحت التمرين بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التي يكون قد عاون في إعدادها. وقد أجازت أحكام هذا الاقتراح بمشروع قانون قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفقا للأحكام التي وضعها الاقتراح للأعمال النظيرة. وعن الجهة التي يناط بها القبول أمام المحاكم الابتدائية فقد نص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن لمجلس النقابة أن يشكل لجنة لهذا الغرض من خمسة من بين أعضاء يرأسها أقدمهم وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين. وقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما يعطي المحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية الحق في فتح مكتب باسمه منفردا أو مع غيره كما أجاز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئولية، كذلك أطلق حقه في الحضور في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة. وقد حظر عليه المشروع المرفق إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة. القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أفرد الاقتراح بمشروع القانون الفصل الخامس من الباب الأول منه لأحكام القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. وتمشيا مع الحكم الذي استحدثه الاقتراح بمشروع القانون المرفق بجواز قيد المحامي بجدول أمام المحاكم الابتدائية مباشرة إذا أمضى فترة مدة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة فقد أجاز الاقتراح القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل. باعتبار أن مزاولة هذه الأعمال تمنح الخبرة المساوية للخبرة التي تمنحها مزاولة لمهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية، وضمان لهذا فقد حظر الاقتراح بمشروع قانون هذا القيد إذا انقطع طالبه عن مزاولة هذه الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات. وإذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 قد قضى بتشكيل لجنة قبول المحامين من النقيب وأربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو الاستئناف فقد نص الاقتراح بمشروع القانون المرفق على أن تشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف - كما شكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية سبقت الإشارة إليها في حينه من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وإذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه قد نص على إبلاغ قرار اللجنة بقبول أو رفض الطلب إلى الطالب وإلى مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية والنيابة العامة خلال أسبوع من تاريخ صدوره فإن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد نص على إبلاغ قرارات هذه اللجنة إلى الطالب والنقابة الفرعية فقط دون إبلاغ النقابة العامة والنيابة العامة خلال خمسة عشر يوما. وإذا كان القانون 61 لسنة 1968 المشار إليه قد أعطى المحامي الذي رفض طلبه حق الطعن في قرار الرفض إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه فقد أعطى الاقتراح بمشروع قانون المرفق الحق في الطعن أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ولم يشأ المشروع المرفق أن يأخذ بما تضمنه القانون رقم 61 لسنة 1968 من إعطاء النيابة العامة حق الطعن أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) في القرارات التي تصدر بقبول القيد في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري تأكيدا لهيمنة النقابة على شئون أعضائها دون تدخل من أي جهة أخرى. وقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن ينص صراحة على عدم قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف أو ما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها من محام مقيد بجدول محكمة الاستئناف وأن يحكم في هذه الحالة بعدم قبول الصحيفة. القبول للمرافعة أمام محكمة النقض تنظم أحكام القبول للمرافعة أمام محكمة النقض أحكام الفصل السادس من الباب الأول من القسم الأول من المشروع المرفق. وتشترط هذه الأحكام - متفقة مع هذا مع أحكام القانون 61 لسنة 68 - قضاء سبع سنوات على اشتغال المحامي بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف لقبوله بجدول المحامين أمام محكمة النقض. وتنص هذه الأحكام صراحة على إعطاء هذا الحق لأساتذة القانون بالجامعات المصرية الذين يكون قد مضى على تعيينهم ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة الاستاذ، وكذلك للمستشارين السابقين بالمحاكم أو ما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية الذين يكون قد مضى على شغلهم هذه المناصب ثلاث سنوات على الأقل وقصر الاقتراح بمشروع قانون المرفق حق المحامين المقبولين أمام محكمة النقض على أساتذة الجامعات في المرافعة أمام هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا دون سائر المحاكم، على ألا يسري هذا القيد على المقيدين منهم بجدول المحامين أمام محكمة النقض عند العمل بهذا القانون إذ يستمر حفهم في الحضور أمام محكمة الاستئناف أو ما يعادلها دون المحاكم الأخرى. وأورد الاقتراح المرفق حكما يعطي للمحامين رعاية الدول العربية الحق في المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة فيها طبقا لقانون بلده ووضع الشروط التي تنظم مزاولة الحق. جدول المحامين غير المشتغلين تناول الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الخاصة بجداول المحامين غير المشتغلين بتفصيل أكثر مما أورده القانون 61 لسنة 1968 إذ نص على حق المحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة في نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، كما أوجبت على المحامي أن يطلب نقل اسمه إلى هذا الجدول إذا تولى أحد الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة، كما أوجب على الإدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام المشروع المرفق إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات مما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين. وتجيز أحكام الاقتراح بمشروع قانون المرفق لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيد اسمه إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض. الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يخصص الفصل الثامن من الباب الأول من القسم الأول منه لتحديد الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة وحدها في الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات، كما أعطى وزير العدل الحق في إصدار قرار بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرا لأعمال المحاماة وقيد هذا الحق بموافقة مجلس النقابة العامة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية. الباب الثاني حقوق المحامين وواجباتهم ينظم هذا الباب خمسة فصول تنظم حقوق المحامين وواجباتهم وعلاقات المحامي بموكله ثم المساعدات القضائية وأخيرا المسؤولية التأديبية. وقد أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق هذه الأحكام بشكل أكثر تنظيما وتفصيلا من القانون 61 لسنة 1968 حقوق المحامين أورد الفصل الأول من الباب الثاني من القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام التي تنظم حقوق المحامين وحرص على أن يقنن بعض ما استقر عرفا على أنه حق من حقوق المحامين. فنص الاقتراح على حق من حقوق المحامي في سلوك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله كما أعطى له الحق في قبول التوكيل في دعوى معينة أو قبوله وفق ما عليه أقناعه. كما أكد الاقتراح بمشروع قانون على الاحترام الواجب أن يعامل به المحامي سواء من المحاكم أو من الجهات الأخرى التي يحظر أمامها. وزيادة على ما أورده القانون 61 لسنة 1968 من تحرير محضر بما قد يقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة بما يستدعي مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا وإحالته إلى النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح المرفق إخطار النقابة الفرعية المخصصة. ويتفق الاقتراح بمشروع قانون المرفق مع القانون 61 لسنة 1968 فيما أورده عن عدم جواز اشتراك أحد أعضاء الهيئة التي وقع عليها الاعتداء في الهيئة التي تحاكم المحامي تأديبيا. وإذا كان القانون 61 لسنة 1968 قد اشترط ألا يتم التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح بمشروع قانون المرفق ألا يتم هذا إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة. وقد استحدث الاقتراح المرفق النص على حق المحامي في الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها، كما أوجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها - تقديم التسهيلات التي تمكنه من القيام بواجبه. كذلك أورد الاقتراح نصا خاصا يعطي المحامي الحق في زيارة المحبوس في السجون العمومية في أي وقت والاجتماع به على انفراد في مكان لائق داخل السجن بعد الحصول على ترخيص من النيابة بذلك. وعن تعرض المحامي للاعتداء أو الإهانة أثناء قيامه بعمله فقد رتب الاقتراح بمشروع قانون نفس العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الأفعال ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة. ومن بين الأحكام التي استحدثها الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن أجاز لورثة المحامي التنازل عن حق إيجار مكتب مورثهم بالجدك لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة. وتسهيلا على المحامي في توكيل زميل له في دعوى شخصية فقد اكتفى الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يكون التوكيل الصادر من المحامي لزميله مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة. واجبات المحامي أكد الاقتراح بمشروع قانون المرفق على واجبات المحامين سواء تلك التى استقرت في القوانين السابقة أو تلك التي تقضي بها أخلاقيات المهنة، فحرص على أن يلتزم المحامي في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يقرها القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها. كما حرص على أن يؤكد على التزام المحامي بتقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وأن يؤدي واجبه عن من يندبه للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلا، كما حظر على المحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وأوجب عليه الاستمرار في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره. وقد أوجب الاقتراح بمشروع قانون المرفق على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع والمعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد أرتكاب جناية أو جنحة. وحظر الاقتراح المرفق على من تولى وظيفة عامة أو خاصة ثم اشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها، كذلك حظر على من تولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية الحضور في الدعاوى التي ترفع على هذه المجالس. وحرص الاقتراح على تأكيد الأمور الآتية: - معاملة المحامي لزملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة. - استئذان النقابة العامة إذا أراد مقاضاة زميل له. - الامتناع عن سبب خصم موكله. - الامتناع عن الإدلاء بالتصريحات والبيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه. - عدم التوسل في مزاولة مهنته بوسائل الدعاية. - إشراف المحامي على موظفي مكتبه ومراقبة سلوكهم. علاقة المحامي بموكله أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق في الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الأول منه الأحكام التي تنظم علاقة المحامي بموكله ومن أهمها: - إخطار الموكل بمراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من أحكام. - تقديم النصح للموكل فيما يتعلق بالطعن في الحكم. - الاحتفاظ بما يفضى به إليه موكله من معلومات. - الامتناع عن إبداء المساعدة والمشورة لخصم موكله. - حظر التعامل على الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها. - الاتفاق كتابة مع الموكل على تحديد الأتعاب مع مراعاة ظروف الدعوى ومدى ما ينتظر أن يبذل فيها من جهد ووقت. وفي حالة عدم الاتفاق كتابة على الأتعاب يجب على المحامي أن يخطر موكله قبل مباشرة التوكيل بمستوى الأتعاب. وأعطى الاقتراح المرفق الحق لورثة المحامي في طلب تقرير أتعاب ما أداه مورثهم من أعمال مع مراعاة ما يكون قد تضمنه الاتفاق بين مورثهم وبين الموكل. كذلك نظم الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الواجب اتباعها عند وقوع خلاف بين المحامي وموكله في شأن تحديد الأتعاب في حالة عدم الاتفاق عليها. المساعدات القضائية أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الخاصة بالمساعدات القضائية ضمن الباب الثاني الخاص بحقوق المحامين وواجباتهم وتنص على أن المساعدات القضائية تشمل رفع القضايا والحضور فيها وتحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود، وكلف مجلس النقابة بوضع نظام لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التي يتقاضونها وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها. وحدد الاقتراح المرفق الأحوال التي يجوز فيها لمجلس النقابة الفرعية انتداب محام للحضور عن المواطن الذي يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره. وحرص الاقتراح على أن ينظم الأحكام الخاصة بتصفية مكتب المحامي وندب محام من نفس درجة قيد المحامي الذي يصفى مكتبه وتكون مهمته اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب تحت إشراف النقابة الفرعية. كذلك حرص على النص على إعفاء الأتعاب التي تقرر للمحامي في حالة الانتداب وفي حالات المساعدات القضائية من جميع أنواع الضرائب. المسئولية التأديبية حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يرد الأحكام الخاصة بالمسئولية التأديبية بتفصيل أكثر مما أوردها القانون رقم 61 لسنة 1968 فبدأ بإيراد الأعمال التي تستوجب المسئولية التأديبية - والتي أوردها القانون 61 لسنة 1968 بشكل عام - بشكل أكثر تحديدا وتفصيلا. وأناط الاقتراح المرفق لمجلس النقابة الفرعية تشكيل لجنة لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين تتولى التحقيق معهم فيما قد ينسب إليهم، كما نظم أحكام إحالة المحامي إلى المحاكمة التأديبية، كما نص على أن تكون المساءلة التأديبية للمحامين درجاتهم فيما عدا المحامين تحت التمرين أمام مجلس يشكل برئاسة رئيس محكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها مقر المحامي، أو أحد نوابه، ومن عضوية اثنين من مستشاري هذه المحكمة واثنين من المحامين يختار أحدهما مجلس النقابة الفرعية المختص ويختار ثانيهما المحامي المقدم ضده طلب المساءلة التأديبية. أما مساءلة المحامين تحت التمرين تأديبيا فتكون أمام مجلس النقابة الفرعية المختص. وبينما يعطي القانون 61 لسنة 1968 الحق للنيابة العامة في رفع الدعوى التأديبية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مجلس النقابة أو رئيس النقض أو غيرها من الجهات القضائية فإن الاقتراح المرفق قصر هذا الحق وجعله من اختصاص مجلس النقابة الفرعية المختص دون النيابة وإن كان قد استدرك بعد هذا وأجاز أن يكون قرار الإحالة بقرار من مجلس النقابة العامة أو من النائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بها مقر المحامي. وعن الجزاءات التي توقع على المحامي الذي تثبت مساءلته تأديبيا فقد اكتفى الاقتراح المرفق بإيراد عقوبات اللوم والمنع من مزاولته المهنة لمدة لا تجاوز عاما وأخيرا محو المحامي من جدول المحامين ولم يشأ أن يورد عقوبة الإنذار التي أوردها القانون 61 لسنة 1968 إضافة إلى هذه الجزاءات. وقرر الاقتراح بمشروع قانون حق المحامي الذي يصدر ضده جزاء من هذه الجزاءات في الطعن في هذا الجزاء بتقرير يقدمه أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ إخطاره به. وبالإضافة إلى هذه الجزاءات فقد أجاز الاقتراح لمجلس النقابة الفرعية التنبيه على المحامي الذي يقع مقره في دائرة النقابة الفرعية بما قد يقع مخالفة لواجباته أو مقتضيات مهنتة، كما أجاز أن يصدر هذا التنبيه من نقيب المحامين أو من نقيب النقابة الفرعية بالنسبة للمحامين تحت التمرين وأعطى حق التظلم للمحامي الذي يصدر التنبيه إلى مجلس النقابة العامة. أما عن مساءلة نقيب المحامين جنائيا وتأديبيا فقد أحالها الاقتراح المرفق إلى الإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بشأن محاكمة القضاة وتأديبهم. القسم الثاني في نظام نقابة المحامين بتنظيم هذا القسم بابا تمهيديا يحتوي على ثلاث مواد ثم سبعة أبواب تحتوي على 109 مادة. وقد وصف الباب التمهيدي نقابة المحامين بأنها مؤسسة مهنية مؤكدا استقلالها وتمتعها بالشخصية الاعتبارية، وتتبعها نقابات فرعية. وحرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يحدد الأهداف التي تعمل النقابة على تحقيقها، كما حرص على تعاون النقابة مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العملية والمنظمات المماثلة في الدول العربية واتحاداتها وكذلك التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية. النقابة العامة حصر المشروع أجهزة النقابة في: - الجمعية العمومية. - مجلس النقابة. الجمعية العمومية حدد الاقتراح بمشروع قانون المرفق تشكيل الجمعية العمومية للنقابة العامة ليكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل. وحدد اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي - بالإضافة إلى ما ورد بشأنه نص خاص في الأمور الآتية: - النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن: الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة. - تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم التمغة. - تعديل معاش المحامين. كما أجاز الاقتراح بمشروع قانون للجمعية العامة أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة وهو في هذا يتفق مع ما جاء في القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة، إلا أنه اختلف معه فيما عدا ذلك فبينما نص القانون المشار إليه على جواز عقد الجمعية العامة اجتماعا غير عادي بناء على طلب كتابي موقع عليه من ثلاثمائة محامي اشترط الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن يوقع على هذا الطلب خمسمائة محام على الأقل يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة على أن يبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، وذلك تقديرا لخطورة وأهمية الاجتماعات غير العادية بما يستدعي وضع الضوابط والقيود لها. ولما كان الشرط الذي وضعه القانون 61/ 1968 المشار إليه باشتراطه لانعقاد الجمعية العامة اجتماعا غير عادي حضور نصف الأعضاء على الأقل عسير التنفيذ إن لم يكن مستحيله بعد أن بلغ عدد أعضاء الجمعية العامة للمحامين عشرات الألوف فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على ألا يأخذ بهذا الشرط ضمان لإمكان انعقاد الاجتماعات غير العادية واستبدله باشتراط نصابا قانونيا لصحة الجمعية العمومية غير العادية قدره ألف وخمسمائة عضو إذا كان طلب الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة. مجلس النقابة احتفظ الاقتراح بمشروع قانون المرفق بعدد أعضاء مجلس النقابة الذي سبق أن نص عليه القانون 61/ 1968 وهو واحد وعشرون عضوا وزعهم - خلافا لما أوردة القانون 61 لسنة 1968 المشار إليه - كما يلي. - عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف. - ستة من المحامين المقيدين لدى محكمة النقض المشتغلين بالمحاماة لمدة تزيد على خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديري وأعضاء الإدارات القانونية. - ستة من المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف لمدة تقل عن خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديري وأعضاء الإدارات القانونية. وبهذا يكون الاقتراح بمشروع قانون قد راعى زيادة أعضاء الإدارات القانونية ومثلهم في مجلس النقابة بستة أعضاء بدلا من أربعة أعضاء كما كان وارد في القانون 61 لسنة 1968 وخلافا لما أورده القانون 61/ 1968 عن طريقة الانتخاب لاختيار أعضاء مجلس النقابة العامة والنقيب فقد أورد الاقتراح بمشروع قانون الأحكام الآتية: - يتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب والستة الأعضاء المشتغلين مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما والستة الأعضاء المشتغلين مدة تقل عن خمسة عشر عاما. - يتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثليهم. وذلك تسهيلا لعملية الانتخاب وضمانا لحسن تمثيل أعضاء مجلس النقابة للمحامين الذين يمثلونهم. ولم يخرج ما أورده الاقتراح بمشروع قانون سواء فيما يتعلق بشروط ترشيح النقيب أو لمدة المجلس عما جاء في القانون 61/ 1968 وإذا كانت هيئة المكتب تتكون في ظل القانون 61/ 1968 المشار إليه من الوكيل وأمين السر وأمين الصندوق فقد أضاف المشروع المرفق إلى هيئة المكتب وكيلا ثانيا، كما أجاز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق يكونون أعضاء بهيئة المكتب. وقد أضاف الاقتراح بمشروع قانون المرفق إلى ما أورده القانون 61 لسنة 1968 من أن للنقيب أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بمن ينيبه في كل ما يتعلق بكرامة المهنة حكما جديدا يقضي بأن يكون نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائه. وحدد المشروع إجراءات عقد مجلس النقابة ومواعيدها وكيفية صدور قراراتها وتدوين محاضرها كما أحال إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه وإلى النظام الداخلي للنقابة. وحرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يتضمن الفصل الخاص بمجلس النقابة النص على الأحوال التي تسقط فيها العضوية عن النقيب أو أي عضو آخر من أعضاء المجلس والأغلبية المطلوبة لصدور قرار المجلس بسقوط العضوية كما أعطى الحق للمجلس في أن يقرر إسقاط عضوية من يتغيب عن حضور جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات منقطعة خلال السنة الواحدة بدون عذر يقبله المجلس، وذلك ضمانا منه لانتظام العمل. واستطرادا من هذا أعطى الاقتراح بمشروع قانون للجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب عن النقابة الفرعية إذا غاب نفس عدد مرات الغياب السابقة. أما الأحكام التي أوردها الاقتراح بمشروع قانون في حالة شغر مركز النقيب فهي نفسها الأحكام التي أوردها القانون 61/ 1968 المشار إليه. أما الأحكام التي أوردها الاقتراح بمشروع قانون في حالة شغر مركز النقيب فهي تتفق مع الأحكام التي أوردها القانون 61/ 1968 فيما يتعلق بتعيين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق ولكن الاقتراح بمشروع قانون أضاف حكما جديدا في حالة عدم وجود المرشح الحاصل على عدد الأصوات التالية يقضي بالدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان، وصرف الاقتراح النظر عما ورد في القانون 61/ 1968 من وجوب دعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء جدد إذا زاد عدد الأماكن الشاغرة في وقت واحد عن ثلاثة أعضاء. وعن اختصاصات مجلس النقابة أعطى الاقتراح بمشروع قانون مجلس النقابة أوسع الصلاحيات في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحديد أهدافها. وبالإضافة إلى هذه الصلاحيات نص الاقتراح بمشروع قانون على اختصاصين جديدين للمجلس لم يكونا موجودين في ظل القانون 61/ 1968 وهما: قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة في مؤتمراتها. - إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها. النقابات الفرعية حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يوضع صراحة على أن هيئات النقابة الفرعية تتكون من الجمعية العمومية ومن مجلس النقابة الفرعية. وفي حديثه عن الجمعية العمومية أشار إلى تكوين الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وموعد ومكان انعقاده ورئاستها واختصاصاتها. وأحال الاقتراح بمشروع قانون للأحكام الخاصة بدعوتها وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها للأحكام المقررة فيه وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة. كذلك رتب الاقتراح المرفق إجراءات عقد الاجتماعات غير العادية للجمعية العمومية للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه. مجلس النقابة الفرعية احتفظ الاقتراح بمشروع قانون المرفق بنفس العدد الذي أورده القانون 61/ 1968 لأعضاء مجلس النقابة الفرعية وهو سبعة أعضاء، واختلف مع هذا القانون في عدد أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فبينما حدده القانون 61/ 1968، أحد عشر عضوا، حدده الاقتراح بمشروع قانون بخمسة عشر عضوا واستحدث حكما جديدا خاصا بالنقابة الفرعية في كل من الإسكندرية والجيزة إذ نص على أن يشكل مجلس النقابة الفرعية في كل منهما من تسعة أعضاء. وإذا كان القانون 61/ 1968 قد راعى ألا يزيد عدد من ينتخبون من العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها في مجلس النقابة الفرعية عن أربعة ولا يقلوا عن اثنين اشترط الاقتراح بمشروع قانون أن يمثل المحامين بالإدارات القانونية عدد لا يزيد عن ثلث أعضاء المجلس، وهذا الحكم جاء استطرادا للحكم السابق الإشارة إليه الخاص بزيادة نسبة تمثيل محامي الإدارات القانونية في مجلس النقابة العامة. وإذا كان القانون 61/ 1968 لم ينص على تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية فقد حرص الاقتراح المرفق على النص على أن يشكل هذا المكتب من النقيب والوكيل والأمين العام وأمين الصندوق وحدد الشروط الواجب توافرها في النقيب، وأعطى لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاصات النقابة الفرعية. كما أعطى الاقتراح بمشروع قانون المرفق لمجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها المشروع صراحة لمجلس النقابة العامة، كما خوله جميع الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا الاقتراح بمشروع قانون. النظام المالي للنقابة جاءت الأحكام التي أوردها المشروع بقانون المرفق خاصة بالنظام المالي للنقابة أكثر تفصيلا وأحكاما عما أورده القانون 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة إذ حرص على أن ينص في مطلع الباب الخاص بالنظام المالي للنقابة على أن يكون لها نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة وعلى أن يبين هذا النظام طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابة الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها، وأناط الاقتراح بمشروع قانون المرفق بأمين الصندوق الإشراف على تطبيق النظام المالي والتحقق من سلامته. كذلك حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن ينص صراحة على أن تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا أو أكثر للحسابات وحدد مهامه وصلاحياته. ولأحكام النظام المالي للنقابات الفرعية فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على النص على أن تقوم النقابات الفرعية بتقديم مقترحاتها بشأن موازناتها التقديرية لمجلس النقابة العامة في بداية كل عام وفي موعد لا يتجاوز شهر فبراير، وكذلك بيان بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية. واستطرادا من هذا حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يضع حكما يقضي بأن يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يتجاوز آخر فبراير من كل سنة كما يعد الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها. واستحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما يقضي بنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل حتى يتمكن المحامون من دراسة الأوضاع المالية لنقابتهم ومنحهم الوقت الكافي لذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية. ومسايرة للتطورات الحديثة في استثمار رؤوس الأموال فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يعطي لمجلس النقابة العامة الحق في أن يحدد - بناء على اقتراح أمين الصندوق - ما يودع من أموال النقابة العامة في حسابات الودائع (التي تستحق فوائد عن إيداعها) أو في الحسابات الجارية أو ما يتم استثماره سواء في سندات حكومية أو أوراق مالية. وعند الحديث عن موارد النقابة أضاف الاقتراح بمشروع قانون المرفق موردين جديدين لم يسبق الإشارة إليهما في قوانين المحاماة السابقة هما حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التي تنشر بمجلة المحاماة بعد أن تضمن الاقتراح بمشروع قانون نصا يجعل مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية، وكذلك عائد استثمار أموال النقابة. كما حرص الاقتراح على أن يحدد مجلس النقابة العامة - عند إعداده الموازنة التقديرية للنقابات الفرعية - ما يخصص سنويا من هذه الموارد لها على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية. وإزاء الأعباء المالية الضخمة الملقاة على عاتق النقابة وخاصة بعد أن تضمن الاقتراح بمشروع قانون المرفق إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية فقد حرص الاقتراح على أن يرفع قيمة رسوم القيد وكذلك قيمة الاشتراكات السنوية، وهو عندما رفع قيمة الرسوم والاشتراكات راعى فيها التناسب مع زيادة الدخول عما كانت عليه عند وضع القانون 61/ 1968 بإصدار قانون المحاماة. وكجزاء على عدم سداد الاشتراك السنوي في الموعد الذي حدده الاقتراح بمشروع قانون وهو آخر مارس من كل عام نص الاقتراح على عدم إعطاء أي شهادة من النقابة وعدم التمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أداء المحامي جميع الاشتراكات المتأخرة. وقد استبدل الاقتراح بمشروع قانون إعذار من تخلف عن سداد الاشتراك بإعلان ينشر في صحيفتين، بالإعلان عن ذلك في مجلة المحاماة. وإضافة للنص الذي أورده القانون 61/ 1968 تتحمل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت رسوم القيد والاشتراكات بالمحامين العاملين في إداراتها القانونية أورد الاقتراح بمشروع قانون حكما جديدا يقضي بمسئولية المحامي عن سداد هذه الرسوم والاشتراكات إذا لم تقم الجهات التي تعمل بها بسدادها مع حفظ حقه في استردادها من الجهة التي يتبعها. صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين منهم في حالة الوفاة بعد أن كانت قوانين المحاماة السابقة تقتصر على ترتيب الإعانات والمعاشات فقط، على أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين ويكون له فروع في دائرة كل نقابة فرعية تختص بمباشرة اختصاصاته في حدود دائرة النقابة الفرعية فيما عدا ترتيب المعاشات. وأناط الاقتراح بمشروع قانون إدارة الصندوق للجنة يرأسها نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلي النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين، وتعتبر هذه اللجنة هي السلطة المهيمنة على تصريف شئون الصندوق في حدود أحكام الاقتراح بمشروع قانون. وحدد الاقتراح بمشروع قانون مهام هذه اللجنة وكيفية انعقادها وصدور قراراتها. وعن موارد الصندوق فقد حددها المشروع بقانون فيما يلي: - حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون. - حصيلة طوابع تمغة المحاماة. - عائد استثمار أموال الصندوق. - الهبات والتبرعات والإعانات التي يتلقاها وتوافق لجنة الصندوق على قبولها. وتمكينا للصندوق من مواجهة أعبائه والتزاماته المالية فقد رفع الاقتراح بمشروع قانون المرفق قيمة فئات التمغة، كما استحدث عدة وجوه جديدة لاستحقاقها فنص على استحقاقها على طلبات تقدير أتعاب المحامين بفئة خمسة جنيهات ثم بفئات متزايدة على مبالغ الأتعاب المتصالح عليها وفقا لشرائح حددها، كما نص على استحقاقها على التوكيلات الصادرة للمحامين وعلى طلبات القيد بجداول المحامين وعلى الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين، وحدد فئتها. كذلك نص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن تئول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها والتي حددها الاقتراح بمشروع قانون. ولما كان الصندوق يعتمد اعتمادا كبيرا في تمويله على عوائد العمليات الاستثمارية وقد نص الاقتراح بقانون على إعفاء جميع أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياته الاستثمارية من جميع أنواع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها وأيا كانت تسميتها، كما أعفى عمليات الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وفي نفس الوقت أعطى المجلس النقابة الحق في أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته ضمانا لحسن سير العمل فيه ولتوفير أكبر قدر من الضمان لعملياته، ومن هذا المنطق فقد رأى الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن يقوم خبير أكتواري تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة بفحص المركز المالي للصندوق مرة كل خمس سنوات على الأقل فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه، وإذا تبين وجود فائض كان لمجلس الصندوق أن يقترح على الجمعية العامة أما زيادة الاحتياطي العام أو تكون احتياطيات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين. ويقضي الاقتراح بمشروع قانون على نشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق في مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للنقابة العامة. وقد رفع الاقتراح بمشروع قانون المرفق الحد الأعلى للمعاش الوارد فى القانون 61/ 1968 من ستين جنيها ليصبح مائتي جنيه شهريا وقدر الاقتراح المعاش المستحق بخمسة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة على أن يخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعي. وإذا كان القانون 61/ 1968 قد أجاز للمحامي الذي مارس المحاماة خمسا وعشرين سنة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين من عمره طلب إحالته للتقاعد وفي هذه الحالة يستحق ثلاثة أرباع المعاش الكامل فإن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد أعطى هذا المحامي الحق في معاش كامل على نفس الأسس التي قررها، كما قررها للمحامي الذي أصابه عجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولته المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل ولا تتجاوز خمسا وعشرين سنة. وجاء النص الذي أورده الاقتراح بمشروع قانون المرفق خاصا باستحقاق الدفعة الواحدة أكثر مناسبة وتحقيقا لصالح أكبر عدد من المحامين إذ نص على أنه في حالة وفاة المحامي دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه للمعاش وكان مقيدا بجدول المحاكم الابتدائية وبلغت مدة اشتغاله بالمحاماة خمس سنوات على الأقل صرف للمستحقين عنه مبلغ خمسة آلاف جنيه دفعة واحدة. (يشترط القانون 61/ 1968 لاستحقاق الدفعة الواحدة أن يتوفى صاحب المعاش وفي هذه الحالة يصرف لورثته ألف جنيه دفعة واحدة). وعند تحديد المستحقين في المعاش كان الاقتراح بمشروع قانون المرفق أكثر دقة من القانون 61/ 1968 وإذا كان القانون 61/ 1968 قد منع الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكامه وبين المعاش المستحق وفقا لأي قوانين أخرى إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على خمسة وسبعين جنيها فأن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد أجاز الجمع بين هذين المعاشين إلى مائتي جنيه وأضاف إلى ذلك أنه إذا كان المعاش المستحق وفقا لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة فلا يسري عليها هذا الحظر. ولعل من أهم ما أورده الاقتراح بمشروع قانون ما نص عليه من زيادة المعاشات الأصلية المقررة طبقا للقوانين السابقة بنسب تتراوح بين 40% و10% مع تقرير حد أدنى لنصيب المستحقين. ولتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة للمعاش أجاز الاقتراح بمشروع قانون لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى أحدى شركات التأمين. وعن المعونات التي يقدمها الصندوق فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يسمح بتقديم قرض للمحامي المبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية. وعن الرعاية الصحية فقد نص الاقتراح على أن يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية وأجاز أن يتم ذلك عن طريق إنشاء نظام للتأمين الصحي. الأمانة العامة ضمانا لحسن سير الشئون الإدارية بالنقابة، فقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون ما يلي: 1- إنشاء أمانة عامة للنقابة تتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية بالنقابة تخضع للإشراف المباشر لأمين عام النقابة ويكون الإشراف الأعلى عليها للنقيب. 2- يعين مجلس النقابة مديرا عاما للنقابة لإدارة شئونها الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولا أمام الأمين العام. 3- وضع لائحة لتنظيم شئون العاملين بالنقابة وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية. الأحكام العامة والختامية يتفق الاقتراح بمشروع قانون المقدم مع القانون 61/ 1968 في النص على عدم سريان أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة إذا كان الغرض منها البحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة في الاقتراح بمشروع قانون. وقد شدد الاقتراح بمشروع قانون العقوبة التي توقع على من ينتحل لقب محام على خلاف أحكامه، كما زاد من قيمة الغرامة التي توقع على أعضاء النقابة الذين يتخلون عن تأدية الانتخاب من جنيه واحد إلى عشرين جنيها وإن كان قد أجاز الإعفاء منها لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفا ما لم يتبين أنه كان طارئا. وعلى العموم فإن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد راعى أن تكون أحكامه ونصوصه أكثر تبويبا وتنظيما وأحكاما من قوانين المحاماة السابقة، وأن تراعى على قدر الإمكان تلافي السلبيات والأخطاء التي أسفرت عن تطبيق هذه القوانين وأن تكون أكثر تحقيقا لصالح مهنة المحاماة وما يزاولها. مقدمو الاقتراح مصطفى غباشي عبد الرحمن خشبة محمود عنبة حسين المهدي نشأت برسوم أعضاء مجلس الشعب
المادة () : رقم الحالة المستحقون الأنصبة المستحقة في المعاش الأرمل الأولاد الوالدان الإخوة 1 أرملة أو أرامل وأكثر من ولد ... نصف نصف - - 2 أرملة أو أرامل وولد واحد ووالدان " ثلث سدس للواحد أو الاثنين - 3 أرملة أو أرامل وولد واحد ... " " - - 4 أرملة أو أرامل وأكثر من ولد وولدان مستحقان .... ثلث نصف سدس للواحد أو الاثنين - 5 أرملة أو أرامل وولدان مع عدم وجود أولاد ..... نصف - سدس لكل منهما - 6 أرملة أو أرامل مع عدم وجود أولاد ولا والدين ... ثلاثة أرباع - - - 7 ولد واحد مع عدم وجود أرامل ولا والدين .... - ثلاثة أرباع - - 8 أكثر من ولد مع عدم وجود أرامل ولا والدين .... - كامل المعاش - - 9 أكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود أرملة .... - ثلاثة أرباع سدس للواحد أو الاثنين - 10 ولد واحد ووالدان مع عدم وجود أرملة .... - نصف سدس لكل منهما - 11 والدان مع عدم وجود أرملة ولا أولاد - - ثلث للواحد أو الاثنين - 12 أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين .... - - - سدس 13 أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين ... - - - ثلث بالتساوي
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماة، ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أي نص يرد في أي قانون آخر ويكون مخالفا لأحكام القانون المرافق.
المادة (1) : المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
المادة (2) : تشكل لجنة مؤقتة من أحد عشر محاميا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض المشهود لهم بالحيدة والاستقلال ممن مضت على اشتغالهم بالمحاماة عشرون سنة على الأقل على ألا يحق لأي منهم الترشيح في أول انتخابات نقابية تجرى بعد العمل بأحكام القانون المرافق وتتولى هذه اللجنة الإشراف على انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة في أول انتخاب يتم طبقا لأحكام القانون المرافق. وللجنة أن تشكل لجانا فرعية من المحامين غير المرشحين لمعاونتها في الإشراف على الانتخابات المذكورة في مقار لجان الانتخاب. وتتولى اختيار أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة.
المادة (2) : يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر استخدام لقب محامي على غير هؤلاء.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة: 1 ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك. 2 ـ إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي. 3 ـ صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها. وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
المادة (3) : تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة المنصوص عليها في القانون المرافق وتختار من بين أعضائها رئيسا لها تكون له الاختصاصات المقررة لنقيب المحامين المنصوص عليها في القانون المذكور ووكيلا أمينا عاما وأمينا للصندوق، وتباشر اللجنة اختصاصات لجان قبول المحامين واللجان الأخرى المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
المادة (4) : إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لأحكام القانون المرافق النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له، يعمل بأحكام النظام الداخلي واللوائح المطبقة حاليا في النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون. وللجنة المشار إليها في المادة الثانية أن تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها.
المادة (4) : يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة. كما يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : تنتهي مهمة اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية وما تشكله من لجان فرعية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة بإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يتم ذلك في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويتولى مجلس النقابة العامة بعد انتخابه الإشراف على انتخابات نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية طبقا لأحكام القانون المرافق.
المادة (5) : للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية. ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته. ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية. ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على أنه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافي دخل الشركة.
المادة (6) : يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعابا عن عمله.
المادة (6) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (7) : يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك. كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون. ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون. إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا. كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
المادة (9) : يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون علاقة المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.
المادة (10) : للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة. ويلحق بكل جدول الجداول الآتية: 1 ـ جدول للمحامين تحت التمرين. 2 ـ جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية. 3 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف. وتعتبر محاكم القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف. 4 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض. 5 ـ جدول للمحامين غير المشتغلين. كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم، واسم الجهة التي يعملون بها.
المادة (11) : تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولدى النائب العام. وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا. ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم في دائرتها.
المادة (12) : يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة (10) إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن.
المادة (13) : يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام، أن يكون: 1- متمتعا بالجنسية المصرية. 2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 3- حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر. 4- ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه. 5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. 6- ألا يكون عضوا عاملا في نقابة مهنية أخرى. 7- أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقا لأحكام هذا القانون. 8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية. ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.
المادة (13) : لا يجوز القيد في نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة (230) من هذا القانون، واجتياز اختبار تحريري تضعه على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن تضم في عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية، ويجب أن يشترك في وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة القانون، على أن يتم إجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك كله وفقا للقواعد التي يضعها مجلس النقابة العامة. ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير عام 2021 ويعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة أستاذ في القانون بإحدى الجامعات المصرية، أو درجة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، أو رتبة عقيد في القضاء العسكري أو في جهاز الشرطة.
المادة (14) : لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية: 1- رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى. 2- منصب الوزارة. 3- الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية، والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون. ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة. 4- الاشتغال بالتجارة. 5- شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية. 6- المناصب الدينية.
المادة (15) : لا يجوز لمن ولي الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإداري. ولا يسري هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون. ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة (16) : يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا. ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة.
المادة (17) : تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة. ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
المادة (18) : تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة (19) : لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله. ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة. ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.
المادة (20) : لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون). ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة.
المادة (21) : يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقة الأخرى. ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب.
المادة (22) : يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة. وإذا تعذر على المحامي تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكاتب المحامين. وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامي، أو بيانا بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الإشراف عليه في هذه الإدارة مرفقا به موافقتها.
المادة (23) : يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق.
المادة (24) : مدة التمرين سنتان.
المادة (25) : يكون تمرين المحامي في السنة الأولى بأن يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي ألحق بها، في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها. ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقودا باسمه.
المادة (26) : للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية - فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة - وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها. كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات. ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها. كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب التأجيل. كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.
المادة (27) : لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين.
المادة (28) : تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة. وذلك طبقا للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون. وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
المادة (29) : على كل محام من المقبولين أمام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل. ويقرر له في السنة الأولى مكافأة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا وفي السنة التالية مكافأة لا تقل عن خمسين جنيها شهريا. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامي المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاءه من قبول أي محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.
المادة (30) : إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول. ويجوز للمحامي خلال سنة من انتهاء مدة الأربع السنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوما جديدة للقيد في الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية. فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد. بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
المادة (31) : يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية: (1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة (24). (2) أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التي يكون قد عاون في إعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو من مدير الإدارة القانونية في الجهة الملحق بها. وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التي يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط ألا يقل عددها عن ثلاثين جلسة. (3) أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التي تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار إليها في المادة (28). ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة في هذه المحاضرات. ويسري هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة (28).
المادة (32) : يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46).
المادة (33) : يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16). ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين. وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة. وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة (34) : يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتبا باسمه منفردا أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة. وللمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها. ولا يجوز للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
المادة (35) : يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة. ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقا لأحكام المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل. ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
المادة (36) : تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة (16). ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين. وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولمن يرفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة (37) : للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة. ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.
المادة (38) : ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في ذلك معادلة لمحكمة النقض.
المادة (39) : يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية: 1- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة. 2- الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية. 3- المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
المادة (40) : يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة العامة.
المادة (41) : في غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن. كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.
المادة (42) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامي من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة أمامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من النقابة العامة وفي دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة (43) : للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. وعلى المحامي أن يطلب أيضا نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما. وعلى الإدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.
المادة (44) : لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار.
المادة (45) : يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض. فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين. وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مع عدم الإخلال بحقه في أن يطلب قيده من جديد في الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد. ويجوز لمن لا يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (46) : يعد نظيرا لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق، الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات. ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لأعمال المحاماة.
المادة (46) : ويصدر مجلس النقابة ترخيصاً بالمزاولة يتضمن اسم المحامي ودرجة قيده، ويحدد فيه مدة سريانه. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز افتتاح مكتب لمزاولة المحاماة أو أي عمل من الأعمال الوارد بيانها في المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المكتب المخالف، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة.
المادة (47) : للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (48) : للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.
المادة (49) : للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة. واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
المادة (50) : في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول. ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها.
المادة (50) : يتمتع المحامي بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين (49، 50) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف.
المادة (51) : لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة. ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق. ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
المادة (52) : للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها. ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني. ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.
المادة (53) : للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.
المادة (54) : يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
المادة (55) : لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة. واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة.
المادة (56) : للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
المادة (57) : لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
المادة (58) : لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير. كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المقررين أمامها. وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل. وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها. ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة (59) : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها (20) عشرين ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها.
المادة (60) : يشترط أن يتضمن النظام الأساسي لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانوني لها من المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقق من استيفاء ذلك. ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري.
المادة (61) : يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين.
المادة (62) : على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.
المادة (63) : يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته. ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.
المادة (64) : على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلا. ولا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
المادة (65) : على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
المادة (66) : لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها. ويسري هذا الحظر على المحامي الذي يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس.
المادة (67) : يراعي المحامي في مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
المادة (68) : يراعي المحامي في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له. كما لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي. وإذا لم يصدر الإذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامي اتخاذ ما يراه من إجراءات.
المادة (69) : على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
المادة (70) : لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
المادة (71) : يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أي ألقاب غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه.
المادة (72) : مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامي، لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامي لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفي مكتبه.
المادة (73) : يكون حضور المحامي أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة. وعلى المحامي أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام.
المادة (74) : مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامي أن يتخذ له مكتبا لائقا في دائرة النقابة المقيد بها.
المادة (75) : يلتزم المحامي بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق. وللمحامي أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلامها لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها. ويقبل أن يكون هذا التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة.
المادة (76) : لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامي طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف.
المادة (77) : يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقا لطلباته، مع احتفاظه بحرية دفاعه في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا لأصول الفهم القانوني السليم.
المادة (78) : يتولى المحامي إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن.
المادة (79) : على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.
المادة (80) : على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة. ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.
المادة (81) : لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
المادة (82) : للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها. ويتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها. ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي، ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.
المادة (83) : إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك. ويستحق المحامي أتعاب إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه. والمحامي الذي صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.
المادة (84) : للمحامي إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم إلى النقابة الفرعية التي يتبعها طلبا بما يحدده من أتعاب ويعرض هذا الطلب على لجنة يشكلها مجلس النقابة الفرعية من ثلاثة من أعضائه ويخطر الموكل بالحضور أمامها لإبداء وجهة نظره. وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامي وموكله، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت في موضوع الطلب خلال ستين يوما على الأكثر بقرار مسبب، وإلا جاز لكل من الطرفين أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة. وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما حرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان مع ممثل النقابة الفرعية وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.
المادة (85) : لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل وإلى محكمة الاستئناف إذا جاوزت القيمة ذلك. ولا يكون قرار التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.
المادة (86) : يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
المادة (87) : للمحامي الحق في أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.
المادة (88) : لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها.
المادة (89) : على المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بيانا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتهما وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه. ولا يلتزم المحامي بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى أو العمل الذي قام به ولا الكتب الواردة إليه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
المادة (90) : عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق. وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سندا له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها. وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.
المادة (91) : يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
المادة (92) : لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق. ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل. ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.
المادة (93) : تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين في دائرة اختصاص كل منها. وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفي تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود. ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التي تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.
المادة (94) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن الذي يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره. ويقوم المحامي المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أي أتعاب منه.
المادة (95) : إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في دعوى من الدعاوى التي يتطلب القانون اتخاذ الإجراء القانوني فيها عن طريق مكتب محام، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميا لاتخاذ الإجراء القانوني والحضور والمرافعة، ويحدد مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن.
المادة (96) : في حالة وفاة المحامي أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة في جميع الأحوال التي يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه، يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا من نفس درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامي أو ورثته محاميا آخر تكون مهمته اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتض، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوي الشأن وتحت إشراف مجلس النقابة الفرعية.
المادة (97) : يكون ندب المحامين في الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التي تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالا وبقرار من مجلسها. وفي حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامي الذي يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم. ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما يكلف به، ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي تندبه.
المادة (98) : كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية: 1 - الإنذار. 2 - اللوم. 3 - المنع من مزاولة المهنة. 4 - محو الاسم نهائيا من الجدول. ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات. ولا يترتب على محو الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
المادة (99) : يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
المادة (100) : يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. ولا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع. ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون. ولا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة. وإذا زاول المحامي مهنته في فترة المنع يعاقب تأديبيا بمحو اسمه نهائيا من الجدول.
المادة (101) : لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع.
المادة (102) : ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية.
المادة (103) : تتبع في رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 105 و106 من قانون السلطة القضائية.
المادة (104) : إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية أو التأديبية. جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.
المادة (105) : يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما إلى النقابة العامة.
المادة (106) : على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة محام أن ترسل إلى نقابة المحامين نسخة من الحكم.
المادة (107) : يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
المادة (108) : يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة. ويجب أن يبلغ المحامي رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر.
المادة (109) : يجوز للمحامي أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري. ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه.
المادة (110) : يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور في مواد الجنح.
المادة (111) : تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.
المادة (112) : يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية.
المادة (113) : تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوي الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.
المادة (114) : يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها.
المادة (115) : تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أما الطعن في القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.
المادة (116) : للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة. وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين. ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه. والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.
المادة (117) : إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض. فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها. ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة. ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذي يصدر برفضه نهائيا.
المادة (118) : لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار. وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات. ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة. والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا.
المادة (119) : تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي ويشار إليها في الملف الخاص به. وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات. وإذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه دون الأسباب في الوقائع المصرية. ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك.
المادة (120) : نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون.
المادة (121) : تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون: (أ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها. (ب) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم. (جـ) العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم. (د) تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية. (هـ) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.
المادة (122) : للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة في الدول العربية واتحاداتها تحقيقا للأهداف القومية للأمة العربية في أن يكون القانون في خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية بجميع أشكالها. وللنقابة أيضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان.
المادة (123) : تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية: (أ) الجمعية العمومية. (ب) مجلس النقابة.
المادة (124) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل وكانوا قد سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل. وتنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب. وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.
المادة (125) : يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفي حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفي حالة غيابه، ينوب عنه الوكيل الآخر. ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها. كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أمينا للاجتماع. وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزي أصوات.
المادة (126) : علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتي: 1 - النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة. 2 - تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة. 3 - تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
المادة (127) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
المادة (128) : للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح. ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الطلب. وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
المادة (129) : إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة انعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن ألف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة.
المادة (130) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت في دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزي الأصوات. ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها.
المادة (131) : يشكل مجلس النقابة العامة على الوجه الآتي: - نقيب المحامين. - عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف ممن يزاولون المهنة في مكاتب خاصة، المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها. - ستة من المحامين المقيدين لدى محكمة النقض المشتغلين بالمحاماة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما. يكون من بينهم ثلاثة من مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. - ستة من المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها المشتغلين بالمحاماة لمدة تقل عن خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديري وأعضاء الإدارات القانونية المشار إليهم بالفقرة السابقة. ولا تدخل في حساب مدد الاشتغال في حكم هذا النص المدد النظيرة للمحاماة. ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة. كما يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة بهذه المادة.
المادة (132) : يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.
المادة (133) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة: (1) أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية. (2) أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة حتى آخر السنة السابقة على فتح باب الترشيح. (3) ألا يكون قد صدر ضده خلال السنوات الثلاثة السابقة على ذلك أي قرارات تأديبية.
المادة (134) : يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوما على الأقل. ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية. ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال.
المادة (135) : يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم. ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين، فإذا قضي ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وإذا قضي ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم. ويشكل مجلس مؤقت برياسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس - إلى حين تشكيل المجلس الجديد - جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، وتختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
المادة (135) : يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة في مقار النقابات الفرعية على الوجه الآتي: ويتولى أعضاء الجمعية العمومية المذكورين بالمادة 124 اختيار النقيب والاثني عشر عضوا المبينين بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 131. ويتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثلهم المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 131 المذكورة. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية. وتستمر عملية الانتخاب في اليوم المحدد لها من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء ويجرى الفرز في دائرة كل نقابة فرعية وتبلغ نتيجته فورا إلى مجلس النقابة العامة. ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات الترشيح وفحص طلبات الترشيح وإجراءات الانتخاب والإشراف عليها وفرز الأصوات وإعلان النتيجة على أن تكون لجان الإشراف على الانتخاب وفرز الأصوات من غير المرشحين وأن يكون لكل مرشح أن ينيب عنه محاميا لا يقل عن درجة قيده في حضور إجراءات الفرز. وعلى المجلس إخطار وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة.
المادة (136) : تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب وأعضاء المجلس لأكثر من دورتين متصلتين.
المادة (137) : يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب مشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق ويتولى النقيب رئاسته. ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولان المهنة مستقلين. ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب. ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.
المادة (138) : نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها. ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولا للمهنة مستقلا وفي حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنا.
المادة (139) : يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الأقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل، وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقا به جدول الأعمال المقترح.
المادة (140) : تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت في دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس. ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه.
المادة (141) : تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو في المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون. ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتض. وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية. وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية في حالة الغياب المبين في الفقرة السابقة. وللعضو الذي أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
المادة (142) : إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب. وإذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان، عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131). وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي، على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان.
المادة (143) : فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها، يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون. ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلي. 1 - قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة في مؤتمراتها. 2 - إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها. 3 - وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية. 4 - وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة. 5 - إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة.
المادة (144) : تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة في هذا الاختصاص. وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
المادة (145) : تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون في دائرة اختصاصها.
المادة (146) : تتكون هيئات النقابة الفرعية من: - الجمعية العمومية. - مجلس النقابة الفرعية.
المادة (147) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين في الجدول العام في دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، أو المحاكم الابتدائية ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة (124).
المادة (148) : تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو في أي مكان آخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها. إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.
المادة (149) : تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي: 1 - النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة في السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة. 2 - إبداء الرأي في الأمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي تطلب النقابة العامة الرأي فيها. 3 - انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.
المادة (150) : للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادي للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابي يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل. ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرأي فيها. كما أن للجمعية العامة أن تعقد اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأي فيه، ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى الاجتماع في هذه الحالات.
المادة (151) : تسري بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها، الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.
المادة (152) : يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء، ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفي جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين. ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها في هذا القانون على عضوين في كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
المادة (153) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة. وتسري بقية الشروط المبينة بالمادة (133) ويتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب.
المادة (154) : تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق. وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق. ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل. ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص النقابة الفرعية.
المادة (155) : فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون.
المادة (156) : تسري على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة.
المادة (156) : يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائيا. كما يختص مجلس النقابة بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية، خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغها إليه.
المادة (156) : تنشأ لجان نقابية في دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية في حدود اختصاصها. ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها، ويجوز لمجلس النقابة العامة، بعد استطلاع رأي النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية.
المادة (157) : يكون للنقابة نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها.
المادة (158) : مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التي تستلزمها شئون النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية. ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالي والتحقق من سلامته. وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات في حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة.
المادة (159) : تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.
المادة (160) : تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه. ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله في سبيل ذلك اقتراح النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوي للخزينة وحسابات العهد والمخازن في النقابة العامة وفي النقابات الفرعية ويعد تقريرا بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة. وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات. ولمراقب الحسابات الإطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى لزوما لها.
المادة (161) : يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.
المادة (162) : يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة، كما يعد الحساب الختامي للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية، ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.
المادة (163) : تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (164) : يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية بإقرار الموازنة الجديدة.
المادة (165) : تودع أموال النقابة العامة في حساب خاص بالمصرف أو المصارف التي يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق. ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق، ما يودع من هذه الأموال في حسابات الودائع أو في الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها في سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة. ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضي به النظام المالي للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق.
المادة (166) : تتكون موارد النقابة العامة أساسا من: 1 - رسوم القيد بجداول النقابة. 2 - الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة. 3 - حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التي تنشر بمجلة المحاماة. 4 - عائد استثمارات أموال النقابة. 5 - الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة. ويحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية، على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.
المادة (167) : على المحامي أن يؤدي عند التقدم بطلب قيد اسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها. وتكون الرسوم القيد كالآتي: جنيه 60 للقيد بالجدول العام: على أن يزاد هذا الرسم إلى خمسة أمثاله إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة، ويزاد إلى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنه خمسين، ويزاد إلى ألف جنيه إذا تجاوزت سنه الستين. 80 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية. 120 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف. 180 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض. 60 للإعادة إلى الجدول، ما لم يكن قد مضى على نقله إلى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة فتسري بشأنه الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام.
المادة (168) : يؤدي المحامي اشتراكا سنويا وفق الفئات الآتية: جنيه 6 للمحامي تحت التمرين. 12 للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده في هذا الجدول على ثلاث سنوات. 24 للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إذا زادت مدة قيده في هذا الجدول على ثلاث سنوات. 60 للمحامي أمام محاكم الاستئناف. 80 للمحامي أمام محكمة النقض.
المادة (169) : على المحامي أن يؤدي الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة. وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها. ومن يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات المتأخرة.
المادة (170) : يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون. فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش. فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زاول عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.
المادة (171) : يجوز لمجلس النقابة إعفاء المحامي - فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص. ولا يجوز أن يتكرر الإعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات.
المادة (172) : لا ترد رسوم القيد التي تدفع للنقابة، على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع إلى تقصير في استيفاء شروط القيد. ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التي دفعت فيها.
المادة (173) : تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين في إدارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون. وإذا لم تقم بسدادها في الميعاد المحدد، كان المحامي مسئولا أمام النقابة عن سدادها، مع حفظ حقه في استردادها من الجهة التي يتبعها.
المادة (174) : تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية. وفي الحالات التي يلزم فيها القانون بنشر الحكم في إحدى الصحف، يتم النشر في مجلة المحاماة. وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك.
المادة (175) : تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها. وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
المادة (176) : ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو المستحقين عنهم في حالة الوفاة. ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانونا أمام الغير ويكون له فروع في دائرة كل نقابة فرعية، تختص بمباشرة اختصاصاته في حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.
المادة (177) : يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلي النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين. ويحل الوكيل الآخر محل أقدم الوكيلين، كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أي منهما.
المادة (178) : لجنة الصندوق هي السلطة المهيمنة على تصريف شئونه في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية: 1 - إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية. 2 - الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية، واتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التي يقدمها. 3 - وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها. 4 - تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم. 5 - إعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالي وعرضها على مجلس النقابة. 6 - اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق في القانون أو في لائحته التنفيذية.
المادة (179) : تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما عل الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك في اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت. وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه. وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.
المادة (180) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت في الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (181) : تتكون موارد الصندوق من: 1 - حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجودة بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون. 2 - حصيلة طوابع دمغة المحاماة. 3 - حصيلة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في جميع القضايا. 4 - عائد استثمار أموال الصندوق. 5 - الهبات والتبرعات والإعانات التي يتلقاها والتي يوافق الصندوق على قبولها.
المادة (182) : تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وأي فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق.
المادة (183) : تستحق الدمغة على المحامي عند إثبات حضوره لأول مرة في محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجلسات التحقيق الذي تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة. ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامي أو تقبل تقديم أي دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة. وإذا تعدد المحامون في الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل، تعددت الدمغة. وتكون قيمة طابع الدمغة في الحالات المتقدمة على النحو التالي: جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو في جلسات التحقيق. جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والإدارية. ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري. خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
المادة (184) : تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير أتعاب المحامين التي تقدم للجنة المشار إليها في المادة (84) من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات من الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذي تحرره اللجنة في هذا الشأن. وإذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر في أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.
المادة (185) : علاوة على ما نص عليه في المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الآتية: 1 - التوكيلات الصادرة إلى المحامين. 2 - طلبات القيد بجداول المحامين. 3 - الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامي أو أي جهة أخرى ويكون طابع الدمغة في هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة.
المادة (186) : يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولا عن تنفيذ ذلك. ولمفتشي أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار إليها بالإطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها، وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون في هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية.
المادة (187) : على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة وعشرة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية وعشرين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري وثلاثين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات في دعاوى الجنح المستأنفة وعشرين جنيها في دعاوى الجنايات وخمسين جنيها في دعاوى النقض الجنائي.
المادة (188) : تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق وفقا للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية. وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة خمسة في المائة لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه.
المادة (189) : تودع أموال الصندوق في حساب خاص بالمصروفات أو المصارف التي تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما. ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة. ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة. ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق.
المادة (190) : تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى. كما تعفى العمليات التي يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين. وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة في أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته.
المادة (191) : تعد اللجنة في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق. ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماده الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية.
المادة (192) : تعد الجمعية العمومية للنقابة التي تدعى للنظر في موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية، جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه.
المادة (193) : تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق في مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للنقابة العامة.
المادة (194) : يراعى في إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطي للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين في المائة من إيراداته ويخصص لمواجهة أي عجز طارئ في موازنة الصندوق. كما يراعى في إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التي تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء، وما يرصد منها للنقابات الفرعية على أساس عدد أعضائها المقيدين بالجدول العام.
المادة (195) : يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه. ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ إلى لجنة الصندوق. ويكون على مجلس النقابة في هذه الحالة - بناء على الملاحظات التي تبديها لجنة الصندوق - أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز. وإذا تبين من نتيجة الفحص الاكتواري وجود فائض في الصندوق، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية إما زيادة الاحتياطي العام أو تكوين احتياطات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين به.
المادة (196) : للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين. 2- أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات. 3- أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل. ويعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزا كاملا مستديما. 4 - أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (197) : يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنيها. ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعي. ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعا لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفي ضوء المركز المالي للصندوق وفق أحكام المادة (194).
المادة (198) : يستحق المعاش للمحامي على نفس الأساس الوارد بالمادة السابقة في الحالتين الآتيتين: 1- إذا طلب المحامي الذي مارس المحاماة خمسا وعشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق. 2- إذا أصاب المحامي عجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل ولم تتجاوز خمسا وعشرين سنة.
المادة (199) : في حالة وفاة المحامي الذي يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول معاشه إلى المستحقين عنه.
المادة (200) : إذا توفي المحامي أو أصيب بعجز كلي دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهريا.
المادة (201) : عند حساب مدة ممارسة المحامي للمحاماة تجبر كسور السنة إذا زادت على النصف وتهمل إن قلت عن ذلك.
المادة (202) : يقصد بالمستحقين في المعاش: 1- أرملة المحامي أو صاحب المعاش. 2- أبناؤه وبناته الذين لم يجاوز الحادية والعشرين وقت وفاته، فإذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أي التاريخين أقرب. 3- بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزن الحادية والعشرين. 4- الأخوات والإخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب. 5- الوالدان. ويشترط للاستحقاق في المعاش في الحالات المبينة في البنود: 3، 4، 5 أن تثبت إعالة المحامي لطالب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه في المعاش فإذا نقص عما يستحق له أدي إليه الفرق. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إثبات الإعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك في الحالات المشار إليها.
المادة (203) : يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية: 1- وفاة المستحق. 2- زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت. 3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك: (أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز. (ب) الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز الجامعي أو العالي حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها. 4- إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة حكم المادة (204).
المادة (204) : إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحامي أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين. كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير.
المادة (205) : يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامي أو صاحب المعاش إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه. فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدي إليهم الفرق. ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملا أو جزءا منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه.
المادة (206) : لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق وفقا لأي قوانين أخرى عن نفس السنوات، إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة. على أنه إذا كان المعاش المستحق وفقا لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسري عليها حكم الفقرة السابقة. ويسري حكم الفقرة السابقة على من أحيلوا إلى المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم.
المادة (206) : يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة 96 من القانون رقم 101 لسنة 1944، والذين أحيلوا إلى المعاش أو توفوا قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1968 أو ورثتهم.
المادة (207) : تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في آخر شهر ديسمبر. وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول الطلب. ويبدأ صرف المعاش في أول الشهر التالي لإخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلا.
المادة (208) : يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أيا كان نوعه ويرفع اسم المحامي نهائيا من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامي بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد اسمه في جدول المشتغلين.
المادة (209) : لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون.
المادة (210) : تسري الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها في هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية، المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاقهم المعاش.
المادة (211) : تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقا لأحكام القوانين السابقة بما في ذلك معاشات المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 طبقا للآتي: 1 - خمسون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز أربعين جنيها. 2 - أربعون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز خمسين جنيها. 3 - ثلاثون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين جنيها. 4 - عشرون في المائة من المعاش في الحالات الأخرى. ويكون الحد الأدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها في الشهر بالنسبة للأرملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقي المستحقين ويسري ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (212) : يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى إحدى شركات التأمين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها.
المادة (213) : إذا طرأ على المحامي ما يقتضي معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة. وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفي طبقا لأحكام هذا القانون إذا لم تتوفر له شروط الحصول على معاش التقاعد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامي أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة.
المادة (214) : يكفل الصندوق، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد الموحدة التي تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التي تخصص لكل منها في الموازنة التقديرية. ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام للتأمين الصحي.
المادة (215) : تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية، على ألا يقبل قيد المحامي أمام محاكم الاستئناف إلا بعد سداد هذه القروض.
المادة (216) : لا تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على المحامين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
المادة (217) : يختص مجلس النقابة وحده بالفصل في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة الصندوق، كما تختص مجالس النقابات الفرعية في الفصل في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجانه الفرعية.
المادة (218) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير.
المادة (219) : يضع مجلس النقابة، بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها إجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها.
المادة (220) : يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للإشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب.
المادة (221) : يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون وأعمال النقابة الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولا عن إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذي يكون له عليه حق التنبيه والإنذار البسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبيا إلا أمام مجلس النقابة.
المادة (222) : يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الأمين العام لائحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملاتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.
المادة (223) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون.
المادة (224) : لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقابتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها.
المادة (225) : تنشر القرارات ذات الطابع العام التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة.
المادة (226) : كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص على خلاف ذلك.
المادة (227) : مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون. وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة. وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية.
المادة (228) : يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفا ما لم يثبت أنه كان طارئا.
المادة (229) : تسري الأحكام المقررة في المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49، 50، 51 من هذا القانون.
المادة (230) : تنشأ أكاديمية تسمى ((أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية))، تتبع نقابة المحامين، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة، وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من هذا القانون، لا يجوز القيد بالجدول العام لأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، على أن تبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2021.
المادة (231) : يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات، برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثني عشر عضوا يختارهم مجلس النقابة العامة، ويجوز أن يعين في مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة. ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية، ويحدد هيكلها الفني والإداري وضوابط القبول والدراسة ومدتها ومناهجها واستصدار المعادلات للمؤهلات المهنية الصادرة عنها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن