بشأن جعل بعض عقود عرفية تحت مراقبة محاكم الأخطاط.
المادة () : بعد الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة بتاريخ 14 يونيه سنة 1883.
وبعد الاطلاع على القانون نمرة 11 سنة 1912 الخاص بإنشاء محاكم الأخطاط.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : كل عقد عرفي يجوز تقديمه إلى محكمة الخط لأجل تحقيقه على الوجه المبين في المادة الثانية الآتية. فإن كان التعاقد على منقول كان تقديم العقد إلى محكمة الخط التي حصل في دائرتها التعاقد وإن كان على عقار كان تقديمه للمحكمة التي في دائرتها العقار.
فإذا كانت العقارات المتعاقد عليها واقعة في دائرة اختصاص محكمتين أو أكثر من محاكم الأخطاط جاز تقديم العقد إلى إحداها.
ولا يسري نص هذه المادة على العقود التي تتضمن اعترافا بدين ولا على الالتزامات التي يكون محلها مبلغا من النقود.
المادة (2) : تتحقق محكمة الخط من شخصية العاقدين أو النائبين عنهم شروعا أو وكلائهم ويجب أن يكون بيد هؤلاء الوكلاء تفويض رسمي أو مصدق على إمضائه ويجوز لمحكمة الخط إجراء ذلك التصديق وإذا احتاجت المحكمة في ذلك إلى شهادة الشهود وجب أن يوقع هؤلاء الشهود بإمضائهم أو ختمهم أو طابع إبهامهم في ذيل العقد وفي الدفتر المنصوص عنه في المادة الرابعة.
وتتحقق المحكمة من وقوف العاقدين على حقيقة ما اشتمل عليه العقد ومن كون الإمضاء أو الختم أو طابع الإبهام الموقع عليه هو للعاقدين أنفسهم.
ويجب أن يذكر في ذيل الورقة .. بحصول هذه الإجراءات كلها وأن يوقع على ذلك من الرئيس وبختم المحكمة.
المادة (3) : إذا كان أحد العاقدين لا يستطيع الحضور أمام المحكمة لمانع أدبي أو جسماني كأنوثة أو سن أو عاهة أو مرض انتقلت المحكمة إلى محل إقامته لإجراء ما نص عليه في المواد السابقة أو انتدبت لذلك أحد أعضائها.
المادة (4) : يحدد بكل محكمة خط دفتر خاص منمر الصفحات موقع عليها من رئيس المحكمة تقيد فيه العقود التي تقدم إليها للغرض المذكور بالمواد السابقة بترتيب تقديمها ويوقع العاقدون أو وكلاؤهم أو النائبون عنهم شرعا أو الشهود عند وجودهم في ذيل كل عقد تقيد بإمضائهم أو بختمهم أو بطابع إبهامهم وكذلك يوقع رئيس المحكمة.
المادة (5) : متى وضع على العقد ختم المحكمة وإشارة موقع عليها من الرئيس باستيفاء كل الإجراءات المنصوص عنها في هذا القانون اعتبر الإمضاء أو الختم أو طابع الإبهام الموقع به على العقد صحيحا حتى يثبت المنازع غير ذلك.
المادة (6) : لا يؤخذ رسم مطلقا على العقود التي تقدم لاستيفاء الإجراءات السابقة ولا على أي تصديق تجريه محكمة الخط على إمضاء أو ختم أو طابع إبهام طبقا للمادة الثانية.
المادة (7) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر