بشأن تعديل المادة 55 من لائحة تعريفة الرسوم أمام المحاكم الشرعية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 4 لسنة 1909 الصادر بالتصديق على لائحة تعريفة الرسوم أمام المحاكم الشرعية وعلى القانون نمرة 19 لسنة 1921 المعد لبعض مواد تعريفة الرسوم المذكورة؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 55 من اللائحة المذكورة النص الآتي:
يستحق الرسم المذكور على كل ما يطلب تسجيله في دفاتر المحاكم الشرعية مما يأتي:
أولا - الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم وما يتعلق بها من الأوراق كعرائض الدعاوى ومحاضر الجلسات وتقارير الخبراء ومحاضر التسليم وما يشابه ذلك من الأوراق التي يرد ذكرها في الحكم.
ثانيا - محاضر الصلح المصدق عليها من المحاكم.
ثالثا - أحكام المحكمين المصدق عليها من المحاكم.
رابعا - محاضر البيوع جبرية كانت أو غير جبرية صادرة كانت أمام الجهة القضائية أو الإدارية.
خامسا - القديم من الحجج والسندات التي سبق صدورها أمام المحاكم الشرعية وفقدت سجلاتها ويؤخذ رسم التسجيل المذكور بتمامه على الورقة الأولى ويحصل على كل ورقة ثالثة رسم مقرر قدره خمسة عشر قرشا ويتبع حكم المادتين 12 و48 من هذه التعريفة فيما يختص بحساب الأوراق والصفحات والأسطر.
ويحصل فوق ذلك عند تسجيل هذه الوثائق ما يكمل الرسوم النسبية أو المقررة المستحق تحصيلها بمقتضى تعريفة الرسوم أمام المحاكم الشرعية على انتقال الملكية في عقار أو منقول أو الصلح عليهما حيث تتضمن هذه الوثائق مصادقة على الانتقال أو الصلح أو حيث يستنتجان منها بالذات أو بالواسطة وذلك متى كان ما حصلته الجهة المختصة أقل من الرسوم التي يجب تحصيلها بمقتضى التعريفة المذكورة أو كان تحصيل هذه الرسوم كلها أو بعضها غير ثابت.
المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويجري العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر