بشأن فرض رسم ثابت على أعمال التنفيذ المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 1944.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 303 لسنة 1956
نصت المادة 39 من القانون رقم 91 لسنة 1944 على بيان رسوم التنفيذ والأوراق التي تستحق عليها تلك الرسوم.
وقد رؤي لكثرة أعمال التنفيذ ولمواجهة الأعباء المترتبة على ذلك وما يقتضيه حسن سير العمل من زيادة عدد الموظفين الذين يتولون التنفيذ أن يفرض رسم انتقال ثابت روعي فيه أن يكون بسيطاً بحيث لا يُثقِل أصحاب الشأن وأن يتدرج بقدر الإمكان مع قيمة الدعوى والأوراق التي يفرض عليها وذلك علاوة على الرسم النسبي المقرر بالمادة 39.
وقد أعد المشروع الحالي بإضافة مادة جديدة برقم 39 مكرر ببيان الرسم المذكور وأحوال الإعفاء منه وقد روعي إعفاء الأحكام الصادرة في النفقات من الرسم المتقدم إذا كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن ثلاثة جنيهات.
وتتشرف وزارة العدل بعرض القانون المرافق بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة على رئيس الجمهورية للموافقة عليه وإصداره.
وزير العدل
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليه مادة برقم 39 مكرراً نصها كالآتي:
"مادة 39 مكرراً - علاوة على رسم التنفيذ المبين في المادة السابقة يحصل رسم ثابت على الوجه الآتي:
(1) عشرون قرشاً على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية في مواد الأحوال الشخصية.
(2) خمسون قرشاً على تنفيذ ما عدا ذلك من الأحكام والقرارات والإشهادات.
وتعفى من هذا الرسم الأحكام الصادرة في النفقات إذا قل المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله عن ثلاثة جنيهات".
المادة (2) : يُفوَّض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد في تنظيم ما يستحق للمحضرين مقابل مصاريف انتقال عن قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يُصرف لهم 20% من حصيلة الرسم المقرر بمقتضى هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر