تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية رقم 109 لسنة 1982 بتاريخ 23 يوليو 1981 صدر القانون رقم 125 لسنة 1981 المشار إليه أنهت المادة الأولى منه مدة عضوية نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة ونصت المادة الثانية عن تشكيل مجلس مؤقت للنقابة من خمسة وثلاثين عضواً يختارهم وزير العدل وخولته الفقرة الثانية من نفس المادة اختيار النقيب والوكيل وأمين السر وأمين الصندوق من بين الأعضاء الخمسة والثلاثين. وأناطت المادة الثالثة من ذات القانون بالمجلس المؤقت المشار إليه إعداد مشروع قانون للمحاماة يحقق ويكفل أهداف النقابة خلال سنة من تاريخ نفاذ ذلك القانون. كما أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة سالفة الذكر أن تجرى الانتخابات لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة خلال الستين يوماً التالية لنفاذ القانون المناط إعداد مشروعه للمجلس المؤقت سالف الذكر. وقد قام المجلس المؤقت المشار إليه بإعداد مشروع قانون المحاماة وقدمه بالفعل إلى وزير العدل الذي أحاله بدوره إلى مجلس الشعب وبذلك يكون المجلس المؤقت المذكور قد أنجز مهمته الرئيسية في الموعد المحدد بالفقرة الأولى من المادة الثالثة سالفة الذكر. ولما كانت المهمة الرئيسية لمجلس النقابة المؤقت الحالي بإعداد مشروع قانون للمحاماة الأمر الذي استوجبت أن تمثل به النقابات الفرعية ليعبر ممثلوها عن آراء تلك النقابات عند إعداد مشروع قانون المحاماة فجعلت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 125 لسنة 1981 المذكور عدد أعضاء مجلس النقابة خمسة وثلاثين عضواً وحرصت على النص أن يكونوا من رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية ومن غيرهم من المحامين المشهود لهم بالكفاية وخدمة المهنة. ولما كانت المرحلة المقبلة بالنسبة لنقابة المحامين تختلف عن المرحلة الماضية إذا أضحت المهمة الأساسية لمن يتولى أمور النقابة الإشراف على انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقاً لأحكام القانون الجديد الذي أعد مجلس النقابة المؤقت الحالي مشروعه وبالتالي لم يعد هناك ما يستوجب التوسع في عدد أعضاء مجلس النقابة المؤقت، الأمر الذي من أجله أعد الاقتراح بمشروع قانون المرفق لتعديل المادة الثانية من القانون رقم 125 سنة 1981 ونص في الفقرة الأولى منه على ألا يزيد عدد أعضاء مجلس النقابة المؤقت على تسعة أعضاء يختارهم وزير العدل من المحامين المشهود لهم بالكفاية وخدمة مهنة المحاماة، وتجدر الإشارة هنا إلى المقصود بعبارة "المشهود لهم بالكفاية وخدمة المهنة" أن يأتي المجلس المؤقت الجديد من المحامين الذين يحظون بتقدير الغالبية العظمى من المشتغلين بمهنة المحاماة واحترامهم وألا يكونوا من المعروفين بميول معينة إذ إن مهمتهم سوف تكون أقرب إلى مهمة القاضي ألا وهي الإشراف على الانتخابات حتى تأتي نتيجتها محققة لآمال المحامين جميعاً، أو على الأقل الغالبية الكبرى منهم. ولما كان أعضاء المجلس في الاقتراح المرفق لا يتسع لتشكيل جميع اللجان المعاونة أجاز الاقتراح بمشروع القانون أن يكون بين أعضاء تلك اللجان محامون ممن ليسوا من أعضاء المجلس المؤقت. كما حرص الاقتراح بمشروع قانون على التأكيد على أن تتم الانتخابات في موعدها المقرر بالمادة الثالثة من القانون رقم 125 لسنة 1981 المشار إليه وهو شهران من تاريخ نفاذ القانون الجديد الذي أعد المجلس المؤقت الحالي مشروعه. مقدم الاقتراح عبد الغفار أبو طالب عضو مجلس الشعب
المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رقم 109 لسنة 1982 تقدم السيد العضو عبد الغفار أبو طالب باقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 135 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين بعد أن بحثته لجنة الاقتراحات والشكاوى ورفعت تقريراً بشأنه أحاله السيد الدكتور رئيس المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتاريخ 27/6/1982 لبحثه وتقديم تقرير عنه. فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم 27/6/1982 بحضور مكتب اللجنة المكون من السادة حافظ بدوي حنا ناروز مصطفى غباشي عبد الغفار أبو طالب وحضر السيد الأستاذ مختار هاني وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى مندوباً عن الحكومة. وبعد أن استعادت اللجنة أحكام المواد 163، 164، 165 من اللائحة الداخلية المجلس وبعد أن اطلعت على الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى ما أدلى به السيد العضو مقدم الاقتراحات بمشروع قانون والسادة مندوبي الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلي: لما كانت المرحلة المقبلة بالنسبة لنقابة المحامين تختلف عن المرحلة الماضية إذ أصبحت المهمة الأساسية لمن يتولى أمر النقابة الإشراف على انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقاً لأحكام القانون الجديد الذي أعد مجلس النقابة المؤقت الحالي مشروعه وبالتالي لم يعد هناك ما يستوجب التوسع في عدد أعضاء مجلس النقابة المؤقت الأمر الذي من أجله أعد الاقتراح بمشروع قانون المرفق لتعديل المادة الثانية من القانون رقم 125 لسنة 1981 ونص في الفقرة الأولى منه على ألا يزيد عدد أعضاء مجلس النقابة المؤقت على تسعة أعضاء يختارهم وزير العدل من المحامين المشهود لهم بالكفاية وخدمة مهنة المحاماة وتجدر الإشارة هنا إلى أن المقصود بعبارة المشهود لهم بالكفاية وخدمة المهنة أن يأتي المجلس المؤقت الجديد من المحامين الذين يحظون بتقدير الغالبية العظمى من المشتغلين بمهنة المحاماة واحترامهم ألا يكونوا من المعروفين بميول معينة إذ إن مهمتهم سوف تكون أقرب إلى مهمة القاضي ألا وهي الإشراف على الانتخابات حتى تأتي نتيجتها محققة لآمال المحامين جميعاً أو على الأقل الغالبية الكبرى منهم. ولما كان أعضاء المجلس في الاقتراح المرفق لا يتسع لتشكيل جميع اللجان المعاونة أجاز الاقتراح بمشروع القانون أن يكون بين أعضاء تلك اللجان محامون ممن ليسوا من أعضاء المجلس المؤقت. كما حرص الاقتراح بمشروع قانون على التأكد على أن تتم الانتخابات في موعدها المقرر بالمادة الثالثة من القانون رقم 125 لسنة 1981 المشار إليه وهو شهران من تاريخ نفاذ القانون الجديد الذي أعد المجلس مشروعه الحالي. وقد أدخلت اللجنة تعديلات على المادة الأولى تضمنت ما يلي: 1- أن يكون عدد أعضاء مجلس النقابة 11 عضواً بدلاً من 9 تحقيقاً لتمثيل أوسع نسبياً. 2- أن يختار هؤلاء الأحد عشر هيئة مكتبهم بأنفسهم. 3- عدم جواز ترشيح أحد منهم للانتخابات القادمة. النص على انتهاء صلاحية المجلس الحالي في الموعد المشار إليه. واللجنة إذا توافق على هذا الاقتراح بمشروع قانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة حافظ بدوي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين النص الآتي: "يشكل مجلس مؤقت للنقابة من عدد لا يزيد على أحد عشر عضواً يختارهم وزير العدل من بين المحامين المشهود لهم بالكفاية وخدمة المهنة ويتولى هذا المجلس اختيار هيئة مكتبه التي تتكون من النقيب والوكيل وأمين السر وأمين الصندوق. ويكون لمجلس النقابة المؤقت جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة العامة بموجب قانون المحاماة، الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له كما يكون للنقيب المؤقت جميع الاختصاصات المقررة للنقيب في القانون المذكور. وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم من المحامين اللجان المعاونة له المنصوص عليها في قانون المحاماة المشار إليه ولا يجوز لأي من أعضاء المجلس المؤقت أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة المنتخب طبقاً لقانون المحاماة الجديد. ويتولى المجلس المؤقت الإشراف على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة في الموعد المحدد بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 125 لسنة 1981 المشار إليه". وتنتهي من تاريخ نفاذ هذا القانون مدة عضوية مجلس النقابة المؤقت السابق تشكيله طبقاً لأحكام القانون رقم 125 لسنة 1981 المشار إليه".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من يوم 23 يوليو 1982. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن