بشأن التصديق على الإمضاءات الموقع بها على العقود الواجبة التسجيل.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يجب على الموظفين والمأمورين العموميين الذين يخول لهم طبقا للمادة 6 من القانون رقم 18 لسنة 1923 التصديق على الإمضاءات أو الأختام الموقع بها على المحررات العرفية التي أوجب ذلك القانون تسجيلها.
أن يحصلوا مع رسوم التصديق المستحقة بموجب التعريفات المعمول الرسم النسبي ورسم التأشير ورسم التمغة ورسم الحفظ التي تستحق على تلك العقود بموجب التعريفة المعمول بها في المحاكم المختلطة عند تقديمها للتسجيل.
المادة (2) : يلغى القانون نمرة 20 لسنة 1913 الخاص بجعل بعض عقوبة عرفية تحت مراقبة محاكم الأخطاط.
المادة (3) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون وله أن يتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر