بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المحاماة أمام المحاكم الشرعية.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1916 الخاص بلائحة المحاماة أمام المحاكم الشرعية؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل المادة 22 من القانون رقم 15 لسنة 1916 المشار إليه على الوجه الآتي:
مادة 22- للمحامي أن يشترط في أي وقت شاء أجرا على أتعابه.
ومع ذلك فإنه يحظر عليه:
1- أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه.
2- أن يتفق على أجر ينسب إلى قدر أو قيمة الطلبات التي يحكم بها.
3- أن يتفق على أجر ظاهر الغلو بالقياس إلى قيمة العمل وزمنه وما قد يستلزمه من عناية خاصة. ويجوز مع ذلك أن يدخل في التقدير أهمية الدعوى وثروة الخصوم.
4- أن يقيد حرية الخصوم في التصرف بأن يشترط استحقاق الأجر كاملا عند التنازل عن التوكيل أو عند تصالح الخصوم بغير وساطة المحامي.
5- وعلى وجه العموم أن يعقد اتفاقا على أجر أتعابه يكون من شأنه أن يجعل لنفسه مصلحة في القضية على وجه لا يتفق مع كرامة المحامي.
ولا يمنع عدم شكوى الخصوم من رفع الدعوى التأديبية على المحامي الذي يخالف حكما من الأحكام المتقدمة.
المادة (2) : تعدل المواد 26 و30 و31 و32 و33 و34 و35 من القانون رقم 15 لسنة 1916 المتقدم ذكره على الوجه الآتي:
مادة 26- يكون تأديب المحامين من اختصاص المحكمة العليا الشرعية مؤلفة في هذه الحالة من الرئيس ومن نائب المحكمة ومن ثلاثة أعضاء آخرين تختارهم الجمعية العمومية لذلك في كل سنة.
فإن غاب الرئيس أو منعه مانع يقوم مقامه النائب ويعين محل النائب عضو آخر من أعضاء المحكمة.
مادة 30- يعلن المحامي الذي يقدم إلى المحكمة العليا أو إلى المحكمة الابتدائية للتأديب بالتاريخ الذي يحدده الرئيس لسماع دفاعه وذلك بإخطار يرسل إليه قبل هذا التاريخ بثمانية أيام على الأقل.
مادة 31- يجوز للمحامي أن يوكل محاميا آخر للدفاع عنه كما يجوز له أن يحضر مستعينا بمحام آخر. على أنه يجوز للمحكمة دائما أن تأمر بأن يحضر بشخصه فإذا لم يحضر المحامي جاز الحكم في غيبته ولا يكون الحكم قابلا للمعارضة.
مادة 32- تنعقد المحكمة العليا أو المحكمة الابتدائية في جلسة غير علنية وتصدر حكمها كذلك بعد سماع دفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.
مادة 33- يجب أن تبين أسباب الحكم وأن تقرأ الأسباب كاملة عند النطق بالحكم.
مادة 34- يجوز في المواد التأديبية للمحكمة ولمحامي المتهم أن يكلفا بالحضور الشهود الذين يريان فائدة من سماع شهادتهم.
ومن شهد زورا أمام هيئة التأديب يعاقب بالعقوبات المقررة بقانون العقوبات لشهادة الزور في مواد الجنح.
مادة 35- يسري مفعول الأحكام الصادرة من محكمة ابتدائية في مواد التأديب أمام جميع المحاكم الابتدائية".
المادة (3) : تجري أحكام المادة الثانية من هذا القانون بمجرد صدوره على جميع الدعاوى المنظورة وعلى ذلك تحيل مجالس التأديب من تلقاء نفسها الدعاوى التي سبق رفعها إليها ولا تزال منظورة إلى الهيئات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر