تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى الاتفاق المبرم في 23 من يوليه سنة 1932 بين الحكومة المصرية وبين بنك التسليف الزراعي المصري. وعلى القانون رقم 45 لسنة 1932 بالترخيص للحكومة في أخذ مبلغ مليون من الجنيهات من الاحتياطي العام لعقد سلف مضمونة برهن عقاري لملاك الأراضي الزراعية. وعلى المرسوم الصادر في 9 من سبتمبر سنة 1934 بالترخيص للحكومة في أخذ مبلغ نصف مليون جنيه من الاحتياطي العام لعقد سلف مضمونة برهن عقاري لملاك الأراضي الزراعية. وعلى المرسوم الصادر في 30 من مايو سنة 1935 بمنح الشخصية المعنوية للبنك العقاري الزراعي المصري. وعلى المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 1935 بالترخيص للحكومة أن تضمن القرض البالغ 1.000.000 جنيه مصري الذي يصدره البنك العقاري الزراعي المصري. وعلى المرسوم بقانون رقم 72 لسنة 1935 بشأن تحويل الديون من شركة الرهن العقاري المصري ليمتد إلى البنك العقاري الزراعي المصري. وعلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1936 بالترخيص للحكومة في أن تضمن السندات التي يصدرها البنك العقاري الزراعي المصري بمقدار 1.500.000 جنيه مصري (مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري) لشراء الديون العقارية المضمونة برهون من المرتبة الثانية أو ما يليها. وعلى المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 1936 بشأن تحويل الديون من الحكومة المصرية إلى البنك العقاري الزراعي المصري وتجميد ديون البنك المذكور ومد آجالها المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1937. وعلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1936 بشأن تجميد ومد آجال قروض البنك العقاري المصري وبنك الأراضي المصري المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1937. وعلى القانون رقم 35 لسنة 1935 بالترخيص للحكومة في أن تضمن السندات التي يصدرها البنك العقاري الزراعي المصري بمقدار 3.000.000ج (ثلاثة ملايين من الجنيهات المصرية). وعلى المرسوم الصادر في 29 من يوليه سنة 1941 بتنظيم إدارة البنك العقاري الزراعي المصري والمعدل بالمراسيم الصادرة في 20 من مايو سنة 1945 و23 من أغسطس سنة 1948 و28 من سبتمبر سنة 1953 و14 من ديسمبر سنة 1953. وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. وعلى القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية. وعلى القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 96 لسنة 1948 بإجازة التخفيض أو الإعفاء من الرسوم عن القروض التي يعقدها البنك العقاري الزراعي المصري أو بنك التسليف الزراعي المصري مع صغار الملاك الزراعيين أو الجمعيات التعاونية. وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني. وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأرض المستولى عليها وسنداته والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 499 لسنة 1953 في شأن ضمان الحكومة للبنك العقاري الزراعي المصري لدى البنك الأهلي المصري لإعطائه سلفة في حدود مبلغ مليون ونصف المليون من الجنيهات لتمويل عملية إقراض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن. وعلى القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة. وعلى القانون رقم 604 لسنة 1953 بعدم سريان أحكام القانون رقم 513 لسنة 1953 على الديون المطلوبة للبنك العقاري الزراعي المصري. وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 150 لسنة 1956 تتجه مصر في طورها الحالي إلى التنمية الاقتصادية والتعمير، ومن الطبيعي أن يكون البنك العقاري الزراعي المصري - وهو المؤسسة التي أنشأتها الدولة للائتمان العقاري - الجهة التي يناط بها بنصيب هام في هذا الشأن. ولقد كانت الظروف التي أنشئ البنك فيها مختلفة عن الظروف الحالية إذ كانت تتميز بهبوط في مستوى الأسعار وانكماش في النقد المتداول وزيادة في عبء الديون العقارية، ومن ثم كانت رسالته الأولى المساهمة في تخفيف عبء الديون العقارية، أما وقد أصبحت المشكلة في مصر الآن تستوجب العمل على زيادة الإنتاج بكافة الوسائل لمواجهة زيادة السكان فإن الأمر يقتضي إكمال رسالة البنك الأولى برسالة جديدة تجعله يستطيع المساهمة في أغراض التنمية الاقتصادية وزيادة رقعة الأراضي المزروعة فيضاف لاختصاصه عملية الإقراض لإصلاح الأراضي البور والاشتراك في تأسيس الشركات العقارية التي تقوم بمهمة إصلاح الأراضي الزراعية وقد رأت حكومة العهد الجديد أن يضطلع البنك بواجبات فوق واجباته الأولى فوسعت اختصاصه بأن وكلت إليه إقراض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن وأشركته في أعمال شركة المساكن الشعبية والتعمير، وتقضي المصلحة العامة - تمشياً مع سياسة الحكومة في تفريج أزمة المساكن وتشجيع حركة البناء - إلى تيسير تمويل هذه العمليات بأن يخول البنك حق إقراض الأفراد بضمان الأراضي المعدة للبناء والمباني المقامة عليها لإقامة المساكن والدور والأبنية والمنشآت اللازمة لنشاط الأفراد فيتحقق بذلك الانسجام والتناسق بين عمليات البنك. ولما كانت أغراض البنك الحالية والأموال المرصودة له لتحقيق هذه الأغراض قد حددت بموجب قوانين خاصة وكان نظام البنك في حاجة إلى التعديل بزيادة اختصاصاته وبتوسيع أوجه نشاطه فإن الأمر يقتضي إصدار مشروع القانون المرافق. وأبقى هذا المشروع على القواعد والنظم السارية في شأن البنك ولم يتناول بالتعديل إلا ما تقتضيه إضافة الإقراض على المباني وأراضي البناء والأغراض الجديدة إلى مهامه من أحكام فاختير للبنك اسم جديد "بنك الائتمان العقاري" Credit Hypothecaire (مادة 1) ليفصح عن أغراضه في كافة أعمال الائتمان العقاري. وتحدد المادة الثانية أغراض البنك فلم تقصرها على التسليف على الأراضي الزراعية والمباني وإنما جاوزته إلى إقراض الأفراد على الأراضي البور لاستصلاحها وعلى الأراضي المعدة للبناء والعقارات المبنية، وليس في تخصيص هذه الأغراض ما يعني أنها واردة على سبيل الحصر لأن البنك سيباشر جميع أعمال الائتمان العقاري وكل ما يتصل بالذات أو بالواسطة بتيسير التسليف على العقارات وإقامة المباني وإصلاح الأراضي واستهلاك الدين العقاري. كما تناولت هذه المادة الأغراض الجديدة، فنصت الفقرة (د) على تقديم القروض في الأحوال المبينة بها تحقيقاً للمساهمة في التنمية الاقتصادية وإقامة المساكن والتعمير. ونصت الفقرة (هـ) على الاشتراك في تمويل إنشاء المساكن الشعبية، وفي تأسيس الشركات المساهمة لإنشاء المساكن الشعبية والشركات العقارية والهيئات التي تقوم بمهمة إصلاح الأراضي البور ليساهم البنك في تحقيق بعض أهداف العهد الجديد وهي إنشاء المساكن والتعمير والتنمية الاقتصادية. وتنص الفقرة (ز) على القيام بما تكلفه به الحكومة من عمليات تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته وبذلك يمكن للبنك أن يساهم بأجهزته الفنية في تنفيذ هذه العمليات. وقد نصت الفقرة (ح) على قيام البنك، نيابةً عن الحكومة، بتحصيل ديون الحكومة المرتبطة بقروض البنك العقاري المصري وبنك الأراضي المصري ووزارة الأوقاف وبتحصيل باقي ثمن أملاك الدولة المبيعة بالتقسيط على أن تحدد التفاصيل والمقابل في هذا الشأن بالاتفاق بين البنك ووزارة المالية والاقتصاد. أما الفقرتان (ط)، (ي) فقد استحدثتا في المشروع لإمكان قيام البنك بعمليات الخصم والتسليف بضمان أوراق مالية للمؤسسات العقارية وقبول الودائع مسايرة لنظم البنوك العقارية في بلدان العالم وطبقاً لما هو مقرر بنظام بنك فرنسا العقاري والبنك العقاري المصري. وقد نصت المادة الثالثة على أن يكون ما يقدمه البنك من سلف مضموناً برهن تأميني في المرتبة الأولى على أطيان زراعية أو أراض قابلة للزراعة أو أراض بور لاستصلاحها و مباني ومنشآت العزب أو عقارات مبنية أو أراض معدة للبناء ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة المجاوزة عن شرط المرتبة الأولى بالنسبة إلى الضمان بناءً على اعتبارات يقدرها بشرط أن يسمح الفرق بين قيمة الضمان وبين قيمة الحقوق العينية ذات الأسبقية المثقل بها بالتسليف عليه وهذا النص تطبيق لما يجرى عليه العمل في إقراض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن طبقاً لقرارات مجلس الوزراء ورغبةً في التناسق والتجانس في القواعد المقررة بعمليات البنك المختلفة وعدم وجود تفرقه في المعاملة بين عمليتي الإقراض على الأطيان الزراعية وأراضي البناء كافة. وتنص المادة الرابعة على أن ينظم مجلس الإدارة قواعد التسليف بما تتضمنه من أغراض وإجراءات وشروط وأوضاع بما في ذلك تعيين الحد الأدنى والأعلى لكل نوع من قروض بنك الائتمان العقاري وكذا سعر الفائدة على السلف التي يقدمها البنك وطريقة صرف السلف في مرحلة واحدة أو على عدة مراحل، ولا شك أن إيكال مثل هذه الأمور إلى الهيئة الفنية المشرفة على البنك يجعل مهمة تحديدها وتعديلها بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية أيسر وأسرع مما لو حددت بدايةً في التشريع وأسوةً بما هو متبع بالنسبة إلى كل من بنك التسليف الزراعي والتعاوني والبنك الصناعي. وأوضحت المادتان الخامسة والسادسة أجل القروض التي يمنحها البنك وجواز بيع العقارات المملوكة له بأثمان مقسطة على آجال وهما مطابقتان للمادتين المقابلتين بالمرسوم الحالي فيما عدا الحكم الوارد بآخر المادة الخامسة فقد اقتضاها تنفيذ أحكام القانون المدني. ونصت المادة السابعة على تحصيل المبالغ المطلوبة للبنك بطريق الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 مع ما اتبعته الحكومة إزاء البنوك التي تساهم في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف. ولهذه الاعتبارات، قد استحدثت المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة فنصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة على أنه استثناءً من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ والقوانين المعدلة له تخضع الرهون العقارية التي يعقدها البنك لرسم نسبي قدره نصف في المائة كما تعفى من الرسم النسبي الخاص بالشطب الخمسة الآلاف جنيه الأولى من هذه العقود أسوةً بما تقرر من خفض الرسوم عن عقود الرهون العقارية التي تعقد مع البنك الصناعي طبقاً للقانون رقم 138 لسنة 1954، أما الفقرة الثانية من هذه المادة فتنص على أنه مع عدم الإخلال بما منح للبنك من إعفاءات وخفض سابق بالتطبيق لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1948 يرخص لوزير العدل في الإعفاء من الرسوم التي تستحق بمقتضى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية أو القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالمرسوم أمام المحاكم الشرعية أو خفضها وذلك بالنسبة إلى القروض التي عقدها أو يعقدها البنك مع صغار الملاك الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل. ونصت المادة التاسعة على إعفاء البنك من كافة رسوم الدمغة وهذا الإعفاء كما يسري على الرسوم المفروضة حالياً لا شك يسري على الرسوم التي تفرض مستقبلاً، كما نصت على إعفاء القروض التي يعطيها البنك لعملائه من رسم الدمغة المفروض على صرفيات الحكومة والهيئات العامة تدعيماً لمركز البنك وتمشياً مع ما ارتأته الحكومة من توجيه رعاية خاصة لعملائه من إعفاءات من الرسوم أو خفضها حتى تبعدهم عن الوقوع في أيدي المرابين صوناً للاقتصاد القومي. أما المادة العاشرة فتقرر الأمر الواقع إذ تنص على أن جميع أموال البنك من أموال الدولة ثم تستطرد فتنص على النتيجة الحتمية لذلك ألا وهي عدم خضوع هذه الأموال للضرائب والرسوم بجميع أنواعها سواءً في ذلك ما هو مفروض منها حالياً أو ما يفرض مستقبلاً. وتنص المادة الحادية عشرة على عدم سريان أحكام القانون رقم 513 لسنة 1953 الخاص بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة على الديون المطلوبة للبنك وهذا هو حكم القانون رقم 604 لسنة 1953. أما المادة الثانية عشرة فهي مطابقة لحكم المادة السابعة من المرسوم الصادر في 29 من يوليه سنة 1941 بتنظيم إدارة البنك العقاري الزراعي المصري والمراسيم المعدلة له. ونصت المواد من الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة على تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته وشرائط صحة اجتماعه ومسئولية أعضائه وسلطة وزير المالية والاقتصاد فيما يصدره مجلس الإدارة من قرارات. ونصت المادة التاسعة عشر على اختصاصات رئيس المجلس. وحددت المادتان العشرون والحادية والعشرون السنة المالية للبنك وكيفية مراجعة حساباته وطريقة توزيع الأرباح الناتجة من عملياته وهي مطابقة بدون تعديل للنصوص المقابلة بالمرسوم الحالي، كما تنص المادة الثانية والعشرون على ما اقتضاه تغيير التسمية من سريان التسمية الجديدة على جميع الأوراق والمستندات والإجراءات الخاصة به بغير حاجة إلى تعديل أو تأثير هامشي أو أي إجراء آخر. ونصت المادة الثالثة والعشرون على إلغاء سائر الأحكام التي تتعارض مع هذا القانون. هذا وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد برفع مشروع القانون المرافق إلى مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يباشر "البنك العقاري الزراعي المصري" أعماله طبقاً للأحكام الموضحة في المواد التالية ويسمى "بنك الائتمان العقاري".
المادة (2) : يتولى البنك جميع أعمال الائتمان العقاري وعلى وجه الخصوص العمليات الآتية: (أ) القيام على السلف التي أبرمها أو التي حولت إليه أو على السلف التي تمت إجراءاتها طبقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 10 من يوليه سنة 1935 و11 من أبريل و15 من أغسطس سنة 1936 ووفقاً للمرسوم الصادر في 29 من يوليه سنة 1941 المعدل بالمراسيم الصادرة في 20 من مايو سنة 1945 و23 من أغسطس سنة 1948 و28 من سبتمبر و14 من ديسمبر سنة 1953 ولم يتم توقيع عقودها أو لم يتم صرفها. (ب) تقديم سلف عقارية بالشروط المبينة في المواد من 3 - 6. (ج) القيام عن المدينين بدفع ديونهم مقابل الحلول محل الدائنين تنفيذاً للتدابير التي تتخذ في شأن تسوية الديون العقارية. (د) تقديم القروض: (1) للجمعيات التعاونية لبناء المساكن. (2) للأفراد والهيئات والمؤسسات لإنشاء أبنية تقرها وزارة التربية والتعليم. ولإنشاء أبنية تخصص لمصالح حكومية تقرها الوزارة المختصة. (3) لمجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية والقروية والمؤسسات والهيئات العامة والجمعيات وشركات بناء الفنادق. (4) لشركات البناء بضمانها الشخصي مضافاً إلى حق الرهن من مالك العقار الذي يمتد إلى البناء في المرتبة الأولى لصالح البنك. (5) للملاك الزراعيين لإنشاء المصارف الجوفية وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها الجهات المختصة بالاتفاق مع البنك على أن يحل البنك محل الحكومة في الامتياز طبقاً للقانون. (هـ) الاشتراك في تمويل إنشاء المساكن الشعبية وفي تأسيس الشركات المساهمة لإنشاء المساكن الشعبية والشركات العقارية والهيئات التي تقوم بمهمة إصلاح الأراضي. (و) الحلول محل المعاهد ومؤسسات التسليف العقاري. (ز) القيام بما تكلفه الحكومة به من عمليات تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له وللمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته والقوانين المعدلة له. (ح) القيام نيابةً عن الحكومة بتحصيل: (1) ديون الحكومة المرتبطة بقروض البنك العقاري المصري وبنك الأراضي المصري ووزارة الأوقاف. (2) باقي أثمان أملاك الدولة المبيعة بالتقسيط. (ط) القيام بعمليات الخصم والتسليف بضمان أوراق مالية لمؤسسات عقارية دون المؤسسات المالية والتجارية بالشروط والضمانات التي يحددها مجلس الإدارة. (ي) قبول الودائع بالشروط التي يقررها مجلس الإدارة ويحدد المجلس طريقة استثمارها وضماناتها. (ك) مباشرة غير ذلك من العمليات المصرفية أو المالية المرتبطة ارتباطاً مباشراً أو غيره بالعمليات الموضحة بالفقرات السابقة. وعلى العموم يقوم البنك بكل ما يتصل بالذات أو بالواسطة بتيسير التسليف على العقارات وإقامة المباني وإصلاح الأراضي واستهلاك الدين العقاري. وتحدد شروط وأوضاع وتفاصيل ومقابل العمليات المبينة بالفقرات الثماني الأخيرة بالاتفاق بين البنك وبين وزارة المالية والاقتصاد. ويقوم البنك بجميع عملياته بما خصص له من اعتمادات وما يعقده من قروض وما يصدره من سندات بموافقة وزارة المالية والاقتصاد وبضمان الحكومة.
المادة (3) : تكون السلف التي يقدمها بنك الائتمان العقاري بضمان رهن أول على أطيان زراعية أو أراضي قابلة للزراعة أو أراضي بور لاستصلاحها ومباني ومنشآت العزب أو عقارات مبنية أو أراضي معدة للبناء. على أن يكون المقصود بالسلف غاية يقرها مجلس الإدارة. ومع هذا يجوز لمجلس إدارة البنك المجاوزة عن شرط المرتبة الأولى بالنسبة إلى الضمان وذلك بناءً على اعتبارات يقدرها بشرط أن يسمح الفرق بين قيمة الضمان وبين قيمة الحقوق العينية ذات الأسبقية المثقل بها بالتسليف عليه.
المادة (4) : قواعد التسليف بما تتضمنه من أغراض وإجراءات وشروط وأوضاع بما في ذلك تعيين الحد الأدنى والأعلى لكل نوع من قروض بنك الائتمان العقاري وكذا سعر الفائدة على السلف التي يقدمها البنك وطريقة صرف السلفة في مرحلة واحدة أو على عدة مراحل كل ذلك ينظمه مجلس الإدارة.
المادة (5) : تستهلك السلف بأقساط سنوية تتراوح بين خمس سنوات وثلاثين سنة طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة, وفي حالة الوفاء قبل موعد الاستحقاق تتبع أحكام المادة 544 من القانون المدني.
المادة (6) : يجوز للبنك أن يبيع العقارات المملوكة له بثمن يسدد على أقساط متساوية تتراوح بين خمس سنوات وثلاثين سنة بفائدة تحدد أسعارها وفقاً لما هو مبين في هذا القانون.
المادة (7) : تُحصَّل المبالغ المطلوبة لبنك الائتمان العقاري بطريق الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (8) : استثناءً من أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه, تخضع الرهون العقارية التي يعقدها بنك الائتمان العقاري لرسم نسبي قدره نصف في المائة, كما تعفى من الرسم النسبي الخاص بالشطب الخمسة الآلاف جنيه الأولى من هذه العقود. ومع عدم الإخلال بما مُنِحَ للبنك من إعفاءات وتخفيضات سابقة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1948 المشار إليه يرخص لوزير العدل في أن يخفض أو يعفي من الرسوم التي سبق الوفاء بها أو التي تستحق بمقتضى القانون رقم 90 لسنة 1944 أو القانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليهما وذلك عن القروض التي عقدها أو يعقدها البنك مع صغار الملاك الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل.
المادة (9) : يعفى بنك الائتمان العقاري من كافة رسوم الدمغة, كما تعفى القروض التي يعطيها البنك لعملائه من رسم الدمغة المفروض على صرفيات الحكومة والهيئات العامة المنصوص عليها في المادة (1) من الفصل الخامس من الجدول رقم (2) الملحق بقانون الدمغة رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (10) : أموال بنك الائتمان العقاري وفوائد ديونه وأرباحه من أموال الدولة، ولا تخضع لأي نوع من أنواع الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة.
المادة (11) : لا تسري أحكام القانون رقم 513 لسنة 1953 والقوانين المعدلة له على الديون المطلوبة لبنك الائتمان العقاري.
المادة (12) : يكون المركز الرئيسي لبنك الائتمان العقاري ومحل إقامته بالقاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ من الفروع والتوكيلات ما يرى ضرورة له, كما يجوز له بالاتفاق مع السلطات العامة - أن يُوجِد لجاناً محلية يحدد مدى سلطتها واختصاصها.
المادة (13) : يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من الوكيل الدائم لوزارة المالية والاقتصاد ومستشار إدارة الفتوى والتشريع لهذه الوزارة ووكيل مساعد لوزارة المالية والاقتصاد، ويعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف الزراعي والتعاوني ووكيل عام بنك الائتمان العقاري بحكم وظيفتهما، وخمسة أعضاء آخرين يكون تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ويعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء من بين هؤلاء الخمسة الأعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويكون بحكم وظيفته عضو مجلس الإدارة المنتدب. وينتخب المجلس, بموافقة وزارة المالية والاقتصاد, نائباً له يقوم مقام الرئيس عند غيابه. وتمنح مكافأة لكل عضو من أعضاء المجلس قدرها ثلاثمائة جنيه سنوياً علاوة على مقابل الحضور.
المادة (14) : يدير مجلس الإدارة جميع شئون البنك وله في هذه الإدارة أوسع السلطات ويجوز له أن يخول كل سلطاته أو بعضها لمدة مؤقتة أو في مسألة معينة لرئيس مجلس الإدارة أو وكيل معتمد أو أكثر.
المادة (15) : ينعقد مجلس الإدارة بمركز البنك كلما اقتضت ذلك مصلحة العمل وعلى الأقل مرة في كل شهر, بناءً على اقتراح الرئيس أو بناءً على طلب يقدمه إليه اثنان من الأعضاء, ويجوز أيضاً انعقاده داخل الجمهورية في غير مركز البنك. ولا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه.
المادة (16) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتثبت القرارات في محاضر تقيد في سجل خاص يذكر فيها أسماء الأعضاء الحاضرين ويوقع عليها الرئيس وعضو آخر من الأعضاء الحاضرين. وتبلغ لوزير المالية والاقتصاد صور من القرارات مطابقة للأصل بعد اجتماع مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأكثر.
المادة (17) : لوزير المالية والاقتصاد أن يطلب إعادة النظر في أي قرار من قرارات مجلس الإدارة, وينبغي أن يقدم طلب إعادة النظر خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه القرار. وفي هذه الحالة لا ينفذ القرار المذكور إلا إذا وافق عليه ثانيةً مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المادة (18) : أعضاء مجلس الإدارة لا يلتزمون التزاماً شخصياً فيما يتعلق بتعهدات البنك بسبب قيامهم بمهام وظيفتهم في حدود توكيلهم ولا تكون تصرفات الأعضاء موجهة لمسئولية الحكومة المصرية بأية حال.
المادة (19) : يكون رئيس المجلس ممثلاً للبنك أمام القضاء, وله حق التوقيع نيابةً عنه, كما يصدق على صور قرار المجلس ومستخرجاتها التي تقدم إلى القضاء أو إلى جهات أخرى بما يفيد مطابقتها للأصل. وللمجلس بما له من سلطة غير محدودة في إدارة البنك, أن يعين وكيلاً معتمداً أو عدة وكلاء معتمدين يخولهم حق التوقيع عن البنك مجتمعين أو منفردين.
المادة (20) : تبدأ السنة المالية للبنك من أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر, وفي نهاية كل سنة تقفل الحسابات وتراجع بمعرفة من تندبه وزارة المالية والاقتصاد لذلك, وتبلغ للوزارة مشفوعة بتقرير من مجلس الإدارة قبل أول مايو من كل سنة.
المادة (21) : يستقطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح تخصص كاحتياطي عام للبنك كما ينشأ احتياطي خاص لمقابلة الاستهلاكات والديون المشكوك فيها فإذا وقعت خسارة يخصم مقدارها أولاً من احتياطي البنك الخاص ثم من الاحتياطي العام. وما يبقى من الأرباح بعد المصروفات العمومية والتكاليف أياً كان نوعها والاحتياطيات المتقدم ذكرها يكون تحت تصرف الحكومة.
المادة (22) : تسري تسمية "بنك الائتمان العقاري" على جميع الأوراق الرسمية المتعلقة بأعمال البنك وخاصة العقود وقوائم الرهن وتجديداتها والدعاوى أياً كان نوعها والإجراءات القضائية الخاصة به بنص القانون الحالي وبغير حاجة لأي تعديل أو تأشير هامشي أو أي إجراء رسمي آخر.
المادة (23) : تلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (24) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كلٌ منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن