بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص بالاشتراك في إنشاء بنك زراعي في الإقليم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص بالاشتراك في إنشاء بنك زراعي في الإقليم المصري؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 34 لسنة 1958
تقضي المادة 6 "فقرة أولى" من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بشأن الترخيص للحكومة في إنشاء بنك زراعي والمعدل بالقانون رقم 139 لسنة 1948، بأن المبالغ المستحقة للبنك عما يقرضه الزراعيين لنفقات الزراعة والحصاد وعما يبيعه لأجل من سماد أو بذور أو مهمات زراعية تكون ديونا ممتازة وتأتي في الترتيب مع الامتياز المقرر في الفقرة "رابعا" من المادة 601 من القانون المدني الأهلي، وفي الفقرة "ثالثا" من المادة 727 من القانون المدني المختلطة وينفذ هذا الامتياز على الثمن الناتج من بيع محصول السنة التي عقدت القروض أو تمت المشتريات من أجله.
ومفاد هذا النص أن امتياز السلف التي يقرضها بنك التسليف الزراعي والتعاوني أصبح امتيازا خاصا على منقول هو محصول السنة التي عقدت هذه السلف من أجله فلا يثبت فيه حق التتبع، ويترتب على ذلك أن دين البنك يصير دينا عاديا إذا لم يستطيع أن يحصل على مطلوباته من غير هذا المحصول وقد وجد بعض عملاء البنك في هذه الثغرة ما يشجعهم على التصرف في المحصول المثقل بحق الامتياز، وبالتالي يعجز البنك من الحصول على مستحقاته، إذ أن البنك ليس له امتياز عام ولا حق التتبع، ومن ثم أصبحت حقوق البنك في حاجة عامة إلى نص قانوني يحميها من تلاعب بعض العملاء، وإذا أضيف إلى ما تقدم أن القانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية يقضي في المادة 25 منه بأن (تكون المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها في حدود الأغراض المبينة في هذا القانون أو في نظامها مضمونة بحق الامتياز على أموالهم يجيء في الترتيب مع الامتياز المقرر في القانون المدني للمبالغ المنصرفة في البذور والسماد وآلات الزراعة.
ولما كان البنك هو دعامة الائتمان الزراعي والعامل المالي الأصيل القائم برسالة التعاون إذ يقرض الجمعيات التعاونية لتقرض بدورها أعضاءها، كانت حقوق البنك من باب أولى أحق بهذه الرعاية.
لهذه الأسباب مجتمعة ترى وزارة المالية والاقتصاد ضمانا لتحصيل مطلوبات البنك وتدعيم الائتمان الزراعي والتعاوني تعديل الفقرة الأولى من المادة 6 المشار إليها تعديلا من مقتضاه أن تكون المبالغ التي يقرضها البنك مضمونة بحق امتياز عام على جميع ممتلكات المدينين وتجيء في الترتيب مع الامتياز المقرر في القانون المدني للمبالغ المنصرفة في البذور والسماد وآلات الزراعة. وبذلك تتساوى في الامتياز مع مستحقات الجمعيات التعاونية التي كفل لها القانون حق الامتياز العام. لذلك رؤى إعداد مشروع القانون المرافق ينص في مادته الأولى على استبدال الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1930 بالنص الآتي:
"المبالغ المستحقة للبنك عما يقرضه للزراع وما يبيعه لهم بالأجل تكون مضمونة بحق امتياز على جميع أموال المدينين وتجيء في الترتيب مع الامتياز المقرر في القانون المدني".
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1930 المشار إليه النص الآتي:
"المبالغ المستحقة للبنك عما يقرضه للزراع وما يبيعه لهم بالأجل تكون مضمونة بحق امتياز على جميع أموال المدين المنقولة يجئ في الترتيب مع الامتياز المقرر في المادة 1142 من القانون المدني".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة