تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم 65 لسنة 1970 لما كان قانون المحاماة الحالي، الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968، قد وضع موضع التنفيذ منذ 13 من نوفمبر لسنة 1968، وبان من تطبيقه أن بعض أحكامه لا تتفق تماما والقواعد التي أقرها كل من المؤتمر القومي العام، للاتحاد الاشتراكي العربي، واللجنة التنفيذية العليا، والقواعد العامة التي أقرها المجلس الموقر، عند مناقشة قوانين النقابات المهنية. فقد أسفر تطبيق قانون المحاماة، عن أن محامي القطاع العام، وهم يشكلون نسبة كبيرة من المحامين المقيدين بجداول المحامين عامة، وبجداول النقابات الفرعية بالقاهرة على وجه التخصيص قد لا يمثلون في مجلس النقابة وهو منطق تأباه القواعد المشار إليها فيما سلف والتي تحرص على توسعة وتعميق القواعد الديمقراطية في البناء النقابي. لذلك إدخال تعديل على المادتين 18، 37 يكفل لهم مثلا يتناسب مع عددهم. وأن تتوحد القواعد الخاصة بشأن مدة المجلس وتفرغ الأعضاء بين نقابة المحامين وبين النقابات الأخرى، على النحو الذي تضمنته القوانين التي أقرها المجلس في دورته الحالية، بحيث تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات وأن تتحمل النقابة أجور من تفرغه للعمل بها. فأعيدت صياغة المادتين 19، 22 على نحو يكفل تحقيق هاتين الخاصتين. وأعيدت صياغة بعض النصوص الإجرائية، على نحو يحقق مقصود الشارع منها، كما تم في شأن المادة 24 بشأن احتساب النصاب اللازم لإلغاء قرار سبق لمجلس النقابة اتخاذه بحيث تحتسب النسبة وهي غالبية الحاضرين، والمواءمة بين نصاب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالقاهرة ونصاب الجمعية العمومية للنقابة، إذ بغير التعديل الوارد تقع أمام تناقض غير مقبول هو زيادة النصاب المطلوب للجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن نصاب الجمعية العمومية للنقابة جميعها. وأدخل تعديلا على المادتين 50، 55 حدد مقصد الشارع بقصر عمل محامي الإدارات القانونية والقطاع العام مع الجهات التي يعملون بها وعلى ضرورة قيدهم بجدول النقابة. وتضمنت المادة 178 نفس الأحكام التي كانت مقررة في القانون رقم 46 لسنة 1963، بشأن تحصيل الأتعاب المقضي بها لتدارك نقص فات القانون البادي ذكره ظنا منه أن القانون رقم 46 لسنة 1963 لا يزال قائما مع أنه كان تعديلا في قانون المحاماة السابق رقم 96 لسنة 1957 الذي ألغي بالقانون رقم 61 لسنة 1968 ورئي إلغاء المادة 204 لمجافاتها للعدالة لأنها تضع الزوجة العاملة في وضع أقل من مثيلاتها غير العاملات. وللغاية عليها رأي لتحقيق العدل - تعديل الفقرة (أولا) من المادة 196 حتى لا يفوت على المحامي معاشه الكامل إذا مارس المحاماة ثلاثين عاما لم ينقطع عنها لأي سبب. والتعديل في هذه الفقرة يطابق ما كان يجري عليه العمل دواما قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1968.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 12، 18، 19، 21، 24، 32، 37، 50، 55، 178 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة النصوص الآتية: "مادة 12ـ يشكل مجلس النقابة من النقيب وعشرين عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية. وبحيث يراعى فيه ما يلي: (أولا) أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف. (ثانيا) وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف، عدا محكمة استئناف القاهرة، بعضو على الأقل وعضوين على الأكثر. (ثالثا) وأن يمثل المحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام والجمعيات بأربعة أعضاء بغير مساس بتمثيل الأقاليم". "مادة 18ـ يعين مجلس النقابة لجنة أو أكثر من غير المرشحين تتولى الإشراف على الانتخاب وفرز الأصوات بحضور من يشاء من المرشحين لعضوية المجلس، ولكل مرشح أن ينيب عنه محاميا يحضر إجراءات الفرز. وعلى المجلس أن يخطر الاتحاد الاشتراكي العربي ووزير العدل ورئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام. وعليه كذلك في الأجل عينه إخطار وزير العدل، بقرارات الجمعية العمومية". "مادة 19ـ تكون مدة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات". "مادة 21ـ يجوز لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ من يراه من المحامين العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وذلك بالاتفاق مع هذه الجهات على أن تتحمل النقابة مرتباتهم طوال مدة تفرغهم". "مادة 24ـ لا يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار أصدره إلا بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين، على ألا يقل عدد الحاضرين عمن حضروا الجلسة التي صدر فيها القرار، وبشرط إدراج الموضوع في جدول أعمال المجلس وإخطار الأعضاء به قبل الجلسة المحددة لنظره بثلاثة أيام على الأقل". "مادة 32ـ تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا في شهر مارس من كل سنة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع نصف أعضائها على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ولا يكون أي اجتماع صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء، أو مائتا محام أيهما أقل من المحامين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. وتتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد". "مادة 37ـ فيما عدا النقابة الفرعية بالقاهرة، يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وستة أعضاء، مع مراعاة ألا يزيد عدد من ينتخبون من العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها على اثنين. ويتولى شئون النقابة الفرعية بالقاهرة مجلس يؤلف من رئيس وعشرة أعضاء، مع مراعاة ألا يزيد عدد من ينتخبون من العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها على أربعة ولا يقل عن اثنين. وينتخب المجلس كل سنة من بين أعضائه أمينا للسر وأمينا للصندوق". "مادة 50ـ يشترط فيمن يمارس المحاماة وفيمن يكون عضوا بالإدارة القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين المشتغلين، ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي، ما لم يكن اسمه مقيدا في هذا الجدول". "مادة 55ـ لا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون أو الحضور أمام المحاكم لغير الجهات التي يعملون بها". "مادة 178ـ تؤول إلى مالية النقابة أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتقوم أقلام الكتاب بتحصيلها لحساب مالية النقابة وفقا للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية، وتقيد رسوم التنفيذ بها طلبا لحساب الخزانة حتى يتم تحصيلها مع الأتعاب. فإذا تعذر تحصيل تلك الرسوم رجع بها على النقابة. وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة قدرها 5% لأقلام الكتاب والمحضرين، ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه".
المادة (2) : يلغى نص المادة 204 من القانون رقم 61 لسنة 1968.
المادة (3) : للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا حق المرافعة أمام المحكمة العليا.
المادة (4) : يتساوى المحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والجمعيات في الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1968.
المادة (5) : يستمر للمدة المنصوص عليها في هذا القانون، المجلس الحالي لنقابة المحامين، وكذلك رؤساء ومجالس النقابات الفرعية، المنتخبة وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1968.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن