تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافية رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يرخص للحكومة بأن تشترك في تأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء بنك زراعي يتولى على وجه الخصوص العمليات الآتي ذكرها: التسليف لنفقات الزراعة والحصاد، ولشراء الآلات الزراعية والماشية، ولإصلاح الأراضي، والتسليف على المحصولات، وتقديم سلفيات للجمعيات التعاونية، وبيع الأسمدة والبذور لأجل، والمساعدة على إيجاد المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة والتسليف الزراعي وانتشار تلك المنشآت. واشتراك الحكومة يكون بالاكتتاب في أسهم البنك بما لا يزيد على قيمة نصف رأس المال على ألا تتجاوز قيمة ما تكتتب به مليون جنيه.
المادة (2) : يرخص للحكومة كذلك بما يأتي: (أولا) أن تضمن للأسهم المكونة لرأس المال الأصلي للبنك طبقا للشروط الواردة في عقد تأسيسه ربحا قدره 5% من قيمتها الاسمية. (ثانيا) أن تقدم قروضا للبنك لا يتجاوز مجموعها ستة ملايين من الجنيهات ويكون لهذه القروض فوائد يحدد سعرها بالاتفاق بين الحكومة والبنك، ولا يجوز للحكومة أن تطالب بسداد هذه القروض قبل تصفية البنك.
المادة (3) : تؤخذ المبالغ اللازمة للاكتتاب ولتقديم القروض المنوه عنها بالمادة السابقة من المال الاحتياطي للدولة.
المادة (4) : عقد تأسيس البنك يجب أن توافق عليه الحكومة ويجب أن ينص فيه بنوع خاص على ما يأتي: (أولا) أن تمثل الحكومة في مجلس إدارة البنك بنسبة لا تقل عن حصتها في رأس المال. (ثانيا) أن يكون تعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يعهد إليه بإدارة البنك بقرار من مجلس الوزراء. (ثالثا) ألا يجوز للجمعية العمومية للبنك أن تصدر أي قرار مخالف لأحكام هذا القانون كما أن كل تعديل في عقد تأسيس البنك يجب اعتماده بمرسوم. (رابعا) أنه يجوز للحكومة أن تطلب إعادة النظر في أي قرار تراه معرضا مصالح البنك للخطر بشرط أن يقدم الطلب في غضون 10 أيام من تاريخ صدور القرار. وفي هذه الحالة لا ينفذ القرار إلا إذا وافق عليه مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية على حسب الأحوال ثانية بأغلبية خاصة تحدد في عقد التأسيس المذكور.
المادة (5) : دين الحكومة الناشئ عن القروض التي تقدمها للبنك طبقا لأحكام هذا القانون يكون ممتازا. وينفذ هذا الامتياز على الأموال المنقولة والثابتة التي تكون في حيازة البنك عند تصفيته. ولا يجوز التمسك بهذا الامتياز ضد الدائنين الممتازين بحسب أحكام المادتين 727 من القانون المدني المختلط و601 من القانون المدني الأهلي. وكذلك لا يجوز التمسك بهذا الامتياز ضد أصحاب الحقوق العينية على العقارات السابقة على دخولها في ملكية البنك أو التي نشأت بسبب دخولها في ملكيته.
المادة (6) : تكون المبالغ التي يقرضها البنك لنفقات الزراعة والحصاد والمبالغ المستحقة له ثمنا لشراء سماد مضمونة بحق امتياز يجيء في الترتيب مع الامتياز المقرر في الفقرة (رابعا) من المادة 601 من القانون المدني الأهلي وفي الفقرة (ثالثا) من المادة 727 من القانون المدني المختلط. وينفذ هذا الامتياز على الثمن الناتج من بيع محصول السنة الذي عقدت القروض أو تمت المشتريات من أجله. وتعتبر المبالغ التي تقرض لنفقة الزراعة والحصاد قد استعملت فعلا في هذه الشؤون ولا يقبل الدليل على خلاف ذلك.
المادة (7) : تحصل المبالغ المطلوبة للبنك بطريق الحجز الإداري طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.
المادة (8) : لا يجوز التمسك بعدم جواز الحجز المنصوص عليه في القانونين رقم 31 لسنة 1912 ورقم 4 لسنة 1913 عند تحصيل الديون المطلوبة للبنك.
المادة (9) : على وزيري المالية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. ويصدر وزير المالية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون من القرارات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن