تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : جدول توزيع المعاش للمستحقين المشار إليه بالمادة 201 من القانون المرافق الأنصبة المستحقة في المعاش رقم الحالة المستحقون الأرمل الأولاد الوالدين الإخوة 1 أرملة أو أرامل وأكثر من ولد نصف نصف - - 2 أرملة أو أرامل وولد واحد ووالدان نصف ثلث سدس للواحد أو الاثنين - 3 أرملة أو أرامل وولد واحد نصف ثلث - - 4 أرملة أو أرامل وأكثر من ولد ووالدان مستحقان ثلث نصف سدس للواحد أو الاثنين - 5 أرملة أو أرامل ووالدان مع عدم وجود أولاد نصف - سدس لكل منهما - 6 أكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود أرملة - ثلاثة أرباع سدس للواحد أو الاثنين - 7 ولد واحد ووالدان مع عدم وجود أرملة - نصف سدس لكل منهما - 8 والدان مع عدم وجود أرملة - - ثلث للواحد أو الاثنين - 9 أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين - - - سدس 10 أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين - - - ثلث بالتساوي
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون المحاماة المرافق.
المادة (1) : تنظم نقابة المحامين وفقاً لأحكام القانون، وتضم المحامين في الجمهورية العربية المتحدة المقيدين بجدول النقابة. ويكون مقرها مدينة القاهرة.
المادة (2) : للنقابة شخصية اعتبارية ويتولى شئونها مجلس تنتخبه الجمعية العمومية بالطرق المبينة في هذا القانون. ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير.
المادة (2) : يستمر المجلس الحالي لنقابة المحامين في القيام بأعمال مجلس النقابة بكامل اختصاصاته المنصوص عليها في القانون المرافق وذلك بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس النقابة الجديد طبقا لأحكام هذا القانون. كما تستمر اللجان الفرعية القائمة الآن لحين تشكيل النقابات الفرعية الجديدة وتكون لها اختصاصات النقابات الفرعية الواردة في القانون المرافق.
المادة (3) : يستمر العمل باللائحة الداخلية الحالية للنقابة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق حتى يتم إعداد النظام الداخلي للنقابة وفقاً لأحكامه.
المادة (3) : تمارس النقابة نشاطها ابتغاء تحقيق الأهداف التالية: (أولاً) الدفاع عن مصالح النقابة والمحافظة على تقاليد المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته. (ثانياً) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانوني في خدمة التحول الاشتراكي، والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة على المواطنين بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية ودفع الإنتاج لكي تتوافر له سرعة الانطلاق وصولاً إلى غايته. (ثالثاً) تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة. (رابعاً) التعاون مع كافة النقابات والتنظيمات التي تضم العاملين في مهنة المحاماة من أجل الارتقاء بالمهنة ورفع كفايتهم وحماية مطالبهم ودعم العمل القومي. (خامساً) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية وغيرها للعمل على خدمة الأمة العربية في سبيل تحقيق الأهداف القومية ولنصرة قضايا التحرير والسلام العالمي. (سادساً) تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وأسرهم حياة كريمة. (سابعاً) توفير العمل القانوني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة. وتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين من المواطنين. ويجرى نشاط النقابة في إطار الاتحاد الاشتراكي العربي.
المادة (4) : تؤلف الجمعية العمومية من المحامين المقبولين أمام محكمتي النقض والإدارية العليا ومحاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الابتدائية والإدارية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم - أو أعفوا منها - حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل. ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لوكيل النقابة وعند غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنا.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 96 لسنة 1957 المشار إليه.
المادة (5) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً في شهر يونيه من كل سنة. ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره نصف أعضائها على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ولا يكون أي اجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثمائة عضو على الأقل، وتتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (6) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم إليه طلب مسبب موقع عليه من ثلاثمائة محام على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية. ويشترط لانعقادها حضور نصف الأعضاء على الأقل ولا يجوز تأجيل انعقادها.
المادة (7) : يبين النظام الداخلي للنقابة طريقة النشر والإعلان عن اجتماعات الجمعية العمومية وزمانها ومكانها ونظام جلسات الجمعية العمومية وكيفية الانعقاد وأسلوب العمل.
المادة (8) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال. ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
المادة (9) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولاً) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. (ثانياً) التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية. (ثالثاً) إقرار الميزانية السنوية. (رابعا) التصديق على النظام الداخلي للنقابة. (خامسا) اقتراح تعديل رسوم القيد والاشتراك السنوي ورسم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة. (سادسا) اقتراح زيادة مقدار المعاش. (سابعا) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها.
المادة (10) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي: (أولاً) النظر في المسائل التي تختص بها الجمعية العمومية العادية ويرى مجلس النقابة عرضها عليها. (ثانياً) النظر في الموضوعات التي تضمنها طلب عقد الجمعية العمومية. (ثالثاً) سحب الثقة من مجلس النقابة أو أحد الأعضاء.
المادة (11) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لآراء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجمعية.
المادة (12) : يشكل مجلس النقابة من النقيب وستة عشر عضواً، ممن له حق حضور الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل من المحامين المقيدين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف مع مراعاة تمثيل المحامين العاملين بدائرة كل محكمة استئناف عدا القاهرة بعضو على الأقل وعضوين على الأكثر، ولا يزيد عدد من ينتخبون من المحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام على اثنين.
المادة (13) : يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون من بين المحامين ذوي المكاتب المقيدين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا الذين مضى على اشتغالهم بالمحاماة عشرين سنة متصلة على الأقل. ويشترط في عضو مجلس النقابة أن يكون قد مضى على اشتغاله بالمحاماة سبع سنوات متصلة على الأقل. كما يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة أن يكون عضواً عاملاً بالاتحاد الاشتراكي العربي، وألا تكون قد صدرت ضده خلال السنوات الثلاث السابقة على يوم الانتخاب أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار. ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية المجلس. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة ورئاسة أو عضوية مجلس النقابة الفرعية.
المادة (14) : يكون الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة قبل الميعاد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل لا يدخل فيها يوم تقديم الطلب.
المادة (15) : يكون الانتخاب بالاقتراع السري، ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة إجراء الانتخاب. ويجرى انتخاب النقيب وأعضاء المجلس في وقت واحد بدار النقابة ومقار النقابات الفرعية على أن توضع صناديق انتخاب مستقلة لكل منهما.
المادة (16) : يكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات ومن يتساوى معهما، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
المادة (17) : يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين. فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
المادة (18) : يتولى مجلس النقابة أو من يندبه، الإشراف على الانتخاب وفرز الأصوات بحضور من شاء من المرشحين لعضوية المجلس، ولكل مرشح أن ينيب عنه محامياً يحضر إجراءات الفرز. وعلى المجلس أن يخطر الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي ووزير العدل ورئيس محكمة النقض، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، ورؤساء محاكم الاستئناف، ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية، والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب. كما يجب عليه إخطارهم بقرارات الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لانعقادها.
المادة (19) : تكون مدة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات.
المادة (20) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا الوكيل وأمين السر وأمين الصندوق ويكونون مع النقيب هيئة المكتب. ويرأس مجلس النقابة النقيب، وفي حالة غيابه وكيل النقابة، وعند غيابهما تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً. ويحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الأعمال بين أعضاء المجلس، كما يحدد طريقة إشراف أمين السر على الشئون الإدارية، وإشراف أمين الصندوق على المسائل المالية.
المادة (21) : يجوز لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ أعضائه المحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام، وذلك بالاتفاق مع هذه الجهات. وتتحمل الجهات التي يعملون بها مرتباتهم وعلاواتهم طوال مدة تفرغهم.
المادة (22) : للنقيب أن يتخذ صفة المدعي، أو أن يتدخل بنفسه، أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.
المادة (23) : يجتمع مجلس النقابة في جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل أسبوعين في الميعاد الذي يحدده. ويجتمع اجتماعاً غير عادي بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه، أو بناء على طلب خمسة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب. ويخطر الأعضاء بجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز بموافقة ثلاثة أرباع الحاضرين، على الأقل إدراج المسائل المستعجلة في نفس الجلسة. ويكون اجتماع مجلس النقابة صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه النقيب أو من يحل محله.
المادة (24) : لا يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار أصدره إلا بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل، وبشرط إدراج الموضوع في جدول أعمال المجلس، ويخطر به الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظره بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (25) : تسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد شروط الصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إخطاره وتخلفه على الحضور. وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متوالية أو عشر مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر مقبول وذلك بعد إخطار العضو بالحضور لسماع أقواله. وللعضو حق الطعن أمام محكمة النقض "الدائرة الجنائية" في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته وفقاً للإجراءات المتبعة في المواد الجنائية.
المادة (26) : إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه عين المجلس بدلاً منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس النقابة مع مراعاة أحكام المادة 12. أما إذا زاد عدد الأماكن الشاغرة في وقت واحد عن ثلاثة فيجب دعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.
المادة (27) : إذا شغر مركز النقيب لأي سبب يقوم الوكيل مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة فإن زادت على ذلك دعيت الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي.
المادة (28) : يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الأخص: (أولاً) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. (ثانياً) وضع خطة العمل المهني والسياسي للمحامين حتى يكون القانون في خدمة العدالة والإنتاج. (ثالثاًً) وضع خطة العمل المهني والسياسي في حل مشاكل التطبيق الاشتراكي. (رابعاً) اقتراح النظام الداخلي للنقابة ونقاباتها الفرعية وما يرى إدخاله عليه من تعديلات. (خامساً) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وعرضها على الجمعية العمومية. (سادساً) دعوة الجمعية العمومية وتنفيذ قراراتها. (سابعاً) إدارة شئون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم وتحصيل الاشتراكات والإعفاء منها وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة، وصرف المبالغ التي تستلزمها إدارة النقابة في الحدود الواردة بالميزانية. (ثامناً) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة والنقابات الفرعية والتصديق على قرارات الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالس النقابات الفرعية. (تاسعاً) دعوة مجالس النقابات الفرعية واللجان الفرعية والفنية مرة على الأقل كل أربعة أشهر للاجتماع مع مجلس النقابة لدراسة مشاكل التطبيق. (عاشراً) تعيين أعضاء مجلس التأديب ولجان قبول المحامين وصندوق الإعانات والمعاشات وتحرير المجلة وغيرها من اللجان التي يرى مجلس النقابة تشكيلها لخدمة أعضاء النقابة والمهنة. (حادي عشر) حق الاعتراض على قرارات لجنة صندوق الإعانات والمعاشات، والفصل في المنازعات الناشئة بين المستحقين للإعانات والمعاشات وبين اللجنة. (ثاني عشر) تنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين وأسرهم. (ثالث عشر) تعيين العاملين بالنقابة في الأعمال الإدارية والمالية. (رابع عشر) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومتابعة التشريعات والأحكام والفتاوى التي تتعلق بالمهنة وآدابها.
المادة (29) : لمجلس النقابة حق الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالس النقابات الفرعية وكافة القرارات التي تصدرها لجان النقابة الأخرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بها. ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة وإذا لم يعترض عليها مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ رفعها إليه اعتبرت نافذة.
المادة (30) : تشكل نقابة فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية بقرار من مجلس النقابة ويكون لها شخصية اعتبارية في حدود اختصاصها. ولمجلس النقابة للاعتبارات التي يقررها تكوين نقابة فرعية واحدة يشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
المادة (31) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة في دائرة النقابة الفرعية. ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس النقابة الفرعية وفي حالة غيابه أمين السر للنقابة الفرعية وعند غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة الفرعية سناً.
المادة (32) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً في شهر فبراير من كل سنة. ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع نصف أعضائها على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعاً، ولا يكون أي اجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلث الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على الأقل، وتتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد.
المادة (33) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لعقدها أو قدم بذلك طلب مسبب موقع عليه من نصف الأعضاء على الأقل الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. ويشترط لانعقاده حضور نصف الأعضاء على الأقل، ولا يجوز تأجيل انعقاده.
المادة (34) : تسري في شأن انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عدا ما تقدم الإجراءات المقررة لعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة والأحكام المبينة في النظام الداخلي للنقابة.
المادة (35) : تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي: (أولاً) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس النقابة الفرعية. (ثانياً) متابعة النشاط المحلي للدولة في حدود دائرة النقابة الفرعية. (ثالثاً) تشكيل لجان فنية تعاون المنظمات السياسية المحلية في النشاط السياسي والقانوني. (رابعاً) تيسير العدالة على المواطنين في دائرة المحكمة. (خامساً) تقرير الخدمات المحلية للأعضاء. (سادساً) بحث المسائل التي يعرضها عليها مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية وإصدار التوصيات اللازمة في شأنها.
المادة (36) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي: (أولاً) النظر في المسائل التي تختص بها الجمعية العمومية العادية ويرى مجلس النقابة الفرعية عرضها عليها. (ثانياً) النظر في الموضوعات التي تضمنها طلب عقد الجمعية العمومية. (ثالثاً) سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو أحد الأعضاء.
المادة (37) : يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وستة أعضاء ينتخبون من بينهم أمينا للسر وأمينا للصندوق مع مراعاة ألا يزيد عدد من ينتخبون من العاملين بالمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت على اثنين.
المادة (38) : يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب الرئيس أن يكون من بين المحامين ذوي المكاتب الخاصة المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل الذين مضى على اشتغالهم بالمحاماة اثنا عشرة سنة متصلة على الأقل. ويشترط في عضو مجلس النقابة الفرعية أن يكون قد مضى على اشتغاله بالمحاماة خمس سنوات متصلة على الأقل.
المادة (39) : يجري الانتخاب وفرز الأصوات بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة من المحامين يندبهم مجلس النقابة على ألا يشترك في إجراءات الانتخاب والفرز أحد المرشحين. وتصدر هذه اللجنة قرارها بإعلان نتيجة الانتخاب وتخطر به مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية.
المادة (40) : فيما عدا ما تقدم تسري على شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النقابة الفرعية ومدة العضوية وطريقة الانتخاب وإسقاط العضوية وزوالها ونظام اجتماعات المجلس الأحكام الخاصة بمجلس النقابة الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب، والأحكام المبينة في النظام الداخلي للنقابة. وتكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابة الفرعية وفي حال غيابه يحل محله أمين سر النقابة الفرعية وعند غيابهما يحل محلهما أكبر أعضاء المجلس سناً.
المادة (41) : تبلغ قرارات الجمعية العمومية الفرعية ومجلس النقابة الفرعية إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
المادة (42) : إذا زالت عضوية أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية أو خلا مكانه ولم يوجد من يحل محله عين مجلس النقابة غيره من بين المحامين المقيمين بدائرة النقابة للمدة الباقية من العضوية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (43) : يختص مجلس النقابة الفرعية في دائرة النقابة بما يأتي: (أولاً) مباشرة نشاط النقابة الفرعية وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة والجمعية العمومية للنقابة الفرعية ومراقبة تنفيذ قانون النقابة والنظام الداخلي لها والقرارات المنفذة لهما. (ثانياً) الإسهام في حل مشاكل التطبيق وتنمية الوعي ورفع المستوى الفكري القانوني والسياسي. (ثالثاً) تقديم تقرير كل أربعة أشهر عن نشاط النقابة الفرعية في كافة المجالات إلى مجلس النقابة. (رابعاً) إخطار مجلس النقابة بقرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية والمجلس. (خامساً) تقدير أتعاب المحامين. (سادساً) تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضاء المجلس لفحص الشكاوى التي تقدم ضد المحامين والفصل في المنازعات بين المحامين وموكليهم. (سابعاً) التوفيق بين المحامين لحسم كل نزاع ينشأ بينهم. (ثامناً) تشكيل لجان لبحث المسائل التي تهم مصالح المحامين. (تاسعاً) الإشراف على غرف المحامين ونواديهم واللجان التابعة للنقابة الفرعية. (عاشراً) اقتراح تنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين وأسرهم. (حادي عشر) بحث المسائل التي يحيلها إليها مجلس النقابة. (ثاني عشر) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومتابعة كل ما يتعلق بالمهنة وآدابها في حدود الدائرة.
المادة (44) : يجوز لمجلس النقابة الفرعية أن يشكل لجنة في دائرة كل محكمة جزئية أو أكثر للنظر في المسائل التي تختص بنظرها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (45) : يبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات تشكيل اللجان الفرعية ومجالسها واختصاصها.
المادة (46) : لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة وفي القرارات الصادرة منها بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض "الدائرة الجنائية" خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل وبالقرارات. وكذلك يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في تشكيلها وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم. ويجب أن يكون الطعن مسبباًً وإلا كان غير مقبول شكلاً.
المادة (47) : تفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين.
المادة (48) : إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع. وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس لانتخاب من يحل محلهم طبقا للمادة 26.
المادة (49) : يختص مجلس النقابة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية، أو مجالس النقابات الفرعية وفي القرارات الصادرة منها بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عشر أعضاء النقابة الفرعية على الأقل ويكون قراره نهائياً.
المادة (50) : يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين المشتغلين. ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مقيداً في هذا الجدول.
المادة (51) : يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون: (أولاً) متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو جنسية إحدى الدول العربية وبشرط المعاملة بالمثل. ويجوز لمجلس النقابة أن يتجاوز عن هذا الشرط للاعتبارات القومية التي يقدرها وبأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل. (ثانياً) حائزاً على شهادة الحقوق (الليسانس في القانون) من إحدى كليات الحقوق في جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة تعتبر معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة في امتحان المعادلة له وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. (ثالثاً) متمتعاً بالأهلية الكاملة. (رابعاً) محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. (خامساً) غير متجاوز الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو في الأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات ووظائف المعيدين بها أو في الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
المادة (52) : لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية: (1) رئاسة السلطة التشريعية . (2) الوزارة. (3) الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة. عدا من يتولى أعمال المحاماة بالهيئات العامة، والمؤسسات العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وشركات القطاع العام. (4) الاشتغال بالتجارة. (5) منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في الشركات المساهمة. (6) الوظائف الدينية. (7) جميع الأعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي أو لا تتفق مع كرامته. (8) عضوية نقابة مهنية أخرى. ولا يسري هذا الحظر على كل من يجمع الآن بين المحاماة، والاشتغال بإحدى الوظائف أو الأعمال المنصوص عليها في البندين الثالث والخامس.
المادة (53) : لا يجوز لمن ولي الوزارة أو شغل منصب مستشار بمحكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة أو من في درجته في النيابة العامة أو النيابة الإدارية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإداري. ولا يسري هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون.
المادة (54) : يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن الهيئات العامة والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام المحامون العاملون بها المقيدون بجدول المحامين المشتغلين وطبقا لدرجات قيدهم. كما يقبل للمرافعة عن هذه الجهات المحامون المقيدون بجدول المحامين المشتغلين.
المادة (55) : لا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون لغير الجهات التي يعملون بها.
المادة (56) : يشمل الجدول العام أسماء جميع المحامين المقيدة أسماؤهم بالجدول عند صدور هذا القانون مرتبة وفقاً لتواريخ القيد سواء كانوا مشتغلين أم غير مشتغلين، بشرط أن يتقدموا خلال الشهور الثلاثة التالية لإصداره بطلب قيد جديد بغير رسوم. فإذا انقضى هذا الموعد دون أن يتقدم المحامي بطلبه، فلا يجوز قيده بالجدول إلا بعد سداد رسوم القيد. ويلحق بهذا الجدول: 1- جدول للمحامين المشتغلين ويقسم إلى: (أ) جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. (ب) جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري. (جـ) جدول للمحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية. (د) جدول للمحامين تحت التمرين. وبالنسبة للمحامين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام توضع أمام كل محام اسم الجهة التي يعمل بها ومقر عمله. 2- جدول للمحامين غير المشتغلين: وينشأ جدول بكل نقابة فرعية يقيد به أعضاء النقابة العاملون بدائرتها وتودع نسخة في كل مكتب من مكاتب الشهر والتوثيق ونسخة في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وثلاث نسخ منها بدار النقابة ونسخة في كل نقابة فرعية. وتعد نسخ هذا الجدول سنوياً ويودع معها ما يطرأ عليها من تعديلات أولاً بأول.
المادة (57) : يعهد بجدول المحامين إلى لجنة قبول المحامين وتؤلف من النقيب وأربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً وتنعقد هذه اللجنة مرة على الأقل كل شهر.
المادة (58) : تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادتين 51 و52 وإيصالات سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (59) : إذا رفض طلب القيد بعد سماع أقوال الطالب فله أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض "الدائرة الجنائية" خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه به. فإذا رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب فله أن يعارض فيه أمام لجنة القبول خلال 15 يوماً التالية لإعلانه بتقرير في سكرتيرية اللجنة. فإذا أيدت اللجنة القرار أو لم يعارض فيه الطالب في الميعاد كان له ألا يطعن في القرار أمام محكمة النقض "الدائرة الجنائية" خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه في الحالة الأولى أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة في الحالة الثانية. وإذا بني قرار الرفض على ما جاء بالبند "رابعا" من المادة 51 فلا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مضي خمس سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائياً.
المادة (60) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 81 من القانون يقيد اسم كل من يقبل لأول مرة من المحامين في جدول المحامين تحت التمرين.
المادة (61) : لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بالجدول مزاولة العمل إلا بعد حلف اليمين أمام مجلس النقابة بالصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها".
المادة (62) : على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة 52 أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أن يخطر النقابة بذلك خلال ثلاثين يوماً وإلا اعتبر مخالفاً لواجبات المحاماة وتعين مساءلته تأديبياً. وللجنة قبول المحامين بعد سماع أقوال المحامي أو عند تخلفه عن الحضور بعد إعلانه أن تقرر نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط مزاولة المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون. وللمحامي حق الطعن أمام محكمة النقض "الدائرة الجنائية" في القرار الذي يصدر ويحصل الطعن وفقاً للإجراءات المتبعة في المواد الجنائية.
المادة (63) : للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين مع مراعاة أحكام المواد 51 و52 و53 من القانون. ولا يجوز له أن يطلب إعادة قيده في جدول المحامين متى جاوز الخمسين من عمره إلا إذا سبق له مزاولة المحاماة عشر سنوات على الأقل، أو كان قد سبق له الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في البند "خامساً" من المادة 51.
المادة (64) : على كل جهة عين بها محام في أية وظيفة إخطار النقابة بقرار تعيينه، خلال الثلاثين يوماً التالية لإصداره. كما يجب عليها في ذات الأجل إخطار النقابة بالقرارات الصادرة في شأن نقل المحامين العاملين لديها، أو تركهم وظائفهم.
المادة (65) : يجب أن يلتحق المحامي في فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل. ويجوز بطريق الاستثناء وبترخيص خاص من مجلس النقابة الفرعية قضاء فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. وعلى المحامي تحت التمرين أن يخطر النقابات الفرعية باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه وأن يرفق بالإخطار موافقة المحامي. فإذا تعذر عليه أن يجد محامياً يلتحق بمكتبه تولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بمكتب أحد المحامين. ولا تسري هذه الأحكام على المحامين تحت التمرين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية.
المادة (66) : مدة التمرين سنتان تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على دبلوم المعهد العالي للمحاماة.
المادة (67) : للمحامي تحت التمرين أن يترافع باسمه الخاص أمام المحاكم الجزئية تحت إشراف المحامي الذي يتمرن بمكتبه وأن يترافع أمام المحاكم الابتدائية باسم المحامي الذي التحق بمكتبه. ولا يجوز له أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق أمام المحاكم المذكورة أو مكاتب الشهر أو التوثيق أو مكاتب السجل التجاري إلا نيابة عن المحامي الذي التحق بمكتبه وتحت إشرافه ومسئوليته. وله الحق في حضور التحقيقات أمام الشرطة والنيابة في المخالفات والجنح باسمه الخاص وفي الجنايات باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه. وليس للمحامي تحت التمرين أن يترافع أمام محاكم الجنايات.
المادة (68) : لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين ولمجلس النقابة الفرعية في حالة مخالفة هذا الحكم أن يستصدر بعد سماع أقوال المحامي أمراً على عريضته من قاضي المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها المكتب المذكور بإغلاقه، وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا الأمر.
المادة (69) : ينبه مجلس النقابة المحامي الذي يقضي في التمرين أربع سنوات إلى وجوب التقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية خلال شهرين من تاريخ التنبيه فإن لم يفعل يعرض أمره على لجنة قبول المحامين لمحو اسمه من الجدول وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة قيد اسمه إلا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسم القيد من جديد. وللمحامي حق الطعن في القرار الذي يصدر بمحو اسمه أمام محكمة النقض "الدائرة الجنائية" خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار.
المادة (70) : يشترط لقيد اسم المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية: (أولاً) أن يكون قد أمضى فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 66. (ثانياً) أن يكون قد واظب على حضور الجلسات مرتين في الأسبوع على الأقل. وبالنسبة لمحامي المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام يكتفى بانقضاء سنتين على عملهم بالإدارات القانونية، بشرط مزاولة المهنة فعلاً . (ثالثاً) أن يكون قد واظب على حضور نصف المحاضرات على الأقل التي تلقى على المحامين تحت التمرين وذلك طبقا للائحة يعدها مجلس النقابة لهذا الغرض.
المادة (71) : يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 57.
المادة (72) : يجب أن يصحب طلب القيد ما يأتي: (أ) شهادة من المحامي الذي قضيت فترة التمرين في مكتبه أو من المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية أو شركة القطاع العام التي يعمل بها فترة تمرينه. ولا يجوز الامتناع عن إعطاء المحامي هذه الشهادة لأي سبب. (ب) بيان عن القضايا التي ترافع فيها المحامي في فترة التمرين مصدق عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية التي نظرت الدعاوى أمامها.
المادة (73) : يبلغ القرار الصادر من اللجنة بقبول أو رفض الطلب إلى الطالب وإلى مجلس النقابة وإلى مجلس النقابة الفرعية المختص خلال أسبوع من تاريخ القرار. وللمحامي الذي رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة النقض "الدائرة الجنائية" خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه.
المادة (74) : لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري إلا المحامون المقبولون للمرافعة أمام هذه المحاكم.
المادة (75) : يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 57 من القانون.
المادة (76) : يشترط لقبول الطلب أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية.
المادة (77) : يبلغ القرار الصادر من اللجنة بقبول أو رفض الطلب إلى الطالب وإلى مجلس النقابة ومجلس النقابات الفرعية والنيابة العامة خلال أسبوع من تاريخ صدوره. وللمحامي الذي رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة النقض "الدائرة الجنائية" خلال أربعين يوماً التالية لإعلانه. وللنيابة العامة حق الطعن أمام محكمة النقض "الدائرة الجنائية" في القرارات التي تصدر بقبول القيد في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري خلال أربعين يوماً من تاريخ إبلاغها القرار.
المادة (78) : لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلا المحامون المقبولون للمرافعة أمام هاتين المحكمتين.
المادة (79) : يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل من رئيس محكمة النقض والنائب العام ونقيب المحامين أو وكيل النقابة أو من يحل محلهم ومن عضوين ينتدبهما مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
المادة (80) : يشترط لقبول الطلب أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري ولم تصدر ضده خلال هذه المدة أحكام تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار، وتقدم مع الطلب الأبحاث وصور المذكرات المقدمة من المحامي أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري. وللمحامي الذي رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة النقض "الدائرة الجنائية" خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه.
المادة (81) : يحسب من مدة التمرين ومن مدة الدراسة بالمعهد العالي للمحاماة ومن مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف المدة التي قضاها الطالب بالقضاء أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو في الأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات ووظائف المعيدين بها أو في الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
المادة (82) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والنيابات وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة واللجان القضائية والإدارية ذات الاختصاص القضائي وجميع الجهات الأخرى التي تباشر تحقيقاً جنائياً أو إدارياً أو اجتماعياً. ولا يجوز تعطيل هذا الحق في أية صورة أو لأي سبب.
المادة (83) : للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرباهم لغاية الدرجة الثالثة. ويستثنى من ذلك محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري فلا تقبل المرافعة أمامها إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحاكم، سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير.
المادة (84) : يحق للمحامين العرب المنتسبين لإحدى نقابات محامي الدول العربية أن يمارسوا أعمال المحاماة بالاشتراك مع محام مقيد بجدول النقابة أمام المحاكم في الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق لهم المرافعة فيها في بلادهم وذلك في قضية معينة وبإذن من مجلس النقابة وبعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة وبشرط المعاملة بالمثل ودون الإخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين البلدين.
المادة (85) : على المحاكم والنيابات بجميع أنواعها ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز رفض طلباته بدون مسوغ قانوني. وعليها أن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون.
المادة (86) : لا يجوز لغير المحامين أن يمارسوا بصفة منتظمة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير.
المادة (87) : لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير. كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها. كذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل. كذلك ولا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أوامر الأداء خمسين جنيهاً. وفي جميع هذه الحالات يترتب البطلان على مخالفة هذه الأحكام. ومع ذلك فلا ضرورة لتوقيع محام إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين ولم يصدر من مجلس النقابة الفرعية الإذن المنوه عنه في المادة 135.
المادة (88) : لا يجوز تسجيل العقود التي تزيد قيمتها على ألف وخمسمائة جنيه أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق وغيرها إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل. ويتعين على هذه المكاتب الرجوع لجداول النقابة الموجودة لديها للتحقق من صفة المحامي ودرجة قيده.
المادة (89) : للمحامي أن يحضر عن الموكل بمقتضى توكيل خاص أو عام. ويجب على المحامي أن يودع التوكيل الخاص بملف الدعوى في جلسة المرافعة فإذا كان التوكيل عاماً اكتفي بالاطلاع عليه وإثبات رقم التوكيل وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
المادة (90) : للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك مع مراعاة ما يقرره مجلس النقابة من تنظيم في هذا الشأن.
المادة (91) : مع مراعاة ما جاء في الفصل الثالث من الباب الرابع في شأن واجبات المحامين للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابية كانت أو شفاهة مما يستلزمه حق الدفاع.
المادة (92) : ليس للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل. ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الكتب الواردة إليه ولا المستندات بما أداه عنه ولم يؤد إليه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
المادة (93) : عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق أو حبس النقود بما يعادل مطلوبه إذا لم يكن قد حصل على أتعابه. أما في حالة عدم وجود اتفاق كتابي فللمحامي أن يستخرج صوراً من جميع المستندات والأوراق التي تصلح سنداً له في المطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي الموكل مصروفات استخراج صور تلك المحررات. ويقوم مجلس النقابة الفرعية بالتصديق على صور المستندات والأوراق الأصلية التي ليس لها أصول ثابتة بسجلات المحاكم.
المادة (94) : يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته. أما إذا طلبها الموكل قبل مضي المدة بكتاب موصى عليه فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.
المادة (95) : لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء أو بسبب ممارسة المهنة. ويحرر في هذه الحالة محضر بما حدث وتبلغ صورته إلى مجلس النقابة.
المادة (96) : استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستدعي مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله إلى النيابة العامة. وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات الجنائية إذا كان ما وقع من المحامي جريمة معاقبا عليها في قانون العقوبات, أو أن يحيله إلى الهيئة التأديبية أو مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالواجب أو النظام. ولا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تحاكم المحامي تأديبيا.
المادة (97) : تجرى المحاكمة في جلسة سرية ولا يجوز أن يشترك القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع عليها الاعتداء في نظر الدعوى.
المادة (98) : يعاقب من أهان محامياً بالإشارة أو بالقول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة في القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة.
المادة (99) : لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها.
المادة (100) : لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة. ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من يندبه من المحامين، التحقيق. ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
المادة (101) : لا يجوز الحجز على مقر النقابة أو كتب المحامي أو أثاث مكتبه.
المادة (102) : يقبل المحامون للقيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين.
المادة (103) : يجب على كل شركة مساهمة خاصة وكل شركة خاصة يزيد رأس مالها على خمسين ألف جنيه أن يكون لها مستشار قانوني من المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل من غير المحامين العاملين بها. ولا يجوز أن يكون المحامي مستشاراً قانونياً لأكثر من شركة واحدة. وإذا امتنعت إحدى الشركات عن تعيين مستشار لها بعد ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو مرور ستة أشهر على تأسيسها استحقت عليها غرامة يومية قدرها جنيهان حتى تنفذ هذا الإجراء وتؤول هذه الغرامة إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة.
المادة (104) : يكون تعيين المحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام من المقيدين بجدول المحامين المشتغلين.
المادة (105) : يعين مديرو الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري على الأقل. ولا يجوز نقل المحامي من الإدارة القانونية بغير موافقته الكتابية. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم المعاملة المالية لمديري وأعضاء الإدارات القانونية بالجهات المشار إليها.
المادة (106) : للمحامين ذوي المكاتب الحق في تقاضي أتعاب عما يقومون به من أعمال ضمن نطاق مهنتهم ولهم الحق كذلك في استيفاء النفقات التي يدفعونها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال التي وكلوا فيها.
المادة (107) : يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله.
المادة (108) : إذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة عند الاتفاق حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
المادة (109) : إذا أنهى المحامي القضية صلحا أو تحكيماً وفق ما فوضه به موكله استحق الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك.
المادة (110) : يختص مجلس النقابة الفرعية بتقدير أتعاب المحامي بناء على طلبه أو طلب الموكل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة.
المادة (111) : يجب أن يعلن المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التي تحدد لنظره على يد محضر بغير رسوم ليحضر أمام المجلس وليقدم ملاحظاته كتابة في المدة التي يحددها المجلس كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. وفي حالة تخلف المطلوب التقدير ضده عن الحضور في الجلسة يعاد إعلانه على يد محضر بغير رسوم أيضا ويعتبر القرار الصادر في هذه الحالة حضوريا. وتتبع قواعد الإثبات المقررة قانونا عند نظر الطلب. ولا تكون أوامر التقدير نافذة إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف وتقديم شهادة مثبتة لذلك.
المادة (112) : لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي يصدرها مجلس النقابة الفرعية إلا بطريق الاستئناف.
المادة (113) : يجوز للمحامي وللموكل استئناف القرارات التي يصدرها مجلس النقابة الفرعية في طلبات التقدير وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام محكمة الاستئناف التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب تجاوز مائتين وخمسين جنيها أو أمام المحكمة الكلية إذا كانت قيمة الطلب لا تجاوز المبلغ المذكور، خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار.
المادة (114) : يدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.
المادة (115) : توضع الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص على قرارات التقدير النهائية التي يصدرها مجلس النقابة الفرعية وذلك بغير رسوم.
المادة (116) : للمحامي الذي صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على حكم باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.
المادة (117) : لأتعاب المحامي حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج وللكفالات أيا كان دافعها.
المادة (118) : في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب وعرض طلب التقدير على مجلس النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية يجوز للمحامي أن يستصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أمراً بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد الغير وفاء للمبلغ المطلوب تقديره.
المادة (119) : يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها, بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الوكالة.
المادة (120) : للموكل أن يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة على المحامي إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع.
المادة (121) : في حالة وفاة المحامي يقدر مجلس النقابة الفرعية أتعاب المحامي في ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود.
المادة (122) : لا يقبل حضور المحامي أمام جميع المحاكم إلا بالرداء الخاص بالمحاماة.
المادة (123) : على المحامي أن يتقيد في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة وآداب المحاماة وتقاليدها.
المادة (124) : المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل. وعلى المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه النقود التي حصلها لموكله والمستندات والأوراق الأصلية التي تسلمها منه ويجب عليه إيداع التوكيل الخاص قلم كتاب المحكمة المختصة إذا لم يكن قد أودعه ملف الدعوى.
المادة (125) : مع مراعاة حكم المادة 116 من القانون لا يجوز للمحامي أن يغير اسمه أو يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان هو الذي يتولى الدفاع بشأنها. أو أن يتعامل مع موكله بأن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها.
المادة (126) : مع مراعاة حكم المادة 55 لا يجوز أن يكون للمحامي أكثر من مكتب واحد في الجمهورية العربية المتحدة، ويجب أن يكون مكتب المحامي لائقاً لأعمال المحاماة. وفي حالة مخالفة ذلك لمجلس النقابة الفرعية أن يستصدر بعد سماع أقوال المحامي أمراً على عريضة من قاضي المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها المكتب المطلوب إغلاقه لحين مساءلته تأديبيا, وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا الأمر.
المادة (127) : يكون عنوان المحامي المقيد بالنقابة هو عنوان مكتبه وبالنسبة للمحامين العاملين بالمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت يكون عنوان كل منهم هو محل عمله. وعلى المحامي أن يخطر النقابة بكل تغيير يطرأ على عنوانه وإلا صح إخطاره فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون على عنوانه المقيد أصلاً بالنقابة.
المادة (128) : لا يجوز للمحامي أن يتوصل بوسائل الدعاية أو الترغيب أو باستخدام الوسطاء لمزاولة المحاماة ولا يجوز له أن يخصص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.
المادة (129) : على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة. ويسري هذا الحظر على المحامي وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.
المادة (130) : لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة وترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لتركه الخدمة. ويسري هذا الحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس التشريعية والمحلية والإدارية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس.
المادة (131) : للمحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
المادة (132) : على المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة.
المادة (133) : لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية. ويجوز في حالة الاستعجال صدور الإذن من رئيس المجلس. وإذا لم يصدر الإذن في الدعاوى المدنية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب كان للمحامي أن يتخذ ما يراه من إجراءات قضائية مباشرة.
المادة (134) : على المحامي أن يمتنع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيء إليه أو اتهامه بما يمس شرفه أو كرامته، ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
المادة (135) : لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل. ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.
المادة (136) : لمجلس النقابة الفرعية أن يكلف أحد المحامين ذوي المكاتب بالحضور أو المرافعة في الحالات الآتية: (أ) منح المعونة القضائية لأحد المتقاضين. (ب) رفض عدة محامين قبول الوكالة في دعوى. (جـ) طلب إحدى المحاكم أو النيابة تعيين محام عن متهم أو حدث لم يختر محامياً للدفاع عنه. (د) وفاة محام أو استبعاد اسمه أو محو اسمه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة في جميع الأحوال التي يستحيل فيها على المحامي ممارسة مهنته ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه. وتنحصر مهمة المحامي المنتدب في هذه الأحوال في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل والمحامي صاحب المكتب. ويقوم قرار مجلس النقابة الفرعية مقام التوكيل من صاحب الشأن.
المادة (137) : يقوم المحامي المنتدب عن المعسر بالدفاع عنه أمام القضاء مجاناً ويجوز له الرجوع على من ندب عنه ومطالبته بالأتعاب إذا زالت حالة إعساره.
المادة (138) : يجب أن يقوم المحامي بما كلفه به مجلس النقابة الفرعية أو هيئة المعونة القضائية أو المحكمة ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته. وكل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم المعونة القضائية أو يهمل القيام بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات التأديبية.
المادة (139) : يشكل مجلس النقابة الفرعية من بين المحامين ذوي المكاتب هيئة للمعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين. ويبين النظام الداخلي للنقابة كيفية ترتيب المحامين بهذه الهيئة والمكافآت التي تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدمات هذه الهيئة.
المادة (140) : يكون ندب المحامين في جميع الدعاوى المدنية والجنائية بدائرة النقابة الفرعية بالدور من الكشوف السنوية التي تعدها النقابة الفرعية وعن طريق مجلس النقابة الفرعية.
المادة (141) : تؤول أتعاب المحاماة التي تقدرها المحاكم في قضايا الانتداب إلى مالية النقابة.
المادة (142) : كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية: (1) الإنذار. (2) اللوم. (3) المنع من مزاولة المهنة. (4) محو الاسم نهائياً من الجدول. ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات. ولا يترتب على محو الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
المادة (143) : يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
المادة (144) : يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. ولا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع. ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون. ولا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة. وإذا زاول المحامي مهنته في فترة المنع يعاقب تأديبياً بمحو اسمه نهائيا من الجدول.
المادة (145) : لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبياً عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع.
المادة (146) : ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية.
المادة (147) : تتبع في رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 105 و106 من قانون السلطة القضائية.
المادة (148) : إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.
المادة (149) : يشكل مجلس النقابة الفرعية سنوياً لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة أحالتها إلى مجلس النقابة لاتخاذ ما يراه بشأنها وإلا حفظت الشكوى.
المادة (150) : على كل محكمة جنائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام أن ترسل إلى نقابة المحامين نسخة من الحكم.
المادة (151) : يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
المادة (152) : يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة. ويجب أن يبلغ المحامي رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضواً آخر.
المادة (153) : يجوز للمحامي أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري. ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه.
المادة (154) : يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات لشهادة الزور في مواد الجنح.
المادة (155) : تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.
المادة (156) : يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية.
المادة (157) : تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوي الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.
المادة (158) : يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها.
المادة (159) : تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أما الطعن في القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.
المادة (160) : للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 154 وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة. وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين. ولا يجوز أن يشترك في هذا المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه. والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.
المادة (161) : إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها. ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة. ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذي يصدر برفضه نهائيا.
المادة (162) : لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار. وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات. ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة. والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا.
المادة (163) : تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي ويشار إليها في الملف الخاص به. وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات. وإذا كان القرار صادراً بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه دون الأسباب في الوقائع المصرية. ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك.
المادة (164) : تتكون مالية النقابة من: (أولاً) رسوم القيد بجداول النقابة. (ثانياً) الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة. (ثالثاً) ما تحصله النقابة ثمناً لورق دمغة المحاماة. (رابعاً) أتعاب المحاماة المحكوم بها. (خامساً) أتعاب المحاماة المقضي بها في قضايا الانتداب. (سادساً) الرسوم التي تتقاضها النقابة عن طلبات تقدير الأتعاب. (سابعاً) أرباح مطبوعات النقابة وما تقوم به من نشاط. (ثامناً) الإعانات والتبرعات والهبات. (تاسعاً) رصيد النقابة لدى البنوك وفوائد الاستثمارات الأخرى. (عاشراً) جميع الموارد الأخرى المشروعة.
المادة (165) : على كل محام أن يؤدي قبل قيد اسمه بالجدول رسم القيد المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها. وتكون رسوم القيد كما يأتي: جنيــه 20 للقيد بالجدول العام. 40 للقيد بجداول المقبولين أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية. 60 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري. 80 للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
المادة (166) : تكون قيمة الاشتراك السنوي كما يلي: جنيه 3 يؤديها المحامي تحت التمرين. 6 يؤديها المحامي أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية. 10 يؤديها المحامي أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري. 30 يؤديها المحامي أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
المادة (167) : على المحامي أن يؤدي قيمة الاشتراك السنوي في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات. ويقوم أمين الصندوق بعد هذا التاريخ بإعذار من تخلف عن أداء الاشتراك باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في صحيفتين يوميتين خلال شهر أبريل من كل سنة ومن تخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيه من كل سنة يعتبر مستبعداً من الجدول بقوة القانون. فإذا أوفى بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها بواقع 6% من تاريخ الاستحقاق أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسبت له مدد الاستبعاد في الأقدمية والمعاش مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية.
المادة (168) : إذا مضى على استبعاد المحامي خمس سنوات دون أن يوفي بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة شهور. فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات المستحقة وفوائدها زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون. ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات ورسوم جديدة وفي هذه الحالة تحتسب مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش.
المادة (169) : مدد الاستبعاد السابقة على صدور هذا القانون التي تم الوفاء بالاشتراكات المستحقة عنها تحسب في الأقدمية والمعاش بحد أقصى لها قدره خمس سنوات أما مدد الاستبعاد التي يتم سداد الاشتراكات المستحقة عنها فلا يفيد أصحابها من أحكام الفقرة السابقة إذا لم يتم الوفاء بها خلال الثلاثة شهور التالية لصدور هذا القانون.
المادة (170) : يجوز لمجلس النقابة إعفاء المحامي من رسم الاشتراك لمدة سنة واحدة, متى وجدت أسباب قوية تبرر ذلك ويجوز تجديد الإعفاء سنويا طالما ظلت الأسباب المؤدية إلى ذلك. ولا يجوز الإعفاء من رسوم القيد.
المادة (171) : لا ترد الرسوم والاشتراكات التي تدفع للنقابة بحال من الأحوال فيما عدا الرسوم التي تدفع على ذمة القبول أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا فإنها ترد عند عدم قبول طلب القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
المادة (172) : تتحمل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت قيمة رسوم القيد ودمغات المحاماة والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها.
المادة (173) : يكون لصق دمغة المحاماة إلزاميا بمعرفة المحامين وبواسطة أقلام كتاب النيابات والمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها مدنية أو جنائية أو أحوال شخصية أو إدارية أو عسكرية أو تأديبية أو غيرها على إحدى الأوراق الآتية: التوكيل أو حافظة المستندات أو أول مذكرة يقدمها المحامي أو أول محضر جلسة يحضرها المحامي بما في ذلك جلسات التحقيق المدني أو الجنائي أو أول ورقة أو طلب يقدم منه. ولا تقبل هذه الجهات حضور المحامي ولا تقبل أوراقا منه إلا إذا سدد الدمغة أولا وإذا تعدد المحامون تعددت الدمغة.
المادة (174) : تكون قيمة طابع الدمغة الواجب على المحامي سدادها في القضايا والتحقيقات على النحو التالي: مليم 200 أمام المحاكم الجزئية والنيابات واللجان القضائية والإدارية ذات الاختصاص القضائي. 200 على كل طلب تقدير أو شكوى تقدم من المحامي إلى مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية. 400 أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية. 400 على كل شهادة تصرف للمحامي من النقابة أو النقابات الفرعية. 800 أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري وهيئات التحكيم. 1000 أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
المادة (175) : يكون لمفتشي أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة أن يستوثق من تنفيذ هذا القانون بالاطلاع على الأوراق التي فرض عليها رسم الدمغة ولهم حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على العامل المقصر في اقتضاء الدمغة فضلاً عن مسئوليته شخصيا عن قيمتها أمام النقابة.
المادة (176) : على المحكمة أن تحكم على من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام ولو بغير طلب بحيث لا تقل عن جنيهين في القضايا الجزئية التي لا تقل قيمتها عن خمسين جنيهاً والقضايا المستعجلة وخمسة جنيهات في القضايا الابتدائية والإدارية وعشرة جنيهات في قضايا الاستئناف والقضاء الإداري وعشرين جنيها في قضايا النقض والإدارية العليا.
المادة (177) : على المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة في قضايا الانتداب الجنائية لا تقل عن خمسة جنيهات في قضايا الجنح المستأنفة وعشرة جنيهات في قضايا الجنايات، وعشرين جنيها في قضايا النقض الجنائي.
المادة (178) : تؤول إلى مالية النقابة الأتعاب المحكوم بها في جميع القضايا. وتخصص من حصيلة الأتعاب نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين، ويكون توزيعها طبقاً للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه.
المادة (179) : يفرض على طلبات تقدير الأتعاب رسم يقدر على الوجه الآتي: 2% عن الطلبات التي لا تزيد قيمتها على 250 جنيها بحيث لا يقل الرسم عن مائتي مليم. 3% عن كل مائة جنيه بعد المائتين والخمسين جنيها الأولى.
المادة (180) : تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (181) : مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.
المادة (182) : يضع مجلس النقابة في كل سنة ميزانية السنة المالية المقبلة كما يقدم حساب النقابة الختامي, إلى الجمعية العمومية، مصدقاً عليه من محاسبين قانونيين. وترسل نسخة من ميزانية السنة المالية، ومن الحساب الختامي، وتقرير المحاسبين مع إخطار الدعوة لحضور الجمعية العمومية، كما تنشر الميزانية والحساب الختامي في مجلة المحاماة.
المادة (183) : إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.
المادة (184) : تودع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرار من مجلس النقابة وبإمضاء النقيب أو الوكيل وأمين صندوق النقابة.
المادة (185) : يبين النظام الداخلي للنقابة، مقدار المبلغ الذي يجوز أن يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.
المادة (186) : لكل عضو من أعضاء مجلس النقابة أو مجالس النقابة الفرعية حسب الأحوال حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والملفات التي تمسكها النقابة في أي وقت من الأوقات المخصصة للعمل، في دار النقابة أو النقابات الفرعية.
المادة (187) : تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها. وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
المادة (188) : يكون لصندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة شخصية اعتبارية ويمثله النقيب قانوناً أمام الغير ويكون مقره مدينة القاهرة.
المادة (189) : يتكون رأس مال هذا الصندوق من: (أولاً) رصيد الصندوق. (ثانياً) نصف رسوم القيد. (ثالثاً) نصف الاشتراكات السنوية. (رابعاً) 80% مما تحصله النقابة ثمنا لورق الدمغة. (خامساً) 80% من أتعاب المحاماة المحكوم بها. (سادساً) 80% من أتعاب المحاماة في قضايا الانتداب. (سابعاً) 80% من الرسوم التي تتقاضاها النقابة عن طلبات تقدير الأتعاب. (ثامناً) الإعانات والتبرعات والهبات الأخرى. (تاسعاً) فوائد أموال الصندوق. (عاشراً) الغرامات المقررة وفقاً لهذا القانون وأية موارد أخرى مشروعة. ولمجلس النقابة أن يزيد رصيد الصندوق من الموارد السابقة بقرارات تصدر بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة (190) : تدير هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مشكلة من تسعة أعضاء، خمسة من أعضاء مجلس النقابة يكون من بينهم النقيب ووكيل النقابة وأمين السر وأمين الصندوق وأربعة من المحامين يختارهم المجلس لمدة ثلاث سنوات.
المادة (191) : تختص لجنة الصندوق بإدارة أموال الصندوق واستغلالها وتوظيفها وربط المعاشات وتقرير الإعانات. ويبين النظام الداخلي للنقابة القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق ونظام اجتماعات اللجنة.
المادة (192) : تودع أموال هذا الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة، ويكون الصرف منه بناء على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 193 وبإمضاء النقيب أو وكيل النقابة وأمين صندوق النقابة.
المادة (193) : تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة. كما تعفى العمليات التي يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف على الرقابة على هيئات التأمين.
المادة (194) : تبدأ السنة المالية لصندوق الإعانات والمعاشات من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.
المادة (195) : تقدم اللجنة إلى مجلس النقابة في موعد لا يتجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع ميزانية السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها على الجمعية العمومية في أول انعقاد لها. على ألا تتعدى المصروفات 80% من الإيرادات وتضاف العشرون في المائة الباقية إلى احتياطي الصندوق المخصص لسد العجز الطارئ في ميزانية المعاشات والإعانات.
المادة (196) : للمحامي الحق في معاش كامل قدره خمسون جنيهاً شهريا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (أولاً) أن يكون اسمه مقيداً بجدول المحامين المشتغلين. (ثانياً) أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متصلة أو متقطعة بما فيها مدة التمرين. (ثالثاً) أن يكون قد بلغت سنه ستين سنة ميلادية على الأقل. ويعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه الكامل. (رابعاً) أن يكون قد دفع رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من مجلس النقابة. واستثناء من ذلك يزاد المعاش إلى ستين جنيها شهريا للمحامي الذي مارس المحاماة ممارسة فعلية أربعين سنة متصلة أو متقطعة مع توافر الشروط السابقة. ولا تسري أحكام هذه المادة على أصحاب المعاشات وقت صدور هذا القانون.
المادة (197) : يجوز للمحامي الذي مارس المحاماة خمسا وعشرين سنة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين سنة، طلب إحالته إلى التقاعد وفي هذه الحالة يستحق ثلاثة أرباع المعاش الكامل.
المادة (198) : إذا أصاب المحامي عجز كامل يمنعه من مزاولة المهنة أو توفي وهو يمارس مهنته وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل ولا تجاوز ثلاثين سنة كان له أو للمستحقين عنه معاش شهري بواقع واحد من ثلاثين من معاش التقاعد الكامل عن كل سنة من سنوات اشتغاله بالمحاماة. ويثبت العجز الكامل بتقرير من لجنة طبية يعينها مجلس النقابة. وفي حالة وفاة المحامي الذي يتقاضى معاشاً من النقابة يؤول معاشه إلى المستحقين عنه.
المادة (199) : إذا توفي المحامي قبل بلوغه سن الستين دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا صرف لورثته مبلغ ألف جنيه دفعة واحدة خلال شهر من تاريخ الوفاة إلا إذا كان المحامي قد عين مستفيدين له فيصرف لهم.
المادة (200) : عند حساب مدة ممارسة المحامي للمحاماة في حالة وفاته أو عجزه الكامل تجبر كسور السنة إذا زادت عن النصف وتهمل إن قلت عن ذلك.
المادة (201) : يوزع المعاش للمستحقين عن المحامي وفقاً للأنظمة والأحكام المقررة بالجدول المرافق لهذا القانون اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
المادة (202) : يقصد بالمستحقين في المعاش: (1) أرملة المحامي أو صاحب المعاش. (2) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته. فإذا كانوا قد جاوزوها وكانوا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي اعتبروا ضمن المستحقين للمعاش، بصفة مؤقتة وذلك مع مراعاة حكم البند 3 من المادة 206. وعند قطع استحقاق الطلبة في الحالات المقدمة يعاد توزيع المعاش على باقي المستحقين الموجودين في وقت الوفاة. (3) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين جاوزوا الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاته مصابين بعجز كامل يمنعهم عن الكسب، وتثبت حالة العجز في هذه الحالة بقرار من طبيب يعينه مجلس النقابة. (4) الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته ومن يعولهن من أخواته. (5) الوالدان. ويشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى كما يجب ألا يكون للإخوة والأخوات والوالدين في حالة استحقاقهم دخل خاص يعادل قيمة ما يستحقونه في المعاش أو يزيد، فإذا نقص عما يستحق لهم أدي إليهم الفرق. ويشترط لاستحقاق الوالدين أو الأخوة والأخوات للمعاش أن يثبت إعالة المحامي إياهم أثناء حياته. وتثبت الإعالة وعدم وجود دخل خاص وتحدد قيمته في حالة وجوده بإقرار المستحق مع شهادة إدارية تؤيد إقراره.
المادة (203) : يقطع المعاش المستحق: (1) للأرامل والبنات والأخوات في حالة زواجهن أو وفاتهن. (2) للأم في حالة زواجها من غير والد المتوفى أو وفاتها. (3) للأولاد والأخوة الذكور في حالة بلوغهم الحادية والعشرين. واستثناء من ذلك يستمر صرف المعاش إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان مستحق المعاش طالباً في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي. وذلك إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب. ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. (ب) إذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه عن الكسب وذلك إلى أن يزول العجز. وتمنح البنت أو الأخت ما كان يستحق لها من معاش إذا طلقت أو ترملت بعد وفاة المحامي أو صاحب المعاش خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج أو تاريخ الوفاة أيهما أقرب وذلك دون الإخلال بحقوق باقي المستحقين عن المحامي أو صاحب المعاش، فإذا كان للبنت أو الأخت دخل خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ الدخل.
المادة (204) : يقف صرف المعاش إلى المستحقين عن المحامي أو صاحب المعاش إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه. فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من معاش أدي إليهم الفرق. ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملاً أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه.
المادة (205) : لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق وفقا لأي قوانين أخرى إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على خمسة وسبعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة.
المادة (206) : تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في آخر شهر ديسمبر. وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول الطلب. ويبدأ صرف المعاش في أول الشهر التالي لإخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلاً.
المادة (207) : يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أيا كان نوعه ويرفع اسم المحامي نهائيا من جدول المحامين المشتغلين. ولا يجوز للمحامي بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المشتغلين.
المادة (208) : لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون.
المادة (209) : إذا طرأ على المحامي ما يقتضي إعانته جاز للجنة أن تقرر له إعانة وقتية لمواجهة حالته. وللجنة أن تقرر له إذا ما اقتضى الأمر مرتباً شهريا لمدة لا تزيد على سنة. ولها أن تصدر قراراً باستمرار صرف هذه الإعانة سنوياً على ألا تزيد المدة على خمس سنوات.
المادة (210) : للجنة أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية في الحدود السالف ذكرها للمستحقين عن المتوفى طبقا لأحكام هذا القانون إذا لم تتوافر له شروط الحصول على معاش التقاعد.
المادة (211) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمرتبات الشهرية والإعانات المؤقتة نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير. وتعفى هذه الأموال من كافة الضرائب والرسوم والدمغة عدا الضريبة العامة على الإيراد.
المادة (212) : يختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائياً في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق. ويجوز للمجلس أن يسمع أقوال ذوي الشأن إذا كان التظلم من أحد أعضاء لجنة الصندوق أو أقوال أمين الصندوق إذا كان التظلم من ذوي الشأن.
المادة (213) : تسري الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها في هذا القانون على المستحقين عن المحامين الشرعيين المشتغلين وقت صدور هذا القانون المعاملين بالقانون رقم 101 لسنة 1944 بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية وذلك عند استحقاقهم المعاش.
المادة (214) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة جاز للمحامين المشتغلين وحدهم في جمعية عمومية أن يقرروا حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع رصيده على المحامين. ويشترط لصحة الاجتماع ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلثي عدد المحامين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وأن يصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة (215) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة في هذا القانون.
المادة (216) : كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص على خلاف ذلك.
المادة (217) : تنشر قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالس النقابات الفرعية بمجلة المحاماة.
المادة (218) : يشكل مجلس إدارة المعهد العالي للمحاماة المشار إليه في المادة 66 من القانون - كما ينظم العمل فيه ويحدد منهج الدراسة ورسوم الالتحاق به والشروط الواجب توافرها في أعضاء هيئة التدريس - بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس نقابة المحامين.
المادة (219) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من زاول عملاً من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة. وتؤول حصيلة هذه الغرامة إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة.
المادة (220) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العمومية أن يتخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت عليه غرامة قدرها جنيه واحد تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن