بشأن التجاوز عن تحصيل رسوم الدمغة التي استحقت على المحررات والعقود والاستمارات التي استخدمها بنك الائتمان العقاري وكذلك على القروض التي عقدها مع عملائه في الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1956.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1956 في شأن إطلاق اسم بنك الائتمان العقاري على البنك العقاري الزراعي المصري وإعادة تنظيم عملياته؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 62 لسنة 1959
صدر القانون رقم 150 لسنة 1956 في شأن إطلاق اسم بنك الائتمان العقاري على البنك العقاري الزراعي المصري وإعادة تنظيمه، ونص في المادة 9 منه على إعفاء البنك من كافة رسوم الدمغة، وكذلك إعفاء القروض التي يعطيها لعملائه من رسم الدمغة المفروض على صرفيات الحكومة والهيئات العامة.
وقد كانت المحكمة المقصودة من نص المادة التاسعة سالفة الذكر هي أنه ما دام أن مال البنك مال حكومي يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة، كما أن أرباحه تؤول إلى الميزانية العامة للدولة فلا محل لتحميله برسم الدمغة تطبيقا للأصل الضريبي من أن الخزانة العامة لا يجوز أن تكون دائنة بالرسم وفى الوقت ذاته مدينة به، كما هدف النص المشار إليه إلى تحقيق الرعايا التي قصدت الحكومة توجيها إلى عملائه حتى تبعدهم عن الوقوع في أيدى المرابين وصونا للاقتصاد القومى .
ولما كان القانون رقم 150 لسنة 1956 لا يسري إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإن نص المادة 9 سالف الذكر لم يحل الأشكال الخاص بالرسوم التدريجية المستحقة على صرفيات البنك إلى عملائه في المدة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1956 وكذلك الرسوم المستحقة على العقود والمحررات والاستمارات التي استخدمها في تلك المدة.
ولما كانت الدوافع التي حملت المشرع على تقرير الإعفاءات الواردة في المادة 9 تبرر امتدادها إلى الماضي فضلا عن تعذر تحصيل الرسوم المستحقة في الماضي والتي أغفل تحصيلها وقت استحقاقها وعلى الأخص ما يكون منها مستحقا على العملاء بسبب انقطاع صلة البنك بهؤلاء العملاء في كثير من الحالات.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق تنص المادة (1) منه على التجاوز عن تحصيل رسوم الدمغة التي استحقت على المحررات والعقود والاستثمارات التي أصدرها بنك الائتمان العقاري على القروض التي عقدها لعملائه في الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1956.
وتنص المادة الثانية من المشروع على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره،
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القرار المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الخزانة
المادة (1) : يتجاوز عن تحصيل رسوم الدمغة التي استحقت على المحررات والعقود والاستمارات التي استخدمها بنك الائتمان العقاري، وكذلك على القروض التي منحها لعملائه وذلك في الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1956 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة