تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية؛ وعلى القانون رقم 625 لسنة 1955 في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة؛ وعلى القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 72 لسنة 1971 تقضي المادتان الرابعة والخامسة من القانون رقم 625 لسنة 1955 بحل وتصفية صندوق المعاشات والإعلانات الخاصة بالمحامين الشرعيين وإقامة وزارة المالية مقامه فيما له من حقوق واختصاصات وما عليه من التزامات مع بقاء معاشات ومرتبات وإعانات هؤلاء المحامين الخاضعة لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1944 دون سواه، وابتداء من أول يناير سنة 1956 يقوم صندوق المعاشات والإعانات الخاص بالمحامين أمام المحاكم الوطنية المنصوص عليه في الباب الثامن من القانون رقم 98 لسنة 1944 بالمساهمة سنويا في الوفاء بالمعاشات والمرتبات والإعانات المقررة والتي تقرر وفقا هذا القانون وذلك خلال أجل غايته نهاية شهر مارس من العام التالي، ويصدر وزير المالية خلال شهر يناير من كل عام – بعد الاتفاق مع وزير العدل – قرارا بتحديد المبالغ الذي يقدمه الصندوق المشار إليه في الفترة السابقة إلى وزارة المالية نظرا إلى أن نقل اختصاص المحاكم الملغاة إلى المحاكم الوطنية سيزيد من عدد القضايا التي تنظرها وبالتالي من دخل هذا الصندوق. واستنادا إلى حكم المادة 98 من القانون قم 101 لسنة 1944 التي تقضي بأن تحدد الجمعية قيمة معاش التقاعد الذي يصرف للمحامي شهريا ولها بناء على اقتراح مجلس النقابة إنقاص أو زيادة مقدار المعاش حسب موارد الصندوق ومقتضيات الاحتياطي والى حكم المادة الخامسة المشار إليها وافقت وزارة الخزانة على رفع معاش المحامين الشرعيين من 12ج إلى 40ج شهريا اعتبارا من 1966/7/1 بعد قيام نقابة المحامين بالمساهمة في رفع معاشاتهم بمبلغ 30000ج. وبالنظر إلى أن المواد 199، 300، 301، 202، 203، 204 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بصدار قانون المحاماة أمام المحاكم تتضمن أحكاما جديدة بالنسبة لتوريث هذا المعاش للمستحقين وشروط إيقافه واستمرار صرفه. وأن المادة 213 منه تنص على أن تسري الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها في هذا القانون على المستحقين عن المحامين الشرعيين المشتغلين وقت صدور هذا القانون المعاملين بقانون رقم 101 لسنة 1944 بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية وذلك عند استحقاقهم المعاش. وأن التزام الخزانة العامة بتنفيذ هذه المواد من شأنه زيادة أعباء معاشات المحامين الشرعيين زيادة ضخمة وقد رفضت النقابة زيادة قيمة المبالغ الذي تساهم فيه لمقابلة الزيادة في صرف هذه المعاشات في الوقت الذي زاد فيه دخل النقابة نتيجة مضاعفة قيمة دمغة المحاماة وأتعاب المحاماة المحكوم بها في الدعاوى والتي أصبحت موردا جديدا من موارد النقابة والزيادة في الرسوم المختلفة الأخرى التي تقوم بتحصيلها. كما أن تحديد المبلغ الذي تساهم فيه النقابة مثار خلاف باستمرار بين وزارة الخزانة والعدل والنقابة مما ترتب عليه تأخير صدور قرارات تحديد المبلغ الذي يقدمه الصندوق سنويا طبقا لأحكام المادة الخامسة السابقة الذكر. وأن تحديد قيمة معاش التقاعد وإنقاصه أو زيادته ترجع إلى موارد الصندوق. كما أن المادة الأولى والثانية من القانون رقم 625 لسنة 1955 المشار إليه قضت بنقل المحامين بجدول المحاماة أمام المحاكم الشرعية إلى جدول المحاماة أمام المحاكم الوطنية كل في الدرجة المماثلة لتلك التي هو مقبول للمرافعة أمامها بذات أقدميته فيها وجعلهم في ذلك على قدم المساواة مع المحامين أمام المحاكم الوطنية وقضت المادة السابقة فيما عدا ما تقدم من أحكام يجرى على المحامين المنقولين سائر الأحكام المقررة في القانون رقم 98 لسنة 1944. ومؤدى ذلك أن المحامي الشرعي أصبح عضوا في النقابة متعادلا مع المحامي الوطني أمام المحاكم الوطنية والفائدة التي تعود على النقابة من كل منهما متساوية وبذلك يقضى أن يكون التزام النقابة نحوهما واحد دون تفرقة. ونظرا إلى أن النقابة هي التي تقوم بتحديد وربط قيمة معاش تقاعد المحامين الوطنيين وصرفه. لذلك فان وزارة الخزانة ترى أن تتولى النقابة مباشرة الاختصاصات الموكلة إلى الصندوق وفقا لحكم القانون رقم 101 لسنة 1944 المشار إليه على أن تؤدي الخزانة العامة إلى نقابة المحامين أعانة سنوية قدرها 11500ج قيمة المعاشات التي صرفت فعلا خلال السنة المالية 65/ 1966 ويستنزل من هذه الإعانة قيمة ما يقطع سنويا من المعاشات التي كانت تدفعها وزارة الخزانة قبل رفع المعاش من 12ج إلى 40ج. وزير الخزانة
المادة (1) : تحل نقابة المحامين محل وزارة الخزانة في حقوق والتزامات صندوق المعاشات والإعانات المنصوص عليه في القانون رقم 101 لسنة 1944 المشار إليه. وتتولى النقابة مباشرة الاختصاصات المخولة لوزارة الخزانة في القانون رقم 625 لسنة 1955 المشار إليه، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1944.
المادة (2) : تؤدي الخزانة العامة إلى نقابة المحامين إعانة سنوية مقدارها 11500 جنيها (أحد عشر ألفا وخمسمائة جنيه) يستنزل منها سنويا قيمة ما يقطع من المعاشات التي كانت تؤديها وزارة الخزانة قبل رفع المعاش من اثني عشر جنيها إلى أربعين جنيها.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن