بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى نص المادة 29 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة، فقرة ثالثة، نصها الآتي:
"ويستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين القرارات التي تصدرها مجالس النقابات الفرعية بتقدير أتعاب المحامين، فلا يجوز تنفيذها ولا الطعن فيها إلا وفقا لأحكام المواد 111، 112، 113 من هذا القانون".
المادة (2) : يضاف إلى نص المادة 118 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه، فقرة ثانية، نصها الآتي:
"ويفصل مجلس النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية في طلب تقدير الأتعاب وطلب صحة الحجز معا".
المادة (3) : يضاف إلى نص المادة 198 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه، فقرة رابعة، نصها الآتي:
"وكذلك في حالة وفاة المحامي وهو يمارس مهنته، إذا كانت مدة اشتغاله تجاوز الثلاثين سنة، يؤول المعاش الذي كان يستحقه إلى المستحقين عنه".
المادة (4) : يستبدل بنصوص البندين (خامسا) و(سادساً) من المادة التاسعة والمادتين 140، 196 والفقرة الثانية من المادة 211 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه، النصوص الآتية:
"مادة 9:
(خامسا) تعديل رسوم القيد والاشتراك السنوي ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.
(سادسا) زيادة مقدار المعاش للمحامين وللمستحقين عنهم بناء على اقتراح مجلس النقابة".
"مادة 140- يكون ندب المحامين في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والإدارية بدائرة النقابة الفرعية، بالدور من الكشوف السنوية التي تعدها النقابة الفرعية وعن طريق مجلس النقابة الفرعية، وذلك ما لم يقبل المحامي الذي يباشر طلب إعفاء موكله من الرسوم القضائية ندبه في غير دوره".
"مادة 196 - للمحامي الحق في معاش كامل قدره ستون جنيها شهريا، إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
(أولا) أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين.
(ثانيا) أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متصلة أو متقطعة بما فيها مدة التمرين.
(ثالثا) أن يكون قد بلغت سنه ستين سنة ميلادية على الأقل.
ويعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه الكامل.
(رابعا) أن يكون قد دفع رسوم الاشتراك المستحقة عليه، ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة.
ويزاد المعاش بواقع واحد من أربعين من معاش التقاعد الكامل عن كل سنة من سنوات اشتغاله بالمحاماة بحد أقصى خمسة وسبعون جنيها شهريا.
ولا تسري أحكام هذه المادة على أصحاب المعاشات وقت صدور هذا القانون إلا بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس النقابة".
"المادة 211 (فقرة ثانية):
وتعفى هذه الأموال من كافة الضرائب والرسوم والدمغة".
المادة (5) : يستبدل بجدول توزيع المعاش للمستحقين المشار إليه بالمادة 201 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه، الجدول المرافق.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية