بشأن إعادة العمل ببعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1916 المعطلة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1934.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1916 الخاص بلائحة المحاماة أمام المحاكم الشرعية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1934 بتعطيل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1916 المشار إليه؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : ينقضي التعطيل المؤقت لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1916 الخاصة بنظام نقابة المحامين الذي قضت به الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1934.
المادة (2) : على رئيس المحكمة العليا الشرعية أن يدعو في غضون الشهر التالي لنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية الجمعية العمومية لنقابة المحامين للاجتماع لانتخاب مجلس للنقابة بدلا من المجلس المنحل وذلك بواسطة إعلان ينشر في جريدتين تصدران باللغة العربية.
المادة (3) : يستمر العمل بأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1934 الموضوعة لفترة التعطيل وذلك إلى أن يبدأ مجلس النقابة الجديد عمله.
المادة (4) : يحصل تجديد الانتخاب الجزئي لأعضاء المجلس في المرة الأولى في أول يناير سنة 1936 ويعين بطريق الاقتراع الأعضاء الذي تنتهي عضويتهم في التاريخ المذكور وفي بدء السنة التالية.
المادة (5) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر