تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على القانون نمرة 31 سنة 1910 (26 جمادي الثانية سنة 1328) الشامل لتعديل إجراءات المحاكم الشرعية؛ وبعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 16 ذي القعدة سنة 1317 (17 مارس سنة 1900) الشامل للائحة الوكلاء الشرعيين؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : لا يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية إلا من أدرج اسمه في جدول المحامين.
المادة (2) : يجب توفر الشروط الآتية فيمن يريد إدراج اسمه في جدول المحامين: أولا - أن يكون حاصلا على شهادة العالمية من إحدى المعاهد المبينة بقانون الأزهر أو على شهادة الدراسة النهائية من مدرسة الحقوق السلطانية أو أن يكون اشتغل بوظيفة القضاء بالمحاكم الشرعية مدة أربع سنوات أو أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين أمام هذه المحاكم عند العمل بهذا القانون. ثانيا - ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة كاملة. ثالثا - أن يكون حسن السمعة. رابعا - أن يكون مقيما بالقطر المصري.
المادة (3) : تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوفر الشروط اللازمة إلى لجنة تؤلف من رئيس المحكمة العليا ومن ثلاثة من أعضائها تختارهم الجمعية العمومية لذلك في كل سنة أو من يقوم مقامهم ومن نقيب المحامين أو من ينيبه مجلس النقابة عنه.
المادة (4) : متى ثبت لهذه اللجنة أن الشروط المقررة في المادة الثانية متوفرة فيمن طلب إدراج اسمه في جدول المحامين تأمر بقيد اسمه في الجدول المذكور.
المادة (5) : من رفض طلبه لأسباب ماسة بسمعته لا يجوز له تجديد الطلب إلا بعد انقضاء خمس سنين أو موافقة مجلس النقابة.
المادة (6) : كل من يقبل طلبه من المحامين الجدد يقيد اسمه في جدول التمرين ويستثنى من ذلك من يعفى من مدة التمرين بحسب نص المادة الثامنة. مدة التمرين سنة ويكون بمكتب أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية ويجوز أن يكون التمرين بمكتب أحد المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية بترخيص من مجلس النقابة. المحامون الذين في التمرين يترافعون أمام المحاكم الجزئية باسمهم أو باسم المحامي الذي يتمرنون بمكتبه ولا يترافعون أمام المحاكم الابتدائية إلا باسم المحامي المذكور. أما المحامون المعفون من التمرين فيقبلون مباشرة أمام المحاكم الابتدائية أو المحكمة العليا على حسب الأحوال.
المادة (7) : إذا قضى المحامي مدة التمرين مع المواظبة على الحضور في المكتب الذي يتمرن فيه وفي جلسات المحاكم قبل بناء على طلبه في المرافعة باسمه أمام المحاكم الابتدائية. ويجوز قبوله بناء على طلبه في المرافعة أمام المحكمة العليا بعد اشتغاله بالمحاماة مدة سنتين باسمه أمام المحاكم الابتدائية.
المادة (8) : يحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية كل زمن قضاه الطالب في القضاء أو مدرسا للشريعة الإسلامية في الأزهر أو في أحد ملحقاته أو في مدرسة الحقوق السلطانية.
المادة (9) : من قضى سنة التمرين المنصوص عليه في المادة السادسة يقدم طلب قبوله محاميا أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة مشكلة من رئيس المحكمة الابتدائية الموجود في دائرتها المكتب الذي يتمرن فيه الطالب ونائب المحكمة وقاض من قضاتها تختاره الجمعية العمومية. فإذا كان الطالب قد تمرن في مكاتب موجودة في دوائر محاكم ابتدائية متعددة قدم الطلب إلى لجنة المحكمة التي يكون الطالب أمضى في دائرتها أطول مدة قضاها في التمرين. ويجب أن يرفق بالطلب كشف بيان القضايا التي ترافع فيها الطالب أثناء التمرين مصدق عليه من قضاة المحاكم أو رئيس المحكمة التي حصلت المرافعة أمامها وشهادة من المحامي الذي تمرن الطالب عنده دالة على مواظبته على الحضور لمكتبه مدة التمرين. ويبلغ القرار الصادر بقبول الطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
المادة (10) : يقدم طلب المرافعة أمام المحكمة العليا إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
المادة (11) : المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه بما تقتضيه الأحكام الشرعية والقوانين واللوائح المتبعة ونصوص التوكيل. ويجب عليه أن يكتم الأسرار الخاصة بالدعاوى التي يوكل فيها.
المادة (12) : للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته مع مراعاة ما هو مدون في المادة العشرين وفي هذه الحالة يجب عليه أن يعلن موكله بتنحيه وأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح ذلك الموكل.
المادة (13) : عند انقضاء التوكيل وجب على المحامي أن يرد لموكله أوراقه ومستنداته الأصلية متى طلب منه ذلك وإذا لم يدفع له أجرا جاز له أن يأخذ على نفقة موكله صورا من الأوراق التي تثبت حقوقه في الأجر. ولا يلزم المحامي بأن يسلم لموكله صورات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الخطابات الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما دفعه من طرفه مقدما ولم يؤد إليه من موكله ولكنه يجب عليه أن يعطي موكله صورا من ذلك على نفقة الموكل وبناء على طلبه.
المادة (14) : يجب على المحامي أن يمتنع عن إبداء أي مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في نفس الدعوى أو في دعوى مرتبطة بها أو سبقت له وكالة فيها عن الخصم الآخر ثم تنحى عن وكالته.
المادة (15) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الخامسة والخمسين الآتية بعد وفي المادة السادسة والسبعين من لائحة المحاكم الشرعية.
المادة (16) : يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر مكلف بالحضور عن الخصوم أمام المحاكم أن يقدم توكيله إلى قلم الكتاب في اليوم المعين للحضور. فإذا كان التوكيل بورقة غير رسمية وجب أن يكون مصدقا على إمضائه أو ختمه.
المادة (17) : التوكيلات الصادرة من مصالح الحكومة ومن جميع الأشخاص المعنوية يجب أن تكون ممضاة من رئيس المصلحة وموقعا عليها بختمها الرسمي.
المادة (18) : المحامي الذي بيده توكيل عام مصدق عليه قانونا بالإنابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل اكتفاء بتقديم صورة رسمية منه.
المادة (19) : يجب على المحامي الحاضر عن خصم أن يمتنع عن سب الخصوم وذكر الأمور الشخصية التي تسيئهم واتهامهم بما يخدش شرفهم أو سمعتهم ما لم تستلزم حالة الدعوى أو يبرر الدفاع عن مصالح الموكل ذلك الاتهام وفي الحالة الأخيرة تكون التبعة على المحامي وحده.
المادة (20) : يقوم المحامي المكلف بالدفاع عن الفقراء المعفين من الرسوم القضائية بالدفاع عنهم مجانا. ومع ذلك يجوز له أن يطالب موكله إذا زالت حالة فقره. ويجب عليه أن يقوم بما تكلفه به لجنة الإعفاء ولا يسوغ له أن يتنحى عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة.
المادة (21) : إذا حصل المحامي مانع يمنعه من الحضور أمام المحكمة جاز له أن ينيب عنه في ذلك محاميا آخر تحت مسئوليته ذاتيا ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
المادة (22) : للمحامي أن يشترط في أي وقت شاء أجرا على أتعابه. ولا يجوز على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع فيها ولا أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه.
المادة (23) : لا يجوز الجمع بين حرفة المحاماة وبين ما يأتي: (أ) التوظف بمرتب في إحدى مصالح الحكومة ما لم يكن بوظيفة مدرس في أحد المعاهد الدينية. (ب) الاشتغال في أي عمل يحط من كرامة المحاماة.
المادة (24) : للمحامين المدرجة أسماؤهم في الجدول الحق في لبس الرداء الخاص بهم ويجب عليهم لبسه كلما حضروا أمام المحكمة.
المادة (25) : من أخل من المحامين بواجباته أو خدش شرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال حرفته أو في غيرها يجازى بالعقوبات التأديبية المبينة بعد: أولا - التوبيخ. ثانيا - الإيقاف لمدة لا تجاوز سنة. ثالثا - محو الاسم من الجدول. وزيادة على ذلك يسوغ لرئيس المحكمة العليا ورؤساء المحاكم الابتدائية إنذارهم.
المادة (26) : يكون تأديب المحامين من خصائص اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة.
المادة (27) : إذا ارتكب المحامون المقبولون في المرافعة أمام المحاكم الابتدائية دون سواها والمحامون الذين في دور التمرين هفوات أقل أهمية مما تقدم جاز الحكم بتوبيخهم أو بإيقافهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بمعرفة لجنة تشكل في كل محكمة ابتدائية من رئيس المحكمة ونائبها وقاض من قضاتها تختاره الجمعية العمومية.
المادة (28) : ترفع الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير الحقانية أو رئيس المحكمة العليا أو رئيس محكمة ابتدائية أو مجلس النقابة. ويجري التحقيق بمعرفة عضو من أعضاء المحكمة العليا أو قاض من قضاة المحكمة الابتدائية يندبه رئيس المحكمة لذلك.
المادة (29) : إذا رأى رئيس المحكمة أن الأفعال المنسوبة إلى المحامي ليست بدرجة من الأهمية تستدعي المعاقبة التأديبية جاز له تبليغ التحقيقات التي عملت إلى مجلس النقابة للتصرف فيها.
المادة (30) : يعلن المحامي المقدم لمجلس التأديب بتاريخ الجلسة التي يعينها رئيس المجلس بإخطار يرسل إليه قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل.
المادة (31) : تكون جلسات مجلس التأديب علنية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك بناء على طلب الخصوم أو محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب.
المادة (32) : يصدر المجلس حكمه بعد سماع دفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.
المادة (33) : يجوز للمجلس أن يحكم في غيبة المحامي وله في هذه الحالة أن يعارض في الحكم في أسبوع من تاريخ إعلانه له بتقرير يحرر في قلم الكتاب.
المادة (34) : يجوز في المواد التأديبية لمجالس التأديب وللمحامي المتهم أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم. ومن شهد زورا أمام مجلس تأديب يعاقب بالعقوبات المقررة بقانون العقوبات لشهادة الزور في مواد الجنح.
المادة (35) : يسري مفعول الأحكام الصادرة من مجلس التأديب لدى المحاكم الابتدائية أمام جميع المحاكم.
المادة (36) : تتخذ لجنة قبول المحامين المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون دفترا تقيد فيه جميع الأحكام التأديبية.
المادة (37) : تؤلف نقابة المحامين من المحامين المقيدين في الجدول ويمثلها مجلس ينتخب بالطرق المبينة بعد ويرأس هذا المجلس نقيب يعين له وكيل.
المادة (38) : تنعقد جمعية النقابة العمومية في شهر ديسمبر من كل سنة وكلما تقدم لمجلس النقابة طلب موقع عليه من ثلاثين محاميا على الأقل ممن لهم حق الاشتراك في الحضور فيها. والمحامون المقبولون أمام المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية هم وحدهم الذين لهم حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشرط أن يكونوا أدوا قيمة الرسوم السنوية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة. ويرأس النقيب الجمعية العمومية.
المادة (39) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضرها خمسة وسبعون عضوا على الأقل فإذا لم يتوفر هذا العدد دعيت الجمعية العمومية للاجتماع مرة ثانية في ظرف خمسة عشر يوما من الاجتماع الأقل ويكون انعقادها صحيحا إذا حضرها ثلاثون عضوا على الأقل. وتصدر قراراتها بالأغلبية.
المادة (40) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: أولا - انتخاب مجلس النقابة. ثانيا - إبداء رأيها في الميزانية السنوية التي يقدمها لها مجلس النقابة. ثالثا - تقدير قيمة الرسم السنوي الواجب على المحامين دفعه. رابعا - النظر في حساب السنة الماضية واعتماده. خامسا - النظر فيما يهم النقابة من المسائل التي يقدمها لها مجلس الإدارة أو التي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية في الاجتماعات غير العادية.
المادة (41) : يؤلف مجلس النقابة من خمسة عشر محاميا ينتخب منهم اثنا عشر من المحامين الذين لا تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عن عشر سنين والثلاثة الباقون من بين المحامين الذين تقل مدتهم عند الانتخاب عن عشر سنين. ويحصل الترشيح بإخطار موقع عليه من عشرة محامين على الأقل ويرسل إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل. ويكون انتخاب أعضاء المجلس بطريق الاقتراع بحيث يختار كل ناخب عددا بقدر العدد المطلوب لمدة ثلاث سنين وينتهي كل سنة انتخاب خمسة أعضاء أحدهم من المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم عن عشر سنين ويجوز إعادة انتخابهم على شرط ألا يتجدد ذلك أكثر من مرة على التوالي.
المادة (42) : يجب ألا تقل مدة اشتغال النقيب ووكيله بالمحاماة عن عشر سنين وتنتخبهما الجمعية العمومية كل سنة من بين أعضاء مجلس النقابة عقب تجديد انتخاب أعضائه مباشرة.
المادة (43) : ينتخب أعضاء مجلس النقابة والنقيب ووكيله بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين المطلقة فإذا لم ينل الأغلبية المطلقة أحد في الاقتراع الأول يعاد الاقتراع ويكون نهائيا على كل حال فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم من المرشحين وإذا تساوت الأقدمية انتخب الأكبر سنا. ويجب على مجلس النقابة أن يخطر رئيس المحكمة العليا بنتيجة الاقتراع.
المادة (44) : يعين مجلس النقابة من بين أعضائه أمينا للصندوق وكاتم أسراره.
المادة (45) : من أصبح من أعضاء المجلس غير حائز للشروط اللازمة للانتخاب...... عضويته. وكذلك يكون الحال إذا غاب العضو من غير عذر شرعي عن جلسات المجلس خمس مرات متواليات.
المادة (46) : يعين المجلس من يحل محل العضو الذي يخرج من أعضائه قبل انقضاء مدة عضويته مع حفظ الحق للجمعية العمومية المقبلة في تغيير هذا التعيين. ويبقى العضو المعين بهذه الكيفية في عضويته إلى أن تنتهي مدة العضو الذي حل محله.
المادة (47) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: أولا - وضع اللائحة الداخلية للنقابة. ثانيا - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. ثالثا - إدارة الحسابات وتحصيل الرسم السنوي الواجب على المحامين دفعه. رابعا - مخابرة جهات الحكومة أو أي شخص آخر فيما يتعلق بشؤون النقابة. خامسا - السعي في إلحاق راغبي التمرين بمكاتب المحامين. سادسا - مراقبة سير المحامين. سابعا - الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم على الأتعاب متى طلب منه ذلك. ثامنا - الوساطة بين المحامين أنفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من الخلافات بسبب حرفتهم بما في ذلك منح الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة. تاسعا - حق الإنذار. عاشرا - حق النيابة عن النقابة والدفاع عن حقوقها والعمل باسمها كلما حصل مساس بكرامتها أو بمصالحها. وعلى النقيب تنفيذ قرارات مجلس النقابة.
المادة (48) : يجب التصديق بقرار من وزير الحقانية على اللائحة الداخلية للنقابة وعلى كل ما يطرأ بعد ذلك عليها من التعديلات.
المادة (49) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل.
المادة (50) : يعين المجلس في مركز كل محكمة ابتدائية ثلاثة من المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا ليقوموا مقامه في كل ما اختص به بمقتضى اللائحة الداخلية للنقابة. فإذا قل عدد المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا والمقيمين في دائرة المحكمة الابتدائية عن ستة جاز أن يكون التعيين من المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.
المادة (51) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من الاختصاص سلطة إدارية بالنظر للأحوال المنصوص عليها في المادة 263 من قانون العقوبات.
المادة (52) : يعهد بجدول المحامين إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون. وتدرج أسماء المحامين المقبولين أمام كل محكمة بحسب تواريخ قبولهم. ويبين محل الإقامة في الجدول, وتحفظ نسخة من الجدول في كل محكمة من المحاكم الكلية والجزئية.
المادة (53) : لكل من انقطع من المحامين عن الاشتغال بالمحاماة أن يطلب نقل اسمه إلى كشف خاص بالمحامين غير المشتغلين وبذلك يحفظ أقدميته ويستطيع متى أراد أن يرجع إلى ترتيبه في الجدول. ولا تسري أحكام المادة الثالثة والعشرين على المحامين غير المشتغلين.
المادة (54) : يرفع وزير الحقانية إلى المحكمة العليا أوجه البطلان الماسة بتشكيل الجمعية العمومية أو بتأليف مجلس النقابة لتفصل فيه بعد سماع أقوال النقيب أو وكيله.
المادة (55) : ينوب في المرافعة عن مصالح الحكومة أمام المحاكم أي شخص تعينه لهذا الغرض.
المادة (56) : على رئيس المحكمة العليا أن يدعو في غضون الشهرين التاليين لصدور هذا القانون الجمعية العمومية لنقابة المحامين للاجتماع لانتخاب مجلس النقابة وذلك بواسطة إعلان ينشر في جريدتين تصدران باللغة العربية. وتتكون هذه الجمعية العمومية من جميع الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول الوكلاء الشرعيين وتقدم إخطارات الترشيح المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الحادية والأربعين إلى رئيس المحكمة العليا.
المادة (57) : يحصل تجديد انتخاب الخمسة الأعضاء من أعضاء المجلس في المرة الأولى في آخر سنة 1917 وفي ختام هذه السنة والسنة التالية لها يعين الأعضاء الذين تنتهي عضويتهم بطريق الاقتراع.
المادة (58) : لا تسري أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون على من أدرجت أسماؤهم بجدول الوكلاء الشرعيين قبل صدور هذا القانون.
المادة (59) : يلغى الأمر العالي الصادر في 17 مارس سنة 1900.
المادة (60) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من أول نوفمبر سنة 1916.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن