تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1913 بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1916، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : صدر القانون رقم 4 لسنة 1913 بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1916 لحماية الملكيات الزراعية الصغيرة التي لا تجاوز الخمسة أفدنة، ورغبة في المحافظة عليها في يد أصحابها وحمايتهم من المرابين والبنوك، وقد أدى إصدار هذا القانون إلى امتناع الكثيرين من المرابين والبنوك عن إقراض أصحاب هذه الملكيات كما أخذ بعضهم بتحايل على أحكام هذا القانون لنزع ملكية هؤلاء الزراع بأن يبيع لهم جزءا من ملكه أو يشتري لهم من الغير (بعقود صورية) مساحة من الأرض تزيد بها الملكية عن الخمسة أفدنة وبذلك يجوز نزع كل ملكية هؤلاء الزراع المدينين فأصبح كثير منهم معدمين. كما أن الكثيرين من أصحاب الملكيات الزراعية التي تزيد على خمسة أفدنة قد أغرقوا في الدين في السنوات التالية للعمل بهذا القانون وعجزوا عن أداء أقساط ديونهم بسبب الأزمات المتعاقبة فنزعت ملكيتهم بالرغم من التسويات العقارية الكثيرة التي أجريت لصالحهم وأصبح هؤلاء بدورهم معدمين. ونظرا إلى أن الحكومة الحاضرة تعمل الآن على خلق ملكيات زراعية للمعدمين من الزراع وعلى الحد من تجزئة الأراضي الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة طبقا لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 فإن المحافظة على الملكيات الزراعية الصغيرة في يد أصحابها أو الإبقاء على ملكية محدودة للمدينين من أصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة يكون أولى بالرعاية. ويقضي القانون رقم 4 لسنة 1913 المشار إليه بعدم جواز توقيع الحجز على الملكية إذا لم تجاوز خمسة أفدنة وبجواز الحجز عليها جميعا إذا زادت على ذلك ولو بقدر بسيط كما أنه توجد عيوب أخرى في هذا القانون اتضحت من تطبيقه ومن تطور القوانين الأخرى التي ترتبط بالموضوع ذاته مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية. ولسد النقص الموجود في القانون القائم وتلافيا للعيوب التي تشوبه وتحقيقا للأغراض التي تقدمت، أعد مشروع القانون المرافق بعدم جواز التنفيذ على آخر خمسة أفدنة يملكها الزراع. وقد نصت المادة الأولى منه على الشروط التي يجب توافرها حتى يمكن للمدين أن يتمسك بعدم جواز التنفيذ المنصوص عليه فيها والشرط الأول منها هو أن تكون الأرض المراد التنفيذ عليها تدخل في الخمسة أفدنة الأخيرة التي يملكها المدين فإذا زادت مساحة الملكية على هذا القدر جاز التنفيذ على مقدار الزيادة. ومن المفهوم أن يتحقق هذا الشرط وقت التنفيذ إذ أن هذا المشروع يحتفظ للمدين بخمسة أفدنة في جميع الأحوال. والشرط الثاني أن يكون المدين زارعا وتكون الزراعة هي كل أو جل ما يعتمد عليه في معيشته فلا يستفيد من حكم هذا القانون إلا من كان يحترف الزراعة أصلا سواء أكانت حرفته الوحيدة أو يحترف حرفة أخرى بالإضافة إليها أو كانت حرفته أصلا ثم تقاعد لمرض أو شيخوخة أو كان منقطعا للزراعة ولو أنه لا يستطيع مباشرتها كالأرملة التي تدير أرض زوجها الزارع المتوفى أو القاصر الذي لم يبلغ السن التي يستطيع فيها مباشرة الزراعة بنفسه كما أن كون المرأة متزوجة لا يمنع من إفادتها بحكم هذا القانون متى ثبت أنها تحترف الزراعة بالمعنى السالف ذكره. وهذا لا يخرج عما جرى عليه الفقه والقضاء في ظل القانون القديم. والعبرة بصفة الزارع قبل ابتداء التنفيذ واستمرارها إلى وقت التمسك بالدفع. وقد نصت هذه المادة على عدم جواز التنفيذ على: (أولا) الآلات الزراعية والمواشي اللازمة لاستثمار الخمسة أفدنة الغير جائز التنفيذ عليها وقد أراد المشرع بهذا النص أن يحمي للمدين هذه الآلات والمواشي سواء أكانت عقارا بالتخصيص أم لا مادامت لازمة لاستثمار الأرض المذكورة. (ثانيا) مسكن المزارع وملحقاته. وذلك حتى يبقى للمدين الزارع إلى جانب أرضه الغير جائز التنفيذ عليها مسكن يأوى إليه. ومن المفهوم أنه يجوز للمدين أن يتمسك بالحظر النصوص عليه في هذه المادة قبل جميع الدائنين عدا الذين استثنتهم المادة الثانية. وقد نصت المادة الثانية من المشروع على الدائنين الذين استثنوا من التمسك بهذا الحظر وهم أصحاب الديون الممتازة طبقا للقانون والدائنون بديون ناشئة عن جناية أو جنحة والدائنون بدين نفقة أو أجرة رضاع أو مسكن أو حضانة أو بما يكون مستحقا من المهر والدائنون الذين ينص القانون على عدم سريان هذا القانون عليهم. ونصت المادة الثالثة على أن كل نزول عن التمسك بهذا الحظر يقع باطلا حتما وللمحاكم أن تحكم به من تلقاء ذاتها إذا لم يتمسك المدين بهذا البطلان وذلك حماية للجهلة من المدينين والمقصود بالنزول هنا هو النزول السابق على إجراءات التنفيذ، فإذا سار الدائن في إجراءات التنفيذ فإنه يجوز للمدين التمسك بالحظر ما لم تنته مواعيد الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك أخذا بالحكم الوارد في المادة 642 من قانون المرافعات. وإذا كانت المادة الثانية من القانون الحالي تتضمن حكما قد يكون استنفد أغراضه في الوقت الحاضر بالنسبة لانقضاء مدة طويلة على صدور القانون المذكور وقد تكون كفيلة بتصفية العلاقات بين الدائنين المذكورين في تلك المادة وبين مدينهم إلا أنه رؤى من باب الاحتياط الإبقاء على حكم هذه المادة خشية وجود بعض هذه العلاقات التي لم تصف بعد كما أنه قد يوجد بعض الدائنين ممن أقرضوا مدينين يملكون أكثر من خمسة أفدنة مطمئنين إلى أنهم يستطيعون التنفيذ على كل ما يملكه مدينوهم ونشأت هذه الديون في ظل القانون الحالي لذلك رؤى من العدالة عدم المساس بحقوقهم. ونصت المادة الرابعة على إلغاء القانون الحالي رقم 4 لسنة 1913 مع الإبقاء على حقوق الدائنين المنصوص عليهم في المادة الثانية وبالشروط المذكورة فيها. كما نصت هذه المادة في فقرتها الثانية على ألا يترتب على إلغاء القانون المذكور المساس بحقوق الدائنين الذين نشأت ديونهم أثناء العمل به. ولكي يستعيد هؤلاء الدائنون من هذا الحكم نص على أنه يشترط أن تكون سنداتهم ثابتة التاريخ أثناء العمل بالقانون الحالي أي قبل العمل بالمشروع وبطبيعة الحال يستفاد هذا الإثبات من تسجيل هذه السندات أو قيدها، ويستفيد من حكم هذه الفترة من يحل محل الدائنين الأصليين بأية طريقة قانونية. وقد أجيز لهؤلاء الدائنين ومن يحلون محلهم تجديد أجال ديونهم مرة أو مرات ومدها ولو باستبدال سنداتهم بغيرها بشرط ألا يقع آخر أجل للوفاء بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يقدموا هذه السندات مذكورا فيها التجديد ومبينا بها السندات الجديدة بيانا تاما وذلك مع عدم المساس بالحقوق التي ترتبت لهم بناء على أحكام القانون الحالي، ومن المفهوم أن الأجل المبين في السندات الأصلية يحترم ولو وقع بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وإنما لا يجوز في هذه الحالة التجديد أو المد. وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتكرم باتخاذ اللازم نحو إصداره.
المادة (1) : لا يجوز التنفيذ على الأراضي الزراعية التي يملكها الزارع إذا لم يجاوز ما يملكه منها خمسة أفدنة، فإذا زادت ملكيته على هذه المساحة وقت التنفيذ جاز اتخاذ الإجراءات على الزيادة وحدها. ويدخل فيما لا يجوز التنفيذ عليه: (أ) الآلات الزراعية والمواشي اللازمة لاستثمار الأرض غير الجائز التنفيذ عليها. (ب) مسكن الزارع وملحقاته. ويعتبر زارعا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من كانت حرفته الأصلية الزراعة وكانت هي كل أو جل ما يعتمد عليه في معيشته سواء باشرها بنفسه أو بواسطة غيره.
المادة (2) : لا تسري أحكام المادة السابقة على: (أ) أصحاب الديون الممتازة. (ب) الدائنين بديون ناشئة عن جناية أو جنحة. (جـ) الدائنين بنفقة مترتبة على الزوجية وأجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن وبما يكون مستحقا من المهر. (د) الدائنين الذين ينص القانون على عدم سريان هذا القانون عليهم.
المادة (3) : يقع باطلا كل تنازل عن التمسك بالحظر المنصوص عليه في المادة الأولى. ومع ذلك يسقط حق المدين في التمسك بالحظر المذكور بفوات ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع حقا للمادة 642 من قانون المرافعات.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 4 لسنة 1913 المشار إليه - وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين التي ترتبت على أحكام المادة الثانية منه وبالشروط الموضحة بها. ولا يترتب على إلغاء القانون المذكور المساس بحقوق الدائنين الذين نشأت ديونهم خلال العمل به بشرط أن تكون سنداتها مسجلة أو مقيدة أو ثابتة التاريخ في ذلك الوقت. ويستفيد من هذا الحكم من يحل محل الدائنين الأصليين في حقوقهم. وللدائنين المذكورين في الفقرة السابقة أن يجددوا آجال ديونهم مرة أو مرات وأن يمدوها ولو باستبدال سنداتهم بغيرها وذلك مع عدم المساس بحقوقهم ويشترط ألا يقع آخر أجل يحدد للوفاء بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يقدموا هذا السند مذكورا فيه التجديد ومبينا به السند الجديد بيانا تاما.
المادة (5) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن