بشأن ضمان الحكومة لبنك الائتمان العقاري بالإقليم المصري لدى البنك الأهلي المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1956 في شأن إطلاق اسم بنك الائتمان العقاري على البنك العقاري الزراعي المصري وإعادة تنظيم عملياته؛
وعلى القرار بقانون رقم 945 لسنة 1957 بخصوص ضم رأس مال بنك الائتمان العقاري إلى رأس مال المؤسسة الاقتصادية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 71 لسنة 1958
في 25 مارس سنة 1956 صدر القانون رقم 127 لسنة 1956، وقد نصت المادة الأولى منه على تخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة إيراداتها وكذلك حصيلة التصرف فيها إلى الإيرادات العامة للدولة.
وفي الأول من أغسطس سنة 1956 وافق السيد وزير المالية والاقتصاد على أن يتولى بنك الائتمان العقاري بيع الأراضي الفضاء والعقارات المبنية المصادرة التي تطلب الوزارة بيعها بالمزاد العلني.
وقد أبرم عقد اتفاق بين كل من وزارة المالية وبنك الائتمان العقاري مؤرخ 17 نوفمبر سنة 1956 قبل البنك بموجبه أن يتولى نيابة عن وزارة المالية والاقتصاد بيع العقارات المبنية والأراضي الفضاء التي تعينها الوزارة بطريق المزاد العلني وذلك بالشروط والقواعد التي تضمنهما هذا الاتفاق.
ومن مقتضى هذه الشروط والقواعد أن التزام البنك بأن يؤدي للوزارة جميع الدفعات التي يحصلها من حساب الصفقات ممن رسا عليه المزاد بمجرد اعتماد رسو المزاد، ويسري هذا الحكم على الدفعات المؤداة حتى تاريخ التوقيع على العقد النهائي.
كما تعهد البنك بمجرد التوقيع على العقود النهائية بأداء باقي الثمن الذي رسا به المزاد إلى الوزارة بصرف النظر عن الشروط والآجال التي يمنحها البنك للراسي عليه المزاد.
وأخيرا فقد تعهد البنك بأنه إذا طلب من رسا عليه المزاد سلفة على العقار الراسي عليه مزاده فإن البنك يمنحه تلك السلفة في حدود النسبة المتفق عليها من كامل الثمن الذي رسا به المزاد وبضمان ذلك العقار.
ولما كانت هذه المبالغ التي سيقوم البنك بأدائها للحكومة على التفصيل السابق لمن يحصلها من المقترضين إلا على آجال متفاوتة.
ولما كان المال السائل الموجود حاليا لدى البنك لا يفي بتمويل هذه العملية.
ولما كانت المبالغ التي حصل البنك عليها أو سيحصل عليها بمقتضى القوانين 499 لسنة 1953، 161، 379 لسنة 1956 مخصصة لأغراض أخرى تختلف عن عملية التمويل الحالية مما يستوجب تدبير تمويل هذه العملية من مورد آخر.
ولما كانت وزارة الخزانة تقدر احتياجات البنك الآن لمواجهة تمويل عملية الإقراض على ما يباع من الأموال المصادرة بمبلغ مليون جنيه، فإنها ترى أن يتم حصول البنك على هذا المبلغ من البنك الأهلي المصري في صورة قرض بضمان الحكومة.
لذلك أعدت وزارة الخزانة مشروع القرار بقانون المرافق في شأن الترخيص للحكومة في ضمان بنك الائتمان العقاري لدى البنك الأهلي المصري للحصول على قرض في حدود مبلغ مليون جنيه، على أن تحدد شروط هذا القرض وسعر الفائدة بالاتفاق بين وزارة الخزانة والبنك من جهة وبين البنك الأهلي المصري من جهة أخرى.
وتتشرف وزارة الخزانة برفع هذا المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير الخزانة.
المادة (1) : تضمن الحكومة بنك الائتمان العقاري لدى البنك الأهلي المصري للحصول على قرض في حدود مبلغ مليون جنيه لمدة سنة قابلة للتجديد، لتمويل عملية الإقراض على ما يباع من الأموال المصادرة وذلك فيما يختص بالأراضي الفضاء والعمارات الاستغلالية.
المادة (2) : تحدد الشروط الخاصة بهذا القرض ومن بينها سعر الفائدة بالاتفاق بين وزارة الخزانة وبنك الائتمان العقاري وبين البنك الأهلي المصري.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة