بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ثلاث مواد بأرقام: 66 مكررا، 66 مكرراً "1"، 66 مكرراً "2" نصوصها الآتية:
"المادة 66 مكرراً:
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغاً يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوماً التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح.
وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى".
"المادة 66 مكرراً "1":
لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهراً.
ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين.
وإذا تأخر المدين عن قسط حلت باقي الأقساط.
ولمن أذن بالتقسيط الرجوع على إذنه في أي وقت إذا كان لذلك مقتض".
"المادة 66 مكرراً "2":
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغاً يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذا القانون، وتنقضي المطالبة بدفع مبالغ التصالح.
ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة."
المادة (2) : يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية ثلاث مواد بأرقام 55 مكرراً، 55 مكرراً "1"، 55 مكررا "2" نصوصها الآتية:
المادة 55 مكرراً:
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في مواد الأحوال الشخصية إذا دفع المدين مبلغاً يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوماً التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح.
وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين.
ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى."
"المادة 55 مكرراً "1":
لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء على طلبه، بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهراً.
ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين.
وإذا تأخر المدين عن دفع قسط حلت باقي الأقساط.
ولمن أذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه في أي وقت إذا كان لذلك مقتض."
"المادة 55 مكررا "2":
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغاً يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذا القانون، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح.
ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة."
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية