بشأن بيع المحصولات المرتهنة للقروض التي يسلفها بنك التسليف الزراعي المصري.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب القانون الآتي نصه وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يجوز لبنك التسليف الزراعي المصري المُنشأ تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 إذا حلّ موعد الدفع ولم تُسدّد له القروض مع ما استُحق عليها من المصروفات والمُلحقات أن يشرع في بيع القطن أو غيره من المحصولات الزراعية المرتهنة طبقاً للشروط المنصوص عليها فيما بعد.
المادة (2) : يُعلَن المدين بخطاب موصى عليه بأنه إذا لم يف بما عليه يشرع في بيع القطن أو غيره من المحصولات المرتهنة.
لا يجوز أن يحصل البيع إلا بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الإعلان المتقدّم ذكره.
المادة (3) : يتولّى بنك التسليف الزراعي البيع بطريق المزاد العلني أو بأية طريقة أخرى يراها.
فإذا قرر أن يكون بالمزاد العلني يُباشر البيع في محل وجود القطن أو غيره من المحصولات أو في سوق من الأسواق أو حلقة من حلقات القطن يُعيّنها البنك ويُعلّق على باب الشونة أو المخزن المودع به القطن أو غيره من المحصولات أو على باب السوق أو الحلقة بحسب الأحوال إعلاناً يُبيّن فيه محل البيع ويومه وساعته.
أما إذا قرر البنك أن يكون البيع بطريقة أخرى غير المزاد العلني فيجب إخطار المدين بذلك قبل البيع بثمانية أيام، ويجب إخطاره أيضاً في خلال الثمانية الأيام التالية للبيع بتاريخه وبالثمن وباسم المشتري.
المادة (4) : يُخصم من الثمن واحد في المائة نظير مصروفات البيع ثم يقتضى من صافي ثمن البيع مجموع القروض المستحقة من أصل وفوايد وكذا النفقات التي يجوز استردادها بحسب عقد القرض. فإذا بقيَ شيءُ بعد ذلك رُدّ إلى المدين.
المادة (5) : يُباشر البيع بالرغم من وجود أي حجز أو معارضة من قِبل أي دائن آخر. على أنه إذا كان ثمة حجز أو معارضة فالباقي من ثمن البيع بعد سداد ما تقدّم يودعه بنك التسليف الزراعي في خزانة المحكمة المختصة للتصرّف فيه طبقاً للقانون.
المادة (6) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُنفّذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر