تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية، وعلى القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل،
المادة (1) : ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 من ديسمبر سنة 1955 كل في الدرجة المماثلة للدرجة التي هو مقبول للمرافعة أمامها وبأقدميته فيها، ويصدر بترتيب هذه الأقدمية قرار من لجنة قبول المحامين أمام المحاكم الوطنية.
المادة (2) : للمحامين المنقولين وفق المادة السابقة الحضور في جميع الدعاوى والتحقيقات طبقاً لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 المشار إليه.
المادة (3) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يكون لجميع المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية المرافعة أمام محكمة النقض في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها.
المادة (4) : يظل المحامون المنقولون وفق المادة الأولى خاضعين فيما يتعلق بالمعاشات والمرتبات والإعانات لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1944 المشار إليه دون سواه.
المادة (5) : يحل صندوق المعاشات والإعانات المنصوص عليه في القانون المشار إليه في المادة السابقة وتقوم وزارة المالية والاقتصاد مقامه فيما له من اختصاصات وحقوق وفيما عليه من التزامات وفق ذلك القانون. ويصدر وزير المالية والاقتصاد قراراً بتشكيل لجنة تتولى جرد أموال هذا الصندوق وتصفيته وفق الشروط والأوضاع التي يحددها، ويضاف فائض التصفية إلى إيرادات الدولة. وابتداء من أول يناير سنة 1956 يقوم الصندوق المنصوص عليه في الباب الثامن من القانون رقم 98 لسنة 1944 بالمساهمة سنوياً في الوفاء بالمعاشات والمرتبات والإعانات المقررة أو التي تقرر وفق هذا القانون وذلك خلال أجل غايته نهاية شهر مارس من العام التالي. ويصدر وزير المالية والاقتصاد خلال شهر يناير من كل عام ــ بعد الاتفاق مع وزير العدل ــ قراراً بتحديد المبلغ الذي يقدمه الصندوق المشار إليه في الفقرة السابقة إلى وزارة المالية والاقتصاد. ويدرج سنوياً في ميزانية الدول الاعتماد اللازم لأداء هذه المعاشات والمرتبات والإعانات.
المادة (6) : للمشترك في صندوق المعاشات والإعانات من المحامين المشار إليهم في المادة الأولى أن يفصح بطلب مكتوب يقدم لوزارة المالية والاقتصاد ــ حتى يوم 30 من يونيه سنة 1956 عن رغبته في اعتزال المحاماة أمام المحاكم الوطنية فيحتفظ بحقه في المعاش المنصوص عليه في القانون رقم 101 لسنة 1944 بشرط أن يؤدي كل سنة لهذه الوزارة مبلغاً معادلاً للاشتراك السنوي الذي كان يؤديه وفق القانون المشار إليه. وذلك حتى يبلغ سن الستين أو الخامسة والخمسين أو الخمسين حسب الأحوال. ومع ذلك فللمشترك في الصندوق من هؤلاء المحامين ــ الذي اعتزل المحاماة خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ــ الحق في معاش عن عدد السنين التي اشتغلها في المحاماة بنسبة واحد من ثلاثين جزءاً من كل سنة بشرط أن يكون قد زاول بالفعل مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية مدة خمس سنين على الأقل بما فيها مدة التمرين. ويجوز لمجلس الوزراء بالترخيص بمنح هؤلاء المحامين رأس المال يستبدلونه بحقهم في المعاش وفي هذه الحالة تعين أوضاع هذا الترخيص والقيم التي يبنى على قاعدتها الاستبدال والشروط التي تمنح بها رؤوس الأموال بقرار يصدره وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير المالية.
المادة (7) : فيما عدا ما تقدم من أحكام تجرى على المحامين المنقولين سائر الأحكام المقررة في القانون رقم 98 لسنة 1944.
المادة (8) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ولهما إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1956،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن