تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي, نصه وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 125 لسنة 1981 لا جدال في أنه بأفكار رجال المحاماة بدأت شمس الحرية تسطع في سماء مصر فتلاحم هذا الفكر بوجدان وضمير الشعب الذي هب في ثورة 23 يوليو سنة 1952 فقضى على الملكية والاستعمار والرجعية فكراً ومنهجاً بعد أن سيطرت على مقدراته لسنوات طويلة. ولا شك في أن نقابة المحامين هي أم النقابات المهنية في مصر بزغت فيها شمس النقابات المهنية التي أنشئت بعدها الواحدة تلو الأخرى. وظلت نقابة المحامين تمثل على مدى التاريخ حصن الأمان لكل مواطن. ولما بدأ مجلس النقابة الحالي ينحرف بالنقابة عن رسالتها ويتخذ منها بنداً يتجمع فوقه أعداء النظام والحاقدين عليه كما أساء أعضاء ذلك المجلس التعبير عن رأي جمهرة المحامين في الخارج وبدأ واضحاً عجز المحامين عن محاسبة مجلس نقابتهم لتعذر ذلك في ظل القانون الحالي الذي تستوجب المادة السادسة منه لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المختصة ببحث سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة أن يحضر اجتماعها نصف عدد المحامين الأمر الذي أصبح معه اجتماع جمعية عمومية غير عادية مستحيلاً. لذلك طلب السيد رئيس الجمهورية في رسالة منه إلى مجلس الشعب تحقيق ما نسب إلى بعض أعضاء مجلس النقابة من وقائع ولما عرضت تلك الرسالة على اللجنة العامة بمجلس الشعب أوصت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تلك الوقائع ووافق المجلس على تلك التوصية وشكل اللجنة بجلسة 14 يوليو سنة 1981. وقامت اللجنة بالمهمة التي وكلت إليها وقدمت تقريرها الذي منه إدانة بعض أعضاء مجلس النقابة والنقيب الأمر الذي يستوجب إنهاء مدة المجلس الحالي ونقيبه وتشكيل مجلس مؤقت بقرار يصدره وزير العدل يتولى إدارة النقابة حتى يتم إعداد مشروع قانون متكامل للمحاماة يحقق رجاء المحامين. لكل ذلك أتشرف بتقديم الاقتراح بمشروع القانون المرفق لعرضه على مجلس الشعب الموقر لإصداره.
المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 125 لسنة 1981 المقدم من السيد العضو عبد الله علي حسن أحال المجلس بجلسته المعقودة في 22 يوليو سنة 1981 إلى اللجنة التقرير الحادي والعشرين للجنة الاقتراحات والشكاوي والمتضمن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد الله علي حسن بإضافة بعض المواد إلى القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة لدراسته وإعداد تقريرها عنه إلى المجلس. فعقدت اللجنة اجتماعاً لهذا الغرض في ذات التاريخ بحضور السادة الأعضاء وهيئة مكتب اللجنة المشكل من السادة: حافظ بدوي، عويس عبد الحفيظ عليوة، حنا ناروز حنا، مصطفى إسماعيل غباشي. كما حضر الاجتماع السيد فكري مكرم عبيد مندوباً عن الحكومة. وبعد أن اطلعت اللجنة على الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات مندوب الحكومة تورد تقريرها عن هذا الاقتراح بمشروع قانون فيما يلي: 1- سبق للسيد رئيس الجمهورية أن بعث إلى السيد الدكتور رئيس المجلس رسالة ضمنها ما لوحظ في الآونة الأخيرة من أن مجلس نقابة المحامين قد دأب على الزج بالنقابة في مواقف لا تمت بصلة إلى الصالح العام وتتناقض مع الاجتماع الوطني في أمور لا تدخل في دائرة العمل النقابي السليم، ومن ذلك على سبيل المثال: (أ) اتخاذ مجلس النقابة خطأً معادياً لسياسة السلام التي أقرها الشعب بما يشبه الإجماع في الاستفتاء العام الذي جري يوم 19 من أبريل 1979. (ب) اتخاذ المجلس موقفاً مضاداً لمبدأ سيادة القانون، وهو مبدأ أقره الإجماع الشعبي في أكثر من مناسبة. (ج) تورط بعض عناصر مجلس النقابة في اجتماعات داخل النقابة وأثناء وجودها خارج البلاد في اتخاذ مواقف مشينة يرفضها شعبنا الذي عرف بولائه العميق لوطنه وحضارته. (د) اشتراك بعض عناصر مجلس النقابة مع الجهات المعادية في تشويه صورة الديمقراطية في مصر والتشكيك في الإنجازات التي حققها الشعب. واختتم السيد الرئيس رسالته بالقول بأن هذا المسلك من جانب مجلس النقابة يشكل خروجاً نابياً على الإجماع الوطني المعلن خلال القنوات الدستورية السليمة. فضلاً عن أنه يعتبر انتهاكاً لحدود التفويض النقابي وتحدياً لجماهير المحامين التي أعلنت رفضها لهذه التصرفات واستنكارها لاستغلال اسمها في أعمال تسئ إلى الوطن الحبيب، وطلب سيادته أن يتولى المجلس الموقر التحقيق في هذا الأمر وإعلان الحقائق على الشعب. 2- وقد عرضت رسالة السيد الرئيس على مجلس الشعب بجلسته المعقودة في 13 يوليو سنة 1981 فأحالها إلى اللجنة العامة التي اقترحت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق. وبعرض ما انتهي إليه رأي اللجنة العامة على المجلس، قرر بجلسته المعقودة في 13 يوليو 1981، الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة العامة. 3- قدمت لجنة تقصي الحقائق تقريرها إلى المجلس لمناقشة المجلس مهامه المتخصصة بجلستيه المعقودتين في 21، 22 يوليو 1981 وقد اختتمت اللجنة تقريرها بالقول أنه قد استبان للجنة من خلال الجلسات التي عقدتها والدراسات التي أجرتها ما يلي: أولاً - أن مجلس نقابة المحامين يجمع بين أعضائه عناصر تحاول أن تحرك العمل النقابي لخدمة انتماءاتها الحزبية في الداخل والخارج بعيداً عن صالح القاعدة العريضة من المحامين، وأن الخلافات الموجودة داخل مجلس النقابة تبدأً بالعمل النقابي عن الأسلوب السليم عند الممارسة. ثانياً - أنه تأسيساً على ما سبق فقد أصبح مجلس النقابة لا يبذل من الجهد ما يسهل في الارتقاء بالنقابة والدفاع عن مصالح أعضائها والمحافظة على تقاليد المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته. ثالثاً - أن المجلس انصرف عن خدمة أعضاء النقابة مهنياً وأصبح كل همه جعل مقر نقابة المحامين مكاناً للتجمعات الحزبية وللرافضين على مختلف انتماءاتهم. مما خرج بالنقابة عن خط رسالتها المرسوم لها بمقتضى القانون. رابعاً - أن قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 وتعديلاته لم يعد صالحاً لمواجهة التغييرات التي طرأت على ظروف المجتمع, وأن نصوصه لم تعد من المرونة بحيث يستطيع المحامون التعبير عن رأيهم في مجلس النقابة أو أحد أعضائه في الحالات التي يخرج فيها عما أجمع عليه المحامون. خامساً - أنه بالنسبة لما سبق للجنة أن تعرضت له وهي في صدد بحثها للوقائع التي وردت برسالة السيد رئيس الجمهورية، يتضح أن التجاوزات التي ارتكبها مجلس النقابة الحالي هي من الجسامة بحيث أصبحت تشكل خطورة على الصالح العام وخروجاً على قيم المجتمع وتقاليده فوق أنها تصيب مصالح المحامين ونقابتهم بأبلغ الأضرار. سادساً - أنه لا يسوغ في مجتمع استكمل بناءه الدستوري وأصبحت له مؤسساته التي تتم ممارسة العمل السياسي من خلالها أن توجد نقابة تعمل خارج هذه القنوات الشرعية وتؤلب الرأي العام على مناهضتها مع عدم الالتزام بقومية النقابة، و تقيم من نفسها وصياً على المجتمع المصري كله. وتريد أن يتساقط فريق من أعضائها على مقدرات الشعب المصري ومنجزاته. وختمت اللجنة تقريرها بأن اقترحت: أولاً - إعادة النظر في نصوص قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 بما يجعله متفقاً مع أحكام دستور سنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه وقانون الأحزاب وغيره من القوانين. ثانياً - وضع ضوابط ثابتة وملزمة تضاف إلى نصوص قانون المحاماة ليحكم مشاركة النقابة في المؤتمرات والمحافل الدولية على اختلاف أنواعها، وبتنسيق مع السياسة العامة للدولة. 4- وقد جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق أن مجلس نقابة المحامين قد تجاوز حدود العمل النقابي الأمر الذي لم يعد ممكناً معه أن يباشر هذا المجلس مهام النقابة بما يحقق صالح المحامين ويكفل لرسالة المحاماة أن تأخذ دورها في المجتمع. 5- ولما كان الاجتماع منعقداً بين رئيس الدولة ومجلس الشعب والحكومة، بل والشعب بأسره على أن نقابة المحامين تعد من أعرق النقابات المهنية في بلدنا ولها دورها في نضالنا ولها تقديرها عند كل أبناء شعبنا وأنها كانت ومازالت وستظل دائماً حصناً للحرية ومنبراً للديمقراطية وساحة يعلو فيها صوت الحق والقانون. 6- ولما كان ذلك فقد أصبح لزاماً أن تمكن النقابة من أداء رسالتها السامية، وذلك لا يكون إلا بأن تتولى أمورها قيادة تتوافر لديها القدرة على النهوض بالأعباء الملقاة على عاتق النقابة. 7- وفي ضوء الاعتبارات المتقدمة فقد أعد هذا الاقتراح بمشروع قانون وهو يقوم على المبادئ الآتية: أولاً - انتهاء مدة عضوية مجلس نقابة المحامين الحالي وأعضاء مجلس النقابة وتشكيل مجلس مؤقت يتألف من خمسة وثلاثين عضواً يختارهم وزير العدل من بين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية ومن غيرهم من المحامين كما يختار الوزير منهم مكتب النقابة الذي يتألف من النقيب والوكيل وأمين السر وأمين الصندوق. وأعطي هذا المجلس المؤقت جميع الاختصاصات المقررة للنقيب ومجلس النقابة بموجب قانون النقابة رقم 61 لسنة 1968 (المادتان الأولى والثانية). ثانياً - أجاز الاقتراح بمشروع قانون للمجلس المؤقت إعداد مشروع قانون المحاماة بما يحقق صالح المحامين ويكفل تحقيق أهداف النقابة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. وأوجب إجراء الانتخابات لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة خلال الستين يوماً التالية لنفاذ قانون النقابة الجديد (المادة الثالثة من المشروع). ثالثاً - قرر الاقتراح بمشروع قانون وقف العمل ببعض أحكام قانون النقابة (المواد من 12 - 19 منه) وذلك إلى حين انتخاب النقيب ومجلس النقابة طبقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون (المادة الرابعة). رابعاً - نصت المادة الخامسة من الاقتراح بمشروع قانون على أن يلغى من أحكام قانون المحاماة ما يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى أيضاً كل حكم يخالف أحكامه. وللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر لترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : تنتهي مدة عضوية نقيب المحامين الحالي وأعضاء مجلس النقابة العامة الحاليين من تاريخ نفاذ هذا القانون. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ * قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين بمقتضى الحكم رقم 47 لسنة 3 دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23-6-1983.
المادة (2) : يشكل مجلس مؤقت للنقابة من خمسة وثلاثين عضوا يختارهم وزير العدل من بين رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية للمحامين، ومن غيرهم من المحامين المشهود لهم بالكفاية وخدمة المهنة. كما يختار وزير العدل من بين أعضاء المجلس المؤقت النقيب والوكيل وأمين السر وأمين الصندوق، وتتكون من هؤلاء الأربعة هيئة المكتب. ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة ورياسة أو عضوية اللجان الفرعية. ويكون لمجلس النقابة المؤقت جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة العامة بموجب قانون المحاماة الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له، كما يكون للنقيب المؤقت جميع الاختصاصات المقررة للنقيب في القانون المذكور. وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه، اللجان المعاونة له المنصوص عليها في قانون المحاماة المشار إليه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ * قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين بمقتضى الحكم رقم 47 لسنة 3 دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23-6-1983.
المادة (3) : يقوم المجلس المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون بإعداد مشروع قانون للمحاماة بما يحقق صالح المحامين ويكفل أهداف النقابة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويجب أن تجرى الانتخابات لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة خلال الستين يوما التالية لنفاذ القانون المشار إليه في الفقرة السابقة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ * قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين بمقتضى الحكم رقم 47 لسنة 3 دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23-6-1983.
المادة (4) : يوقف العمل بأحكام المواد من 12 إلى 19 من قانون المحاماة الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968، إلى حين انتخاب النقيب ومجلس النقابة طبقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ * قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين بمقتضى الحكم رقم 47 لسنة 3 دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23-6-1983.
المادة (5) : يلغى من أحكام قانون المحاماة الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968 وتعديلاته، كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى كل حكم في أي قانون آخر يخالف أحكامه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ * قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين بمقتضى الحكم رقم 47 لسنة 3 دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23-6-1983.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ * قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين بمقتضى الحكم رقم 47 لسنة 3 دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23-6-1983.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن