تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بالقانون رقم 98 لسنة 1944 المشار إليه القانون المرافق.
المادة (1) : يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين.
المادة (2) : يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين: (أولا) أن يكون مصريا. (ثانيا) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. (ثالثا) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. (رابعا) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب لمهنته وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف.
المادة (2) : يقوم المجلس المؤقت الصادر به قرار وزير العدل بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1954 بأعمال مجلس النقابة بكامل سلطاته واختصاصاته المنصوص عليها بهذا القانون لحين تشكيل مجلس النقابة الجديد وكذلك تستمر اللجان الفرعية القائمة الآن لحين تشكيل اللجان الفرعية الجديدة ويكون طلب انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس للنقابة وكذلك اجتماع المحامين لانتخاب أعضاء اللجان الفرعية لأول مرة طبقا لهذا القانون بقرار يصدر من وزير العدل.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
المادة (3) : يشمل الجدول العام أسماء جميع المحامين المقيدين عند صدور هذا القانون بحسب تواريخ قبولهم سواء أكانوا مشتغلين أم غير مشتغلين. ويبين به محل إقامتهم: ويلحق بهذا الجدول: (أ) جدول للمحامين المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. (ب) جدول للمحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري. (ج) جدول للمحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية. (د) جدول للمحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية. (هـ) جدول للمحامين تحت التمرين. (و) جدول للمحامين غير المشتغلين. وتودع نسخة من الجدول وملحقاته كل محكمة ونسخة أخرى كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وثلاث نسخ منها دار النقابة.
المادة (4) : يعهد بجدول المحامين إلى لجنة تسمى لجنة قبول المحامين وتؤلف من رئيس محكمة استئناف القاهرة ومن النائب العام أو من يقوم مقامهما ومن ثلاثة من المحامين المقررين أمام محكمة النقض يعينهم مجلس النقابة من بين أعضائه.
المادة (5) : تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادة الثانية إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، وتقرر اللجنة بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه بالجدول.
المادة (6) : إذا رفض الطلب بعد سماع أقوال الطالب فله أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه به. وإذا رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب فله أن يعارض فيه أمام اللجنة خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه فإذا أيدت اللجنة القرار أو لم يعارض فيه الطالب في الميعاد كان له أن يطعن فيه خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه في الحالة الأولى ومن تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة في الحالة الثانية - ويكون الإعلان في جميع الأحوال بكتاب موصى عليه. وإذا بني قرار الرفض على ما جاء بالبند الأخير من المادة الثانية فلا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مضي خمس سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا. ويحصل الطعن بالنقض وفقا للإجراءات المتبعة للنقض في المواد الجنائية - أما المعارضة فتكون بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة.
المادة (7) : يقيد كل من يقبل لأول مرة من المحامين في جدول المحامين تحت التمرين وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 18.
المادة (8) : للمحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين وتسري في هذه الحالة أحكام المواد الثانية والخامسة والسادسة ولمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقا لنصوص هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة ويعلن هذا الطلب للمحامي وله أن يطلب سماع أقواله أمام لجنة القبول. وللنيابة العامة والمحامي الطعن بالنقض في القرار الذي يصدر في هذه الحالة وذلك بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد وفقا للإجراءات المقررة للطعن بالنقض في المواد الجنائية.
المادة (9) : يؤدي المحامي الذي قيد اسمه بالجدول أمام إحدى محاكم الاستئناف قبل مزاولة العمل اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها".
المادة (10) : تطبق القواعد الآتية على المحامين تحت التمرين: (أ) مدة التمرين سنتان. (ب) يجب أن يلتحق المحامي في فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ويجوز بطريق الاستثناء ترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية. (ج) تستبعد لجنة قبول المحامين من الجدول اسم المحامي الذي يمضي عليه في التمرين أربع سنوات دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية ولا يجوز إعادة قيد اسمه إلا بعد مضي سنة على أن يكون القيد بالجدول المذكور (جدول المحامين تحت التمرين). (د) لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص طول مدة التمرين ويكون للنقابة في حالة مخالفة هذا الحكم أن تستصدر بعد سماع أقوال المحامي أمرا على عريضة من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها المكتب المذكور بإغلاقه ويكون له أن يترافع باسمه الخاص أمام المحاكم الجزئية تحت إشراف المحامي الذي يتمرن بمكتبه وأن يترافع أمام المحاكم الابتدائية باسم المحامي الذي التحق بمكتبه. وليس له أن يوقع صحف الدعاوى أمام المحاكم المذكورة أو المذكرات أو الأوراق أمام المحاكم أو مكاتب الشهر أو التوثيق أو مكاتب السجل التجاري إلا نيابة عن المحامي الذي التحق بمكتبه وتحت إشرافه ومسئوليته. (هـ) يكون للمحامي خلال مدة التمرين الحق في حضور التحقيقات أمام النيابة في المخالفات والجنح باسمه الخاص وفي الجنايات باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه. (و) ليس للمحامي طول مدة التمرين أن يترافع أمام محاكم الجنايات. (ز) ليس للمحامي تحت التمرين في السنة الأولى أن يترافع أمام غرفة الاتهام أو قاضي الأمور المستعجلة وله أن يترافع أمامهما في السنة الثانية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه. (ح) يجب أن يكون بمكتب كل محام مقرر أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف محام تحت التمرين يختاره هو ويكون له في السنة الأولى مصروفات انتقال لا تقل عن خمسة جنيهات شهريا وفي السنة الثانية مكافأة لا تقل عن عشرة جنيهات شهريا على أن لمجلس النقابة أن يعفي المحامي من هذا الالتزام لأسباب تبرر ذلك. ويكون مجلس النقابة دون غيره هو المختص بالفصل نهائيا في كل خلاف يقع بين المحامي تحت التمرين وبين المحامي الذي يعمل بمكتبه. (ط) بعد انقضاء فترة التمرين يطلب المحامي نقل اسمه إلى جدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية ويجوز له أن يفتح مكتبا باسمه الخاص وله أن يترافع أمام المحاكم الجزئية فقط ويحضر تحقيقات النيابة والبوليس ويباشر إجراءات توثيق العقود وشهرها أمام مكاتب الشهر العقاري والسجل التجاري ويوقع الأوراق القضائية وصحف الدعاوى والعقود باسمه الخاص. ويقدم طلب القيد إلى اللجنة المشار إليها في المادة 12 من هذا القانون ويسري في شأنه ما هو مقرر في المادة 15. (ي) ينظم مجلس النقابة مسابقات سنوية للمحامين تحت التمرين ويقرر لها جوائز مالية بالشروط التي يضعها. (ك) على المحامي تحت التمرين أن يخطر لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة بعنوانه وباسم المحامي الذي التحق للتمرين بمكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذين البيانين وإلا اعتبر إعلانه في محله الأصلي صحيحا.
المادة (11) : يشترط لقيد اسم المحامي بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية (أولا) أن يكون قد أمضى - دون انقطاع سنتي التمرين المنصوص عليهما في المادة العاشرة. (ثانيا) أن يكون قد واظب على حضور الجلسات مرتين في الأسبوع على الأقل وعلى سماع المحاضرات التي تلقى على المحامين تحت التمرين طبقا للائحة يعدها مجلس النقابة لهذا الغرض.
المادة (12) : يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة تؤلف من رئيس أو وكيل المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي الذي قضيت به فترة التمرين ومن رئيس النيابة ومن محام يعينه مجلس النقابة سنويا أو من يقوم مقام كل منهم عند المانع فإذا كان الطالب قد قضى فترة التمرين في مكتب هذا المحامي ندب مجلس النقابة محاميا غيره.
المادة (13) : إذا كان الطالب قد تمرن في مكاتب موجودة في دوائر محاكم ابتدائية متعددة قدم الطلب إلى لجنة المحكمة التي يكون قد أمضى في دائرتها أطول مدة في التمرين.
المادة (14) : يجب أن يصحب طلب القيد بما يأتي: (أ) شهادة من المحامي الذي قضيت فترة التمرين في مكتبه. (ب) بيان عن القضايا التي ترافع فيها المحامي في فترة التمرين مصدق عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية التي نظرت أمامها الدعاوى. (ج) صورة رسمية من سجل حضور الجلسات المحفوظ في قلم الكتاب. ويبلغ القرار الصادر بقبول الطلب إلى الطالب وإلى مجلس النقابة وإلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة بكتاب موصى عليه.
المادة (15) : إذا رفض الطلب جاز للمحامي الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه بالقرار ويكون الطعن بتقرير بقلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.
المادة (16) : يشترط لقبول المحامي للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري أن يكون قد اشتغل بالمحاماة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تقريره محاميا بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية ويقدم طلب القبول إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة وللمحامي حق الطعن أمام محكمة النقض في قرار اللجنة الصادر برفض طلبه وذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة خلال الثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إليه. وللنيابة العامة حق الطعن أمام محكمة النقض في القرارات التي تصدر بقبول القيد في الجداول بناء على الخطأ في تطبيق القانون في نفس الميعاد ويتبع في ذلك الإجراءات المقررة للطعن بالنقض في المواد الجنائية.
المادة (17) : يشترط لقبول المحامي للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا أن يكون اسمه مقيدا بالجدول الخاص بالمحامين المقررين أمام هاتين المحكمتين. وتشكل لجنة قبول هؤلاء المحامين من رئيس محكمة النقض والنائب العام ونقيب المحامين أو وكيل النقابة أو من يحل محلهم ومن عضوين يندبهما مجلس النقابة سنويا من أعضائه المقيدين أمام محكمة النقض. وتقدم إلى هذه اللجنة طلبات القيد من المحامين الذين اشتغلوا فعلا مدة سبع سنوات أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري ولم يصدر عليهم خلال هذه المدة عقوبة تأديبية بالوقف لمدة سنة أو أكثر وتختار اللجنة من بينهم من يقيدون بجدول المشتغلين أمام محكمة النقض ولا يقبل الطعن في قرارات هذه اللجنة. ويجوز كذلك أن يقيد بالجدول المشار إليه من توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون لمن يعين مستشارا بمحاكم الاستئناف.
المادة (18) : يحسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف الزمن الذي قضاه الطالب في القضاء أو النيابة أو في الأعمال الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بقسم قضايا الأوقاف أو في الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين. وتحسب مدة العضوية في هيئة التدريس بكليات الحقوق ومدة العمل في وظائف المعيدين بها وكذلك مدة تدريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية أو بأية كلية تعتبر شهاداتها الدراسية النهائية معادلة لشهادات الكليات المشار إليها.
المادة (19) : لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي: (1) التوظف في إحدى مصالح الحكومة أو الجامعات بما في ذلك أعضاء هيئات التدريس أو التوظف في الجمعيات أو الهيئات أو الشركات أو لدى الأفراد. (2) منصب العضو المنتدب في الشركات المساهمة. ولا يسري هذا الحظر على كل من يجمع الآن بين المحاماة والاشتغال بإحدى الوظائف أو الأعمال المنصوص عليها في هاتين الفقرتين. (3) الاشتغال في التجارة. (4) الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة. (5) رياسة مجلس الأمة. (6) تولي الوظائف الدينية. ويحظر على أصحاب الوظائف النيابية من المحامين المرافعة في قضايا ضد المصالح العامة أو الهيئات العامة أو عن متهمين في قضايا تمس أمن الدولة أو ماليتها.
المادة (20) : لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف أو بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري وفي القضايا الابتدائية أمام المحاكم الابتدائية وما يقابلها في المحاكم الإدارية. ولا يسري هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون.
المادة (21) : لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التي كان بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.
المادة (22) : على كل محام أن يؤدي قبل قيد اسمه بالجدول رسم القبول المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن أداها وعليه أن يؤدي قيمة الاشتراك السنوي للنقابة في مدة نهايتها 15 مارس من كل سنة إلا إذا أعفي بقرار من مجلس النقابة. ومن يتأخر في أداء الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا تقبل منه طلبات القيد بجدول المحاكم الجزئية أو الابتدائية أو المحاكم الاستئنافية أو محكمة النقض أو طلبات المعاش أو طلبات أوامر التقدير أو استخراج أية شهادة من النقابة إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات المستحقة عليه. وعلى مجلس النقابة أن يخطر لجنة قيد المحامين في ميعاد لا يجاوز آخر شهر مارس من كل سنة بأسماء المحامين الذين لم يؤدوا قيمة الاشتراك وتقرر اللجنة في مدة لا تجاوز 15 أبريل من كل سنة استبعاد أسمائهم ومتى أدى المحامي قيمة الاشتراك قيد اسمه بالجدول. وكل محام اشتغل بالمحاماة رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم أداء الاشتراك يحال إلى مجلس التأديب وتكون العقوبة الوقف مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة (23) : تكون رسوم القبول كما يأتي: 20 جنيها للقيد بالجدول العام. 30 جنيها للقيد بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية والإدارية أو الجزئية. 40 جنيها للقيد بجدول المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري. 60 جنيها للقيد بجدول المحامين المقررين أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا. وتكون قيمة الاشتراك السنوي كما يلي: 1 جنيه يؤديه المحامي تحت التمرين. 3 جنيهات يؤديها المحامي أمام المحاكم الجزئية. 6 جنيهات يؤديها المحامي بالمحاكم الابتدائية. 10 جنيهات يؤديها المحامي بمحاكم الاستئناف. 20 جنيها يؤديها المحامي بمحكمة النقض.
المادة (24) : يكون حضور المحامين أمام المحكمة بالرداء الخاص بهم.
المادة (25) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الثالثة. ويجوز للمحامين المقررين في دول الجامعة العربية المرافعة أمام المحاكم في الدرجة المقابلة للدرجة المقررين للمرافعة فيها في بلدهم وذلك في قضية معينة بإذن خاص من مجلس نقابة المحامين بالاشتراك مع محام مصري مقرر وبشرط المعاملة بالمثل. ولا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو يقدم إليها طلبات إلا المحامون المقررون للمرافعة أمامها لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها. كما لا يجوز تقديم صحف الدعاوى للمحاكم الابتدائية والإدارية أو طلبات الأداء إلى المحاكم الابتدائية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها. ولا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات الأداء إلى المحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أوامر الأداء نصاب الاستئناف. ومع ذلك فلا ضرورة لتوقيع محام إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين ولم يصدر من مجلس النقابة الإذن المنوه عنه في المادة 31 أو إذا كان المستأنف نفسه أو رافع الدعوى محاميا غير مشتغل. ولا يجوز تسجيل عقود الشركات التجارية التي تزيد قيمتها عن 1500 جنيه (ألف وخمسمائة جنيه) كما لا يجوز تقديم العقود العرفية أو الرسمية أمام مكاتب الشهر العقاري أو التوثيق إذا كانت تزيد قيمتها على هذا المبلغ إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية على الأقل.
المادة (26) : يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة والهيئات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين. ويجب أن يكون التوكيل الصادر من هذه المصالح أو الهيئات العامة إلى أحد المحامين موقعا من رئيس المصلحة أو الهيئة ومبصوما بخاتمها الرسمي وأن يكون التوكيل الصادر من البنوك والمؤسسات المذكورة موقعا ممن يمثلها قانونا ومصدقا على إمضائه.
المادة (27) : يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر يكلف بالحضور عن الخصوم أمام المحاكم أن يقدم توكيله إلى قلم الكتاب في اليوم المعين للحضور فإذا كان التوكيل بورقة غير رسمية وجب التصديق على الإمضاء - وإذا حضر الموكل مع المحامي أثبت كاتب المحكمة ذلك في محضر الجلسة بعد أداء رسم التوكيل ورسم الدمغة المستحقين عليه وقام هذا مقام التصديق على الإمضاء.
المادة (28) : المحامي الذي صدر له توكيل عام مصدق عليه قانونا ويتضمن نيابته عن أحد الخصوم أمام المحكمة الابتدائية أو أمامها وأمام المحاكم التابعة لها ومحكمة الاستئناف الداخلة في دائرتها يعفى من تقديم أصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الابتدائية ويعمل به أمامها وأمام المحاكم التابعة لها وأمام محكمة الاستئناف الداخلة في دائرتها. وتتخذ المحكمة الابتدائية المذكورة سجلا تقيد فيه التوكيلات التي - تقدم لها من هذا القبيل وتحرر من واقعه كشوفا ترسل إلى المحاكم المبينة آنفا. وإذا كان التوكيل بعقد رسمي اكتفى بإثبات رقم التوكيل وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة. أما الحضور أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا فيجب أن يكون بتوكيل يقدم إليها فإن كان عاما اكتفي به في جميع قضايا الموكل التي تنظر أمامها دون حاجة للحصول على صورة رسمية منه في كل قضية.
المادة (29) : المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل.
المادة (30) : على كل محام أن يتخذ له مكتبا في دائرة المحكمة الجزئية أو الابتدائية أو محكمة الاستئناف التي يشتغل أمامها ولا يجوز أن يكون له أكثر من مكتب واحد. ويكون للنقابة في حالة مخالفة هذا الحكم أن تستصدر بعد سماع أقوال المحامي أمرا على عريضة من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها المكتب المذكور بإغلاقه. وعلى المحامي أن يخطر لجنة قبول المحامين والنقابة بكل تغيير في محل إقامته وإلا صح إخطاره فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون في محل إقامته المقيد أصلا بالنقابة.
المادة (31) : على المحامي الذي يريد أن يشكو زميلا له أو يتخذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل على إذن في ذلك من مجلس النقابة ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب.
المادة (32) : إذا ندبت لجنة المساعدة القضائية محاميا لاتخاذ إجراء أو المرافعة ضد محام آخر أخطرت مجلس النقابة بذلك.
المادة (33) : للمحامي سواء أكان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع من ذلك.
المادة (34) : استثناء من حكم المادة 208 من قانون المرافعات للمحامي أن يمتنع من أداء الشهادة عن الأمر أو الإيضاحات المنصوص عليها في المادة 207 إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة. ولا يجوز تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه.
المادة (35) : على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته.
المادة (36) : على المحامي الحاضر عن خصم أن يمتنع عن سب الخصوم وذكر الأمور الشخصية التي تسيئهم واتهامهم بما يمس شرفهم أو سمعتهم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصالح الموكل.
المادة (37) : يقوم المحامي المنتدب عن الفقير أمام المحاكم المدنية أو الجنائية بالدفاع عنه مجانا ومع ذلك يجوز له أن يقدر أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصروفات وله على كل حال الرجوع على من ندب عنه ومطالبته بالأتعاب إذا زالت حالة فقره مع مراعاة ما جاء بالمادة 376 من قانون الإجراءات الجنائية. ويجب أن يقوم بما تكلفه به لجنة المساعدة القضائية أو المحكمة ولا يسوغ له أن ينتحي عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى. ويعفى من الندب في القضايا الجنائية والمدنية المحامون المقررون أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا أو الذين مضى على قيد أسمائهم في جدول المحامين عشرون سنة غير أن هذا الإعفاء لا يسري على القضايا المدنية أمام محكمة النقض.
المادة (38) : لمجلس النقابة أن يكلف أحد المحامين الدفاع عن خصم لا يجد من يقوم بالدفاع عنه.
المادة (39) : في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجر عليه أو استحالة قيامه بوكالته يندب مجلس النقابة محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم موكله باختيار وكيل آخر. ويقوم قرار مجلس النقابة مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.
المادة (40) : للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه مع مراعاة ما نص عليه في المادة 37 من هذا القانون وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه بتنحيه وأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا على الأكثر متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه.
المادة (41) : على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه المستندات والأوراق الأصلية ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا له في المطالبة وأن يبقى لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج تلك المحررات. ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صور المستندات والأوراق التي ليس لها أصول ثابتة بسجلات المحاكم. ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الكتب الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما أداه عنه ولم يؤد إليه ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق، بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
المادة (42) : ليس للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل ويجب على المحامي إيداعه قلم كتاب المحكمة المختصة إن لم يكن قد أودعه ملف الدعوى وعلى كاتب المحكمة إذا طلب منه أن يؤشر فورا على ذلك السند وعلى صوره المودعة قلم الكتاب بما يفيد انتهاء الوكالة.
المادة (43) : يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته أما إذا طلبها الموكل قبل مضي المدة بكتاب موصى عليه فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.
المادة (44) : للمحامي أن يشترط في أي وقت أتعابا مقابل عمله وذلك بغير إخلال بما تقضي به المادة 706 من القانون المدني إلا إذا كان الاتفاق قد تم بعد الانتهاء من العمل. وليس له على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل بنسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها. ولا يجوز له في أية حال أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو في العمل الموكل فيه. ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذي بذله المحامي.
المادة (45) : يحظر الاتفاق على اشتراك موظفي مكتب المحامي في حصة من أتعابه.
المادة (46) : يقدر مجلس النقابة أتعاب المحامي بناء على طلبه أو طلب الموكل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من أعضائه تتألف كل منها من خمسة أعضاء للفصل في طلبات التقدير ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائها ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن صادرا من المجلس. ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التي تحدد لنظره بكتاب موصى عليه ليحضر أمام المجلس أو ليقدم ملاحظاته كتابة في المدة التي تحددها اللجنة كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب. وعلى المحامي أن يعلن موكله بصورة من أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية التابع لها محل إقامة المحامي حسب الأحوال. ولا تكون أوامر التقدير نافذة إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن وتقديم شهادة مثبتة لذلك. وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائة جنيه كان حق الفصل فيه للجان الفرعية في حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة في مدى أسبوعين من تاريخ صدورها. وفي جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونا عند نظر الطلب.
المادة (47) : للمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المقيم بدائرتها المحامي كلية كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب. وينظر التظلم في أمر التقدير على وجه الاستعجال وبغرفة المشورة ويكون الحكم الصادر في التظلم غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة. ويجوز أن يشمل الحكم الصادر في التظلم بالنفاذ المؤقت. ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية ما عدا المعارضة ويتبع في ذلك القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات. وينظر الطعن في الحكم الصادر في التظلم بغرفة المشورة بطريق الاستعجال.
المادة (48) : تحصل أقلام كتاب المحاكم رسوما بنسبة اثنين في المائة من المبالغ المقدرة التي لا تزيد قيمتها على 300 جنيه عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير وما زاد على ذلك يحصل عنه واحد في المائة.
المادة (49) : للمحامي الذي صدر له أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس أو من المحكمة أو حكم صادر في الطعن أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر أمر التقدير أو الحكم ضده أو محضر الصلح.
المادة (50) : تكون أتعاب المحامي على موكله من الديون الممتازة بالنسبة إلى ما آل للموكل في النزاع موضوع التوكيل. وهذا الامتياز يلي في المرتبة الأحوال المنصوص عليها في المادتين 1138، 1139 من القانون المدني على ألا يمس هذا الامتياز الحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى أو تقديم طلب التقدير.
المادة (51) : يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل.
المادة (52) : استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستدعي مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله إلى النيابة العامة. ويتولى التحقيق رئيس النيابة أو من يندبه لذلك ويجب إجراؤه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم المحضر بعد إخطار رئيس مجلس النقابة ليوفد من يمثله. وترسل أوراق التحقيق إلى النائب العام للتصرف فيه.. وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات الجنائية إذا كان ما وقع من المحامي جريمة معاقبا عليها في قانون العقوبات أو أن يحيله إلى الهيئة التأديبية أو مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالواجب أو بالنظام. ولا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تحاكم المحامي تأديبيا أو جنائيا.
المادة (53) : من أخل من المحامين بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو في غيرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية المبينة بعد، (أولا) الإنذار. (ثانيا) التوبيخ. (ثالثا) الوقف لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. (رابعا) محو الاسم من الجدول.
المادة (54) : ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية أو مجلس النقابة.
المادة (55) : يجب على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام وللنقيب إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من يندبه من المحامين التحقيق وذلك مع مراعاة باقي أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما عدا ذلك.
المادة (56) : إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.
المادة (57) : لمجلس النقابة دائما لفت نظر المحامي أو إنذاره أو توبيخه.
المادة (58) : يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف مصر أو وكيلها ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
المادة (59) : يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة. ويجب أن يبلغ المحامي رئيس الجلسة اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر.
المادة (60) : يجوز للمحامي أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف. وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.
المادة (61) : يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع من أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات لشهادة الزور في مواد الجنح.
المادة (62) : تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.
المادة (63) : يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية. ويكون للقرارات الصادرة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدى جميع المحاكم وتبلغ القرارات التأديبية إلى مجلس النقابة وجميع المحاكم ويتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه الأحكام وإذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو الوقف، فينشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
المادة (64) : تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.
المادة (65) : يجوز للمحامي أن يعارض في الأحكام التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها.
المادة (66) : تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب الهيئة التي أصدرت الحكم أما الاستئناف فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.
المادة (67) : للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 58 إلى محكمة النقض وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. ويفصل في هذا الاستئناف مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة من المقررين أمام محكمة النقض وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين ولا يجوز أن يشترك في هذا المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المستأنف. والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.
المادة (68) : إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض. فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة. ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس - والقرار الذي يصدر برفضه يكون نهائيا.
المادة (69) : لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول، فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه من الجدول كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيده بالجدول المذكور وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار ولهذه اللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة. والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا.
المادة (70) : يكون لنقابة المحامين شخصية اعتبارية وتؤلف من المحامين المقيدين في الجدول. ويمثلها مجلس ينتخب بالطرق المبينة بعد ويرأس هذا المجلس النقيب أو وكيل النقابة ويكون مركزها بمدينة القاهرة. ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية.
المادة (71) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر فبراير من كل سنة وكذلك تجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو إذا قدم بذلك طلب موقع من مائة وخمسين محاميا على الأقل ممن لهم حق حضورها. وللمحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية وحدهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشرط أن يكونوا قد أدوا قبل اجتماع الجمعية العمومية بشهر على الأقل قيمة الرسوم السنوية المستحقة عليهم لغاية آخر السنة المنتهية أو أعفوا منها طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة. ويرأس الجمعية العمومية النقيب وعند غيابه وكيل النقابة فإذا غاب الاثنان تكون الرياسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنا من بين المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
المادة (72) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره ثلاثمائة عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت الجمعية للاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا إذا حضر مائتا عضو على الأقل وتتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد وتصدر قراراتها بالأغلبية. وتبين اللائحة الداخلية طريقة النشر والإعلان عن اجتماعات الجمعية العمومية وزمانها ومكانها.
المادة (73) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية. (ثانيا) التصديق على الميزانية السنوية التي يقدمها لها مجلس النقابة. (ثالثا) الموافقة على اللائحة الداخلية وعلى ما يقترح فيها من تعديلات. (رابعا) انتخاب مجلس النقابة. (خامسا) انتخاب النقيب. (سادسا) النظر فيما يهم النقابة من المسائل التي يقدمها لها مجلس النقابة والتي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية في الاجتماعات غير العادية.
المادة (74) : يؤلف مجلس النقابة من سبعة عشر عضوا ينتخبون على الوجه الآتي: (أ) ثمانية على الأقل من المحامين المقررين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. (ب) ستة على الأكثر من المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري بشرط أن يكون قد مضى على قيد أسمائهم بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحاكم سنتان ميلاديتان على الأقل. ويشترط في الحالتين ألا تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عند الانتخاب عن سبع سنوات ميلادية. (ج) ثلاثة من بين المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عند الانتخاب عن سبع سنوات ميلادية. ويشترط أن يكون قد مضى على قيدهم بجدول المحامين المقبولين لدى محاكم الاستئناف سنة ميلادية على الأقل. على ألا يزيد عدد من ينتخبون لمجلس النقابة من دائرة أي محكمة استئنافية عدا القاهرة عن اثنين. ويحصل الترشيح بإخطار موقع من ثلاثين محاميا على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية ويرسل إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل لا يدخل فيها يوم تقديم الطلب، ويشترط في المرشح ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي، ويستثنى من ذلك القرار بالتوبيخ أو بالإنذار متى انقضت على صدوره سنتان إلى يوم الترشيح.
المادة (75) : يكون انتخاب أعضاء المجلس من بين المرشحين لمدة أربع سنوات وتسقط عضوية ثمانية منهم بعد سنتين بالقرعة لأول مرة ويكون اثنان منهم من المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم عن سبع سنوات وستة من الباقين. وتسقط عضوية التسعة الآخرين في نهاية السنوات الأربع على أن يراعى في تشكيل المجلس دائما أن يكون به ثمانية على الأقل من المحامين المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. وتستمر عضوية من انتهت مدتهم من أعضاء مجلس النقابة حتى يتم انتخاب من يحل محلهم.
المادة (76) : تنتخب الجمعية العمومية النقيب من بين المحامين المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وذلك قبل انتخاب أعضاء مجلس النقابة وبمجرد انتخابه يصبح عضوا بالمجلس إذا لم يكن عضوا به أو كانت مدة عضويته قد انتهت. ويكون انتخاب النقيب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا لم ينلها أحد أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين نالا أكثر الأصوات وإذا تساوى مع أحدهما مرشح آخر أو أكثر في عدد الأصوات اشترك في الانتخاب الثاني معهما ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية. وعند تساوي الأصوات تجرى القرعة بين المرشحين الحاصلين على أصوات متساوية وينتخب من يفوز منهم في القرعة. ويكون انتخاب النقيب كل سنتين ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين.
المادة (77) : ينتخب أعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم من المرشحين المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا فإن لم يكن بين المرشحين أحد من هؤلاء انتخب أقدمهم. وتحسب الأقدمية طبقا لتاريخ القيد للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا أو أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري حسب الأحوال فإذا تساوت الأقدمية انتخب الأكبر سنا. ويتولى مجلس النقابة فرز الأصوات بحضور من يشاء من المرشحين لعضوية المجلس ولكل مرشح أن ينيب عنه محاميا يحضر عملية الفرز. وعلى المجلس أن يخطر وزير العدل ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة القضاء الإداري واللجان الفرعية للنقابة بنتيجة الانتخاب كما يجب عليه إخطارهم بقرارات الجمعية العمومية وذلك خلال الثلاثة الأيام التالية لانعقادها.
المادة (78) : في كل جمعية عمومية تعقد لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة يجتمع محامو القاهرة والبلاد الداخلة في دائرة اختصاص محكمتها الاستئنافية بدار النقابة بالقاهرة ويجتمع في الوقت ذاته المحامون في دائرة كل محكمة استئنافية في المدينة التي بها مقر هذه المحكمة ويباشرون حقوقهم الانتخابية في المكان الذي يختاره مجلس النقابة بمبنى المحكمة وتجرى الانتخابات تحت إشراف لجنة النقابة طبقا لأحكام اللائحة الداخلية ويتولى مجلس النقابة فرز الأصوات جميعها بحضور من يشاء من المرشحين لعضوية المجلس أو لكل مرشح أن ينيب عنه محاميا يحضر عملية الفرز وتعلن النتيجة بعد فرز جميع الأوراق.
المادة (79) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه الوكيل وأمين الصندوق وكاتم السر.
المادة (80) : تسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه ويصدر بذلك قرار من المجلس. وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متوالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد إخطار العضو بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله.
المادة (81) : إذا زالت عضوية أحد الأعضاء أو خلا مكانه عين المجلس من فئته بدلا منه وذلك للمدة الباقية من العضوية. ويكون التعيين من بين المرشحين في الانتخاب السابق بترتيب الأصوات التي نالوها فإذا لم يوجد أحد منهم عين المجلس أقدم المحامين من الفئة ذاتها.
المادة (82) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (أولا) وضع اللائحة الداخلية للنقابة واقتراح ما يراه من التعديلات فيها ويجب التصديق عليها من الجمعية العمومية لمحكمة النقض. (ثانيا) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (ثالثا) إدارة الحسابات وتحصيل الرسوم والاشتراكات. (رابعا) مخابرة جهات الحكومة أو الهيئات أو الأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة. (خامسا) السعي في إلحاق المحامين تحت التمرين بمكاتب المحامين. (سادسا) الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم متى طلب منه ذلك وكذلك تقدير الأتعاب عند الاختلاف على قيمتها وفقا لأحكام هذا القانون. (سابعا) الوساطة بين المحامين أنفسهم للنظر فيما يحدث بينهم ومن خلاف بسبب مهنتهم بما في ذلك منح الشهادة المنصوص عليها في المادة 14. (ثامنا) الوكالة عن النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها. (تاسعا) الدفاع عن مصالح المحامين والعمل على رفع شأن المهنة. وعلى النقيب تنفيذ قرارات مجلس النقابة. ويعتبر مجلس النقابة فيما له من الاختصاص سلطة إدارية في تطبيق المادتين 304 و305 من قانون العقوبات.
المادة (83) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل.
المادة (84) : يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه لجانا للنظر في طلبات تقدير الأتعاب وذلك على النحو المبين بالمادة 46 كما يشكل لجانا أخرى للنظر في الشكاوى التي تقدم من المحامين أو ضدهم وتؤلف كل منها من ثلاثة أعضاء وللمجلس إحالة تحقيق الشكاوى إلى لجان النقابة في دوائر المحاكم الاستئنافية التي يقيم بدائرتها المحامي المشكو على أن يكون أحد أعضاء هذه اللجان على الأقل من المقيدين أمام محكمة النقض. فإذا رأت إحدى اللجان المختصة بنظر الشكاوى ما يستوجب مؤاخذة المحامي أحالت الموضوع إلى مجلس النقابة للفصل فيه وإلا حفظت الشكوى.
المادة (85) : تشكل لجنة فرعية تسمى "لجنة النقابة" من خمسة أعضاء لدى كل محكمة استئناف ومن ثلاثة أعضاء لدى كل محكمة ابتدائية لا يكون مقرها بمقر محكمة الاستئناف وذلك للنظر في المسائل التي تختص بنظرها طبقا لهذا القانون وفي المسائل التي يحيلها إليها المجلس. وتنوب هذه اللجان عن المجلس في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم. ويكون انتخاب أعضائها بمعرفة المحامين المقيدين في دائرة المحكمة ممن لهم حق الانتخاب وذلك بالطريقة التي ينتخب بها أعضاء مجلس النقابة ولا يكون الانتخاب نهائيا إلا بعد اعتماده من مجلس النقابة. وللمجلس خلال أسبوعين من إبلاغه بنتيجة الانتخاب أن يطلب إعادته. وتقوم اللجنة الفرعية لدى كل محكمة استئناف بأعمالها لدى المحاكم الابتدائية الكائنة بمقرها. ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من المحامين المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري وأن يكونوا مقيمين بدائرة المحكمة التي شكلت اللجنة للعمل بدائرتها. ويرأس كل لجنة أقدم الأعضاء المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا فإذا لم يكن بينهم أحد من هؤلاء كانت الرياسة لأقدم المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري وعند التساوي في الأقدمية تكون الرياسة لأكبرهم سنا. ويعين مجلس النقابة لدى كل محكمة جزئية لا يكون مقرها بمقر المحكمة الابتدائية محاميا من المقيمين بدائرتها للقيام بما كلف به من مجلس النقابة أو اللجنة الفرعية.
المادة (86) : لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة، وفي القرارات الصادرة منهما بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات. وكذلك يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في تشكيلها وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير يبلغ إلى سكرتارية محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ القرار وبشرط التصديق على إمضاءاتهم. ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا.
المادة (87) : تفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة وأقوال النقيب أو وكيل النقابة أو من يقوم مقامهما ووكيل عن المحامين مقدمي الطعن.
المادة (88) : إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع. وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو ثلاثة أعضاء فأكثر من أعضاء المجلس. أما إذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك انتخب المجلس من يحل محلهم طبقا لأحكام المادة 81.
المادة (89) : تنشئ نقابة المحامين صندوقا يسمى صندوق المعاشات والإعانات يكون مقره مدينة القاهرة لترتيب معاشات تقاعد للمحامين وإعانات وقتية أو شهرية أو سنوية طبقا لنصوص هذا القانون.
المادة (90) : يكون رأس مال هذا الصندوق من: (أولا) الرصيد المتجمد بالصندوق. (ثانيا) نصف رسوم القيد بالجدول العام. (ثالثا) نصف رسوم القيد بجداول المحامين أمام المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض. (رابعا) أربعين في المائة من الاشتراكات السنوية. (خامسا) ما يحصله مجلس النقابة من المحامين ثمنا لورق دمغة ينشأ لهذا الصندوق خاصة. ويكون لصقه إلزاميا بمعرفة أقلام كتاب النيابات أو المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها مدنية أو جنائية أو أحوال شخصية أو إدارية أو عسكرية أو مجالس تأديب على إحدى الأوراق الآتية: ورق التوكيل أو حافظة المستندات أو أول مذكرة يقدمها المحامي أو أول محضر جلسة يحضرها المحامي بما في ذلك جلسات التحقيق المدني أو الجنائي أو أول ورقة أو طلب يقدم منه. ولا تقبل هذه الجهات حضور المحامي ولا تقبل أوراقا منه إلا إذا أدى رسم الدمغة أولا وإذا تعدد المحامون تعددت الدمغة. وتستثنى من ذلك قضايا الانتداب. وقيمة طابع الدمغة: مليم 100 في القضايا الجزئية والنيابات على اختلاف أنواعها أو محاكم الأحوال الشخصية الجزئية. 200 في القضايا الابتدائية والاستئنافية الجزئية والمحاكم الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الابتدائية. 300 في قضايا محاكم الاستئناف والقضاء الإداري. 400 في قضايا محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا. ويكون لمفتشي أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة أن يستوثق من تنفيذ هذا القانون بالاطلاع على الأوراق التي فرض عليها رسم الدمغة ولهم حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر في اقتضاء الدمغة. (سادسا) ما يتقاضاه مجلس النقابة من طلبات تقدير الأتعاب على الوجه الآتي: 2% عن الطلبات التي لا تزيد على خمسين جنيها بحيث لا يقل الرسم عن مائتي مليم. 1.5% عن الطلبات التي تزيد على خمسين جنيها لغاية مائتي جنيه مع حساب 2% عن الخمسين جنيها الأولى. 1% عن الطلبات التي تزيد على مائتي جنيه لغاية خمسمائة جنيه مع حساب 2% عن الخمسين جنيها الأولى و1.5% عن المائة والخمسين جنيها. 0.5% عن الطلبات التي تزيد على خمسمائة جنيه، مع مراعاة حساب النسب السابقة. (سابعا) ما تساهم به الحكومة سنويا في هذا الصندوق. (ثامنا) التبرعات والوصايا لهذا الصندوق ومما يقرر من موارد أخرى. (تاسعا) فوائد كل المتحصلات المتجمدة للنقابة. (عاشرا) أرباح مطبوعات النقابة. ولمجلس النقابة أن يزيد لمصلحة الصندوق النسب المبينة في الفقرات ثانيا وثالثا ورابعا، بقرارات تصدر بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة (91) : تدير هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مشكلة من تسعة أعضاء خمسة من أعضاء مجلس النقابة يكون منهم النقيب ووكيل النقابة وأمين الصندوق والسكرتير وأربعة من المحامين العاملين وينتخب مجلس النقابة أعضاء هذه اللجنة وتكون عضوية الأربعة لمدة أربع سنوات وتسقط عضوية اثنين منهم كل عامين ويجوز إعادة انتخابهما وتكون الرياسة للنقيب وفي حالة غيابه لوكيل النقابة ثم لأكبر الأعضاء سنا. ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضر خمسة منهم على الأقل وتصدر قراراتها بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي به الرئيس. ويكون من اختصاص هذه اللجنة إدارة أموال هذا الصندوق واستغلالها وتوظيفها.
المادة (92) : تكون لهذا الصندوق شخصية اعتبارية ويمثله النقيب قانونا قبل الغير.
المادة (93) : تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص أحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 91 وبإمضاء النقيب أو وكيل النقابة وأمين صندوق مجلس النقابة.
المادة (94) : يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبقا لميزانية توضع له ويصدق عليها من الجمعية العمومية ولا تتعدى هذه المصروفات ثمانين في المائة من إيرادات الصندوق السنوية والعشرون في المائة الباقية يكون منها احتياطي للصندوق يخصص لسد العجز الطارئ في ميزانية المعاشات والإعانات.
المادة (95) : لا يكون للمحامي الحق في معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين. (2) أن يكون قد باشر بالفعل مهنة المحاماة أمام المحاكم مدة ثلاثين سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين. ويجوز أن تكون هذه المدة مستمرة بدون انقطاع أو مكونة من مدد اشتغال بالمحاماة اشتغالا فعليا مجموعها ثلاثون سنة. (3) أن يكون قد بلغت سنه ستين سنة ميلادية على الأقل. (4) أن يكون قد أدى اشتراك النقابة منذ قيد اسمه بالجدول إلى حين التقاعد إلا إذا أعفي من أداء الاشتراك بقرار من مجلس النقابة.
المادة (96) : للمحامي الذي قضى في المحاماة خمسا وعشرين سنة فأكثر طلب قصر سن التقاعد على خمس وخمسين سنة ميلادية على أن يخفض المعاش إلى ثلاثة أرباعه. وللمحامي الذي مضى على اشتغاله بالمحاماة عشرون سنة ثم حدث له ما يعجزه عن مزاولة المهنة الحق في أن يطلب التقاعد على أن يخفض المعاش إلى الثلثين أو النصف طبقا لما تقرره لجنة الصندوق مع مراعاة سنه. وللمحامي الذي قضى خمس عشرة سنة على الأقل أن يطلب إحالته إلى المعاش بسبب المرض أو العجز عن العمل ويقدر له المعاش بنسبة المدة التي قضاها في المحاماة.
المادة (97) : يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أمام أية جهة قضائية وينقل اسمه نهائيا من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.
المادة (98) : إذا حكم بمحو اسم محام من الجدول فلا يحرم من معاش التقاعد الذي يستحقه كله أو بعضه إلا إذا قضى القرار التأديبي بذلك.
المادة (99) : في حالة وفاة المحامي العامل وهو حائز للشروط المقررة بإحدى المادتين الخامسة والتسعين والسادسة والتسعين أو وفاة محام في المعاش يصرف لأرملة كل منهما ولأولاده القصر ولأبويه معاش يوازي نصف معاش التقاعد الذي كان يصرف أو كان يجب أن يصرف له ويوزع على الوجه الآتي: (1) إذا ترك ولداً أو أولاداً قاصرين أخذ أو أخذوا المعاش المستحق بالتساوي بينهم. (2) إذا ترك أرملة أو أرامل أخذت أو أخذن نصف المعاش المستحق. (3) إذا ترك والديه أو أحدهما كان المعاش لهما مناصفة أو للموجود منهما. (4) إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً قاصرين أخذت الأرملة أو الأرامل ربع المعاش المستحق وأخذ الولد أو الأولاد الثلاثة الأرباع الباقية بالتساوي بينهم. (5) إذا ترك ولداً أو أولاداً قاصرين ووالدين أو أحدهما أخذ الوالدان أو الموجود منهما ربع المعاش المستحق وأخذ الولد أو الأولاد القاصرون الباقي. (6) إذا ترك أرملة أو أرامل ووالديه أو أحدهما وزع المعاش المستحق مناصفة بين الأرملة أو الأرامل والوالدين أو أحدهما. (7) إذا ترك ولداً أو أولاداً وأرملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما أخذت الأرملة أو الأرامل الربع والوالدان أو أحدهما السدس والباقي للولد أو الأولاد بالتساوي بينهم. وتفقد الأرملة الحق في المعاش متى تزوجت والقصر متى بلغ الذكر منهم إحدى وعشرين سنة ميلادية والإناث متى تزوجن وهذا المعاش لا يورث. وفي كل الأحوال ينقطع صرف المعاش بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على وفاة المحامي. ولمستحقي هذا المعاش أن يجددوا طلب استمرار صرفه بعد انقضاء الخمس السنوات المذكورة وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرف المعاش لمدة خمس سنوات أخرى قابلة للتجديد.
المادة (100) : تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة للنقيب لغاية آخر مايو من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 95 وذلك في آخر يونيه التالي وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول طلبه ويبدأ صرف المعاش من أول الشهر التالي لتصفية أعماله.
المادة (101) : تحدد الجمعية العمومية قيمة معاش التقاعد الذي يصرف للمحامي. ولها بناءً على اقتراح مجلس النقابة تعديل مقدار المعاش زيادة أو نقصاً حسب موارد الصندوق ومقتضيات الاحتياطي وتعين ميعاد تنفيذ هذا التعديل.
المادة (102) : إذا طرأ على المحامي العامل ما يقتضي إعانته جاز للجنة أن تقرر له إعانة وقتية لمواجهة حالته وللجنة أن تقرر له إذا اقتضى الأمر مرتباً شهرياً لمدة لا تزيد على السنة مع جواز تكراره، على ألا تزيد المدة على خمس سنوات.
المادة (103) : يجب توافر الشروط الآتية في المحامي لحصوله على المرتب المنصوص عليه في المادة السابقة. (أ) أن يكون قد مضى على قيد اسمه بجدول المحامين خمس عشرة سنة ميلادية باشر المهنة فيها فعلاً. (ب) أن تكون سنه قد جاوزت خمسة وأربعين سنة ميلادية على الأقل أو أن يكون أصيب بما يعجزه عن مزاولة المهنة. ويجوز أن يصرف المرتب للمحامي الذي مضى عليه خمس سنوات في المهنة إذا أصيب بما يمنعه بتاتاً عن مزاولتها على ألا تزيد مدة الإعانة على خمس سنوات.
المادة (104) : للجنة أيضاً أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية في الحدود والقيود السالف ذكرها لأرملة وأولاد المحامي المتوفى ولمن كان المحامي يعولهم من أفراد عائلته حتى ولو لم تتوافر شروط الحصول على معاش التقاعد.
المادة (105) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 486 من قانون المرافعات يعتبر معاش التقاعد والمرتبات الشهرية والإعانات المؤقتة نفقة غير قابلة للحوالة أو الحجز أو النزول عنها للغير.
المادة (106) : يختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائياً فيما يقع من خلاف بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب شهري بمقتضى أحكام هذا القانون على ألا يجلس فيه في هذه الحالة من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق.
المادة (107) : يبدأ حساب صندوق المعاشات والطوارئ الدوري من أول يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة (108) : تقدم اللجنة إلى مجلس النقابة في موعد لا يجاوز 15 من يناير من كل سنة ميزانية السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية وذلك لفحصهما والمصادقة عليهما ثم عرضهما بعد ذلك على الجمعية العمومية في أول جلسة تالية.
المادة (109) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان نقابة المحامين جاز للمحامين العاملين وحدهم مجتمعين بهيئة جمعية عمومية أن يقرروا حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع رصيده على المحامين. ويشترط لصحة الاجتماع أن يحضره على الأقل ثلث عدد المحامين العاملين المقيدين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين فإن لم يتوافر النصاب المذكور في الاجتماع الأول يدعى المحامون للاجتماع بعد أسبوعين. ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً أيا كان عدد المحامين الحاضرين على أن يصدر القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية عقدت الجمعية للمرة الثالثة وتكون قراراتها في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة. وتوجه الدعوة لحضور هذه الاجتماعات من النقيب أو وكيل النقابة أو بناء على طلب ثلث المحامين المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري ويتم النشر عن هذه الاجتماعات الثلاثة ومواعيدها ومكانها دفعة واحدة.
المادة (110) : مع مراعاة حكم المادة 78 من هذا القانون تعقد الجمعية العمومية للمحامين في دار النقابة بمدينة القاهرة - ولا تسري أحكام القانون الخاص بالاجتماعات العامة على اجتماعات الجمعية العمومية للمحامين ويحظر على الجمعية ومجلس النقابة أن يشتغلا بالسياسة أو بالأمور الدينية.
المادة (111) : يستمر العمل باللائحة الداخلية لنقابة المحامين المصدق عليها من وزير العدل في 15 من شهر يونيه سنة 1946 إلى أن تعدل طبقاً لأحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن