بشأن عدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة.
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الرقيم 14 يونيه سنة 1883 الصادر بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأس مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت
المادة (1) : لا يجوز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية التي يملكها الزراع الذين ليس لهم من الأطيان إلا خمسة أفدنة أو أقل. ويدخل فيما لا يجوز حجزه مساكن الزراع المذكورين وملحقاتها وكذلك دابتان من الدواب المستعملة للجر والآلات الزراعية اللازمة لاستثمار الأطيان المذكورة وهذا الحظر يصح التمسك به قبل الدائنين المرتهنين رهنا عقاريا أو رهن حيازة وكذلك قبل الدائنين اللذين لهم حق اختصاص فلا يصح التمسك به قبل أرباب الديون الممتازة.
ولا يصح التمسك بهذا الحظر إذا كان المدين يملك وقت نشوء الدين أكثر من خمسة أفدنة أو كان غير زارع.
وليس للمدين أن يتنازل عن التمسك بهذا الحظر بل يجب عليه التمسك به لغاية وقت صدور حكم نزع الملكية على الأكثر وإلا سقط حقه فيه.
ولا يصح التمسك به في الدعاوى التي ترفع بالمطالبة بمبالغ محكوم بها بسبب جناية أو جنحة أو نفقة مترتبة على الزوجية أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو ما يكون مستحقا من المهر.
المادة (2) : لا يترتب على أحكام المادة السابقة ضياع حقوق الدائنين الذين تكون سنداتهم مقيدة في السجل أو مسجلة به عند العمل بهذا القانون ولا حقوق الدائنين العاديين الذين يكون سند دينهم ثابت التاريخ قبل ذلك.
ويكون هذا الامتياز أيضا لمن يحل محل الدائنين الأصليين نصت الفقرة السابقة على حفظ حقوقهم سواء كان بطريق بيع الديون أو انتقالها أو بناء على تحويل السند أو بطريق حلول دائن محل دائن أو بأي طريق آخر.
وللدائنين الأصليين وكذلك لمن يحل محلهم أن يجددوا آجال ديونهم مرة أو مرات وأن يمدوها كذلك ولو باستبدال سنداتهم من غير أن يحرموا من مزية النص الذي تقرر لمصلحتهم بشرط أن لا يقع آخر أجل يضربونه لوفاء ديونهم بعد 4 يناير سنة 1918 وأن يقدموا السند الأصلي مذكورا فيه التحديد ومبينا به السند أو السندات الجديدة بيانا تاما.
المادة (3) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية بثلاثين يوما.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر