بشأن إلغاء القانون رقم 87 لسنة 1933 بإضافة فقرة إلى المادة 41 من القانون رقم 15 لسنة 1916 الخاص بلائحة المحاماة أمام المحاكم الشرعية.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1916 الخاص بلائحة المحاماة أمام المحاكم الشرعية؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1933 بإضافة فقرة إلى المادة 41 من القانون 15 لسنة 1916 المشار إليه؛
وحيث إنه قد رئي من الأفضل تأجيل البحث فيما يترتب على الحكم بعقوبة تأديبية من الأثر في أهلية المحامي لأن ينتخب عضوا بمجلس النقابة إلى حين يعاد النظر في وقت قريب في لائحة المحاماة أمام المحاكم الشرعية؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يبطل العمل بالقانون رقم 87 لسنة 1933.
المادة (2) : تسقط الدعاوى التأديبية القائمة الآن والتي رفعت بسبب الموقف الذي اتخذه بعض المحامين بمناسبة تطبيق القانون رقم 87 لسنة 1933 والمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1934.
المادة (3) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر